حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430950669
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471053827/1444
رقم الحكم:4430950669
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471053827 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430950669 التاريخ: ١٠ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4471053827 لعام 1444هـ المدعي: جمعة محمود احمد ابوعليان المدعى عليه: طلعت عبدالرحمن إبراهيم الياس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في مقاولة تشطيب وتكسير مبنى المدعى عليه وتوريد مواد البناء اللازمة.، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٤/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠١/١٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٢٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٣,٠٤٢) ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٣,٠٤٢) ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٢٣,٠٤٢) ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 10/11/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ولم يودع المذكرة الدفاعية واحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى وقرر بأن موكله قام بإعمال مقاولة في عقار المدعى عليه بـحي المربع في الرياض في عام 1434هـ، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم وحيث إن الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية قبل الخوض في موضوع الدعوى، باعتباره مسألة أولية يتعين التحقق منها ابتداءً، وتتصدى له الدائرة من تلقاء نفسها كونه متعلقاً بالنظام العام، ولما كانت ولاية المحكمة التجارية مقيدة بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في أمور تجارية أصلية أو تبعية, وحيث إن الدائرة وهي بصدد تكييف الدعوى وبعد اطلاعها على لائحة الدعوى، ظهر لها أنه النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئ عن عقد مقاولة في عقار للمدعى عليه وبناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولما كان المدعى عليه مالك العقار يفتقد لصفة التاجر حيث إن النظر في قضايا العقارات وما تفرع عنها من اختصاص المحاكم العامة وفقاً للمادة (31) من نظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه: (تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثبات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: أ ــ الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه، أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك ما لم ينص النظام على خلاف ذلك)، فالنص على الدعاوى المتعقلة بالعقار أو أي حق متصل به في هذه المادة؛ يجعل النظر في القضايا المتعلقة بها مما تختص به المحاكم العامة بصفة أصلية، ولا ينال من ذلك افتراض أن العقار معدٌ للتجارة، ذلك أن المادة (31) آنفة الذكر وردت عامة مطلقة ولم تفرق بين ما إذا كان العقار مُعداً للسكن أو للتجارة أو لغيره من أغراض الانتفاع، وبما أن المدعى عليه مالك ومنتفع من العقار، وحيث إن النزاع بين الطرفين متصل بعقار مملوك للمدعى عليه؛ لذلك تنتهي الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وتكون الدعوى من اختصاص المحكمة العامة. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة نوعيا بنظر الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.