حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630158226
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571455863/1445
رقم الحكم:4630158226
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571455863 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630158226 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٥٥٨٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) لإدارة المرافق شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٩هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها دواجن وأسماك مجمدة، عدد (١٤)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٥/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/١٨م بثمن إجمالي قدره (٤٢,٨٣٤.٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً و ستة هللات، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٨٣٤.٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً و ستة هللات، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد يتضمن المبلغ المطالب به، ومجموعة فواتير بين الطرفين تثبت التعامل، والعقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية، والممهور بتوقيعهما وختمهما، ثم قدم وكيل المدعي مذكرة بتاريخ ٢٣/ ٠١/ ١٤٤٦هـ، ونصها: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها قد أقرت بالمطالبة وتم تحويلهم لحسابنا المبلغ المطلوب المشار بالدعوى بقيمة (٤٢,٨٣٤.٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً و ستة هللات، بتاريخ ٢٨/ ٠٧/ ٢٠٢٤م، وعليه نطلب بقفل الدعوى دون أي تكاليف قضائية على عاتق المدعي ، وقد عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ، وملخصها: حضر مدير المدعية، كما حضر لحضوره المدعى عليها وكالة، وطلب مدير المدعية التنازل عن الدعوى بموجب سداد المدعى عليها للمبلغ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٢,٨٣٤.٠٦) اثنان وأربعون ألفًا وثمان مئة وأربعة وثلاثون ريالاً وستة هللات، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وأنها تمت تسوية النزاع بين الطرفين، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلته، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وحيث تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعية عن القضية رقم (٤٥٧١٤٥٥٨٦٣)، وبالله التوفيق.