حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430946956

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471003323/1444
رقم الحكم:4430946956
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471003323 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430946956 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4471003323 لعام 1444 هـ المدعي: مؤسسة (...) لتجارة الأغذية المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...)-المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (عبوات عسل بموجب الفواتير) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م بثمن إجمالي قدره (3,398.00) ريال؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 1444/06/6هـ الموافق 2022/12/30م بمبلغ قدره(3,398.00ريال)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/29هـ الموافق 2022/05/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وفواتير المبيعات والتوقيع عليها بالاستلام) ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 3,398.00ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عسل لصالح المدعى عليها؛ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم: (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضية، ثم سألت الدائرة ممثل المدعية عن دعوى موكله فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هو العقد و كشف الحساب و الفاتورة الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة ثم طلب إلزام المدعى عليها استناداً لما تقدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 3,398.00ريال تمثل قيمة توريد بضاعة عبارة عن عسل لصالح المدعى عليها؛ وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال المستندات المرفقة بملف القضية والتي هي عبارة عن العقد و كشف الحساب و الفاتورة الموقعة والمختومة بختم المدعى عليها وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (42/2) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للمواد الغذائية) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية (مؤسسة (...) لتجارة الأغذية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (3.398) ثلاث آلاف وثلاثمائة و ثمانية وتسعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث