حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530529784

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:453052978/1444
رقم الحكم:4530529784
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 453052978 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530529784 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العامة الثانية والثلاثين وبناء على القضية رقم 453052978 لعام 1444ه المدعي: سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي المدعى عليه: مؤسسة سكان للخدمات العقارية الوقائع: افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر المدعي وكالة سعود سالم عبدالله الحربي سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن سعيد احمد علي الغامدي بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الالكترونية برقم 444736437 وتاريخ 19 / 9/ 1444هـــ كما حضرت المدعى عليها وكالة شوق يحيى علي الزهراني سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيلة عن هدى سعيد يحيى الشهري سجل مدني رقم (...) بصفتها مالك مؤسسة سكان للخدمات العقارية بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم 445538370 وتاريخ 16 /11/ 1444هـــ هذا وقد وردت المعاملة من المحكمة التجارية بجدة المرفق بها صك الحكم الصادر من الدائرة التاسعة التجارية بالمحكمة التجارية بجدة رقم 4430972317 المتضمن (حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيًا بنظر هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب.) وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله قدم مذكرة عبر المحادثة الالكترونية تتضمن الاتي ((أبرم موكلي عقد مضاربة بتاريخ 14/04/1444ه الموافق 14/06/2022م المبرم شفاهية في مجال التسويق فأودع في حسابات المدعى عليها ما مجموع (200 ألف ريال) سعودي والحوالات كما يلي: مبلغ قدره (100000 ريال) مائة ألف ريال من حساب موكلي ببنك الجزيرة إلى حساب المدعى عليها بمصرف الراجحي رقم الأيبان (...) بتاريخ 14/4/1444 بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. مبلغ قدره (100000 ريال) مائة ألف ريال من حساب موكلي ببنك الجزيرة إلى حساب المدعى عليها بمصرف الراجحي رقم الأيبان (...) بتاريخ 15/4/1444 بغرض الاستثمار كما في صورة كشف الحساب. واتفقوا على مدة المضاربة ستة أشهر ويتم تصفية الأرباح وإعادة رأس المال وقد انتهت المدة ولم يصله شيء من ذلك. وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ولم يقم المدعي بالعمل، دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة التسويق، والشراكة حالياً منتهية بسبب (انتهاء المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليها (التحويلان). ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بإلجاء موكلي لتوكيل محامي للمطالبة برأس ماله مما أدى إلى (توكيل محامي)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة المضاربة) استنادًا على (الاتفاق الشفهي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (نقد). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي.) هذه دعوى موكلي فجرى افهام وكيل المدعي ان اتعاب المحاماة تكون بعد الحكم في القضية واكتساب الحكم للقطعية ففهم ذلك وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة عبر المحادثة الالكترونية تتضمن الاتي (أولاً: من الناحية الشكلية: 1- دعوى المدعي غير محررة: كون الدعوى غير معلومة الوقائع والحيثيات المدعى بها من حيث هل هي مطالبة باسترداد مبلغ ام اثبات شراكة ام مطالبة بربح ام تنقيذ عقد فهي غير محدده لكي أقوم بالدفاع والدفوع وحيث ان هذا مخالف لنص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى.) 2- ندفع بعدم اختصاص الدائرة الثانية والثلاثون بنظر الدعوى كون المدعي قد أقام دعوى مماثله في موضوعها ومقامه على موكلتي وقيدت بالرقم (4471103030) والمنظورة لدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة طالب فيها المدعي بذات طلبات القضية, فعليه تكون الدائرة الثالثة والعشرون المختصة بنظر الدعوى وفقاً للقاعدة الثالثة من التوزيع الداخلي للدعاوى ونص الحاجه منه: (دون إخلال بالتساوي بين الدوائر المتماثلة, إذا ورد للمحكمة قضايا متماثلة في موضوعها ومقامة على مدعى عليه واحد , أو كانت الدعوى الأولى احاله....إلى...) وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم إحالة الدعوى للدائرة الثالثة والعشرون. ثانيا: من الناحية الموضوعية: حيث ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا لعده أسباب اوضحها لفضيلتكم وفقاً لما يلي: 1- ما جاء في دعوى المدعي من انه شريك للمدعى عليها فهذا غير صحيح لعدم وجود بينه على ذلك وهذا بإقرار المدعي نفسه بضبط جلسة 18/2/1445هـ للقضية رقم (4471103030) (مرفق المستند رقم 1) فالقاعدة العامة (البينة على من ادعى واليمين على من انكر). 2- إقرار المدعي بجلسة 18/2/1445هـ للدعوى المقيدة برقم (4471103030) بانه وكيلا للمؤجرين وهذا يثبت عدم صحة ما يدعيه بالمطالبة برد مبلغ (200000) مائتان الف ريال وان هذا المبلغ الذي تم تحويله للمدعى عليها هي مصاريف تشغيلية وتصفية للحسابات مع المؤجرين للمستأجرين وهو حق المدعى عليها بصفتها مستثمرة للعقارين التي فيها المدعي وكيلاُ عن مالكي العقارين والبينة والاسانيد على ذلك عقود الصيانة وعقود الإيجارات والفواتير (مرفق المستند رقم 2). - عقد إيجار رقم (2/10230251312) وتاريخ بداية الإيجار 01/03/2023م حتى تاريخ 28/02/2039م ولمدة (16 سنة) , ومازال العقد ساري حتى تاريخه وقيمة العقد (450,000 ريال) اربعمائة وخمسون الف ريال سنوياً , ومذكور في بيانات العقد ان المدعي هو المؤجر. - عقد إيجار رقم (1/10662795181) وتاريخ بداية مدة الإيجار (01/04/2022م حتى تاريخ 31/03/2037م ولمدة (15 سنة) , وما زال العقد ساري حتى تاريخه وقيمة العقد (280,000 ريال) مائتان وثمانون الف ريال سنوياً. 3- لا يصح ان يتم تحويل تلك المبالغ بدون مستند نظامي او ثيقة او عقد لا سيما انه لا توجد علاقه مباشرة او قريبه ين طرفي الدعوى او تعاملات آخرى سوا ما تم ذكرة انه وكيلاً لمالكي العقارين المذكورة أعلاه وهذا يثبت قول المدعى عليها من ان تلك المبالغ هي مصاريف تشغيلية. 4- والدفع بعدم قبول الدعوى ورفضها شكلا وموضوعا بناءا على ما تم ذكره من المدعي بضبط جلسة 18/2/1445هـ من انه تعرف على شخص يدير المؤسسة وقام بتحويل المبلغ على اثر الثقة ولم يقم بتوثيق العقد بين المدعي والمدعى عليها فالعقود وتحويل مبالغ بين الأطراف لا تبنى على الثقة ولا تكون شفاهة فهذا مخالف للشرع والنظام. 5- وبينات واثباتات المدعى عليها هي العقود المرفقه مع المذكرة والتي تثيت بما لا يدع مجال للشك من ان المدعي ما هو الا ممثل للمؤجر وان المدعى عليها هي مستثمرة للعقارين وان المدعي هو من يقوم بتحصيل الإيجارات من المستاجرين ويقوم بتحويلها للمدعى عليها وليس كما يزعم بانه شريك ومرفق البينه على ذلك (مرفق المستند رقم 3). 6- وجود محادثات واتساب بين المدعي والمدعى عليها تثبت ما تم ذكرة من المدعى عليها وتدحض وتبطل دعوى المدعي (مرفق المستند رقم 4).و عليه وتأسيساً لما سبق التمس من فضيلتكم: رد دعوى المدعي ,وصرف النظر عنها وفقا لما تم توضيحه بعالية.)) وبسؤال المدعى عليها وكالة عن سبب استحقاق موكلتها لمبلغ 200.000 ريال محل الدعوى أجابت قائلة أن موكلتي مستثمرة للعقارين الموضحة في المذكرة الجوابية والمدعي وكيل عن الملاك والمبالغ المحولة من المدعي مقابل للإيجارات التي تدفع للمدعي بصفته وكيل عن الملاك ومقابل المصاريف التشغيلية والفواتير المدفوعة والتي على إثرها قام المدعي بتحويل المبلغ محل الدعوى فجرى إفهامها بإحضار تفصيل محرر لما دفعت به من استحقاق مبالغ الإيجارات والمصاريف التشغيلية مع إرفاق ما يثبتها فاستعدت لذلك كما جرى إفهام المدعي وكالة بإحضاره رده على المذكرة الجوابية ففهم واستعد ولما تقدم تقرر رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة سعود سالم عبدالله الحربي ـ كما حضرت المدعى عليها وكالة شوق يحي علي الزهراني وبسؤال المدعى عليها وكاله عما استمهلت لأجله قدمت مذكرة عبر المحادثة الالكترونية تتضمن الاتي ((أولاً:نرفق لفضيلتكم عقد الإيجار الخاص بالمالك (احمد الغامدي ويمثله المدعي) للعقد رقم (1066279518181) (مرفق 1) ويتبين لفضيلتكم انه يوجد شروط إضافية وذلك في المادة السادسة عشر من العقد ونصه الحاجة منه (اتفاقية ملحق رقم 122 بتاريخ 29/08/1443هـ الموافق 01/04/2022م اتفاقية ملحق للعقد الإلكتروني وملزمة للطرفين بجميع ما ذكر فيها (مرفق 2) ثانياً: تضمن ملحق