حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430931961
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430931961
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470324554لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430931961 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم4470324554لعام1444ه المدعي : شركة عبدالعزيز حمد الحزيمي ومحمد عبدالله ال يحيى الشريف للمحاماة المدعى عليه : خالد صالح علي الصانع عبدالله ناصر الصالح عبدالله ناصر عبدالله الصالح الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 11 / 11 / 1442 هـ، على أن أقوم بـ(عقد أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (عبدالاله و صالح أبناء علي الصانع) ضد (ناصر عبدالله الصالح) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠١٠٨٦٤) وتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، والمنظورة لدى (التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إبطال الإفراغ) لصالح (عبدالعزيز صالح الصانع وإخوانه)، حسب الشرط التالي: نص عقد موكلتي مع المدعى عليه على انحصار أعماله محل العقد في التقدم بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر في القضية نيابة عن المدعى عليه وإخوانه من الورثة، وكذلك السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي، متى نقض الحكم الصادر في القضية وإحالة القضية لدائرة أخرى، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في القاضي برفض الدعوى والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٥٠٥٤٩) وتاريخ 16 / 01 / 1444 هـ، وعليه أستحق (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١،٦٠٠،٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: إنهاء الاعمال ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 03 / 05 / 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية أيمن بن عبدالعزيز الحزيمي بموجب الوكالة رقم (434931409)، وحضر وكيل المدعى عليه محمد ملّوح القحطاني بموجب الوكالة رقم (423413679)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (4) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية ليس لدينا رغبة في الصلح ، وقد كان هناك مساعي للصلح، وأجاب وكيل المدعى عليه بأنه موكله رافض للصلح، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال على الطلب المقدم في طلبات القضية، وهو الحكم لموكله بمبلغ وقدره (1،600،000) مليون وستمائة ألف ريال، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في: العقد المبرم بين الطرفين والأحكام الثلاثة المرفقة، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن جوابه فطلب إمهاله للجواب، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها أتعاب مستحقة في قضية سابقة منظورة لدى هذه الدائرة، وأجاب وكيل المدعى عليها أتعاب يطالب بها المدعي في قضية سابقة ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه بأن يقدم جوابه إلكترونياً عبر أيقونة الطلبات، وفي حال وجود مشكلة تقنية يتم إرسال المذكرة ومرفقاتها عبر إيميل الدائرة ونسخة من الايميل للطرف الآخر خلال خمسة أيام ، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، كما طلبت من وكيل المدعية تقديم جوابه خلال الخمسة أيام التالية، وأفهمتهما بأن تكون المذكرات موقّعة من مقدمها ومؤرخة، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وبتاريخ 03 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: فجوابا على ما جاء في دعوى المدعية في القضية المقيدة برقم (4470324554) وتاريخ 21 / 04 / 1444 هـ، المنظورة لدى دائرتكم الموقرة ومضمونها مطالبة المدعية موكلي (المدعى عليه) بمبلغ وقدره مليون وستمائة ألف ريال لقاء إتمامها ما تعاقدت عليه مع موكلي استنادا إلى عقد أتعاب المحاماة المبرم بينهما المؤرخ في 11 / 11 / 1442 هـ، بانيةً استحقاقها للمبلغ بصدور حكم دائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية ذي الصك رقم (437403612) وتاريخ 28 / 05 / 1443 هـ، المتضمن إحالة الالتماسين وكامل ملف القضية بناء على قرار المحكمة العليا وكذلك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بذات المحكمة - المحالة لها القضية – بالصك رقم (447050549) وتاريخ 16 / 01 / 1444 هـ، القاضي بنقض الحكم السابق برفض الدعوى والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى، وعليه أجيب أصحاب الفضيلة بأن المدعية لا تستحق المبلغ محل المطالبة وكان حريا بها وهي بيت من بيوت الخبرة في العمل القانوني ألا تسعى لإقامة هذه الدعوى وتدعي إتمام ما تم عليه التعاقد وأن تتمثل بما أوردته من الأدلة الشرعية وأقوال العلماء وأطلب الحكم بردّ الدعوى وإخلاء سبيل موكلي منها وذلك للأسباب التالية: أولا: أن العقد محل الدعوى قد بين في تمهيده غاية الطرف الثاني (المدعى عليه) من إبرامه له واستعداد الطرف الأول (المدعية) لتحقيق تلك الغاية وهو رفع الضرر الواقع على موكلي وبقية الورثة نتيجة الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى ضد ناصر بن عبد الله الصالح، وقد جاءت المادة (1) من العقد مؤكدة على أن للتمهيد قوة بنود العقد وهنا ندرك أن إتمام المدعية للعقد مرهون بما تنتجه في الدعوى بجهد مباشر منها لرفع للضرر اللاحق بالمدعى عليه (ومن يمثلهم)، ثانيا: حصرت المدعية مهامها تجاه موكلي كما جاء في المادة (2) من العقد في أمرين وهما: 1/ التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في الدعوى (657) وتاريخ 10 / 03 / 1442 هـ، نيابة عن الطرف الثاني (المدعى عليه ومن يمثلهم)، /2 السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه / ناصر الصالح، ثم جاءت المادة السابعة من العقد مبينة لأوجه استحقاق المدعية للمبلغ واشترطت أن المقدم غير مستردّ وأن استحقاق مبلغ مليون وستمائة ألف ريال، مرهون بما ورد ذكره في فقرة (2) إما بتأييد ما حكمت به دائرتكم الموقرة برفض الدعوى وهو مالم يحدث مطلقا أو بنقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى وهو مالم تقم به المدعية ولم تبذل فيه جهدا البتة، فبالاطلاع على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالصك رقم (437403612) وتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، (مرفق1: حكم الدائرة الاولى) وكذلك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالصك رقم (447050549) وتاريخ 16 / 01 / 1444 هـ، (مرفق2: حكم الدائرة السابعة)، وكذلك طلب النقض المقدم من ناصر الصالح (مرفق3: مذكرة قيد الطلب)، وكذلك قرار المحكمة العليا (مرفق4: قرار المحكمة العليا)، يتبين ما يلي: تداخلت المدعية أمام دائرة الاستئناف الأولى نيابة عن المدعى عليه (ومن يمثلهم) وتقدمت بالتماس إعادة نظر وصدر الحكم بإحالته مع الالتماس الاخر المقدم من ناصر الصالح وكامل ملف القضية الى إدارة الدعاوى والاحكام بناء على قرار المحكمة العليا، ويظهر جليا بأن الالتماس المقدم من المدعية لم يكن منتجا في الحكم بشيء ولم يرفع ضررا عن المدعى عليه (ومن يمثلهم) وذلك لصدور قرار المحكمة العليا بنقضه وإحالة القضية إلى دائرة أخرى، نظرت دائرة الاستئناف السابعة الدعوى بناء على قرار المحكمة العليا وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى، وبالنظر للوقائع والأسباب التي بني عليها الحكم يتبين أن الالتماس الذي قدمته المدعية سابقا لم يكن منتجا أيضا في هذا الحكم ولم تبني عليه الدائرة أو تستشهد بشيء مما ورد فيه، بل كانت أسباب الحكم بعيدة كل البعد عما تضمنه الالتماس من دفوع وأسباب، والأكثر من ذلك أنها لم تشر إليه مطلقا، وعليه يتأكد لأصحاب الفضيلة أن المهمة الأولى من مهام المدعية المذكورة في المادة (1) من العقد لم تتحقق ولا يصح الاستناد عليها في استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، تقدم المدعى عليه ناصر بن عبد الله الصالح بتاريخ 21 / 11 / 1442 هـ، للمحكمة