حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430949197
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470749796/1444
رقم الحكم:4430949197
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749796 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430949197 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٩٧٩٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات بحرية وذلك في توفير خدمات للميناء وما يرتبط بها من خدمات مساندة شاملة خدمات الموانئ والخدمات البحرية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٨,٦٣٨.٠٤) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال وأربعة هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٨,٦٣٨.٠٤) ثمانية وخمسون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال وأربعة هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٠,١٨٩.٤٩) عشرة آلاف ومائة وتسعة وثمانون ريال وتسعة وأربعون هلله، والمتبقي (٤٨,٤٤٨.٥٥) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (٤٨,٤٤٨.٥٥) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هلله. وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٨,٤٤٨.٥٥) ثمانية وأربعون ألفًا وأربع مئة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: (فاتورة) رقم (٥٠٠٩٧٥) في ١٤٤٢/٠٥/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م بمبلغ قدره (١٧,٠٧٣.٠٠) سبعة عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، و(فاتورة) رقم (٥٠٠٩٨٢) في ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م بمبلغ قدره (٢١,٥٧٧.٢٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وسبعة وسبعون ريال وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٥٠١٠٠٠) في ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بمبلغ قدره (٦,٧٥٢.١٤) ستة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال وأربعة عشر هلله، و(فاتورة) رقم (٥٠١٠٠١) في ١٤٤٢/٠٥/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٦م بمبلغ قدره (٦,٠٦٨.٩٥) ستة آلاف وثمانية وستون ريال وخمسة وتسعون هلله، و(فاتورة) رقم (٥٠١١٧٧) في ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بمبلغ قدره (٦,٤١٩.٢٥) ستة آلاف وأربع مئة وتسعة عشر ريال وخمسة وعشرون هلله، و(فاتورة) رقم (٥٠١١٧٨) في ١٤٤٢/١١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٨م بمبلغ قدره (٧٤٧.٥٠) سبع مئة وسبعة وأربعون ريال وخمسون هلله.، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ،.في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أفاد بأن ليس لديه جوابه ويطلب مهلة لإعداد جوابه فأفهمته الدائرة بوجوب تقديم جواب حالاً كونه فوّت الجواب قبل الجلسة الأولى بموجب نص المادة ٢٢ من نظام المحاكم التجارية والتي أوجبت تقديم الجواب قبل الجلسة الأولى فأفاد بأن موكلته قامت بسداد مبلغ قدره ٤٤.٠٠٠ أربعة وأربعون ألف ريال والمبلغ المتبقي للمدعية هو مبلغ قدره ٤.٤٤٨.٥٥ أربعة آلاف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وخمسون هللة، فأفهمته الدائرة بتقديم هذه السدادات خلال خمسة أيام من تاريخه في مذكرة شارحة على أن يقدم وكيل المدعية خلال الخمسة أيام التالية. وبتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى جاء فيه: وردتنا إفادة من قسم المحاسبة الآن أن قيمة التعامل ٤٤,٧١٩ ريال والمسدد ١٠,٢٩٨.٥٠ ريال، والمتبقي للمدعية هو مبلغ ٣٤,٤٢١ ريال.نرغب وعرض الصلح جدولة المبلغ المشغولة به ذمة المدعى عليها.، وبجلسة ١٢/١٠/١٤٤٤هـ حضر المشار أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن رده على ما أجاب به وكيل المدعى عليها أفاد: لم يقم المدعى عليه وكالة بإفاق جوابه إلا في تاريخ هذه الجلسة، لذا اطلب مهلة لذلك، عليه قررت الدائرة امهال وكيل المدعية للرد على ما جاء في جواب وكيل المدعى عليها، وعليه تم تأجيل نظر القضية، وبتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نفيد فضيلتكم بأنه بعد الرجوع لموكلتي وافقت على طلب الصلح المقدم من المدعى عليها، كما وافقت على المبلغ المذكور وهو (٣٤,٤٢١) أربعة وثلاثون ألف وأربع مائة وواحد وعشرون ريال، على أن يتم دفع المبلغ خلال ثلاثة أشهر بواقع مبلغ (١١,٤٧٣.٦٦) احدا عشر ألف وأربع مائة وثلاثة وسبعون ريال وسته وستون هللة تدفع بداية كل شهر ميلادي ابتداءً من شهر يونيو. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى واجابة، وقد حصر المدعي طلباته في: إثبات الصلح بين الطرفين وفق المذكرة المرفقة بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ ويكون دفع المبلغ خلال ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م وتنتهي بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣ ويكون كل شهر مبلغ (١١,٤٧٣.٦٦) أحد عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وستون هللة وحيث أن الدائرة اطلعت على وكالة وكيل المدعى عليها وتبين بأن له حق الاقرار وباطلاعها على وكالة وكيل المدعية تبين بأن له حق الصلح، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين،. وحيث إن المبلغ الذي تم الصلح عليه أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي (١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من أسباب، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: باثبات الصلح بين الطرفين وذلك بالزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٣٤.٤٢١ أربعة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وعشرون ريال وذلك على ثلاثة أقساط وفق التالي: بتاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م مبلغ وقدره ١١.٤٧٣.٦٦ أحد عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وستون هللة، وبتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٣م مبلغ قدره ١١.٤٧٣.٦٦ أحد عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وستون هللة، وبتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م مبلغ وقدره ١١.٤٧٣.٦٦ أحد عشر ألف وأربعمائة وثلاثة وسبعون ريال وستة وستون هللة، لما هو موضح بالأسباب.