العقد على التزامات على الطرف الأول المالك , وانتهت بتوقيع المدعي الذي هو القائم والمبرم على اتفاقية العقد بملحقاته مع موكلتي حتى تاريخه ومن ضمنها احد الالتزامات: في ثالثاً ونصه (يسلم الطرف الأول المبنى للطرف الثاني بحالة جيدة وصالحة للاستخدام ولا توجد به أي عيوب, وان جميع عدادات الكهربة مسددة حتى تاريخ بداية العقد , وان جميع الأساسات والتشطيبات والتسليات الداخلية والخارجية في المبنى والشقق سليمة ولا يوجد بها أي عيوب مثل تسليك الكهرباء ومواسير المياه والصرف الصحي وسلامة أساس المبنى والمصعد وغيرها وفي حال ظهرت أي عيوب أثناء فترة سريان العقد فيتحمل الطرف الأول جميع مصاريف وتكاليف اصلاح العيوب.....إلخ) ومنتهي الملحق بتوقيع المدعي وعليه نفيد فضيلتكم بأن المدعي بصفته هو من باشر بالعقد مع موكلتي وملحقاته ولم يلتزم بالبند المذكور أعلاه حيث ان موكلتي تكبدت سداد فواتير كهرباء سابقة قبل ابرام عقدها مع المالك بمبلغ إجمالي وقدرة (95,246 ريال) خمسة وتسعون الف ومائتان وستة وأربعون ريال كما تكبدت بصيانة للكهرباء ومفصلة كالآتي (لمبات بالقاعدة + دواية + مفاتيح تكييف + سويتش اضاءة صغير + سويتش كبير + علبة كهرباء + فيش كهرباء + لفات سلك 1,5ملي + لفات سلك 2,5ملي + لفات سلك 3م + لفات سلك 6ملي + سبوتات بانل 12 وات + سبوتات 18وات + سبوتات بانل 6 وات + شفاطات + جرس أبواب بمبلغ إجمالي وقدرة (69,780 ريال) تسعة وتسون الف وسبعمائة وثمانون ريال بالإضافة إلى صيانة وسباكة وطلاء (بوية) مفصلة كالآتي: (راس دش + خلاط دش + خلاط حوض + راس شطاف + أحواض حمام + كراسي حمام + محبس زاوية نص بوصة + مرايات حمام + مواسير + لي شطاف + لي دش + بانيوهات استحمام + سيراميك حمام + اسمنت + رمل + صفاية بلاستيك + أبواب خشب + كوالين + قلب كوالين + سخانات كهرباء + دواليب مطبخ + احواض ستيل + سيفون) بمبلغ إجمالي وقدرة (113,820 ريال) مائة وثلاثة عشر الف وثمانمائة وعشرون ريال, علماً بأن جميع المبالغ المسددة كانت بعد استلام موكلتي للعمارة مباشرة ويعد. إخلال بالبند المذكور في ثالثاً من ملحق العقد بالإضافة إلى عقود صيانة المصاعد, حيث ان موكلتي استلمت المصاعد وكان يوجد بها عطل بعد استلام العقار مباشرة ولا يوجد عقود صيانة حيث ان ذلك يعتبر مخالف لاشتراطات الدفاع المدني , وقد قامت موكلتي بإبرام عقود صيانة (مرفق3) وقد تكبدت بدفع مبلغ إجمالي وقدرة (15,824) خمسة عشر الف وثمانمائة وأربعة وعشرون ريال نرفق لفضيلتكم محادثات عن طريق الواتس اب على جوال المدعي والتي تثبت جزء من (التلفيات الموجودة بالعقار) والتي تثبت افادة المدعي بتسليم موكلتي حقها من المكتب (مرفق 4) بالإضافة إلى محادثات مرسلة للمدعي من قبل موكلتي تتضمن المحادثة على: 1- (وجود فواتير كهرباء مبلغ وقدرة (49,577.69ريال) ما قبل العقد رقم (10662795181) بتاريخ 01/04/2022م 2- صيانة مصعد بمبلغ وقدرة (4,876 ريال) حيث لا يوجد عقد صيانة مصعد اثناء بداية العقد تبع عمارة احمد عبدالمجيد سعيد الغامدي 3- افادة المستأجر بندر صالح احمد الزهراني بأنه تم تسليم مفتاح الشقة رقم 1 لديكم , وعدم تسليمها ما يترتب على ذلك احتساب الإيجار حتى تاريخ التسليم. 4- مرفق المحادثات (مرفق 5) ثالثاً: مرفق لفضيلتكم كشف بيان بالمستأجرين بالعمارتين الواقعة بحي الريان , موضح فيه أسماء المستأجرين السابقين مع الملاك وعدد الأيام والمبالغ المستحقة لموكلتي والتي لم يتم ابرام عقود جديدة مع موكلتي ولم يتم إخلاء العمارة من قبل المالك السابق واستمرو بالعمارة حتى بعد بداية العقد الإلكتروني لموكلتي مما تسبب بالضرر لموكلتي واحتجاز الشقق بدون منفعة حتى تاريخ خروجهم وذلك بمبلغ إجمالي وقدرة (228,221 ريال) مائتان وثمانية وعشرون الف ومائتان وواحد وعشرون ريال سعودي (مرفق 6) رابعاً: نرفق لفضيلتكم الوكالات الصادرة من المالك (حامد ابن سعيد ابن علي الغامدي) والمالك (احمد عبدالمجيد سعيد الغامدي) والتي تتضمن على توكيل المدعي باستلام الأجرة , وتجديد عقود الأجرة , وتوقيع عقود الأجرة , وفسخ عقود الأجرة وإلغاء العقود (مرفق 7) مما يتضح لفضيلتكم ان جميع ما ادعى به المدعى عليه ان المبالغ المسلمة هي شراكة فهذا ادعاء غير صحيح ولا صحة له , حيث انه لا يوجد بينة على وجود الشراكة محل الاتفاق. وعليه وتأسيساً لما سبق ذكرة نطلب من فضيلتكم: رد دعوى