التجارية بطلب نقض أمام المحكمة العليا وتم النظر فيه من قبل الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا التي أصدرت قرارها رقم (431501) وتاريخ 08 / 03 / 1443 هـ، القاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الأولى، وبالنظر الى لائحة طلب النقض وقرار المحكمة العليا يتأكد أن المدعية لم تتقدم بطلب النقض ولم تمثل المدعى عليه بأي شكل من الأشكال ولم تبذل معه أي جهد منذ إعداده مذكرته بطلب النقض مرورا بتقديمها وانتهاء بصدور القرار، ولدائرتكم الرأي والقرار بإدخال المدعو ناصر بن عبد الله بن ناصر الصالح هوية رقم (...) لمزيد بيّنة وإظهارًا للحق بأن المدعية لم تقم بما نص عليه العقد في المادة (2) فقرة (2) وهي السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه / ناصر الصالح، أصحاب الفضيلة، إن كان استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى متوقف على مجرد تقديمها الالتماس دون تحقق الغاية من العقد فهذا جور من المدعية لا يرضي الله ورسوله ولا ترضى به عدالتكم، وإن كان العقد كلّ لا يتجزأ وتحكمه النتيجة التي فنّدتها المدعية في البند السابع وبينت أوجه استحقاقها وجعلت لكل وجه مقداره من الأتعاب وعليها أن تلتزم بما ألزمت به نفسها وموكلي وارتضياه، وليكفها ما نصت عليه الفقرة (4) من البند السابع من مقدم مجزي غير مسترد، وأطلب لجميع ما سبق ذكره الحكم بما يلي: 1/ رد الدعوى لعدم ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ وإخلاء سبيل موكلي منها، 2/ إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي ما تقرره الدائرة لقاء تكبده أتعاب التقاضي ، وبتاريخ 16 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من ممثل المدعى عليه وما ذكره من أوجه يدعي بها عدم استحقاق موكلتي أي مطالبة والعقد مع المدعى عليه كان واضحاً وبيناً وكذلك عمل موكلتي والنتائج التي حصل عليها المدعى عليه وموكليه ظاهرة وواضحة، ونجيب عما ذكره تفصيلاً بما يلي: أولاً: يؤكد المدعى عليه في مذكرته تمسكه بالعقد وأنه هو المرجع بين الطرفين، وقد نص العقد صراحة على استحقاق موكلتي للأتعاب المشار لها في الفقرة (7/2) في حال نقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى، وقد تحققت هذه النتيجة فعلاً وتم نقض الحكم وأحيل لدائرة أخرى، وقد نص العقد المبرم بين موكلتي والمدعى عليه على حالات استحقاق الأتعاب ومقدارها وبيّنها بشكل واضح لا لبس فيه وهي أربع حالات وردت تفصيلاً في المادة (7) من العقد والتي نصها: (اتفق الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول –موكلتي- مقابل عمله في محل هذا العقد على النحو التالي: 1/ مقدم بمبلغ (100،000) مائة ألف ريال، غير مسترد بأي حال، 2/ في حال صدور حكم نهائي بإلغاء الحكم المنوه عنه في التمهيد أعلاه وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر برفض دعوى المدعين، أو في حال نقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى يستحق الطرف الأول (1،600،000) مليون وستمائة ألف ريال، 3/ في حال تعديل الحكم بأي حكم آخر لا يضر بالطرف الثاني يستحق الطرف الأول (1،100،000) مليون ومائة ألف ريال، ونصت الفقرة رقم (4) من ذات المادة على أن عدم استحقاق موكلتي أتعاب والاكتفاء بالمقدم في حالة عدم تحقق أيٍ من الحالات الثلاث المشار إليها أعلاه بنصها: (4/ فيما عدا ذلك يكتفي الطرف الأول بالمقدم) والثابت يقيناً -وبإقرار المدعى عليه- تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة رقم (2) بنقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى، فاستحقاق موكلتي للأتعاب مبني على النتائج المتحققة وقد تحققت النتيجة المشار لها في الفقرة (2) واستحقت موكلتي كامل أتعابها بمجرد نقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى، وبناءً عليه ولأن الأصل في العقود الصحة واللزوم، ولأن العقد هو المرجع عند الاختلاف، وبناء على المادة (26) من نظام المحاماة التي نصت على أن تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله لذا فقد استحقت موكلتي مبلغ المطالبة كاملاً عملاً بمضمون العقد وما اشتمل عليه من بنود، ثانياً: إن موكلتي مع حسن علاقتها بالمدعى عليه ومع ما يقوم به من ثناء ومدح مستمر لجهود موكلتي أثناء نظر القضية وتجديد العهد معها بشكل مستمر وإصدار وكالات جديدة لممثليها، فإنها تعجب من جوابه المقدم!، ومع وضوح الفقرة (2) من المادة (7) في عقد الأتعاب في استحقاقنا للمبلغ محل الدعوى إلا أنه لو تمسك بالفقرة رقم (3) من المادة (7) في العقد ونصها: (في حال تعديل الحكم بأي حكم آخر لا يضر بالطرف الثاني يستحق الطرف الأول (1،100،000) مليون ومائة ألف ريال، لكان في ذلك اعتراف وتقدير للجهود المبذولة لا نكرانها وجحودها وفق ما قدم والله المستعان، ثالثاً: زعم المدعى عليه في جوابه دون مراعاة للمصداقية فيما يقدم أن موكلتي لم تبذل أي جهد في طلب النقض المقدم من المكرم/ ناصر بن عبدالله الصالح وأن طلب النقض (لم تقم به المدعية ولم تبذل فيه جهداً) وهذا غير صحيح ونستغرب منه هذا الجواب، ولإحقاق الحق نعرض بعض أعمال موكلتي في طلب النقض حيث إن موكلتي -وبمجرد توقيع العقد- وتنفيذاً لالتزامها بالسعي في نقض الحكم قامت بالتواصل مع المكرم/ عبدالله بن ناصر الصالح بشكل مباشر وهو وكيل والده المدعى عليه في الدعوى الأصلية وذلك للتنسيق معه في صياغة طلب النقض وتقديمه، رابعاً: يؤكد المدعى عليه في مذكرته تمسكه بالعقد ومن ذلك ما ورد في الفقرة 2/2 من العقد، وبالاطلاع على نص الفقرة نجد أن المطلوب من موكلتي هو: (السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه / ناصر الصالح)، فالمطلوب من موكلتي هو (السعي) وهذا يصدق على أدنى عمل يمكن أن تقوم به موكلتي، فكيف وقد قامت موكلتي بما يجب عليها -وزيادة- بدءاً بالمشاركة في إعداد طلب النقض ومتابعة تقديمه وقيده ثم المتابعة المستمرة لحين صدور قرار النقض!! وما هو المطلوب من موكلتي زيادة على ما قامت به؟!، خامساً: نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليه وبقية الورثة ليس لهم أثناء التعاقد صفة في الدعوى إذ ليسوا طرفاً فيها ولا يمكنهم تقديم طلب نقض على الحكم، وكان التعاقد مع موكلتي لتقديم التماس على الحكم لأن الحكم أضر بهم وتعلق بحقهم دون إدخالهم أو السماع منهم، إلا أن المدعى عليه قبل توقيع العقد أفاد موكلتي بأن المكرم/ ناصر الصالح (المدعى عليه في الدعوى الأصلية) يعتزم تقديم طلب نقض على الحكم، فتم إفادته بأنه من المحتمل بل من المرجح قبول طلب النقض ونقض الحكم نظراً لقيام موجب النقض ولأن المكرم ناصر الصالح هو المدعى عليه أصالة فله صفة في تقديم طلب النقض، سادساً: مما يؤكد استحقاق موكلتي لأتعابها كاملة استمرار موكلتي في الترافع عن المدعى عليه بعد صدور قرار النقض من المحكمة العليا وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، حيث طلب المدعى عليه من موكلتي مواصلة الترافع ومتابعة القضية لدى دائرة الاستئناف المحال لها القضية لحين صدور حكم نهائي فيها حيث سبق ذلك جهد منا تضمن إدخالهم كطرف في القضية وترافع طويل فيها، وهو ما تم بالفعل واستمرت موكلتي بالترافع إلى أن صدر حكم نهائي بعدم قبول الدعوى. سابعاً: جميع ما ذكره المدعى عليه ما هي إلا ادعاءات مرسلة تفتقر للبينة وفيها استخفاف وإنكار لحجم الجهود التي بذلتها موكلتي في سبيل رفع الضرر عن المدعى عليه ومن يمثلهم وذلك بقصد التهرب من أداء ما بذمته، وحيث إن موكلتي قد قامت بكافة الأعمال المطلوبة منها، وقد تحققت النتيجة المشار لها في العقد، وبذلك تستحق موكلتي أتعابها كاملة، عليه ولجميع ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوى ، وبتاريخ 17 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: فجوابا على المذكرة المقدمة من المدعية بتاريخ 16 / 05 / 1444 هـ، نقول وبالله التوفيق: أولاً: أسهبت المدعية في جوابها دون تقديم دليل أو قرينة على ما طلب منها إثباته في الجلسة السابقة حيال قيامها بما زعمت القيام به في طلب النقض وجاءت أقوالها متناقضة بين ادعائها تارة بالتواصل مع ناصر الصالح والتشاور معه وبين نفي علاقتها به وأنه ليس طرفا في الاتفاق والجهد المبذول، ثانيا: جواب المدعية جاء مؤكداً نفينا لاستحقاقها للمبلغ محل الدعوى حيث أنها ذهبت في معظم جوابها إلى الحديث عن طلب النقض وما ترتب عليه من نتيجة محاولة الايهام ببذلها جهدا حقق الغاية من العقد والنتيجة، ثالثاً: كما أسلفنا أن العقد شريعة المتعاقدين والنص صريح وواضح لا يقبل التأويل لما جاء في المادة (2) فقرة (2) وهي (السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه ناصر الصالح) وهو ما لم تقم به المدعية ولم تقدم دليلاً على ما ذكرته من جهود وأعمال فتارة تدعي التواصل مع ناصر الصالح مباشرة وتارة تدعي أنه تم عبر موكلي وتارة أخرى تتذرع بأن ناصر الصالح ليس طرفاً في العقد وهنا يتضح جلياً إصرار المدعية على أنها تستحق الأتعاب لمجرد قول مرسل لم تقدم فيه دليلاً بل والأكثر من ذلك أن المدعية ذكرت في (رابعا) من مذكرتها ما نصه (ومما لا يخفى على فضيلتكم ولا يخفى على المدعى عليه وممثليه أن العمل المطلوب لنقض أي حكم عن طريق المحكمة العليا يرتكز على صياغة لائحة النقض وتطبيق احكام النظام الموجبة لنقض الحكم ثم يعقب ذلك قيد الكتروني بإمكان أي ممثل إيداع الصياغة فيه وتقديم طلب النقض وفق الصياغة، فكيف تقوم موكلتي في طلب النقض بكل تلك الجهود ثم يشير المدعى عليه لجهود موكلتي بلفظ لم تقم به المدعية ولم تبذل فيه جهدا !!) وهنا يتبين أن المدعية لا زالت تدعي قيامها بكل تلك الجهود ويلزمها البينة على قيامها بكل تلك الجهود كما طلبت منها الدائرة، رابعاً: أن الشرط كان صريحًا قد نص على السعي في تقديم طلب النقض نيابة عن ناصر الصالح، وهذا ما لم تفي به المدعية ولم تبذل في تحقيقه أي جهد أو محاولة، وكان حرياً بها حين تواصلت مع ناصر الصالح كما ذكرت أن تطلب منه تمكينها من القيام بهذا المهمة وأن تشعر موكلي حال امتناعه فيما لو امتنع، لأن الجميع يدرك تماماً أن ضرر الحكم محل النقض يقع مباشرة على موكلي وبقية الورثة وأنه لا يوجد مانع يمنع المدعية من القيام بذلك خاصة وأنها قد ذكرت قيامها بالتواصل المباشر مع ناصر الصالح والتشاور معه، ولكل ما سبق ولعجز المدعية عن إثبات قيامها بمهامها وتحقيق الغاية من العقد وإثبات أنها كانت سبباً في نتيجة طلب النقض وما آلت إليه الدعوى لذلك فإني أطلب: 1/ صرف النظر عن عواها وإخلاء سبيل موكلي منها، 2/ إلزام المدعية بما تقرره الدائرة من أتعاب تكبدها موكلي ، وفي جلسة بتاريخ 17 / 05 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية أيمن بن عبدالعزيز الحزيمي بموجب الوكالة رقم (434931409)، وحضر وكيل المدعى عليه محمد عايض محمد الجرابيع بموجب الوكالة رقم (442648027) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه قدم جوابه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 03 / 05 / 1444 هـ، كما قدم وكيل المدعية جوابه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 16 / 05 / 1444 هـ، كما قدم وكيل المدعى عليه جوابه عبر أيقونة الطلبات بتاريخ 17 / 05 / 1444 هـ، وبعرضها على وكيل المدعية استمهل للجواب، وبسؤال وكيل المدعية عن نطاق عمل موكلته الذي تعاقدت فيه مع المدعى عليه ؟ أجاب قائلا: إن المدعى عليه تعاقد مع موكلتي على تقديم الالتماس في القضية والتعاون مع المحامي فيصل الشلالي في تقديمه لطلب النقض أمام العليا، والذي تعاقد مع المحامي فيصل الشلالي هو الطرف الآخر في القضية المدعو/ ناصر الصالح وقد نص العقد مع موكلتي على السعي في طلب النقض المتعلق بالمدعو/ ناصر الصالح والتعاون فيه حيث أننا لسنا وكلاء عن المذكور وقد بيّنا تفاصيل ذلك في جوابنا المقدم في القضية ونحيل إليه هكذا أجاب. وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم الجواب خلال 10 أيام ثم يجيب وكيل المدعى عليه خلال مدة مماثلة، وبتاريخ 27 / 05 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: جوابا على ما قدمه المدعى عليه وكالة في الجلسة السابقة أفيد أصحاب الفضيلة بتمسك موكلتي بما ورد في دعواها وفي مذكرتها المؤرخة في 16 / 05 / 1444 هـ، وأفيد أصحاب الفضيلة بما يلي: أولاً: أن العقد الذي تم الدخول في أعماله المتعلقة بنقض الحكم كان مبنياً على العمل بصفة المشاركة في العمل لتقديم طلب النقض أمام المحكمة العليا؛ حيث إن صاحب الصفة (ناصر الصالح) ليس للمدعى عليه (خالد الصانع) صفة عنه ونحن في العقد تبع لمن تعاقدنا معه؛ ولأن غرض المدعى عليه هو درأ الضرر عن نفسه -وهذا سبب التعاقد معنا- ولم يكن له صفة أصلية فلا شك أن ذلك يجعل المباشرة في العمل متعذرة علينا، وهو يعلم ذلك والحال شاهدة به، والأصل في العقد العمل معه وليس العمل عنه، ولم يطلب منا المدعى عليه أي عمل وتركناه، بل قمنا به، وشاركنا صاحب الصفة في جوهر العمل وهو الصياغة التي بني عليها نقض الحكم من المحكمة العليا، إضافة إلى أن عملنا لدى محكمة الاستئناف كان له وجاهته، والمدعى عليه أدخلنا في عقد ليس أصيلاً فيه وإنما غرضه الدرأ، وعملنا بكل ما يطلبه وحققنا له ما يقصده وفق ما نراه يحقق مقصود العقد ويسير وفق مصالح المدعى عليه، وتمثلت أعمالنا فيما سيلي بيانه وما يدعي المدعى عليه عدم فعلنا له يمنعه الحال لعدم الصفة وليس لوجوده أثر ظاهر لتحقق المقصود بدونه، ثانياً: لازال المدعى عليه يقدم مغالطات وتفسيرات في غير محلها، والعقد واضح وصريح في بيان حالات استحقاق الأتعاب وقدرها، فالمادة الثانية من العقد فسرت الأعمال المطلوبة بشكل واضح، والمادة الثالثة منه حددت آلية تنفيذ الأعمال والاجتهاد فيها وفق ما يحقق مصلحة الطرف الثاني دون تحديد أي آلية أو طريقة محددة للتنفيذ، ثم شرحت المادة السابعة من العقد أوجه استحقاق موكلتي للأتعاب، وتم التأكيد بعد ذلك على أن تحقق أي من الحالات موجب لسداد الأتعاب وفق التفاصيل الظاهرة فيه والتي لا تقبل التأويل أو التفسير بغير ظاهرها، وإننا نعجب من اختزال المدعى عليه للعقد في مهمة واحدة من ضمن مهام متعددة دون مبالاة بالمادة التي تحدد أوجه استحقاق الأتعاب، وعدم جوابه عن ذلك في مذكرته الجوابية، ونحن نطلب أن يجيب عن تفصيل ما ذكرناه في المذكرة السابقة واللاحقة وأن يكون جوابه ملاقٍ لكل جزئية ذكرناها من أعمال أو بنود للعقد دون تهرب في الجواب واختزال له هدفه التعميم والتضليل، ثالثاً: ما ذكره المدعى عليه من أن تقديم موكلتي طلب النقض نيابة عن ناصر الصالح شرط يجب القيام به وأننا لم نقم بأي عمل أو سعي أو جهد في سبيل تحقيق ذلك، فهذا غير صحيح؛ والصحيح ما ورد في نص العقد وما تم الاتفاق عليه وهو السعي وبذل الجهد الممكن وليس شرطاً لاستحقاق الأتعاب، حيث إن الضرر مشترك حال تعارض الجهود، بينما والتعاون يحقق المصلحة المشتركة بين الطرف الثاني وموكليه وبين ناصر الصالح، وصرف اللفظ عن ظاهره غير مقبول من المدعى عليه؛ حيث استعلمنا في العقد لفظ: (السعي)،كما نص العقد في مادة رقم (3) على: (يلتزم الطرف الأول بأن يبذل جهده وخبرته في إنجاز المطلوب منه والسعي لإنجاحه قدر الإمكان وفقاً للمبادئ والأعراف المهنية وبشكل يخدم مصلحة الطرف الثاني ووجهة الحق التي تبديها وتؤيدها المستندات التي بحوزته بشأن محل هذا العقد) فالعبرة ببذل الجهد والسعي وتحقق النتائج، وهذا يصدق على كل عمل يمكن أن تقوم به موكلتي، فكيف وقد قامت موكلتي بما وجب عليها وأكثر وذلك بالمشاركة في إعداد مذكرة طلب النقض، ومتابعة تقديمه وقيده، ثم المتابعة المستمرة لحين صدور قرار النقض، وليس مطلوباً من موكلتي زيادة على ذلك، مع التأكيد على أن المكرم/ ناصر الصالح ليس طرفاً في العقد ولا تربطه بموكلتي أي علاقة تعاقدية ،وإنما تعاقد موكلتي مع المدعى عليه وبقية الورثة؛ لذا فحقوق وواجبات العقد تدور بين موكلي والمدعى عليه ولا صفة مباشرة لموكلتي مع المكرم/ ناصر الصالح، ولذلك نص العقد على تسمية جهد موكلتي في طلب النقض بعبارة (السعي)، والمدعى عليه على علم بذلك وقت التعاقد وهو إنما يحاول الآن التهرب من التزامه بدفع أتعاب موكلتي المستحقة بتأويلات وتفسيرات