حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530001626

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470713952/1444
رقم الحكم:4530001626
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470713952 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530001626 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470713952 لعام 1444 هـ المدعي: رحاب عامر بن سويلم الحربي المدعى عليه: فاطمه ابراهيم عبدالرحمن الدعيدع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن بتاريخ 18\10\2017 م اقترضت موكلته من بنك التنمية الاجتماعي مبلغ قدره (176,000) مائة وست وسبعون ألف ريال، وذلك لغرض إقامة مشروع ناشئ في مدينة الخرج على أن يتم سداد القرض للبنك على (96) تسعة وستون قسطاً شهرياً، قدر كل قسط منها (1,833) ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، على أن يبدأ سداد الأقساط بعد سنة ونصف، وكان تسليم القرض على دفعات حسب ما يتم إنجازه من العمل، وقامت بإنشاء محل مكياج نسائي في سوق جو مول بمحافظة الخرج وعملت فيه لفترة، وفي تاريخ 24\05\1441 هـ باعت موكلته للمدعى عليها المحل بكامل محتوياته وهي عبارة عن: ((14) ستاند و(3) كراسي و(3) كنب و(4) مكيفات اسبيلت وكاشير كامل وكمبيوتر وثلاجة وارواج ومحددات ومكياج وفرش متنوعة وأظافر ورموش ومناكير ومزيلات مناكر ومسكرات وإضلال وخافي عيوب للبشرة وهدايا و بوكسات مكياج للعرسان) مقابل أن تتقبل المتبقي من مبلغ القرض وقدره (157,670) مائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعين ريالاً، حيث إن موكلته سلمت للبنك مبلغ قدره (18,330) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً، وتم الاتفاق على ذلك، وجرى التوقيع على الأوراق المطلوبة وخطاب من المدعى عليها موجه لمدير بنك التنمية الاجتماعية تقرر فيه برغبتها بتقبل المشروع الخاص بالقرض ونموذج طلب نقل ملكية المشروع الممول من البنك ونموذج إقرار بالموجودات، وعليه تم تسليم المدعى عليها مفاتيح المحل للبدء في مشروعها، وبدأ العمل فيه بتاريخ 25\05\1441 هـ إلى تاريخ رفع الدعوى، كما أنه تم إرسال لموكلته من شركة (سما) يفيد تعثرها عن السداد بمبلغ قدره (157,670) مائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعون ريالاً، وأن الحال من المتبقي مبلغ قدره (62,322) اثنان وستون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، وأن المبلغ الغير الحال من المتبقي (95,348) خمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ونظرا لأن المدعى عليها قبلت القرض كاملاً إلى اسمها، وقدر المتبقي منه (157,670) مئة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعون ريال. وطالب بـ: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع (3,000) ثلاثة آلاف ريال لموكلته أجرة المحل وهي (3) ثلاثة أشهر، وسداد المبلغ الحال البالغ قدره (62,322) اثنان وستون ألف وثلاثمئة واثنان وعشرون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بأن تنقل القرض باسمها لسداد المبالغ المتبقية البالغ قدرها (157,670) مئة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعون ريالاً ليصبح المبلغ الإجمالي (186,992) مئة وستة وثمانون ألف وتسعمئة واثنان وتسعون ريالاً. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة أتعاب المحاماة التي تكبدتها. وقدم سنداً لطلباته: 1- محرر عادي متمثل في سند ثبوت الدين الأصلي المتضمن (الأقساط والدفعات وقيمة الأقساط المتأخرة). 2- محرر عادي متمثل في خطاب صادر من المدعى عليها لبنك التنمية الاجتماعية يتضمن رغبتها في تقبل المشروع الخاص بالمدعية ومذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 3- محرر عادي متمثل في طلب نقل ملكية في تاريخ 24\02\1441 هـ على مطبوعات مسارات ومذيل بتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن: (أنه لم يتم إرسال إخطار إلى موكلتها قبل إنشاء الدعوى من قبل المدعية، كما أن المدعية قد تأخرت في تسليم المحل لموكلتها لعدة أشهر، وأن القرض المذكور في الدعوى قد استلمت المدعية جميع الدفعات الصادرة من بنك التنمية لمدة سنة ونصف، ولم تستلم موكلتها منه أي دفعه)، وقدمت سنداً لجوابها ودفوعها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في سند قبض برقم (11880) وتاريخ 07\02\2021 م بمبلغ قدره (11,437) إحدى عشر ألف وأربعمائة وسبعة وثلاثون ريالاً ومذيل بتوقيع الاستلام من المدعية. 2- محرر عادي متمثل صورة لتوضيح دخل المحل. وطالبت في جوابها بـ: رد دعوى المدعية. ووردت مذكرة من المدعي وكالة في 11\09\1444 هـ وملخصها: رداً على جواب وكيلة المدعى عليها من أن موكلته تأخرت بتسليم المحل فهذا غير صحيح، والصحيح أنه بعد التوقيع على نموذج طلب نقل الملكية تواصلت المدعى عليها مع موكلته لاستلام المحل، كما أن موكلته قامت بالذهاب إلى البنك للتأكد من إمكانية تسليم المدعى عليها المحل قبل الاعتماد النهائي، وتم إفادتها بأنه لا مانع من تسليم المدعى عليها؛ لأن الإجراءات النهائية تحت التنفيذ، فاستلمت المدعى عليها المحل فوراً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 11\09\1444 هـ وملخصها: حضر فيها الطرفان، ثم اطلعت الدائرة على ردود الطرفين، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعى عليها عن بينتها على وقوع الغش والتدليس، وبينتها على ذلك؟ فأجابت بأن المدعية قامت بإيضاح أن دخل المحل هو مبلغ قدره (22,446) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وست وأربعون ريالاً لشهر يوليو من 2018م، على غير حقيقته وإيهام موكلتها والحقيقة أن دخل المحل لا يتجاوز (940) تسعمائة وأربعون ريال، وبينتها على ذلك هي محادثات عبر الواتساب، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها إبرازها، كما سألت الدائرة عن ما هو الإجراء الذي اتخذته موكلتها بعد علمها بهذا الغش والتدليس حسب جوابها؟ فأجابت بأن موكلتها قامت بمحادثة المدعية تطلب منها إعادة المحل، ووقف نقل القرض. وبسؤالها عن بينتها على هذه المحادثات؟ فأجابت بأن الأمر حدث قبل (3) ثلاث سنوات عام 1441 هـــ، والمحادثة المشار لها كانت شفهياً، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن مبلغ القرض كم هو؟ فأجاب بأن مبلغ القرض هو (176,670) مئة وست وسبعون ألف وستمائة وسبعون ريالاً، ثم أرفقت وكيلة المدعى عليها رسالة عبر الواتساب صادرة من المدعى عليها إلى مالك العقار تضمن الاستفسار عن موضوع إلغاء عقد الإيجار، وأجاب عليها بأن العقد ملزم إلى نهاية 04/1443 هـ، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وكالة؟ أجابت بأن ليس لموكلته أي علاقة بهذه الرسالة؛ لأنها موجهة لمالك العقار، وبسؤاله عن بيانات القرض ومعلوماته وهل حل جميع القرض، أو لم يحل؟ ثم أرفقت وكيلة المدعى عليها كشف حساب يبين حركة حسابات من تاريخ 27\07\2018 م إلى تاريخ 27\08\2018 م للرقم (0530181115)، ويتضح من خلاله وجود حركة مبيعات مبلغ وقدره (22,446) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وست وأربعون ريالاً، وبنفس البرنامج الخاص بكشف الحساب صورة أخرى تبين بأن حركة الحساب في ذات الفترة هو (940) تسعمائة وأربعون ريالاً، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب بأن ما جاء في جواب وكيلة المدعى عليها من كون رقم جوال موكلته وحركة الحساب خلال شهر (08) وهو مبلغ قدره (22,446) اثنان وعشرون ألف وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً، وقيام موكلته بإرساله للمدعى عليها فصحيح، وأما كشف الحساب المرفق وهو الذي يبين أن حركة الحساب في تلك الفترة هو (940) تسعمائة وأربعون ريالاً فغير صحيح، وبرنامج المحاسبة بالإمكان صاحب الصلاحية التعديل عليه، كما أن موكلته قامت بعرض الفواتير على المدعى عليها، وعملت بالمحل لمدة سنة، وبسؤاله هل لدى موكلتك نسخة من الفواتير التي عرضتها على وكيلة المدعى عليها؟ فأجاب بلا هي بالمحل، وبعرض الدائرة ذلك على وكيلة المدعى عليها؟ أجابت بأن المدعي وكالة أقر بأن البرنامج المحاسب يمكن التعديل عليه، وهذا دليل على أن المدعية عدلت على الحسابات وأرسلتها لموكلتها، كما أن المدعية أرسلت لموكلتها بأن دخل المحل السنوي يفوق (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، فليس من المعقول بأن يكون بهذا الدخل، وتتخلص المدعية من هذا المحل بعد نزول (3) أقساط، كما أن سكوت المدعية عن المطالبة طيلة (3) ثلاث سنوات من أن البنك تواصل مع موكلته خلال الأشهر الأولى لاستكمال نقل القرض، فأفهمت موكلته البنك بأنها ألغت الاتفاقية، فشك بأن البنك تواصل مع المدعية بعد ذلك، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب بأن موكلته لم تعلم بأن المدعى عليها لم تسدد، ولم يتواصل معها البنك، وعلمت بعد أن حاولت استخراج قرض تبين بأن المديونية ما زالت على المدعية، ثم سألت الدائرة الطرفين هل نموذج النقل النهائي للقرض يوقع من الطرفين؟ فأجابت وكيلة المدعى عليها بأن يوجد إقرار في الاتفاقية الأولية بأن البنك غير مسؤول عن نقل ملكية المشروع جزئيا أو كلياً للمتنازل إليه قبل موافقة البن كالرسمية وتوقيع اتفاقية التنازل بين الطرفين مع البنك لدى الإدارة القانونية، كما أن البنك غير مسؤول عن أي اتفاقات بين الطرفين خارج إجراءات ونماذج البنك، وهذا يدل على استعجال المدعية تسليم المحل لموكلتها، وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب بأن ما جاء في كلام وكيلة المدعى عليها غير صحيح، وموكلته سلمت المحل للمدعى عليها، وانتفعت به لمدة سنة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع (3,000) ثلاثة آلاف ريال لموكلته أجرة المحل وهي (3) ثلاثة أشهر، وسداد المبلغ الحال البالغ قدره (62,322) اثنان وستون ألف وثلاثمئة واثنان وعشرون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بأن تنقل القرض باسمها لسداد المبالغ المتبقية البالغ قدرها (157,670) مئة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعون ريالاً ليصبح المبلغ الإجمالي (186,992) مئة وستة وثمانين ألف وتسعمئة واثنان وتسعون ريالاً. 3- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية قيمة أتعاب المحاماة. لقاء قيام المدعى عليها بشراء محل مكياج نسائي في سوق جو مول بمحافظة الخرج العائد للمدعي في مقابل أن تتقبل المدعى عليها المتبقي من مبلغ القرض الخاص ببنك التنمية الاجتماعي وقدره (157,670) ريالاً وقد سلمت المفاتيح لها وبدأ العمل فيه بتاريخ 25\05\1441 هـ إلى تاريخ رفع الدعوى واتضح أن المدعى عليها لم تقم بسداد القرض مما ينتهي إلى طلبه الوارد بعاليه وبعرضه على المدعى عليها وأجملت وكيلة المدعى عليها إجابتها في: (أنه لم يتم إرسال إخطار إلى موكلتها قبل إنشاء الدعوى من قبل المدعية، كما أن المدعية قد تأخرت في تسليم المحل لموكلتها لعدة أشهر، وأن القرض المذكور في الدعوى قد استلمت المدعية جميع الدفعات الصادرة من بنك التنمية لمدة سنة ونصف، ولم تستلم موكلتها منه أي دفعه كما دفعت بالتدليس حيث إن المدعية قد دلست عليها وأوهمتها بأن مدخولات المحل أكثر مما هو بالواقع ولو علمت بهذا لم تقبل به والمدعية تأخرت بتسليم المحل وطلبت رد الدعوى وبعرضه على المدعي ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلتي تأخرت بتسليم المدعى عليها المحل فهذا غير صحيح، والصحيح أنه بعد التوقيع على نموذج طلب نقل الملكية تواصلت المدعى عليها مع موكلتي لاستلام المحل، كما أن موكلتي قامت بالذهاب إلى البنك للتأكد من إمكانية تسليم المدعى عليها المحل قبل الاعتماد النهائي وتم أفادت موكلتي بأنه لا مانع من تسليم المدعى عليها لان الإجراءات النهائية تحت التنفيذ فاستلمت المدعى عليها المحل فوراً وما ذكرته المدعى عليها في مذكرتها بوجود خديعة وغش هذا غير صحيح فقد استلمت المدعى عليها المحل في الشهر الخامس من عام 1441هـ وعملت به كما انها اقرت في مذكرتها الجوابية بسدادها الإيجارات طيلة تلك الفترة وما زال المحل بحوزتها وهذا يدل على انتفاعها بالمحل ورضاها وقناعتها به ولو افترضنا جدلا صحة ما ذكرته لما قامت بسداد تلك الإيجارات ثم اطلعت الدائرة على مذكرات الطرفين والمستندات المرفقة ومنها نموذج طلب نقل ملكية القرض المرتبط بالمشروع الممول من بنك التنمية الاجتماعية وقد تبين أنه يوجد إقرار في الاتفاقية الأولية بأن البنك غير مسؤول عن نقل ملكية المشروع جزئيا أو كلياً للمتنازل إليه قبل موافقة البنك الرسمية وتوقيع اتفاقية التنازل بين الطرفين مع البنك لدى الإدارة القانونية، كما أن البنك غير مسؤول عن أي اتفاقات بين الطرفين خارج إجراءات ونماذج البنك عليه ونظرا لكون المحل محل النزاع ممول من قبل بنك التنمية الاجتماعية ومرهون للبنك ولا يتم نقل المشروع إلا بعد موافقة البنك على هذا الإجراء حسب ما هو مثبت من المستندات ووقائع القضية وحيث لم يبرز المدعي أي إثبات يؤيد سماح البنك بنقل القرض مما يجعل محل النزاع مشغول برهن لا يقبل أن يباع ولا أن يرهن وكما نصت القاعدة الفقهية أن المشغول لا يشغل مما تنهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530001626 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم 4470713952 لعام 1444 هـ المدعي: رحاب عامر بن سويلم الحربي المدعى عليه: فاطمه ابراهيم عبدالرحمن الدعيدع الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ 18\10\2017 م اقترضت موكلته من بنك التنمية الاجتماعي مبلغ قدره (176,000) مائة وست وسبعون ألف ريال، وذلك لغرض إقامة مشروع ناشئ في مدينة الخرج على أن يتم سداد القرض للبنك على (96) تسعة وستون قسطاً شهرياً، قدر كل قسط منها (1,833) ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً، على أن يبدأ سداد الأقساط بعد سنة ونصف، وكان تسليم القرض على دفعات حسب ما يتم إنجازه من العمل، وقامت بإنشاء محل مكياج نسائي في سوق جو مول بمحافظة الخرج وعملت فيه لفترة، وفي تاريخ 24\05\1441 هـ باعت موكلته للمدعى عليها المحل بكامل محتوياته وهي عبارة عن: ((14) ستاند و(3) كراسي و(3) كنب و(4) مكيفات اسبيلت وكاشير كامل وكمبيوتر وثلاجة وارواج ومحددات ومكياج وفرش متنوعة وأظافر ورموش ومناكير ومزيلات مناكر ومسكرات وإضلال وخافي عيوب للبشرة وهدايا و بوكسات مكياج للعرسان) مقابل أن تتقبل المتبقي من مبلغ القرض وقدره (157,670) مائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعين ريالاً، حيث إن موكلته سلمت للبنك مبلغ قدره (18,330) ثمانية عشر ألف وثلاثمائة وثلاثون ريالاً، وتم الاتفاق على ذلك، وجرى التوقيع على الأوراق المطلوبة وخطاب من المدعى عليها موجه لمدير بنك التنمية الاجتماعية تقرر فيه برغبتها بتقبل المشروع الخاص بالقرض ونموذج طلب نقل ملكية المشروع الممول من البنك ونموذج إقرار بالموجودات، وعليه تم تسليم المدعى عليها مفاتيح المحل للبدء في مشروعها، وبدأ العمل فيه بتاريخ 25\05\1441 هـ إلى تاريخ رفع الدعوى، كما أنه تم إرسال لموكلته من شركة (سما) يفيد تعثرها عن السداد بمبلغ قدره (157,670) مائة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعون ريالاً، وأن الحال من المتبقي مبلغ قدره (62,322) اثنان وستون ألف وثلاثمائة واثنان وعشرون ريال، وأن المبلغ الغير الحال من المتبقي (95,348) خمسة وتسعون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريالاً، ونظرا لأن المدعى عليها قبلت القرض كاملاً إلى اسمها، وقدر المتبقي منه (157,670) مئة وسبعة وخمسون ألف وستمائة وسبعون ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: رفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية جاء فيها:: الخطأ في تكييف الواقعة ووصفها وصفاً غير سليم فقد استند قضاء الحكم المعترض عليه برفض الدعوى على ما جاء بتسبيب الحكم من: أن محل النزاع ممول من قبل بنك التنمية الاجتماعية ومرهون للبنك يتم نقل المشروع إلا بعد موافقة البنك على هذا الاجراء ومردود على ذلك بأنه تمت الموافقة من البنك على نقل القرض والمشروع السمول من قبل الإدارة القانونية وتم إفادة موكلتي من قبل الإدارة القانونية بأنه سيتم التواصل مع المدعى عليها ليتم التوقيع من قبلها على المستندات ونقل المشروع الممول وقد أقرت المدعى عليها وكالة بذلك، هذا فضلا عن عدم تبليغ موكلتي بإلغاء الاتفاقية بل عوضا عن ذلك قامت بالمماطلة إلى تاريخ الدعوى ولم تعلم موكلتي بأن المدعى عليها لم تكمل الإجراءات الا بعد ذهاب موكلتي الى أحد البنوك لأخذ قرض شخصي وتم إفادتها بأن عليها مديونية أخرى من بنك التنمية الاجتماعية، كما كان على فضيلة رئيس الدائرة إدخال ممثل الإدارة القانونية في الدعوى للتأكد من موافقة البنك على نقل المشروع الممول وعليه يتضح لفضيلتكم بأن الغش وقع من المدعي عليها لا موكلتي ودعواها وما ورد فيها من وقوع الغش والتدليس يكذبها العقل والمنطق والواقع وأوراق المدة من عدم معقولية ذلك مع انتفاعها بالمحل لمدة ثلاث سنوات حتى تاريخه دون أن تعيده لموكلتي أو حتى تبلغها بعدم رغبتها بأكمال نقل المشروع والقرض لها وعليه يجب معاملتها بنقيض قصدها وإلزامها بمبلغ القرض واتعاب المحاماة كون كل ما جاء من قبلها يثبت رضاها ورغبتها بمحل النزاع. ثانيا: عندما تقدمت موكلتي لطلب التمويل من بنك التنمية اكتفى البنك بكفيل كفالة غرم واداء لحفظ حقه: استندت الدائرة في حكمها على القرض محل النزاع مشغول برهن لا يقبل أن يباع ولا أن يرهن وكما نصت القاعدة الفقهية بأن المشغول لا يشغل نوضح لفضيلتكم عندما تقدمت موكلتي لدى بنك التنمية الاجتماعية لم ينص النظام على الزام رهن المشروع الممول، يطلب بنك التنمية الاجتماعية كفيل كفالة غرم واداء وهذا طلب بنك التنمية الاجتماعية لحفظ حقه وكان كفيل موكلتي هدي عامر الحربي ويوجد مستند الكفالة وموقع من جهة عمل الكفيل (مرفق لكم المستند) و تحديث اللائحة التنفيذية لتمويل المنشاة الصغيرة والناشئة عام ١٤٤٤ / ١٠ / ٢٦ هـ وقد نصت المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لتمويل المنشاة الصغيرة على: ضمانات التمويل تنفيذا لأحكام المادة الثالثة عشرة من النظام، يقدم المستفيد – مقابل التمويل – ما يكفي من الضمانات التالية لحفظ حقوق البنك: رهن المشروع الممول وأصوله رهن عقار غير السكن الخاص، رهن ممتلكات اخرى، كفيل غرم وأداء، ضمان مالي، بعد تحديث النظام يكتني البنك لحفظ حقة تقديم أحد تلك الضمانات. ثالثا: ذكرت المدعى عليها في مذكرتها الجوابية بوجود غش وتدليس، نصت المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لتمويل المنشاة الصغيرة والناشئة (التزامات المستفيد تمكين البنك من الاطلاع على حساب المشروع والحصول على صور من كشوف الحسابات، استخدام نظام محاسبي مناسب يمكن البنك من الاطلاع على العمليات المحاسبية المتعلقة بالمشروع) لا يمكن لموكلتي التلاعب في الحسابات البنكية أو البرنامج المحاسبي لأن البنك يقوم بمتابعة المشروع الممول طيلة تلك الفترة المدعى عليها، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً: تأييد الحكم المؤرخ في 11/11/1444هـ والقاضي برفض الدعوى ثانياً: عدم قبول طلب المستأنف بقيمة الأجرة وذلك لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث