حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430932045

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470717309/1444
رقم الحكم:4430932045
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470717309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430932045 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470717309 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات المدعى عليه: مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ أعمال ديكورية بالواجهة والصالة الخاصة بمعرضه الكائن بحي (...)، لمدة (30) ثلاثون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/01/3هـ الموافق 2022/08/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (180,000.00) مائة وثمانون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (0.00) ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/24هـ الموافق 2022/07/23م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم إنجاز الأعمال وعدم الالتزام بغرامة التأخير وعدم الالتزام بالشرط الجزائي)، وذلك بتاريخ 1444/02/5هـ الموافق 2022/09/01م، مما تسبب بـ(انخفاض حجم مبيعات المدعية بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها للأعمال المتفق عليها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ الأعمال والإخلال بعقد المقاولة) ومقدار التعويض المطلوب (490,000.00) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (490,000.00) أربع مئة وتسعون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. الأسانيد 1. صورة عقد المقاولة. 2. حوالة بنكية بالدفعة المقدمة . وقد تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها عدة جلسات لنظرها. وفي جلسة يوم الأربعاء 13 / 10 / 1444هـ حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه اصالة/ (...) هوية وطنية رقم: (...)، ثم قام المدعي وكالة بارفاق مذكرة عبر الدردشة وعليه امهلت الدائرة المدعى عليها مهلة خمسة أيام للرد ثم يكون حق الرد للمدعي وكالة خلال خمسة أيام تليها، وعليه رفعت الجلسة. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 17 / 10 / 1444هـ عبر وكيلها ونصها: نفيدكم بأن العقد المرفق في صحيفة الدعوى لم نقم بتوقيعه ولم نستلم المشروع من الشركة المدعية لذا نلتمس من فضيلتكم صرف النظر لعدم الاختصاص. وتقدمت المدعية بمذكرة رد مؤرخة في 01 / 11 / 1444هـ عبر وكيلها ونصها: يزعم المدعى عليه في مذكرته: أن العقد المرفق في صحيفة الدعوى لم يقم بتوقيعه ولم يستلم المشروع من الشركة المدعية. وأجيب عن ذلك بقولي: يدحض هذا الزعم الكاذب خطاب مدير المدعى عليها رقم (DR/A/2673) وتاريخ 25/12/2022 (المرفق نسخة منه) الموجه لموكلتي والمتضمن في البند رقم (2) منه ما نصه (لم نستلم منكم الموقع لبدء عملية التنفيذ حسب ما نص به العقد المبرم معكم ببند صرف الدفعات لا بد من توقيع محضر استلام المشروع) انتهى، ويدحض زعم المدعية أيضا ما جاء في البند رقم (5) من الخطاب المشار إليه بما نصه (في حال رغبتكم بفسخ العقد أرجو إرسال خطاب يوضح ذلك). انتهى. وهذا يثبت إقرار واعتراف مدير المدعى عليها بالعقد محل هذه القضية حيث إنه كذب نفسه بنفسه بما تضمنه الخطاب المذكور هذا من جانب. ومن جانب آخر: فإن ما يثبت استلام المدعى عليها للمشروع هو محضر الاجتماع الموقع من الطرفين والمؤرخ في 16/01/2023م (المرفق نسخة منه) المتضمن مناقشة أسباب عدم انهاء الأعمال من قبل المدعى عليها وقد جاء في المحضر ما نصه (بالرغم من تمكين الطرف الأول الطرف الثاني من بدء الأعمال واستلام الموقع للتنفيذ). وهذا إقرار صريح في المحضر باستلام الموقع. ومن خلال ما تقدم يتبين لفضيلتكم إقرار مدير المدعى عليها بالعقد وإقرار ممثل المدعى عليها (...) باستلام الموقع، علما أن مدير المدعى عليها أقر في البند (3) من خطابه أنف الذكر أن المشرف على المشروع هو / (...) ... وعليه فإن موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم لها بكامل طلباتها المذكورة في صحيفة الدعوى. وتقدمت المدعى عليها بمذكرة رد مؤرخة في 03 / 11 / 1444هـ ونصها: 1- تم الاتصال علي من قبلهم بانه سوف يتم ارسال العقد الجديد لتوقيعه وان العقد المرفوع ارفضه لعدم توقيعه عليه.2- وبالخطاب المرسل من قبلنا بناء على انهم سوف يتم ارسال العقد الجديد لتوقيعه.3- ومحضر الاجتماع المرسل من قبل المدعي لم اقم بتوقيعه ايضاً.4- وان المشرف على الموقع وليس ممثلً عن المؤسسة ولا مفوضاً ولا وكيلاً.5- ادعاء بانهم قاموا بتسليم المشروع لم يقوموا بتسليم المشروع بخطاب رسمي بناء على العقد الغير موقع من قبلي.6 - وبناء الجلسة السابقة وعلى قرار فضيلتكم بمهله خمسة أيام لرفع مذكرة جوابيه ومدة مماثلة للمدعي بعد الرفع والمدعي لم يلتزم بالمدة المحددة من قبل فضيلتكم حيث تم الرفع قبل الجلسة 48 ساعه فقط. لذا أصر لفضيلتكم بان المدعي ليس له الحق بمطالبتي بغرامة التأخير لمشروع لم يسلمه لنا ولا عقد موقع وصرف النظر عن القضية لعدم الاختصاص. وفي جلسة هذا اليوم حضرت وكيلة المدعية/ (...) كما حضر/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته صاحب المؤسسة المدعى عليها، وبناء على ما تقدم ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة المقدمة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، وتطبيق الغرامات والتعويضات المتفق عليها بين الطرفين الفقرة (1) من البند (سابعاً) من العقد المشار إليها وإلزام المدعى عليها بسدادها، و أتعاب محاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال،وأجملت المدعى عليها إجابتها في الدفع بعدم توقيع العقد المرفق في صحيفة الدعوى وعدم استلام المشروع من الشركة المدعية، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة المقدمة وقدرها (100,000) مائة ألف ريال، وبما أن المدعى عليها استلمت الدفعة المقدمة واستلمت موقع العمل ولم تنفذ الأعمال المتفق عليها في العقد. وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها العقد المؤرخ في 23 / 07 / 2022م والمذيل بختم المدعى عليها وتوقيعها ومحضر اجتماع مؤرخ في 16 / 01 / 2023م حوالة صادرة عبر البنك (...) مؤرخة في 01 / 08 / 2022م بمبلغ قدره (100000) ريال وخطاب انذار مؤرخ في 24 / 11 / 2022م وحيث أنكرت المدعى عليها توقيع العقد ويتضح من مستندات المقدمة في هذه الدعوى إقرار مدير المؤسسة بالتعاقد وذلك في الخطاب الموجه من المدعى عليها للمدعية لمناقشة الأعمال واستلام الموقع محل العقد ويقر فيه بالتعاقد وترى الدائرة بأن ذلك دليل على اعتماد العقد وتفعيله من جانب الطرفين كما أنه ثبت للدائرة إقرار مشرف المدعى عليها باستلام الموقع واستلام الدفعة إقرار ضمني في محضر الاجتماع على مطبوعات المدعية والمرفق في القضية والمذيل باعتماد الطرفين وأما دفع المدعى عليها بأن المشرف غير مفوض فيدفعه الخطاب الصادر من المؤسسة والذي نص على اسمه مشرفا وحيث أثبت المدعية التعاقد وتسليم الموقع ولم تقدم المدعى عليه جوابا على قيامه بالالتزام بالعقد وإنما التزمت إنكار التعاقد وقد ثبت من وقائع الدعوى عكس ذلك وحيث أثبت المدعي تحويل دفعة وقدرها 100 ألف ريال وقد فرض العقد غرامة تأخير وقد طالبت المدعية بتطبيق الغرامات والتعويضات المتفق عليها بين الطرفين الفقرة (1) من البند (سابعاً) من العقد المشار إليها وإلزام المدعى عليها بسدادها، حيث نصت الفقرة (1) من البند (سابعاً) من العقد على أنه (إذا تأخر الطرف الثاني عن تسليم العمال بموعدها دون سبب مشروع فإنه يحق للطرف الأول تطبيق غرامة تأخير عن كل يوم (500) خمسمائة ريال وإذا زاد التأخير عن سبعة أيام يتحمل الطرف الثان كافة الخسائر الناتجة عن هذا التأخير بما فيها التعويض عن عدم افتتاح المعرض وخسائر المبيعات بحد أقصى (13,000) ثلاثة عشر ألف ريال عن كل يوم تأخير) وحيث لمست الدائرة من هذه المادة تجاوز الحد في تطبيق الغرامات عما هو متعارف عليه في الأعمال التجارية ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تعديل بنود العقد للتتقارب مع ما تراه الدائرة أقرب للعدالة وحيث غلب الأعراف التجارية باحتساب عشر قيمة العقد كأقصى حد تصل إليه غرامة التأخير مما تنتهي معه الدائرة إلى تقرير غرامة تأخير مبلغ وقدره (18,000) ريال ثمانية عشر ألف ريال وأما بخصوص تحمل المدعى عليها تكاليف خسائر مبيعات فهذا البند فيه غرر إذ أن المبيعات أرباح محتملة قد تزيد وتنقص وقد لا توجد وتحميل المدعى عليها لأرباح لم يثبت سبب وجودها ولم تتحقق يتضمن الحكم بالجهالة والغرر وهذا يخرج عن الحد المعتبر في التعويض والشروط الجزائية وترى الدائرة رفض الطلب وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت أغلب الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب التي تقدره الدائرة هو (11800) ريال مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة والمقاولات والعقارات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (100,000) مائة ألف ريال إضافة إلى غرامة تأخير (18,000) ريال ثمانية عشر ألف ريال إضافة إلى أتعاب تقاضي (11,800) إحدى عشر ألف وثمان مائة ريال ورفض ما عداها من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث