حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430926209

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430926209

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470801366لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430926209 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٠١٣٦٦لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩ هـ ، وفيها حضر المدعي وكالة المشار لها في أعلى نسخة الضبط بموجب الوكالة رقم (...)وتاريخها ١٤٤٣/٠٢/١٣ هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية ) ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح ، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا ، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة لعدم حضور المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ومرفقاتها، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن بينته على صحة الدعوى فذكر بأنها تتمثل في مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة والحكم به ، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة قرر قائلا : بأنه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، هكذا قرر ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تنبين وجود مصادقة رصيد بمبلغ المطالبة والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم على الوقائع (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ، ومن حيث موضوع الدعوى ، ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها ، وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات ، وحيث إن الأوراق الرسمية حجة معتبرة وفقاً للمادة السادسة والعشرون الفقرة الأولى من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤٣ ) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور ، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه . وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليها؛ وبما أن الثابت تخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعية وحجية مستنداتها في الدعوى ، فإعمالا لمبدأ العدالة الناجزة ولكون المدعى عليها لم تستجب لأمر المحكمة وتدفع بما ينال من حجية ما استندت عليه المدعية ، وامتناعها عن الحضور أصبحت في حكم الغائب المستتر والممتنع عن الحضور ، قال في الفروع : ( من ادعى على غائب مسافة قصر وقيل ويوم أو مستتر بالبلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة : سمعت وحكم بها .. قال في الترغيب وغيره : لا تفتقر البينة إلى جحود ، إذ الغيبة كالسكوت ) ؛ وعليه فإن الدائرة والحال ما ذكر تنتهي إلى الحكم حضورياً على المدعى عليها بمنطوق الحكم أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(...) للمنتجات البلاستيكية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430926209 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٨٠١٣٦٦لعام١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٥١.٢٤٣.٣٣) مائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة مقابل قيمة توريد بضاعة عبارة عن مواد بلاستيكية لصالح المدعى عليها، بإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٣/٠٩/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها (...) للمنتجات البلاستيكية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٣/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامية المدعى عليها والمتضمنة ان موكلتها لم تتمكن من حضور الجلسات وان هناك منتجات غير مطابقة للمواصفات وتم الاعتراض عليها مع المدعية تضررت موكلتها طلبت في ختامها الغاء الحكم والحكم برد الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب بالتأكيد على صحة الحكم الابتدائي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الدائرة الجلسة للمداولة . الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثامنة عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٣/٠٩/١٤٤٤ هـ ) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٠١٣٦٦) القاضي : بإلزام المدعى عليها (...) للمنتجات البلاستيكية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للتجارة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ( ١٥١.٢٤٣.٣٣ ) مائة وواحد وخمسون ألفا ومائتان وثلاثة وأربعون ريالا وثلاثة وثلاثون هللة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث