حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433422609

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439214281/1443
رقم الحكم:433422609
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439214281 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433422609 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٤٢٨١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٤/٠٩/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى، والتي يطالب في ختامها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله رأس المال وقدره: (٣٧٠,٠٠٠) ثلاثمائة وسبعون ألف ريال بالإضافة لمبلغ قدره: (١٧,٥٠٠) سبعة عشر ألف وخمسمائة ريال عن أتعاب المحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وبناء عليه رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة الجلسة عن بعد في تاريخ ٠١/١١/١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة رقم:(...) تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغه بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أجاب: بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما كان المدعي يطلب إعادة رأس المال المُسلّم للمدعى عليها البالغ قدره (٣٧٠٠٠٠) ثلاث مائة وسبعون ألف ريال لعقد استيراد الفواكه من داخل المملكة وخارجها، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها المعنون بـ(اتفاقية توريد عقد فواكه) والمكون من خمسة بنود محررة في صفحتين على مطبوعات المدعى عليها وممهورة بختمها يتضمن تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال أشير إليه في البند الثالث بـــ(رأس المال)، على أن تقوم المدعى عليها بصفتها متخصصة في تجارة الجملة والتجزئة باستيراد الفواكه بجميع أنواعها دخل المملكة وخارجها بالتسويق وبيع المنتجات ويحق للطرف الثاني استلام المنتج حسب نص تمهيد العقد وبنده الثالث خلال مدة محددة أربعة أشهر، مما يتضح به بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته وفق البند الرابع منه، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم (...) وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة الثالثة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وبما ان المال لازال بذمة المدعى عليها؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وإلزامها به، مع تقدير أتعاب المحاماة من الدائرة لوقوع المطل من المدعى عليها في إعادة الحقوق، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: أولًا: بإلزام شركة(...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٣٧٠.٠٠٠) ثلاث مائة وسبعون ألف ريال. ثانيًا: بإلزام شركة (...) ، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لــــــ: (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (٩.٢٥٠)تسعة آلاف ومائتين وخمسون ريال ريال أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث