حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430946150
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470896801/1444
رقم الحكم:4430946150
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470896801 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430946150 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٦٨٠١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها رافعة والتي تم تصنيعها من شركة: أرامكو وبيانات وصف العين المؤجرة: رافعة طنية لمدة (١)سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٧٥,١٨٩.٣٠) خمسة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. طالب فيها: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠,١٨٩.٣٠) ثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، عن الفترة من ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٤م. قدم سنداً لطلبه الآتي: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعي، بتاريخ ٢٣/٠٣/٠٦م، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام. ٢- أمر شراء على مطبوعات المدعية برقم (١٠٣٧)، وتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢٥م، بمبلغ إجمالي (٥٧,٥٠٠)سبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مستنداته أحال على مرفقات القضية وباطلاع الدائرة عليها طلبت من المدعي ترجمة المستند الذي به مبالغ مالية وختم المدعى عليها وتقديم الكترونيا فاستعد لذلك. عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/١١/٠٩هـ، حضر المدعي اصالة ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وقدم المدعي اصالة في الطلبات ترجمة كشف الحساب ختم المدعى عليها واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: حصر وكيل المدعي طلبه في: لزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٠,١٨٩.٣٠) ثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال وثلاثون هللة، ووحيث قدم وكيل المدعي مستنداته وهي امر شراء كشف حساب ختم المدعى عليها بها مبالغ تفوق مبلغ المطالبة ؛ ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق فيدل على ان كشف الحساب الممهور بختم المدعى عليها هي حجة وبينة قوية في اثبات صحة الدعوى بالإضافة الى عدم حضور وكيلا عن المدعى عليها يعد نكولا ؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها حضورياً بإلزامها بمبلغ المطالبة نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٣٠,١٨٩.٣٠) ثلاثون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال سعودي وثلاثون هلله.