حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4431081300
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898317/1444
رقم الحكم:4431081300
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898317 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4431081300 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٣١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الإلكترونيَّة ونصها () وإلى الطلبات الواردة فيها والتي انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليهما بتسليمه مبلغًا قدره مليون ريال قيمة حصة المدعي من شركة (...) والتي باعها للمدعى عليهما ؛ وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المتداعين بأنَّ هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أنَّ هذه الدعوى مقبولة شكلًا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبيَّن أنَّ المدعى عليها تقدَّمت بمذكرة الدفاع الأولى لها على الدعوى عبر النظام، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبيَّن عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بتقديم جوابه مشفوعًا بالمستندات خلال ٣ أيَّام؛ وإلا عُدَّ مكتفيًا، كما أفهمت وكيل المدعية بالرد خلال مدة مماثلة؛ بنفس الآليَّة، وعليه رفعت الجلسة. وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي الوكالة (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما تبين حضور (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبالوكالة رقم (...) عن (...) وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليهما بإجابته على دعوى المدعي ونصها (إن ما يدعيه المدعي غير صحيح ويحاول من خلاله أكل أموال المدعى عليه بالباطل ويتضح ذلك من ذات عقد التأسيس المقدم من المدعي نفسه والذي يُثبت أن كامل حصص الشركة هي ملك المدعى عليه حيث ورد على الصفحة الأولى من عقد التأسيس – مستند ١ – ((...... وبحسب ترخيص الاستثمار الصناعي رقم..... الصادر بموجب طلب التصحيح التجاري رقم ١٥٢٧٠.....))ومن المعلوم لفضيلتكم بأن طلبات التصحيح التجارية هي مهلة نظامية سمحت فيها الدولة للأجانب المُتَستر عليهم والسعوديين المتسترين بتصحيح وتصويب أوضاعهم من خلال الإعلان والإقرار بذلك أمام الجهات المختصة ليُصار على إثر ذلك إلى تصحيح الوضع وإصدار ترخيص استثمار أجنبي ليصبح غير السعودي مالك للحصص المُقر له بها ويصبح مستثمراً أجنبياً وهو ما حصل مع المدعى عليه وبذلك فإن المدعي ليس له أي ملكية في هذه الشركة وأكد على ذلك عقد التأسيس وعلى الصفحة الأولى منه أيضاً إذ ورد فيه:((............. وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم.......)) وتوقيع المدعي على هذ الإقرار يعني أن دعواه كيدية إذ أن الإقرار حجة على المُقر والمرء مؤاخذ بإقرار ولا يجوز الرجوع عن الإقرار لتعلق حق المُقر له بالمقر به. الطلبات: لكل ما سبق فإننا نلتمس من فضيلتكم رد دعوى المدعي.سائلين المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم،)ا.هـ كما تقدم وكيل المدعي بمذكرته ونصها (ونستسمح فضيلتكم في الجواب على النحو التالي:-• إدعى وكيل المدعى عليهما بأن موكله سدد للمدعي قيمة الحصص المتنازل عنها من قبل المدعي واستند في إدعاؤه بالسداد على العبارة الواردة بعقد التأسيس ونصها ((.... وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية بينهم....)) وذلك على النحو المرصود بمذكرة وكيل المدعى عليه.