المدعي)) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله قدم مذكرة تتضمن الاتي: (أولاً: من المستقر أن الوكيل لا يطالب بتسديد ما تظن المدعى عليها أنه حق لها على ملاك العقارات التي أدارة أملاكها أو أبرمت معهم عقود إيجار مطولة. ثانياً: لا صحة لما ذكر من المبالغ التي ذكرت أنها استلمتها في سداد الفواتير وذلك لأن المستأجرين قاموا بسداد الفواتير قبل خروجهم من العقار وسيتم توضيحها بالفواتير من شركة الكهرباء مع بعض صور إيصال السداد من البنك كالتالي: 1- رقم المشترك (7022416171) بمبلغ (1099 ريال) تم السداد بتاريخ 1/7/2022م مرفق (1و2) 2- رقم المشترك (101923649) بمبلغ (153.71 ريال) تم السداد بتاريخ 30/2022م مرفق (3و4) 3- رقم المشترك (10019325119) بمبلغ (6.21 ريال) تم السداد بتاريخ 28/8/2022م مرفق (5) 4- رقم المشترك (30008992172) بمبلغ (1325.28 ريال) تم السداد بتاريخ 11/8/2022م مرفق (6) 5- رقم المشترك (10019325899) بمبلغ (535 ريال) تم السداد بتاريخ 10/11/2022م مرفق (7) 6- رقم المشترك (10019325315) بمبلغ (141.70 ريال) تم السداد بتاريخ 21/1/2022م وفاتورة أخرى بمبلغ (507.47 ريال) تم السداد بتاريخ 4/9/2022م، مع دفع المستأجر مبلغ (60 ريال) لمؤسسة الفنون الأولى رسوم مخالصة كما أسموه وموضح بالمرفق (8و9 و10). 7- رقم المشترك (10019325791) بمبلغ (1068.66 ريال) تم السداد بتاريخ 27/3/2022م مرفق (11) 8- رقم المشترك (30038450309) بمبلغ (371.63 ريال) تم السداد بتاريخ 28/3/2022م مرفق (12) 9- رقم المشترك (7032061865) بمبلغ (280.71 ريال) تم السداد بتاريخ 27/3/2022م مرفق (13 و14) ثالثاً: بالنسبة للشقق فلا صحة للمبالغ التي تدعيها حيث إن الشقق سليمة الكهرباء والتسليك ولا يوجد بها عيب أو خراب سوا بعض اللمبات قد تكون محروقة ومن السهل جداً استبدالها، ولم يخبرنا المؤسسة المسؤول عن إدارة أملاك العمارة في حينها بوجود أي خراب أو عطل. وبحسب عقد إدارة الأملاك المبرم مع مؤسسة الفنون الأولى للخدمات العقارية في البند الثاني الفقرة رقم 2 وتنص على التالي: • عمل ضمانات تضمن حق المؤجر في حال لم يلتزم المستأجر في القيمة الايجارية أو في أي من الالتزامات المالية مثل (الكهرباء – الماء – الصيانة بعد المغادرة). ثالثاً: السباكة في الشقق سليمة وقد تكون الأشياء المستهلكة تالفة مثل الشطافات فقط لا غير ولا تبلغ تكلفة صيانتها ما ذكرتها المدعية. رابعاً: قامت المدعى عليها بالتعديل في الشقق من غير أخذ الاذن أو الموافقة على ذلك من قبلنا وهي تتحمل تبعاته وهذا مخالف بحسب عقد الإيجار المبرم من المادة الخامسة: التزامات المستأجر فقرة 3-5 وتنص على التالي: • عدم القيام بأي إجراء يترتب عليه تغيير على الوحدات الإيجارية قبل الحصول على موافقة خطية من المؤجر أو وكيله. خامساً: صور التلفيات للعقار التي تم إرفاقها في المذكرة وهي محادثات عن طريق الواتس اب لجوال المدعي غير صحيحة بتاتًا، بل هذه الصور خاصة بتلفيات الفلة رقم (2) وقد تم تصويرها من الجهاز الشخصي للمدعي وتصوير مقاطع فيديو لهذه التلفيات وإرسالها للمدعى عليها لمطالبة المستأجرين بدفع قيمة الصيانة للشقة والفلة وقد قاموا بتصوير الشاشة من خلال هذه المقاطع.، وكان الاتفاق مع مؤسسة المدعى عليها بموجب عقد إدارة الأملاك بتقديم شكوى بمطالبة المستأجرين بسداد مبلغ التلفيات التي أحدثت أثناء إيجارهم للعقار ولم يحدث شيء من ذلك، وقد تم صيانة شقة رقم (7) والفلة رقم (2) عن طريق المالك قبل إبرام عقد حسب تواريخ الفواتير وهي كالتالي: 1- فواتير الصيانة التي تخص الفلة رقم (2): مرفق (15 إلى 22). 2- فواتير الصيانة التي تخص الفلة رقم (2): مرفق (22 إلى 29) 3- فواتير الصيانة التي تخص الشقة رقم (7): مرفق (30 الى 34) سادساً: صيانة المصاعد وعمل العقد فقد تم تعميده أثناء عمل عقد إدارة الأملاك معه حيث أن الشركة السابقة انتهى عقدها ووافق على ذلك فإن كان له مقابل ذلك فيطالب ملاك العقارات بذلك. سابعاً: من خلال عقد إدارة الأملاك البند رقم 2 الفقرة رقم 3 وتنص على التالي (عمل كشف كل ثلاث شهور للدخل والمصاريف الخاصة بالعقار) ولم يتم من ذلك شيء ولم يردنا أي كشف حساب إلى الآن لمعرفة ما هو لنا وما علينا. ثامناً: لم يستلم موكلي مفتاح شقة رقم (1) كم يدعون، حيث أن العمارة كانت تحت إدارتهم بموجب عقد إدارة الأملاك المبرم بين الطرفين. تاسعا- وما ادعته بإرفاقها كشوف المستأجرين فنجيب عنه فإنه قد أعطي وكالة لمطالبة المستأجرين وهي جزء من مهام إدارته للأملاك وقد أعطي ممثل المدعى عليها وكالة بتاريخ 13/11/1443ه وقد طلب إجراء وكالة للمحامي عبدالرحمن الغانمي بتاريخ 10/4/1444ه وللتوضيح فيما يتعلق بعمارة حامد سعيد الغامدي 1- تم شراء العمارة عن طريق محكمة التنفيذ وبعد استلام الصك طلب مني الممثل عن مؤسسة فنون الأولى للخدمات العقارية ويدعى (أحمد سعيد الشهري) بعمل وكالة له وللمحامي عبدالرحمن سالم واصل الغانمي وذلك بتاريخ 13/11/1443هـ لـ أحمد الشهري والغانمي بتاريخ 10/4/1444هـ واستلمت المدعى عليها العمارة ليقوم بعمل عقود جديدة واستلام المبالغ وعمل إدارة أملاك للعمارة. 2- من شهر ذو القعدة 1443هـ إلى شهر شعبان 1444هـ لم يتم تحويل المبالغ عدا مبلغ وقدره (47825 ريال) بتاريخ 1/2/2023م دفعة من الإيجارات مع العلم أن المبلغ المتوقع من شهر 11/1443هـ إلى شهر 8/1444هـ. 3- وفي حقيقة الأمر فإن مالك العقار له مستحقات لدى مؤسسة المدعى عليها عن فترة ما بين تملكه للعقار بالمزاد وبين إبرام العقد مع المدعى عليها لتصبح مستأجرة للعقار. وأما ما يتعلق بعمارة أحمد عبدالمجيد الغامدي 1- تم عمل عقد إدارة أملاك مع المدعى عليها لعمارة أحمد بن عبدالمجيد الغامدي من تاريخ 1/6/2021م إلى تاريخ 1/6/2022م ومن ضمن بنود العقد أن مؤسسة فنون الأولى للخدمات العقارية مسئول عن إدارة وتحصيل الإيجارات من المستأجرين والبند رقم (2) يشمل دور المؤسسة وذلك في الآتي: - عمل عقود إلكترونية. - ضمانات تضمن حق المؤجر في (الكهرباء، الماء، الصيانة بعد المغادرة). - عمل كشف حساب كل 3 شهور. - متابعة المستأجرين وتحصيل الإيجار منهم وتأجير الوحدات الغير مؤجرة.) وهذا حجة عليهم فإن العقد ينفي ما يدعونه من قيام موكلي المدعي بجمع واستلام الإيجارات وتسليمها للمدعى عليها. 2- تم عمل عقد إلكتروني مع مؤسسة فنون الأولى للخدمات العقارية لاستئجار المبنى كامل ولمدة 15 سنة، وأن هذا العقد يبدأ بتاريخ 1/4/2022م وحيث أن المبنى لازال تحت إدارتهم من تاريخ إبرام عقد إدارة الأملاك 3/5/2021م ولم يسلم المبنى وهي المسئولة عن ذلك. 3- بالنسبة للفواتير وصيانة المصعد وتلفيات الشقق بعد خروج المستأجر فإن مؤسسة فنون مسؤولة عن ذلك حسب العقد بيننا وبينهم في إدارة الأملاك. 4- لم يتم إخراج المستأجرين حيث أن العقار تحت إدارة المؤسسة المدعى عليها. 5- تم عمل اتفاق ملحق بتاريخ 23/6/1443هـ ولم يتم تسليم نسخة لنا بحجة عدم وجود الختم وطلب مني التوقيع وبعد التوقيع سُحبت الورقة ويتعذر بعدم وجود الختم ولم يستلم موكلي نسخة منها. 6- لم يتم استلام العمارة منهم حتى بداية تاريخ العقد الجديد حيث أنها تحت تصرفهم وإدارتهم. 7- بالنسبة للصور المرفقة من قبلهم من إتلاف في الشقق وخروج مياه الصرف الصحي غير صحيحة، هذه تم إرسالها من قبلنا وحيث أنني قمت بعمل الصيانة اللازمة للملحق وأرسلت التكلفة لمطالبة المستأجر يوسف القثامي بالمبالغ وللأسف حتى الآن لم يرفع بذلك، ولدي ما يثبت ذلك من فواتير ومقاطع فيديو مصوره من قبلنا. صاحب الفضيلة مما سبق يتبين عدم صحة دفع المدعى عليها بأنها استلمت من موكلي المبالغ مقابل ما ادعته من ايجارات أو صيانة كلها محاولة للتلبيس الدائرة فإنه من المعلوم عدم صحة مطالبتها لموكلي حيث إنه وكيل لملاك العقارين وليس مالكا لها. وحيث جاء في شرح المنتهى: (2/227): (وَ) يُقْبَلُ قَوْلُ مَالِكٍ فِي (صِفَةِ خُرُوجِهِ عَنْ يَدِهِ) فَإِنْ قَالَ: أَعْطَيْتُكَ أَلْفًا قِرَاضًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ رِبْحِهِ، وَقَالَ الْعَامِلُ: بَلْ قَرْضًا لَا شَيْءَ لَكَ مِنْ رِبْحِهِ. فَقَوْلُ رَبِّ الْمَالِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ عَلَيْهِ فَإِنْ حَلَفَ قُسِمَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا وَإِنْ خَسِرَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ فَقَالَ رَبُّهُ: كَانَ قَرْضًا، وَقَالَ الْعَامِلُ: كَانَ قِرَاضًا أَوْ بِضَاعَةً. فَقَوْلُ رَبِّهِ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْقَابِضِ لِمَالٍ غَيْرُ الضَّمَانِ). لذا يطلب موكلي: إلزام المدعى عليها بـ: رد رأس المال وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة المضاربة) استنادًا على (الاتفاق الشفهي). وبسؤال وكيل المدعي عن العلاقة التي تجمع موكله بالمدعى عليها أجاب قائلا أن بداية علاقة أن لموكلي اثنان من أقاربه وهما ابن عمه وابن خاله ولكل واحد منهما عمارة في محافظة جدة وهما يسكنان في مدينة الرياض فوكلا موكلي بمتابعة العمارتين من ناحية التأجير واستلام الإيجارات من المستأجرين والصيانة وغيرها فأوكل موكلي المهمة للمدعى عليها كونها مؤسسة متخصصة بإدارة الأملاك وبعد فترة من التعاقد عرض ممثل المؤسسة احمد الشهري على موكلي أن يشاركه في عقدي مضاربة العقد الأول عقد استثماري في العقارات وقد دفع فيه موكلي مبلغ (250.000) ريال والثاني عقد تسويق حيث تلتزم المدعى عليها بفتح فرع للمؤسسة مختص بالتسويق على ان تكون مدة المضاربة فيه 6 اشهر وبعد انتهاء المدة المحددة يتم تقسيم الأرباح إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بالاتفاق هكذا قرر وبسؤال المدعي وكالة هل تم الاتفاق في عقد المضاربة الأول أن يكون في عقار معين أجاب قائلا بل كان عقداً عاماً في الاستثمار وبسؤاله هل تم الاتفاق في العقد محل المطالبة أن يكون تسويقاً لعقارات أو مخطط معين أجاب قائلا كان الاتفاق أن يكون تسويقا عاماً في العقارات المعروضة لدى المدعى عليها وغيرها وبسؤال المدعي وكالة هل لدى موكلك بينة على اتفاق المضاربة محل الدعوى سوى ما ذكر من الحوالات أجاب قائلا ليس لدى موكلي أي بينة أخرى فأفهمته الدائرة أن لموكله يمين مالكة المؤسسة المدعى عليها على نفي دعواه وأن مبلغ الحوالات يخص ما دفعت به المدعى عليها في عقود الأجرة التي توكل موكلك فيها فأجاب قائلا موكلي يطلب يمينها وبسؤال المدعى عليها وكالة هل موكلتك مستعدة لحلف اليمين على أن المبالغ محل الدعوى قد حولت لها مقابل المصاريف والفواتير المذكورة في هذه الجلسة وليست مقابل المضاربة المدعى بها أجابت قائلة موكلتي مستعدة لحلف اليمين وأطلب مهلة لإحضارها ولتبليغ المدعى عليها باليمين مع إفهامها بأنها إن لم تحضر فإنها تعد ناكلة عن اليمين الموجهة لها ويحكم عليها بالنكول تقرر رفع الجلسة وفي جلسة أخرى حضر المدعي أصالة سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي برفقة وكيله سعود سالم عبدالله الحربي وحضرت لحضورهم هدي سعيد يحي الشهري وبسؤالها عن صفتها اجابت قائلة اني مالك المؤسسة بموجب السجل التجاري رقم (...) المرفق في مرفقات القضية فجرى الاطلاع عليه وجدته مطابق لما ذكرت هذا وقد قدم المدعي وكالة مذكرة تتضمن الاتي (يطلب موكلي أن يحلف المدعى عليها ووكيلها أحمد سعيد يحي الشهري سعودي الجنسية سجل مدني (...) وبالاطلاع على عقود الأجرة المرفقة لم تجد الدائرة ما يتضمن توكيل المدعى عليها الحاضر للمدعو احمد سعيد الشهري كما ان السجل التجاري للمؤسسة تضمن ان مديرته المدعى عليها الحاضرة ولم يتضمن اسم المدعو احمد الشهري وبسؤال المدعي وكالة عما يثبت صفة احمد سعيد الشهري في العقود أجاب قائلا ليس لدينا بينة على صفته ونطلب مهلة للبحث فرفضت الدائرة طلب المهلة وبسؤال المدعى عليها اصالة هل المدعو احمد سعيد الشهري من يمثلك او يمثل المؤسسة في ابرام عقود واستلام الإيجارات أجابت قائلة غير صحيح وممثلي هو مكتب فنون العقارية الوارد اسمه في العقود المرفقة هكذا قررت كما رفضت الدائرة توجيه اليمين للمذكور لعدم وجدود صفة معتبرة له وبسؤال المدعى عليها أصالة هل أنتِ مستعدة لحلف اليمين الموجه لكِ أجابت قائلة مستعدة لحلف اليمين وبعد تخويفها بخطورة اليمين الكاذبة حلفت على اليمين التي هذا نصها: ((والله العظيم عالم الغيب والشهادة أن المبلغ محل الدعوى والمحول من المدعي سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي لمؤسسة سكان للخدمات العقارية المملوكة لي وقدره (200.000) ريال كان مقابل فواتير كهرباء وصيانة وسباكة وطلاء للعمارتين المملوكتين لحامد سعيد علي الغامدي واحمد عبدالمجيد سعيد الغامدي بموجب الوكالة التي توكَّل بها المدعي عنهما وليست مقابل شراكة في تسويق العقارات والله العظيم)) لذا وبناء على ما تقدم ولتهيئ القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة لإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإنكار المدعى عليها لدعوى الشراكة المدعى بها، وحيث أن المدعي ليس له بينة موصلة تثبت صحة دعواه، وأما الحوالات المرفقة فهي لا تثبت معها شراكة سيما أن وكيل المدعي قد أقر بأن علاقة موكله بالمدعى عليها هي علاقة تفويض لإدارة أملاك في عمارتين توكل بهما عن الملاك وقد أرفقت وكيلة المدعى عليها ما يثبت المصاريف والفواتير المدفوع كون المبلغ يخصها، ولتقوي جانب المدى عليها حيث لا علاقة ثابتة بين الطرفين سوى ما تقرر آنفاً ولما قرره أهل العلم من أن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، ولطلب المدعي يمين المدعى عليها ولحلف المدعى عليها على صيغة اليمين الموجهة لها، وأما المدعو أحمد سعيد الشهري فلم يقدم المدعي ما يثبت صفته في التمثيل عن المدعى عليها فليس هو الممثل في السجل التجاري ولا في العقود المبرمة بين الطرفين ولا وجه لتوجيه اليمين له إذاً إذ لو نكل لم يحكم على المدعى عليه بنكوله، ولما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولما أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه وما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ولأن الأصل براءة ذمة المدعى عليها من الحقوق والواجبات ولا يجوز العدول عن هذا الأصل إلا ببينة، ولكل ما تقدم. نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بعدم ثبوت دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4471082616 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف لحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحقوقية الرابعة وبناء على القضية رقم 4471082616 لعام 1444ه المدعي: سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي المدعى عليه: مؤسسة سكان للخدمات العقارية الوقائع: وبما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم (4530287524) وتاريخ (23 /03 / 1445 هـ) الصادر من الدائرة العامة الثانية والثلاثين بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب في دعواه: إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (انتهاء مدة المضاربة) استنادًا على (الاتفاق الشفهي) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (نقد). ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي. وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: عدم ثبوت دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى؛ ثم تقدم المستأنف: وكيل المدعي– سعود سالم الحربي بالاستئناف على الحكم بمذكرة اعتراضية بتاريخ 22 / 04 /1445ه وتتلخص في الأسباب/ في حقيقة الأمر مالك مؤسسة فنون سابقا كما هو السجل التجاري المرفق 1 ثم نقل السجل باسم أخته هدى سعيد الشهري تهربا من الالتزامات وكذلك في حقيقة الأمر فإن من نفت وكالته عنها هو وكيلها مرفق 2 صورة الوكالة رقم 441322075 وتاريخها 7:3:1444 وهو يوقع العقود عنها بصقته وكيلا عنها، وفي هذا دلالة على فجور يمينها وتعمدها إخفاء قيام وكيلها أحمد الشهري بالتغرير بالمستأنف ليدفع أمواله للمضاربة معهم ويطلب منه إيداعها في حسابات مؤسسة أخته هدى فتنكر وتضيع حقوق موكلي. لقد قدمنا بينة عادلة وهي حوالات بنكية أقرت المستأنف ضدها باستلامها كاملة وما دفعت به من كونها مستحقات لها على ملاك العقارات وليست على المستأنف باذل المال ودافعه ومحاولة المستأنف ضدها صبغ تصرفها بالصبغة الشرعية. أعرض فضيلة قاضي الدائرة مصدرة الحكم عما استقر فقهاً وقرره أهل العلم من أن القول قول باذل المال في صفة خروج المال عند اختلاف قول الباذل والآخذ. وقد خالفت الدائرة القاعدة المستقرة وهي الأصل أن القول قول باذل المال في سبب بذله مع يمينه وأن القول قول رب المال في صفة خروج المال من يده وهي قاعدة مستقرة وقد جرى عليها العمل والمستأنف هو من بدل المال وقد بين سبب بذله كما ذكرت سابقاً وأنه لأجل المضاربة به واستثماره. كما انه تم تقديم الفواتير التي تدعي المستأنف ضدها أنها قامت بسدادها ووضحنا عدم صحة ما ذكرته من المبالغ لسداد الفواتير. أن المستأنف ضدها زعمت أنها استحقت المال محل الدعوى مقابل مطالبتها بمبالغ الصيانة وهو أصالة مخالف للعقد البند الثاني الفقرة رقم (2) من التزامات المستأنف ضدها. كذلك قيام المستأنف ضدها باستلام رسوم الخدمات مباشرة لكل شقة من المستأجرين كما أنها قامت بتعديل الشقق لتتسع عددا أكبر بفصل الشقق وتكسير وبناء جدران بدون إذن ملاك العقار ومخالفة للعقد ثم تريد تحميلها على الملاك بغير حق مخالفة عقد الإيجار المبرم. الطلبات/ قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم والحكم للمستأنف بطلباته وإلزام المستأنف ضدها بدفع مبلغ قدره: (200000) مئتا ألف ريال) على التفصيل الوارد في اللائحة ولما رأته الدائرة من النظر مرافعة استنادا إلى المادة 190 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 32 من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام وقد جرى سؤال الطرفين عما لديهما من إضافة فأجاب المستأنف المدعي وكالة بقوله: أكتفي بما ورد في مذكرة الاعتراض وأحيل إليها وأجابت المدعى عليها وكالة بقولها: أكتفي بما قدمت سابقا في وقائع الحكم هكذا أجابت ثم جرى عرض الدفع الوارد من المدعى عليه مرافعة في الفقرة ثانيا ونصه (2- ندفع بعدم اختصاص الدائرة الثانية والثلاثون بنظر الدعوى كون المدعي قد أقام دعوى مماثله في موضوعها ومقامه على موكلتي وقيدت بالرقم (4471103030)و المنظورة لدى الدائرة العامة الثالثة والعشرون بالمحكمة العامة بجدة , طالب فيها المدعي بذات طلبات القضية , فعليه تكون الدائرة الثالثة والعشرون المختصة بنظر الدعوى) وبسؤال المدعي وكالة فأجاب إن ما أشار له وكيل المدعى عليه يتعلق بقضية أخرى وعقد آخر وقيمة المطالبة 250ألف ريال وهي مطالبة مستقلة لا علاقة لها بهذه الدعوى ولازالت قيد النظر هكذا أجاب وأجابت المدعى عليها وكالة بقولها: إن ما ذكره المدعي من اختلاف القضيتين وموجب النظر صحيح) هكذا ردت ثم جرى سؤال الطرفين عما لديهما من إضافة فقررا الاكتفاء بما سبق وعليه تقرر قفل باب المرافعة وللتأمل رفعت الجلسة ثم في يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 1445 هـ الساعة 8:15 عقدت الجلسة لدى الدائرة الحقوقية الرابعة بمحكمة الاستئناف بمحافظة جدة وبحضور رئيس وأعضاء الدائرة وفيها حضر كل من المستأنف (المدعي أصالة) سعيد ابن احمد ابن علي الغامدي ووكيله طالب عيد دخيل الله الحربي والمستأنف ضدها وكالة (المدعى عليها) هبة الله احمد صالح نقلي ولاقتضاء النظر إعادة فتح باب المرافعة جرى سؤال المدعي هل سبق التقدم بهذه المطالبة تجاه المدعى عليها لدى المحكمة التجارية فأجاب بقوله: نعم سبق وأن تقدمنا بالمطالبة وقد صدر بها صك من المحكمة التجارية يقضي بعدم الاختصاص هكذا أجاب ثم جرى عرض اليمين المتممة على المدعي أصالة فاستعد بأدائها ثم بالإذن له حلف قائلا: والله العظيم بأني قد سلمت للمدعى عليه مؤسسة سكان للخدمات العقارية مبلغا وقدره مئتا ألف ريال نظير الاتفاق على شركة المضاربة ولم تلتزم المدعى عليها بما جرى الاتفاق عليه ولم ترد لي رأس المال المدعى به ولا شيئا منه ولم تسلمني أي أرباح والله العظيم) هكذا حلف ثم تقرر إنهاء المرافعة. الأسباب: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض مقدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن المحكمة قد ظهر لها فيما أورده المعترض في اعتراضه والمرافعة وأوراق القضية ما يؤثر على الحكم المستأنف ولأن ما دفع به المدعى عليه من سبب استلام الحوالات بعيد حيث ان المدعي وكيل عن مالكي العقارات وليس اصيلا فلا يتصور سبب التحويل ولما أن مسألة الصيانة والكهرباء ومصاريف العقارين المتعلقين بعقدي الأجرة هي موضوع مستقل وبحثه لدى نظر موضوعي العقدين بين المدعى عليها ومالكي العقار ولما أن القول قول باذل المال مع يمينه واستنادا إلى المادة الثالثة والتسعين من نظام الإثبات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 43) وتاريخ 26-05-1444 هـ والمتضمن ما نصه: تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين وما جاء في المادة الخامسة بعد المائة من النظام نفسه: توجه المحكمة اليمين المتممة إذا قدم المدعي دليلا ناقصا في الحقوق المالية، فإن حلف حكم له وإن نكل لم يعتد بدليله ما تنتهي معه إلى نقض الحكم المستأنف والحكم مجددا بما سيرد في منطوقه. نص الحكم: لذلك حكمت المحكمة بالآتي: أولاً:.قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا. ثانيا: نقض الحكم المستأنف رقم (4530287524) وتاريخ (23 /03 / 1445 هـ) الصادر من الدائرة العامة الثانية والثلاثين بالمحكمة العامة بمحافظة جدة فيما قضى به من عدم ثبوت دعوى المدعي وأخلت سبيل المدعى عليها من هذه الدعوى. ثالثا: الحكم مجددا بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا وقدره مئتا ألف ريال.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث