حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430852219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470336472/1444
رقم الحكم:4430852219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470336472 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430852219 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470336472 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (...) تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إجارة وذلك في تأجير معدات، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٠) في ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٢م بمبلغ قدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. . وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها بـ تاريخ 05/05/1444ه: حضرت وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها المسجل في السجل التجاري (...) سجل مدني رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلها فقدمت عبر المحادثة ما نصه: تعاقد موكلي مع المدعى عليها على أن يقوم بتأجير معدات وبيان تفصيلها بالمرفق –فواتير-على المدعى عليها ابتداء من تاريخ 22/12/2021م، وقد كان الاتفاق على أن يسدد مبالغ الايجار كل شهر ولم يلتزم المدعى عليها بتسليم المبالغ من تاريخ 22/10/2021م حتى تاريخ 22/10/2022م وأصبحت المتأخرات مبلغ وقدره (35,786) ريال، لم يسدد منها شيء. بناء عليه نطلب من فضيلتكم الآتي: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٥,٧٨٦.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وستة وثمانون ريال سعودي وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال 10 أيام وتقدم وكيلة المدعي الرد خلال 10 أيام التالية، فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ 02/07/1444ه: حضر وكيلة المدعية المشار إليها أعلاه بموجب وكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية، وتشير الدائرة إلى تخلف المدعى عليها عن ايداع الجواب رغم استعداد مديرها بإيداعه خلال المدة المحددة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن البينة على الدعوى فأحالت إلى الفواتير الصادرة عن مؤسسة موكلها تبين أنها تخلو من اعتماد المدعى عليها، فطلبت وكيلة المدعي مزيد مهلة لتقديم مزيد من البينة فأفهمتها الدائرة بإيداع ذلك مع مذكرة شارحة للبينات خلال 15 يوما فاستعدت بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بـ تاريخ 22/08/1444ه وبحضور وكيل المدعي تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، ثم قرر وكيل المدعي اكتفاءه، وعليه قررت رفع القضية للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها ثم ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ قدره 12558ريال من قيمة التعامل وبقي مبلغ المطالبة، ثم أحال على ما سبق تقديمه وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعية متعلقة بعقد تأجير معدات، ولما كانت المادة 16 من نظام المحاكم التجارية قد نصت على ما يلي: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1-المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. لما كانت المدعية تطالب مبلغ قدره (35,786) قيمة تأجير معدات بحسب ما فصل أعلاه، وحيث نكلت المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى، ولما كان وكيل المدعية قد قدم لإثبات دعواه فواتير صادرة من موكلته غير معتمدة من المدعى عليها، لم ترى فيها الدائرة ما يثبت دعواها، ولما كانت دعوى المدعية مفتقرة إلى بينة لقوله عليه السلام: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، وحيث نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات على ما يلي: 1-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، كما نصت المادة الرابعة والتسعين على ما يلي: 2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية. لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى. والله الموفق.