• وحيث أن العبارة المذكورة أعلاه بعقد التأسيس لا تفيد ولا تقطع بالسداد الفعلي لقيمة الحصص وهذا مما لا يخفى على فضيلتكم حيث أن ما يبرأ ذمة المدعى عليهما من سداد قيمة الحصص للمدعي هو السداد الفعلي سواء كان بموجب حوالة بنكية أو بشيك وفي العموم أية وسيلة سداد فعلية وليست ورقية حيث أنه ومما لا يخفى على فضيلتكم أن السداد الفعلي هو المعول عليه في مجال الإثبات.• كما نؤكد لفضيلتكم بأن المدعى عليهما لم تكن بينهما وبين المدعي أية شراكة أياً كان نوعها ومحلها. لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم:-• التفضل برد مذكرة وكيل المدعى عليه الأول المذكورة أعلاه للأسباب المذكورة أعلاه.• التفضل بالحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره /١.٠٠٠.٠٠٠/ مليون ريال قيمة الحصص المتنازل عنها من قبل المدعي للمدعى عليهما. • التفضل بالحكم على المدعى عليهما بأن يدفعا للمدعي مبلغ وقدره /٢٥٠.٠٠٠/ مائتان وخمسون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة.) ا.هـ وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان ولما كان النزاع متعلقا بقيمة بيع حصة المدعي على المدعى عليهما داخل شركة نظامية فإن ذلك مما ينطوي تحته اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة (١٦) بفقرتها الرابعة والتي نصت على (الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.) ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما بدفع قيمة بيع حصته في شركة (...) بمبلغ قدره مليون ريال مشيرا إلى انتقال الحصص لملكية المدعى عليهما بحسب عقد التأسيس، ولما كان وكيل المدعى عليهما قد أنكر دعوى ملكية المدعي للحصص محل الدعوى ودفع بأنه قد استوفى الأطراف حقوقهم بحسب ما نص عليه عقد التأسيس بعبارته التالية (وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهما على هذا القرار بمثابة مخالصة تامة ونهائية فيما بينهم) ولما كان عقد التأسيس مصادقاً عليه من قبل أطراف الدعوى أصالة عن أنفسهم، وجرى اعتماده لدى وزارة التجارة على النحو الذي تقدم به أطراف الدعوى،وعقد التأسيس يصدق عليه اسم المحرر الرسمي وقد جاء في نظام الإثبات في مادته (٢٦) ما نصه (المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.) ولما كان اعتماد عقد التأسيس لدى وزارة التجارة كان بحضور أطراف الدعوى فيقع على عاتق المدعي ما أثبته وقرره لدى الجهة معتمدة العقد وإن كان يطعن بأن ما أثبت بعقد التأسيس مخالف لما عليه الواقع فيجاب عنه بأن ذلك تفريطٌ منه والمفرّط أولى بالخسارة، وفي إهمال ما تضمنته المحررات الرسمية تقليلاً لحجيتها، وإضفاء لطابع الوهن والضعف عليها ومخالفة لما أعطاه المنظم لها من قوة وسراية بما تحتويه لذلك كله فإن الدائرة تنتهي -قضاءً- إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها. نص الحكم: رفض هذه الدعوى والله أعلم وأحكم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4431081300 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٣١٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: وحيث إن وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها قد أوردها الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية -محل الاستئناف-، فإن الدائرة تحيل إلى وقائعه وأسبابه درءاً للتكـرار، وفقًا للمادة (٧٦ / ٢) من نظام المحاكم التجارية، والتي تتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليهما بدفع قيمة بيع حصته في (شركة (...)) بمبلغ قدره مليون (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هـ والقاضي بــ: ((رفض هذه الدعوى)). ثم تقدّم وكيل المدعي باعتراضه على الحكم خلال المدّة المقرّرة نظاماً، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بجـدة اطّلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقـدّم عليه من وكيل المدعي، وأجرت اللازم له وحدّدت لنظره جلسة هذا اليوم ٣٠ / ١٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها إلكترونياً، واطلعت الدائرة على ملف القضية، كما اطلعت على لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي وحاصلها: ((أسباب الاستئناف ومناقشة الحكم المستأنف والرد عليه: -بمطالعة فضيلتكم للحكم المستأنف فسوف يلاحظ أنه أقام قضاء المنطوق وكما هو مرصود بالأسباب على أسانيد تمثلت في التالي: (إنكار وكيل المدعى عليهما ملكية المدعي للحصص -محل الدعوى- والاستناد على دفع وكيل المدعى عليهما بأن الأطراف استوفوا حقوقهم بحسب ما نص عليه تعديل عقد التأسيس بعبارته التالية: وقد استوفى جميع الأطراف حقوقهم قبل بعضهم البعض ويعتبر توقيعهم مخالصة تامة ونهائية ، وأن عقد التأسيس مصادق عليه من قبل أطراف الدعوى وجرى اعتماده من قبل وزارة التجارة وأن عقد التأسيس يصدق عليه المحرر الرسمي طبقاً للمادة (٢٦) من نظام الإثبات ويقع على عائق المدعي ما أثبته وقرره لدى الجهة معتمدة العقد وإن كان يطعن بأن ما أثبت بعقد التأسيس مخالف لما عليه الواقع فيجاب عنه بأن ذلك تفريط والمفرط أولى بالخسارة وفي إهمال ما تضمنته المحررات الرسمية تقليلاً لحجيتها). وحيث إن الأسانيد المذكورة أعلاه محل نظر من جهة أن عقد التأسيس وما تضمنته من عبارة جميع الأطراف استوفوا حقوقهم ويعتبر توقيعهم مخالصة نهائية ليست دليلاً قاطعاً على الوفاء بالحق فالوفاء بالحق ومما لا يخفى لا يكون إلا بالدليل القاطع الحاسم للسداد وعلى النحو الذي تبرأ معه الذمة ومتمثل في: شيك - حوالة بنكية أو أي وسيلة تقطع بالسداد الفعلي وليس الورقي خاصة وأن وزارة التجارة عند تصديق العقود لا تسأل أطرافها عن البينة على السداد واكتفاءً بالعبارة التي توضع بالعقود لإكمال الإجراء من الناحية الشكلية لذلك يتم كتابة عبارة أن توقيع الأطراف مخالصة نهائية وقد يكون واقع الحال بخلاف ذلك وعند حصول منازعة على السداد واللجوء إلى القضاء لا يجوز وصف من وقع على العقد ولم يستلم القيمة أنه مفرط وأن المفرط أولى بالخسارة كما حصل مع المستأنف من قبل الحكم المستأنف، وإن اللجوء للقضاء يكون مرحلة بعد مراحل التسوية والمطالبة الودية وعند تعذر ذلك لا يكون من سبيل إلا القضاء الذي عليه سؤال المدعى عليه هل سددت قيمة الحصة فإن كان جوابه نعم يطلب منه ما يفيد السداد الفعلي لإبراء الذمة وإن كانت بينته على السداد العبارة المكتوبة على العقد فلا تكفي ولا يعوّل عليها لأنها لا تعكس الواقع في حال المنازعة فإن كان من عليه الحق صادق في السداد فما يضره إبراء لذمته أن يقدم ما يثبت السداد، وكان المستأنف قد قدّم للحكم المستأنف مذكرة في ذات الخصوص تم رصدها بالحكم دون التعويل عليها إلا من جانب أن المدعي مفرط لكونه كان حاضراً أصالة عند التصديق على العقد بوزارة التجارة وأنه مما لا يخفى أن وصم المستأنف بالمفرط تعني أن له حق ولكنه فرّط فيه ومع الفرض الجدلي بصحة ذلك فالمستأنف لجأ إلى القضاء ويطلب طلباً واحداً وهو كما أسلفنا سؤال المدعى عليهم هل سدّدوا قيمة الحصة وما يفيد ذلك براءة لذمة الجميع، ونعتقد أنه سؤال حق ولو سلمنا بالعبارة المكتوبة بعقد التأسيس وأخذت على علاتها لترتب على ذلك ضياع الحقوق في حال المنازعة على السداد. - ومما لا يخفى والمعمول به قضاءً هو صدور أحكام بإلغاء الصكوك الصادرة من كاتب العدل في حال المنازعة على سداد القيمة في حال كانت الدعوى موضوعها بيع بالرغم من أن صكوك كاتب العدل تتمتع بحماية ولا يجوز الاعتراض عليها. إن إسناد الحكم المستأنف على المادة (٢٦) من نظام الإثبات محل نظر من جهة الخطأ في الإسناد، حيث إن المادة المذكورة وبالرغم من أنها أعطت للمحرر الرسمي حجة على الكافة إلا أنها ورد في نهايتها عبارة: ما لم يثبت غير ذلك مع ملاحظة أن المستأنف ليس في معرض التعليق أو النعي على المادة المذكورة، حيث أن الواقع أن المادة المذكورة هي سند المستأنف في دعواه لكون هذه المادة قد أعطت الحق لمن كان لديه بينة تؤثر على حجية المحرر الرسمي أن يتقدم بها فالمادة المذكورة لم تعطي المحرر الرسمي حجية مطلقة معصومة من الاعتراض عليها وكان ذلك ضمانة لصيانة الحقوق وهذا ليس فيه تقليل من حجية المحررات الرسمية. - جاء وكيل المدعى عليهم منكراً على المدعي ملكيته للحصة مستنداً في ذلك على عقد تأسيس الشركة، فإذا كان العقد هو بينة المدعى عليهم وكذلك بينة الحكم المستأنف وكان الثابت أن العقد لا يرقى إلى البينة قاطعة الدلالة من جهة العبارة المكتوبة بالعقد وهي أن توقيع الأطراف مخالصة نهائية وما يؤكد ذلك هو المادة (٢٦) من نظام الإثبات التي استند عليها الحكم المستأنف. لكل ذلك نلتمس من فضيلتكم: - قبول اللائحة الاستئنافية شكلاً لتقديمها خلال المدة النظامية. - التفضل بقبول الاستئناف مرافعة، وفي الموضوع: نقض الحكم المستأنف للأسباب المذكورة أعلاه ولما ترونه فضيلتكم من أسباب أخرى.). وأكّد وكيل المدعي على ما ورد بلائحة اعتراضه، فعقّب وكيل المدعى عليه قائلاً: بأن الاعتراض لا يوجد به جديد وسبق الرد أمام الدائرة الابتدائية وأنه يؤكد على ملكية المدعى عليهما لحصص الشركة، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ؛ ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدّم عليه خلال الأجل المحدّد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً. وأما من حيث الموضوع: فبما أنه لم يظهر لهذه الدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثّر على صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي، وتضيف هذه الدائرة: بأن عقد التأسيس المعدّل لــ (شركة (...)) تضمّن بأن المدعي تنازل عن كامل الحصص في الشركة وقد آلت إلى المدعى عليهما بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ولم ينصّ في العقد على أن التنازل مقابل مبلغ مالي؛ مما يؤكّد صحة ما دفع به المدعى عليهما من أن كامل حصص الشركة هي في الأساس ملك لهما بدليل ما نصّ عليه تمهيد عقد التأسيس المعدّل من أنه: ..، وبحسب ترخيص الاستثمار الصناعي رقم(...) الصادر بموجب طلب التصحيح التجاري رقم (...)..... إلخ، باعتبار أن طلب التصحيح كان من أجل نقل الحصص للمدعى عليهما ليصبح غير السعودي مالكاً للحصص المُقرّ له بها ويصبح مستثمراً أجنبياً ؛ وتأسيساً على ما سبق من عدم نص عقد التأسيس على التزام المدعى عليهما بدفع المقابل نظير التنازل فإن الثابت عدم ملكية المدعي للشركة ؛ وبما أن بقية ما أثاره وكيل المستأنف قد تكفّل الحكم المستأنف بالرد عليه ببيان الأسباب الموصلة للنتيجة التي خلص إليها ؛ الأمر الذي تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييد الحكم الابتدائي محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٤هــ، في القضية (٤٤٧٠٨٩٨٣١٧) القاضي بــ (رفض هذه الدعوى). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.