باطلة، وقد أكملت موكلتي سعيها في طلب النقض وفق ما طلب منها دون تقصير وبأعمال بيِّنة ظاهرة، وكذلك في عملها بالتماس إعادة النظر وإدخالهم في القضية، مع إعداد المذكرات وحضور الجلسات، والمتابعات وغيرها من الجهود الجبارة والتي تحققت بها بعد توفيق الله وتيسيره أفضل النتائج الممكنة للمدعى عليه وموكليه، وبذلك استحقت موكلتي الأتعاب وفق صريح نص العقد في البند (2) من المادة (7) وهو العوض المتفق عليه عند تحصيل النتيجة المرجوة، رابعاً: تنزلاً عند دعوى المدعى عليه وحفظاً لوقت موكلتي والدائرة، وتأكيداً لما لا يخفى على المدعى عليه من الجهود المبذولة من موكلتي وعلمه بذلك والتي يجحدها الآن ونسأل الله أن يعامله بعدله، ومع ذلك نبسط القول لبعض مما تم من أعمال في كل ما نص عليه العقد، ونقدم شيئاً مما يدل على السعي المبذول في تحقيق النتيجة والتي استحقت بموجبها موكلتي الأتعاب، وبيان ذلك في التالي: 1/ الأعمال التي تمت قبل النقض: أ/ ما تم عمله في سبيل تحقيق مهمة السعي في نقض الحكم: حيث تم بالتنسيق مع المدعى عليه التواصل من قبل مدير موكلتي المحامي د. محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف مع عبدالله بن ناصر الصالح بالاتصال والمراسلة والمقابلة والاجتماع معه في مناقشة ذلك، وتم عقد عدة اجتماعات مع المدعى عليه ودراسة لأهم النقاط الواجب توفرها في طلب النقض من خلال دراسة عشرات المستندات والأحكام الصادرة في خلافات العائلة السابقة، ثم التواصل الهاتفي مع عبدالله الصالح للتنسيق حول آلية إعداد وتدقيق طلب النقض مع شرح أهم النقاط الأساسية فيه منها تواصل هاتفي من قبل مدير الشركة يوم الخميس 29 / 10 / 1442 هـ، الموافق 10 / 06 / 2021 م، (مرفق1)، وتواصل هاتفي آخر يوم 03 / 11 / 1442 هـ، الموافق 13 / 06 / 2021 م، (مرفق2)، وغير ذلك من الاتصالات الواردة من الأخ عبدالله الصالح بناء على طلبنا ومتابعتنا، إضافة إلى غير ذلك من أوجه التواصل المختلفة في تلك الفترة، ومما يؤكد مشاركة موكلتي في صياغة مذكرة النقض والتوجيه قيام الأخ/ عبدالله الصالح بإرسال مسودة طلب النقض لمدير الشركة، وهذا يدل على وجه التواصل والتشاور في إعداد مسودة طلب النقض، ويؤكد وجود السعي المطلوب منا في العقد، ثم بعد أن وردت قام الفريق بالمكتب بإعداد الملاحظات والتعديلات للنواقص وإعادة إرسالها مرة أخرى، وتمت المتابعة بعد ذلك للاطمئنان على تقديم طلب النقض وقيده من قبل محامي ناصر الصالح مع المدعى عليه، واستمر ذلك لحين التحقق يقيناً من قيد طلب النقض خلال مدته، واستلام رقم قيده من المدعى عليه لغرض متابعته في المحكمة العليا الذي استمر بالتواصل والمراجعة لحين صدور قرار المحكمة العليا بنقض الحكم، وكل ذلك بعلم وتواصل مع المدعى عليه أصالة، فهل يمكن يا أصحاب الفضيلة أن يقال بعد ذلك أن طلب النقض لم تبذل فيه موكلتي أي جهد أو أن يقال أن موكلتي لم تبذل السعي المطلوب وفق ما يقرره العقد!!، ب/ تقدمنا بطلب التماس إعادة النظر بعد الجهد الكبير في دراسة القضية والتحقق من حق المدعى عليه وموكليه في الإدخال في القضية وتقديم التماس إعادة النظر فيها، وقد بذلت موكلتي لأجل ذلك جهوداً مضنية تسببت بعد فضل الله تعالى بإدخالهم كطرف في القضية وقبول طلب تداخلهم، بل وقبول التماسهم شكلاً وإلزام المدعين في الدعوى الأساسية بالرد تفصيلاً على لائحة الالتماس المقدمة من قبلنا، واستمرار تبادل الردود وحضور الجلسات وتقديم المذكرات تلك الفترة، ومناقشة الدائرة كتابة وشفاهة في كل تفاصيل الحكم الدقيقة، وظهور تهيؤ الدائرة للحكم بالرجوع عن الحكم من خلال بعض إجراءاتهم واستفساراتهم، وقد توقف ذلك كله بصدور قرار النقض من المحكمة العليا، 2/ الأعمال التي تمت بعد النقض: أ/ إكمال ما تم بدؤه من تقديم الالتماس بعد قبول الاعتراض ومتابعة إحالة القضية للدائرة الجديدة – دائرة الاستئناف السابعة- وقد تبين تداخلنا والترافع، ودليل ذلك ما ورد في صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى برقم (437403612) والذي صدر بعد قرار النقض، حيث ورد في الصفحة الأولى منه ما نص الحاجة منه: (ثم تقدم وكيل المتداخلين وهم: عبدالعزيز وهيلة ومزنة والجوهرة وبدرية ونوال وماجدة أبناء صالح بن علي الصانع، ولولوه بنت عبدالعزيز العمار بالتماس ...)، ومنطوق هذا الحكم: (بعد دراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها وبعد الاطلاع على قرار المحكمة العليا الصادر بشأن القضية وبعد التأمل والمداولة حكمت دائرة الاستئناف الأولى بإحالة الالتماسين وكامل ملف القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام تمهيداً لإحالتها للدائرة التي ستقوم بنظر هذه القضية وذلك لما هو مبين بالأسباب)، ب/ المساهمة مع عبدالله الصالح في الدفاع عن والده بما يحقق مصلحته ومصلحة موكلينا في دفع القضية والحكم فيها وذلك حتى صدور حكم قطعي في القضية، وحيث إن موكلتي قد قامت بكافة الأعمال المطلوبة منها، وقد تحققت النتيجة المشار لها في العقد، ولأن الأصل صحة الاتفاق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) لذا فإن موكلتي تستحق أتعابها كاملة، عليه ولجميع ما سبق فإنني أطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها في الدعوى ، وبتاريخ 14 / 06 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه: فجوابا على ما جاء في مذكرة المدعية الثانية المنظورة لدى دائرتكم الموقرة وحرصا منّا على أمد التقاضي ووقت الجميع نحصر جوابنا ما فيما يلي: أولا: أن الغاية من العقد وهي درء الضرر اللاحق بالمدعى عليه ومن يمثلهم لم يتحقق بجهد المدعية لسببين: 1/ أن نقض الحكم صدر من المحكمة العليا بناء على طلب نقض قدمه ناصر الصالح ونؤكد أن المدعية لم تقدم بينة قاطعة على ما ذكرته من أنها سعت وبذلت في ذلك جهدا سوى ما أرفقته من بيان بحدوث مكالمتين بينها وبين ناصر الصالح لا تتجاوز في جملتها سبع دقائق سبقتا تاريخ توقيع العقد محل الدعوى، 2/ أن الالتماس المقدم تداخلا من المدعية لم يكن له أثر في الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة ولم تبني عليه الدائرة في أسباب حكمها بل كانت بعيدة كل البعد في ذلك عما قدمه الملتمسون أصالة وتداخلا، ثانيا: حصرت المدعية مهامها تجاه موكلي كما جاء في المادة (2) من العقد في أمرين وهما: (التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في الدعوى (657) وتاريخ 10 / 03 / 1442 هـ، نيابة عن الطرف الثاني) - المدعى عليه ومن يمثلهم – وهو ما أشرنا إليه آنفا بأنه لم ينتج شيئا في الحُكم والعبرة بالنتيجة (السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه ناصر الصالح) وهو ما لم تقم به المدعية ولو أنها أرادت حقيقة الوفاء بهذا الأمر لكان حريّا بها أن تطلب من ناصر الصالح تمكينها من القيام بتلك المهمة، فهل طالبت بهذا؟؟ أو قدمت بينة تثبت أنها طلبت ولم يُستجب لطلبها؟؟، ثم جاءت المادة السابعة من العقد مبينة لأوجه استحقاق المدعية للمبلغ واشترطت أن المقدم غير مستردّ وأن استحقاق مبلغ مليون وستمائة ألف ريال مرهون بما ورد ذكره في فقرة 2 إما بتأييد ما حكمت به دائرتكم الموقرة برفض الدعوى وهو مالم يحدث مطلقًا أو بنقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى وهو مالم تقم به المدعية ولم تبذل فيه جهدًا البتة. أصحاب الفضيلة، نكرر القول إن كان استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى متوقف على مجرد تقديمها الالتماس دون وجود نتيجة منتجة لأثره في الدعوى فهذا جور من المدعية لا يرضي الله ورسوله ولا ترضى به عدالتكم عوضا عن ادعائها ببذل جهد في طلب النقض لم تثبته ولم تقدم ما يثبت سعيها لتحقيق ما التزمت به، أما إن كان العقد كلّ لا يتجزأ وتحكمه النتيجة التي فنّدتها المدعية في البند السابع وبينت أوجه استحقاقها وجعلت لكل وجه مقداره من الاتعاب فعليها أن تلتزم بما ألزمت به نفسها وموكلي وارتضياه، وليكفها ما نصت عليه الفقرة (4) من البند السابع من مقدم مجزي غير مسترد، وأطلب لجميع ما سبق ذكره الحكم بما يلي: 1/ رد الدعوى لعدم ثبوت استحقاق المدعية للمبلغ وإخلاء سبيل موكلي منها، 2/ إلزام المدعية بأن تدفع لموكلي ما تقرره الدائرة لقاء تكبده أتعاب التقاضي ، وفي جلسة بتاريخ 15 / 06 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة بتاريخ 27 / 05 / 1444 هـ، كما أشار وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرته الجوابية يوم أمس بتاريخ 14 / 06 / 1444 هـ، عبر أيقونة الطلبات فأفهمته الدائرة بضرورة التقيد بالمواعيد المحددة لتقديم المذكرات، وباطلاع وكيل المدعية أجاب بقوله (ما ذكره المدعى عليه وكالة غير صحيح وفيه إجحاف لموكلتي ونكران لحقها وفيه صرف للعقد عن ظاهره ومقاصده فالعمل المطلوب في العقد تم تنفيذه والنتيجة تحققت والأتعاب استقرت وسهولة العمل وصعوبته ليس لها أثر في استحقاق الأتعاب وإنما العبرة بالنتائج وفق ماسبق بيانه في مذكراتنا السابقة، وبخصوص التواصل مع عبدالله الصالح فقد كان مستمرا قبل الالتماس وبعده وما قدمته موكلتي هو جزء من التواصل، ولدى موكلتي بينات إضافية على السعي في طلب النقض وهي مجموعة من المراسلات بين مدير الشركة موكلتي د. محمد بن عبدالله ال يحيى الشريف والأستاذ عبدالله بن ناصر الصالح وكيل والده ناصر الصالح ومستعد بتقديمها إذا رأت الدائرة الحاجة لذلك )، وبسؤال وكيل المدعية هل تم تكليفهم شفهيا من المدعى عليه بالتعاون مع المحامي فيصل الشلالي لتقديم طلب النقض أمام العليا أو أن ذلك مدون في الاتفاقية المبرمة بين الطرفين؟ فأجاب وكيل المدعية بما نصه (أن الاتفاق الذي تم بيننا هو ما دون في العقد وهو السعي في طلب النقض بشكل عام دون تحديد آليه معينة للسعي وقد طلب المدعى عليه من موكلتي التواصل مع عبدالله بن ناصر الصالح وكيل والده ناصر الصالح للتعاون معه في أعمال طلب النقض لتحقيق ما اتفق عليه من السعي وهذا ما تم كما أنه تم إشعار المدعى عليه قبل قيد طلب النقض من وكيل ناصر الصالح بأن طلب النقض سيقدم باسم وكيل ناصر الصالح وليس باسمنا وهو على علم بذلك ولم يمانع أو يعارض وإنما كان يردد أن الهدف واحد ويفوضنا بعمل ما نراه مناسباً لتحقيق الهدف) وطلب وكيل المدعية تقديم صور لمحادثات الواتس اب بين مدير الشركة لدى موكلتي وبين عبدالله بن ناصر الصالح وكيل والده ناصر الصالح الذي قدم طلب النقض باسمه ، فأفهمته الدائرة بأن يقدمها الآن عبر أيقونة الطلبات فاستعد بذلك ، وبعرض ما سبق على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله (أتمسك بعدم صحة ما تطلبه المدعية في دعواها حيث أن المدعية تحاول الخروج عما نص عليه العقد صراحة في الفقرة (2) من المادة (2) حيث جاء نصها صريحا وهو (السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه ناصر الصالح) فكيف لها أن تقول بأن مهامها تنحصر في تقديم الرأي والتعاون بينما المطلوب منها أن تتقدم بالطلب نيابة وليس تعاونا والنص في ذلك صريح هذا ما لدي واكتفي بما قدمت) وبعرض ذلك على وكيل المدعية أكد على ما قدمه سابقا على المذكرة المقدمة بتاريخ 27 / 05 / 1444 ، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق وأن قدم ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 14 / 07 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (434931409) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (434931409) وقرر وكيل المدعى عليه قائلاً: لدي إضافة في القضية تتعلق بالإجابة على محادثات برنامج (الواتس آب) المقدمة من المدعية وأطلب رصدها في محضر الجلسة هكذا قرر، وبعد الإذن له بعث عبر المحادثة الجانبية ما نصه: (بعد الاطلاع على صور المحادثة بين عبدالله الصالح والمحامي محمد الشريف يتضح ان مذكرة طلب النقض أعدت من طرف الصالح وبعثها الى المدعي يطلب رأيه فأبدى تعذر الاطلاع عليها لسفره وانشغاله ذهنيًا وأنه سيبعثها للمكتب ولعلهم يتواصلون معه ثم وردت المذكرة الساعة 10:40 من ذات اليوم ثم سأله عبدالله الصالح متى ستتقدمون بالنقض فأجابه بأن النقض يخص أطراف القضية أي ورثة علي الصانع وناصر الصالح أي بمعنى أن هذا من شان الصالح وليس من شأن المدعية وعليه يتضح من سياق المحادثة أن المدعية لم تبذل أي جهد في طلب النقض لا إعدادا ولا تقديما ولا متابعة ولم يظهر اهتمامها بذلك منذ تاريخ العقد محل الدعوى حتى صدور حكم النقض وهذا يتناقض تماما مع جميع ما استرسلت به المدعية في مذكراتها من أنها أعدت وقدمت وتابعت) ا.هـ وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أطلب مهلة للجواب عن ذلك، فجرى إفهامه بتقديم ما لديه عبر طلبات القضية خلال مدة قدرها 10 أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبتاريخ 25 / 07 / 1444 هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: جواباً على ما قدمه المدعى عليه وكالة في الجلسة السابقة أفيد أصحاب الفضيلة أن وكيل المدعى عليه بعد أن قرر الاكتفاء وقفل باب المرافعة في الجلسة قبل الماضية تقدم في الجلسة الأخيرة بمذكرة يجيب فيها على شيء من التواصل الذي تم مع السيد/ عبدالله بن ناصر الصالح عن طريق تطبيق ( الواتساب) في سبيل بذل السعي لتحقيق النقض للحكم الذي كان يشكل خطراً كبيراً على المدعى عليه وشركاته ليأتي بجواب يكشف عن حقيقته ويؤكد أن دفعه باطل من أساسه وأنه لا يبحث عن الحق وبراءة الذمة فالرسائل واضحة ومتسلسلة ولا تحتاج إلى بيان أو توضيح من وكيل المدعى عليه في إطار التمويه والتدليس، ومع ذلك فإن في جوابه هذا خيراً كثيراً -بإذن الله يستبين معه الوجه المستور في بطلان ما دفع به في دعواه وأن هدفه عدم الالتزام بالعقد الذي نص صراحة على استحقاق الأتعاب وإنما البحث عن حجج واهية وملتوية لأجل التملص من الالتزام والله المستعان - عليه وقبل أن نجيب نؤكد أننا لسنا وكلاء عن السيد ناصر الصالح كما يعلم المدعى عليه وليس من مهام عملنا تقديم اللوائح أو الترافع عنه؛ بل إن دورنا معه السعي لتحقيق مصلحة المدعى عليه وشركائه في الدعوى القائمة ضد الصالح ولا يصح أن نتعاقد على تمثيل من ليس طرفاً في العقد دون إذنه أو موافقته مما يؤكد تفسيرنا لما اشتمل عليه العقد بهذا الخصوص في مذكراتنا السابقة ومع تمسكنا بكل ما سبق فإننا نجيب عن ما أورده وكيل المدعى عليه في مذكرته المقدمة في الجلسة الماضية بما يلي: أولاً: أن المدعى عليه في مذكراته السابقة وفي أكثر من موضع كان يؤكد عدم تواصل موكلتي مع السيد ناصر الصالح في تحقيق مصلحته بما تضمنه العقد من بذل السعي ويطلب قرينة تثبت ذلك ويراهن على العدم، وبعد أن تقدمنا ببعض ما يثبت من تواصل باتصالات متعددة و اجتماعات تحقق المقصود أجاب: بعدم نجاعة ذلك في تحقيق السعي المراد في العقد، ثم بعد أن تقدمنا بالرسائل وهي قاطعة الدلالة على التواصل والسعي ما كان منه إلا المراوغة والتغافل عن بعضيها كما سيأتي، فلو كان يريد الحق ويبحث عن ما تبرأ به الذمة لاستوقفته الأدلة والقرائن التي كان يبحث عنها في أكثر من مرة في جوابه السابق مما يؤكد أن الهدف دفع الحق وعدم الالتزام بالعقد بأي شكل من الأشكال. ثانياً: إن تواصل الأخ الكريم / عبدالله الصالح مع المدير العام في الشركة وإرساله لمسودة طلب النقض وطلب الرأي والمشورة الدليل قاطع على أن هذه الرسالة ليست وليدة اللحظة، وأنه قد سبقها تشاور وتحاور واتفاق على أهم النقاط التي تكون محلاً للطعن بالبطلان مما يثبت معه السعي لتحقيق مراد العقد المدعى عليه، فلا يمكن عقلاً أن يرسل له المسودة ويطلب فيها رأيه إلا وقد سبق تلك الرسالة تواصل واتفاق على الكتابة والتوجه الذي يحقق مصلحة الجميع في الدعوى، وعليه فإن رسالة الصالح ابتداء تثبت ما أراد للمدعى عليه نفيه من عدم التواصل والسعي. ثالثاً: أن المدعى عليه تمسك بجزء من الرسالة التي أجاب فيها د. محمد الشريف على زميله الأستاذ عبدالله الصالح في رسالته التي يطلب فيها الاطلاع على مسودة طلب النقض وإبداء مرئياته، فكان جواب الدكتور محمد الشريف في تمام الساعة ۲:۲۹ صباحاً بتاريخ ٣٠ يونيو ۲۰۲۱م، بعدم قدرته في هذه اللحظة من الاطلاع على مسودة النقض لظروف سفره وكونه في سفر وقتها وأنه سيتم تدارسها ومراجعتها من قبل فريق العمل في الشركة ومن ثم الرد غداً صباحاً، وفعلاً ففي تمام الساعة ١٠:٤٠ صباحاً بتاريخ 01 / 07 / 2021 م، تمت الإجابة عليه وإرسال مرئياتنا وما نرى إضافته بملف وورد بعنوان (أسباب طلب النقض) حيث تضمنت الأسباب المقترح تضمينها في مذكرة طلب النقض بعد دراسة ما كتب من قبل فريق العمل بمن فيهم د. محمد إضافة إلى ما أضيف من أسباب ومسوغات قبل ذلك، ورد عليه بالشكر الأخ عبدالله الصالح، وفي نفس الوقت سألنا عن تقديمنا لالتماس إعادة النظر الذي يخص المدعى عليه ومن معه، مما يؤكد الاهتمام المتبادل وعلمه السابق بما سنقدمه مما يؤكد التواصل المستمر في تحقيق مصلحة الجميع، ثم تساءل عن تقديمنا للنقض، وأجابه الدكتور بأن ذلك متعلق بأطراف الدعوى وأن من كان الحكم حجة عليه فله الاعتراض بالتماس إعادة النظر، وأخيراً طلب الأخ عبد الله الصالح الاتصال على الدكتور لأجل الدردشة في الموضوع إضافة للرسالة الواردة من عبد الله الصالح تتضمن الإبلاغ بموعد جلسة الاستئناف المؤرخة في 03 / 01 / 1443 هـ، للنظر في الالتماس المقدم منا في القضية، ثم تلاها مراسلات صوتية، فهل بعد هذا كله شك أو ريبة في التواصل مع الأخ الصالح مما ينفيه المدعى عليه ؟ والقاعدة تنص على أن المثبت مقدم على النافي، وما تم تقديمه من إثبات كفيل بإظهار الحق وتأكيده، رابعاً: إننا تعجب من وكيل المدعى عليه كيف انتقى من الرسائل ما يعتقد أنه يخدمه، وتجاهل ما يجيب عليه من رسائل سابقة أو لاحقة، فهل الهدف التلبيس والتدليس؟! أم أن الهدف هو البحث عن الحق والرضا به، فعجباً من جوابه واستنتاجه!!! خامساً: كما أن قول وكيل المدعى عليه أن رسالة الصالح تثبت أننا لم نقم بكتابة لائحة النقض ولم نقم بتقديمها عن الأخ ناصر الصالح وهذا مخالف للعقد وفيه تجني ظاهر وتغيير للحقائق وتلبيس للواقع الذي يعلمه ولا يجهله، فأين الشرط الذي يوجب علينا ذلك؟ وهل يتصور أن نكتب لشخص لائحة أو نقدمها نيابة دون وكالة منه؟ كما أنه ليس طرفاً في العقد، وهل نستطيع فرض رأينا عليه دون ارتباط معه؟ إن المدعى عليه وشركاؤه يعلمون ذلك ويدركون أن التعاقد يقتضي التكاتف مع الصالح، وأن كل طرف يمثل نفسه في الدعوى، وأن ما ورد في مهام العقد ليس كما يذكر الآن، وأن الأتعاب تتحقق بأي شكل تنتهي معه القضية سواء بحكم فيها عند الاستئناف أو بنقض من المحكمة العليا، أخيراً: فإننا نؤكد على أن صاحب الصفة في طلب النقض هو (ناصر الصالح) وليس للمدعى عليه (خالد الصانع) وإخوانه صفة مباشرة فيه وأن غرض المدعى عليه كان العمل مع ناصر الصالح في طلب النقض وليس العمل عنه بالكامل، وأن الغرض هو التعاون معه للاشتراك في الأهداف والمصير وليس الغرض هو تولي كامل العمل والتمثيل وتحقيق المطلوب وتحقق النتيجة المقصودة بالجهد المشترك هو ما تم الاتفاق والنص عليه في العقد، وهو موجب استحقاق الأتعاب ولم يطلب منا المدعى عليه أي عمل وتركناه أو قصرنا فيه بل قمنا به على أكمل وجه، ودليل عملنا في النقض وعدم تقصيرنا فيه رسالة الشكر من وكيل المدعى ناصر الصالح مقدم طلب النقض عبدالله الصالح التي تضمنت قوله بما نصه: شكراً يالغالي لاهتمامك ودعمك بيض الله وجهك والله يجزاك خير)، هذا الإضافة إلى أن عملنا لدى محكمة الاستئناف كان له أثره ووجاهته من إدخال موكلينا في القضية منضمين للمدعى عليه ناصر الصالح مقدم طلب النقض، وتقديم التماس إعادة النظر والترافع نيابة عنهم حتى صدور الحكم، فقد عملنا بكل ما طلبه المدعى عليه منا وحققنا له مصلحته ،ومقصوده، ولكن المدعى عليه ترك كل ما يثبت الحق وأخذ يجتزئ من المراسلات ما يوافق هواه وأخذ يفسر سياق المحادثات ومضمونها بما يخالف حقيقتها الواضحة التي لا تقبل الجدال؛ وذلك ليبرر جحوده لكافة الجهود المبذولة في طلب النقض من صياغة وتنسيق ومتابعة إضافة إلى التماس إعادة النظر وما تلاه من أعمال، لذا ولجميع ما تقدم فإننا نؤكد لفضيلتكم أن حق موكلتي في أتعابها محل التعاقد لا ينكرها إلا جاحد، وعقد موكلتي مع المدعى عليه صريح في أوجه استحقاق موكلتي للأتعاب ومحاولة المدعى عليه حصر نظر الدعوى في آلية تنفيذ موكلتي لما طلب منها مخالف لصريح أوجه استحقاق موكلتي لأتعابها في العقد، وعقد الأتعاب هو المرجع لحل أي خلاف بين موكلتي والمدعى عليه ويفسر وفق أحكامه لا وفق مصالح المدعى عليه، وقد تحقق وجه من أوجه استحقاق الأتعاب لذا وجب على المدعى عليه الوفاء بما التزم به وما تم التعاقد عليه برضا أطراف العقد. ، وفي جلسة بتاريخ 13 / 08 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي، تشير الدائرة إلى القرار رقم (٥٧) بتاريخ 24 / 07 / 1444 هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي مذكرة جوابية بتاريخ 25 / 07 / 1444 هـ، عبر أيقونة تبادل المذكرات، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يكتفي بما سبق وأن قدمه، وعليه قررت الدائرة إدخال عبدالله بن ناصر الصالح في الدعوى ، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ 07 / 09 / 1444 هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر اطراف الدعوى المشار الى بياناتهم أعلاه ، كما حضر الطرف المدخل في الدعوى عبدالله بن ناصر بن عبدالله الصالح سجل مدني رقم (...)، فسألت الدائرة الطرف المدخل في هذه الدعوى عن الأعمال التي قامت بها المدعية بالتعاون معكم في نقض الحكم المشار إليه في هذه الدعوى ؟ فأجاب بقوله : أن من تقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن والدي وصياغة اللوائح هو المحامي فيصل الشلالي تحت إدارتي ، وفيما يخص أعمال التنسيق مع الدكتور محمد الشريف فقد تم التنسيق مع الدكتور محمد الشريف وأثار بعض المرئيات على لائحة النقض وذلك عبر رسائل الواتساب ، أما فيما يخص النقض فقد تم صياغة لوائحه والمتابعة والمراجعة أمام المحكمة العليا حتى صدور الحكم من قِبَل محامي والدي فيصل الشلالي هكذا أجاب ، ثم طلب وكيل المدعية توجيه سؤال للطرف المدخل، السؤال الأول: سبق التواصل هاتفياً بينكم وبين الدكتور محمد الشريف في عدة اتصالات كان بعضها من قِبلكم وبعضها من قبله، ولقاء في مجلس التصفية، وأفادنا د. محمد أن ذلك كان لمناقشة ما يتعلق بطلب النقض والتنسيق لأجله فهل هذا صحيح ؟ فأجاب: الذي أتذكره بأن المكالمات تم خلالها النقاش حيال آخر مستجدات النقض والالتماس، وليس تدارس النقض، السؤال الثاني: أبلغنا المدعى عليه أصالة خالد الصانع أنه أخبركم بالاتفاق على أن يقدم طلب النقض باسمكم وعن طريق محاميكم، وأن يكون دور شركة الحزيمي والشريف فقط المساعدة في طلب النقض وطلب التنسيق معهم لأجل ذلك فهل هذا صحيح؟ وهل صحيح أن المدعى عليه أصالة خالد الصانع كان ينقل لكم بعض الأفكار والتوجيهات المقدمة من قبلنا بخصوص طلب النقض ويزودكم بها؟ أجاب قائلا : أن الحكم المنقوض صدر ضد والدي وأن النقض قدم من قبل محامي والدي وفي ما يخص الأفكار الخاصة بخالد الصانع فهو متضرر من الحكم وكان يتواصل معي باستمرار في هذا الشأن، كما أن خالد الصانع عرفني بأيمن الحزيمي وأما محمد الشريف فأنا أعرفه من قبل بصفتهم وكلاء للصانع ، ثم سأل وكيل المدعية السؤال الثالث: أرسلتم رسالة شكر للدكتور محمد الشريف تشكرونه على ما بذله من جهود هو والمحامي أيمن الحزيمي في طلبي النقض والالتماس المقدمين في القضية هل هذا صحيح؟ فأجاب قائلا: بأن ذلك غير صحيح، وأن الصحيح أن الشكر كان ردًا على مباركة الدكتور الشريف لنا بنقض الحكم، هكذا أجاب ثم ختم الطرف المُدخل مداخلته في هذه الدعوى بأنه ووالده ليس لنا علاقة في هذه الدعوى ولسنا منحازين لأي طرف وجميع الأطراف تجمعنا بهم علاقة طيبة، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما قدم، ونظرا لكون القضية صالحه للفصل فيها تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبناء على ما حواه ملف القضية من دعوى وإجابة ومستندات، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره 1,600,000 مليون وستمائة ألف ريال، والذي يمثل بحسب دعوى المدعية المستحقات المتبقية من عقد أتعاب المحاماة والمؤرخ في 11/ 11/ 1442هـ للتقدم بطلب التماس إعادة النظر نيابة عن المدعى عليه وإخوانه من الورثة، والسعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا على الحكم الصادر في القضية رقم (٤١٨٠١٠٨٦٤) وتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، والذي سبق وأن نظر أمام هذه الدائرة، وقد أقيمت هذه الدعوى على المدعى عليه خالد صالح الصانع دون باقي الورثة بناء على الفقرة (6) من المادة السابعة من عقد أتعاب المحاماة والتي تضمنت: (ويضمن خالد الصانع الطرف الثاني بهذا العقد في سداد الأتعاب المتفق عليها) وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر الدعوى. وعن موضوع الدعوى: ولما كان غاية المدعية هي طلب الزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من عقد أتعاب المحاماة المبرم بين الطرفين، وبما أن المدعية قررت في دعواها بأنها استلمت مقدّم الأتعاب وقدرها 100,000 مائة ألف ريال، وتبقى مبلغ قدره 1,600,000 مليون وستمائة ألف ريال، وفي سبيل إثباتها لدعواها قدمت نسخة من عقد الأتعاب، مؤكدّة على أنّ مهمتها تقتصر على : 1- التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في القضية رقم (657) وتاريخ 10/ 3/ 1442هـ المنظورة لدى دائرة الاستئناف الأولى نيابة عن المدعى عليه. 2- السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن ناصر الصالح وهو المدعى عليه في تلك الدعوى. ، وأضافت بأنها تقدّمت بطلب التماس إعادة النظر بعد الجهد الكبير في دراسة القضية والتحقق من حق المدعى عليه وموكليه في الإدخال في القضية وتقديم التماس إعادة النظر فيها، وأن الأعمال التي تمت من قِبلها قبل النقض هي: أ/ ما تم عمله في سبيل تحقيق مهمة السعي في نقض الحكم: حيث تم بالتنسيق مع المدعى عليه التواصل من قبل المحامي د. محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف – مدير لدى المدعية - مع عبدالله بن ناصر الصالح بالاتصال والمراسلة والمقابلة والاجتماع معه في مناقشة ذلك، وتم عقد عدة اجتماعات مع المدعى عليه ودراسة لأهم النقاط الواجب توفرها في طلب النقض من خلال دراسة عشرات المستندات والأحكام الصادرة في خلافات العائلة السابقة، ثم التواصل الهاتفي مع عبدالله الصالح للتنسيق حول آلية إعداد وتدقيق طلب النقض مع شرح أهم النقاط الأساسية فيه، منها: تواصل هاتفي من قبل مدير الشركة يوم الخميس 29 / 10 / 1442 هـ، الموافق 10 / 06 / 2021 م، وتواصل هاتفي آخر يوم 03 / 11 / 1442 هـ، الموافق 13 / 06 / 2021 م، وغير ذلك من الاتصالات الواردة من الأخ عبدالله الصالح بناء على طلبنا ومتابعتنا، إضافة إلى غير ذلك من أوجه التواصل المختلفة في تلك الفترة، ومما يؤكد مشاركة موكلتي في صياغة مذكرة النقض والتوجيه قيام الأخ/ عبدالله الصالح بإرسال مسودة طلب النقض لمدير الشركة، وهذا يدل على وجه التواصل والتشاور في إعداد مسودة طلب النقض، ويؤكد وجود السعي المطلوب منا في العقد، ثم بعد أن وردت قام الفريق بالمكتب بإعداد الملاحظات والتعديلات للنواقص وإعادة إرسالها مرة أخرى، وتمت المتابعة بعد ذلك للاطمئنان على تقديم طلب النقض وقيده من قبل محامي ناصر الصالح مع المدعى عليه، واستمر ذلك لحين التحقق يقيناً من قيد طلب النقض خلال مدته، واستلام رقم قيده من المدعى عليه لغرض متابعته في المحكمة العليا الذي استمر بالتواصل والمراجعة لحين صدور قرار المحكمة العليا بنقض الحكم، وأكّدت المدعية على أن المطلوب منها هو (السعي) وهذا يصدق على أدنى عمل يمكن أن تقوم به، فكيف وقد قامت بما يجب عليها -وزيادة- بدءًا بالمشاركة في إعداد طلب النقض ومتابعة تقديمه وقيده ثم المتابعة المستمرة لحين صدور قرار النقض، كما قدّمت المدعية صورًا لمحادثة الواتساب وسجل مكالمات مع عبدالله الصالح، في حين يجيب المدعى عليه بأن العقد محل الدعوى قد بيّن في تمهيده غاية الطرف الثاني (المدعى عليه) من إبرامه له واستعداد الطرف الأول (المدعية) لتحقيق تلك الغاية وهو رفع الضرر الواقع عن المدعى عليه وبقية الورثة نتيجة الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى ضد ناصر بن عبد الله الصالح، وقد جاءت المادة (1) من العقد مؤكدة على أن للتمهيد قوة بنود العقد وهنا ندرك أن إتمام المدعية للعقد مرهون بما تنتجه في الدعوى بجهد مباشر منها لرفع الضرر اللاحق بالمدعى عليه (ومن يمثلهم)، وقد حصرت المدعية مهامها تجاه موكلي كما جاء في المادة (2) من العقد في أمرين وهما: 1/ التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في الدعوى (657) وتاريخ 10 / 03 / 1442 هـ، نيابة عن الطرف الثاني (المدعى عليه ومن يمثلهم)، /2 السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه / ناصر الصالح، ثم جاءت المادة السابعة من العقد مبينة لأوجه استحقاق المدعية للمبلغ واشترطت أن المقدم غير مستردّ وأن استحقاق مبلغ مليون وستمائة ألف ريال، مرهون بما ورد ذكره في فقرة (2) إما بتأييد ما حكمت به دائرتكم الموقرة برفض الدعوى وهو مالم يحدث مطلقا أو بنقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى وهو مالم تقم به المدعية ولم تبذل فيه جهدًا البتة، فبالاطلاع على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى بالصك رقم (437403612) وتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، وكذلك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة بالصك رقم (447050549) وتاريخ 16 / 01 / 1444 هـ، وكذلك طلب النقض المقدم من ناصر الصالح، وكذلك قرار المحكمة العليا ، يتبين ما يلي: تداخلت المدعية أمام دائرة الاستئناف الأولى نيابة عن المدعى عليه (ومن يمثلهم) وتقدمت بالتماس إعادة نظر وصدر الحكم بإحالته مع الالتماس الاخر المقدم من ناصر الصالح وكامل ملف القضية إلى إدارة الدعاوى والأحكام بناء على قرار المحكمة العليا، ويظهر جليًا بأن الالتماس المقدّم من المدعية لم يكن منتجًا في الحكم بشيء ولم يرفع ضررا عن المدعى عليه (ومن يمثلهم) وذلك لصدور قرار المحكمة العليا بنقضه وإحالة القضية إلى دائرة أخرى، نظرت دائرة الاستئناف السابعة الدعوى بناء على قرار المحكمة العليا وأصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى، وبالنظر للوقائع والأسباب التي بني عليها الحكم يتبين أن الالتماس الذي قدمته المدعية سابقا لم يكن منتجا أيضا في هذا الحكم ولم تبني عليه الدائرة أو تستشهد بشيء مما ورد فيه، بل كانت أسباب الحكم بعيدة كل البعد عما تضمنه الالتماس من دفوع وأسباب، والأكثر من ذلك أنها لم تشر إليه مطلقًا، وأما ما يتعلق بطلب النقض فقد تقدم المدعى عليه ناصر بن عبد الله الصالح بتاريخ 21 / 11 / 1442 هـ، بطلب نقض أمام المحكمة العليا وتم النظر فيه من قبل الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا التي أصدرت قرارها رقم (431501) وتاريخ 08 / 03 / 1443 هـ، القاضي بنقض حكم دائرة الاستئناف الأولى، وبالنظر إلى لائحة طلب النقض وقرار المحكمة العليا يتأكد أن المدعية لم تتقدم بطلب النقض ولم تمثل المدعى عليه بأي شكل من الأشكال ولم تبذل معه أي جهد منذ إعداده مذكرته بطلب النقض مرورا بتقديمها وانتهاء بصدور القرار، ونؤكد على أن المدعية لم تقدم بينة قاطعة على ما ذكرته من أنها سعت وبذلت في ذلك جهدا سوى ما أرفقته من بيان بحدوث مكالمتين بينها وبين ناصر الصالح لا تتجاوز في جملتها سبع دقائق سبقتا تاريخ توقيع العقد محل الدعوى، 2/ أن الالتماس المقدم تداخلا من المدعية لم يكن له أثر في الحكم الصادر من دائرة الاستئناف السابعة ولم تبني عليه الدائرة في أسباب حكمها بل كانت بعيدة كل البعد في ذلك عما قدمه الملتمسون أصالة وتداخلا، ثانيا: حصرت المدعية مهامها تجاه موكلي كما جاء في المادة (2) من العقد في أمرين وهما: (التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في الدعوى (657) وتاريخ 10 / 03 / 1442 هـ، نيابة عن الطرف الثاني) - المدعى عليه ومن يمثلهم – وهو ما أشرنا إليه آنفا بأنه لم ينتج شيئا في الحُكم والعبرة بالنتيجة (السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه ناصر الصالح) وهو ما لم تقم به المدعية. وباطلاع الدائرة على ما قدّمه أطراف الدعوى من دعوى وإجابة مفصّلة في وقائع الدعوى ومستندات، وحيث نصت المادة الثانية من عقد أتعاب المحاماة على المهام المطلب القيام بها من جانب المدعية فقد : ( تم الاتفاق بين الطرفين على أن مهام الطرف الأول بموجب هذا العقد تنحصر في : 1 - التماس إعادة النظر على الحكم الصادر في القضية رقم (657) وتاريخ 10/ 3/ 1442هـ المنظورة لدى دائرة الاستئناف الأولى نيابة عن الطرف الثاني. 2- السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا نيابة عن المدعى عليه ناصر الصالح ) كما أوضحت المادة السابعة المقابل الذي تستحقه المدعية حال قيامها بالمهام الموكلة لها، فقد ( اتفق الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول مقابل عمله في محل هذا العقد على النحو التالي: 1- مقدم بمبلغ (100,000) مائة ألف ريال غير مسترد بأي حال. 2- في حال صدور حكم نهائي بإلغاء الحكم المنوّه عنه في التمهيد أعلاه وتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة عشر برفض دعوى المدعين، أو في حال نقض الحكم وإحالته لدائرة أخرى يستحق الطرف الأول (1,600,000) مليون وستمائة ألف ريال) 3- في حال تعديل الحكم بأي حكم آخر لا يضر بالطرف الثاني يستحق الطرف الأول 1,100,000 مليون ومائة ألف ريال. 4- فيما عدا ذلك يكتفي الطرف الأول بالمقدّم ) فالعقد بين الطرفين فصّل المبلغ المستحق للمدعية وقسّمه إلى عدّة حالات، ومتى ما حقق الطرف الأول في العقد - وهي المدعية - النتيجة استحقت ما يقابلها من مبلغ، وهذا مشروط ببذلها للجهد فقد نصت المادة الثالثة على أن : ( يلتزم الطرف الأول بأن يبذل جهده وخبرته في إنجاز المطلوب منه والسعي لإنجاحه قدر الإمكان وفقًا للمبادئ والأعراف المهنية وبشكل يخدم مصلحة الطرف الثاني ...) ولما كان الثابت أن المدعية تقدّمت بطلب التماس أمام دائرة الاستئناف الأولى في القضية رقم (657) وتاريخ 10/ 3/ 1442هـ ، إلّا أنه صدر قرار المحكمة العليا بنقض الحكم وإحالة القضية لدائرة أخرى لنظرها مجددًا من دائرة استئناف أخرى، فجرى إحالة كامل القضية إلى دائرة الاستئناف السابعة والتي حكمت بإلغاء الحكم الصادر في القضية القاضي برفض الدعوى والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، وعليه فلم يترتب على طلب الالتماس المقدّم من المدعية أثر، ولم تنطبق عليه الحالات الواردة في المادة السابعة من عقد أتعاب المحاماة، فصدور حكم دائرة الاستئناف السابعة بعد قبول الدعوى كان بناء على نقض الحكم من المحكمة العليا وإحالة القضية لها، وليس بناء على طلب الالتماس المقدم المدعية، فبالاطلاع على الحكم لم يتم الإشارة إلى طلب الالتماس ، وأما ما يتعلق بطلب النقض المقدّم من المحامي فيصل الشلالي وكيل المدعى عليه في الدعوى السابقة ناصر الصالح، والذي يعمل تحت إدارة عبدالله الصالح، وبما أن المدعية تدعي قيامها بالجهد المطلوب والذي ترتّب عليه نقض الحكم، وقد طلبت منها الدائرة البينة على ذلك، فقدمت مكالمتين مع ابن المدعى عليه في تلك الدعوى عبدالله بن ناصر الصالح، لا تتجاوز مجموعها قرابة السبع دقائق، ومحادثة واتساب ورد فيها قيام المدعية بمراجعة طلب النقض الذي سيقدّم من عبدالله الصالح، ولم تجد فيها الدائرة بيّنة على بذل المدعية للجهد الذي أشارت إليه، وبما أن المدعية أشارت إلى أن تواصلها فيما يتعلق بطلب النقض وجهودها المبذولة كانت بالتواصل مع عبدالله الصالح، عليه قررت الدائرة إدخاله في الدعوى لإظهار الحقيقة، وقد حضر أمام الدائرة وسألته الدائرة عن الأعمال التي قامت بها المدعية بالتعاون معكم في نقض الحكم المشار إليه في هذه الدعوى ؟ فأجاب بقوله : (أن من تقدم بطلب النقض أمام المحكمة العليا نيابةً عن والدي وصياغة اللوائح هو المحامي فيصل الشلالي تحت إدارتي ، وفيما يخص أعمال التنسيق مع الدكتور محمد الشريف فقد تم التنسيق مع الدكتور محمد الشريف وأثار بعض المرئيات على لائحة النقض وذلك عبر رسائل الواتساب، أما فيما يخص النقض فقد تم صياغة لوائحه والمتابعة والمراجعة أمام المحكمة العليا حتى صدور الحكم من قِبَل محامي والدي فيصل الشلالي هكذا أجاب، كما قام وكيل المدعية بتوجيه عدد من الأسئلة وهي مثبتة وقائع الحكم، ولجميع ما سبق وحيث لم تقدّم المدعية البيّنة على دعواها، وعلى بذلها للجهد، وأن نقض الحكم كان بجهد غيرها كما هو تم إيضاحه آنفًا ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب؛ وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430931961 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم4470324554لعام1444ه المدعي : شركة عبدالعزيز حمد الحزيمي ومحمد عبدالله ال يحيى الشريف للمحاماة المدعى عليه : خالد صالح علي الصانع عبدالله ناصر الصالح عبدالله ناصر عبدالله الصالح الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليه بتاريخ 11 / 11 / 1442 هـ، على أن أقوم بـ(عقد أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (عبدالاله و صالح أبناء علي الصانع) ضد (ناصر عبدالله الصالح) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠١٠٨٦٤) وتاريخ 10 / 11 / 1441 هـ، والمنظورة لدى (التجارية الثالثة عشر) بشأن المطالبة بـ(إبطال الإفراغ) لصالح (عبدالعزيز صالح الصانع وإخوانه)، حسب الشرط التالي: نص عقد موكلتي مع المدعى عليه على انحصار أعماله محل العقد في التقدم بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر في القضية نيابة عن المدعى عليه وإخوانه من الورثة، وكذلك السعي في طلب النقض أمام المحكمة العليا؛ على أن أستحق مبلغ قدره (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي، متى نقض الحكم الصادر في القضية وإحالة القضية لدائرة أخرى، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلغاء الحكم الصادر في القضية المؤرخ في القاضي برفض الدعوى والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٠٥٠٥٤٩) وتاريخ 16 / 01 / 1444 هـ، وعليه أستحق (١،٧٠٠،٠٠٠) مليون وسبع مئة ألف ريال سعودي، وصل جزء منه وهو (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، والمتبقي (١،٦٠٠،٠٠٠) مليون وست مئة ألف ريال سعودي، وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: إنهاء الاعمال، وحكمت الدائرة ناظرة برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة صك الحكم تقدم بلائحة اعتراضية طلب فيها: قبول الاعتراض شكلا، والنظر في الاعتراض مرافعة، ونقض الحكم المستأنف بإلغائه والحكم بطلبات موكلتي في الدعوى، لأسباب حاصلها: أولا: عدم الحكم لموكلتي بمطالبتها رغم ثبوت الحق عقدا وواقعا، ثانيا: إغفال تحقق النتيجة المرجوة من العقد والقيمة المستحقة مقابلها بالمخالفة لنصوص عقد الأتعاب، ومخالفة المادة (26) من نظام المحاماة، ثالثا: استحقاق موكلتي الأتعاب تتوافق مع أبسط قواعد العدالة، رابعا: خطأ الدائرة في فهم نصوص عقد الأتعاب، خامسا: عدم صحة القول بأنه لم يترتب على طلب الالتماس المقدم من موكلتي نيابة عن إخوة المدعة عليه أثر، سادسا: الخطأ والتناقض في أسباب الحكم حيث ذكرت الدائرة أن موكلتي لم تقدم البينة على بذلها الجهد في طلب النقض المقدم للمحكمة العليا، وأن نقض الحكم كان بجهد غيرها وهذا غير صحيح، حيث إنه بالنظر في أسباب الحكم وما تم ضبطه في القضية تبين توافر الأدلة على عمل موكلتي في طلب النقض، سابعا: مطالبة موكلتي لا تخرج عن إحدى الحالتين الواردة في المادة السابعة في عقد الأتعاب حيث تستوجب الفقرة (2) من المادة الحكم لموكلتي بمبلغ قدره (1,600,000) ريال، وتستوجب الفقرة (3) الحكم لموكلتي بجزء من المبلغ قدره (1,100,000) ريال لانطباق الوصفين والشروط المنطبقة على الحالتين في وقائع الدعوى، وتم إحالة القضية إلى هذه الدائرة في 25/ 10/ 1444هـ، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي ،ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة 78/2 من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة 215 من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في 22-9-1444هـ،القاضي برفض الدعوى، وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.