حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في بريدة رقم 4530004518

أحكام محكمة الاستئنافتجاريبريدة٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471033926/1444
رقم الحكم:4530004518
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471033926 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530004518 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليه، والمقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم (٤٣٩٩١٠٠) وتاريخ ٢٧/٠٢/١٤٤٣ه والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) وانتهت إلزام المدعى بأن يدفع للمدعي مبلغاً قدره: سبعمائة واثنان وثلاثون الف وتسعمائة وسبعون ريال (٧٣٢,٩٧٠)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، وانتهى إلى طلب التعويض بمبلغ قدره: مائة وخمسة ألفًا ريال (١٠٥,٠٠٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٤ه، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم (...) ووكالة رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤٤ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره: مائة وخمسة ألفًا ريال (١٠٥,٠٠٠) قيمة اتعاب محاماة في الدعوى المنظورة من قبل الدائرة الثانية برقم (٤٣٩٩١٠٠) وتاريخ ٢٧/ ٠٢/١٤٤٣هـ الصادر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) والمصادق من الاستئناف برقم (٤٤٣٠٧٣٥٦٧٨) والمتضمن إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغا وقدره: سبعمائة واثنان وثلاثون الف وتسعمائة وسبعون ريال وتشير الدائرة إلى تقدم المدعى عليه بالطلب رقم (٤٤١١٢٦٦٩٩٦) عبر الطلبات مذكرة جوابية ذكر فيها: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح، وأنه لم يصرف لموكلي مستحقاته من الجامعة حتى الآن وهو بصدد المطالبة بحقه، فلا يجوز للمدعي ووكيله وصف موكلي بالمماطل وهم يعلمون ظروفه وهذا من الاعتداء في المخاصمة، وبما ان دعوى المطالبة بالأتعاب مقرونة بمطل القادر، وموكلي ليس بقادر على الأداء ولم يستلم أي مبلغ من الجامعة، والمحكمة أجرت ما تراه المقتضى الشرعي في دعوى المدعي السابقة، إلا أن مطالبة المدعي بأتعاب بلا بينة محررة ودون إثبات ملاءة موكلي خاصة وان الجامعة حتى تاريخ هذا اليوم لم تسلم موكلي حقوقه فإننا نطلب من فضيلتكم رد الدعوى، وبالاطلاع على مرفقات القضية قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى التعويض بمبلغ قدره التعويض بمبلغ قدره: مائة وخمسة ألفًا ريال (١٠٥,٠٠٠)، وذلك مقابل أتعاب التقاضي للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٣٩٩١٠٠)، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بثمن قدره: سبعمائة واثنان وثلاثون الف وتسعمائة وسبعون ريالاً (٧٣٢,٩٧٠)، والذي اكتسب القطعية وذلك بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه، وحيث أن المطالبة منحصرة في أتعاب المحاماة عن قضية سبق أن نظرتها هذه الدائرة وأصدرت فيها حكمها المشار إليه أعلاه فإن النظر في أتعاب المحاماة المتفرعة عنها تكون من اختصاص هذه الدائرة مصدرة الحكم استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (٩) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والمادة (٥/۲۸) من نظام المحاماة والتي تنص على أن: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتُنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية)، وعن موضوع الدعوى فإن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: مائة وخمسة ألاف ريال (١٠٥,٠٠٠)، وذلك مقابل أتعاب التقاضي للقضية المقيدة في المحكمة التجارية ببريدة برقم: (٤٣٩٩١٠٠)، والمنظورة لدى الدائرة التجارية الثانية بشأن المطالبة بثمن قدره: سبعمائة واثنان وثلاثون الف وتسعمائة وسبعون ريالاً (٧٣٢,٩٧٠)، والذي اكتسب القطعية بموجب الصك رقم: (٤٤٣٠٤٧١٨٠٢) وتاريخ ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه؛ ولما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أدائه دون مسوغ شرعي، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية أوجب على المدعين اللجوء إلى إجراءات قبل قيد الدعوى تتمثل في إجراء المصالحة أو الوساطة أو الإخطار بطلب الحق المدعى به بحسب حال الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء للمدعي بما يطالب به أثناء اتخاذه تلك الإجراءات، مما ترى معه الدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعي حقه الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول؛ ولما كانت الشريعة قد نهت عن الإضرار بالغير ابتداءً وعدم مقابلة الضرر بمثله، ووجوب إزالة الضرر، ففي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى أن (لا ضرر ولا ضرار)، كما نص الفقهاء في قواعدهم أن (الضرر يزال)، ولما كان من الواجب عند الحكم بالتعويض أن يكون جابرًا للضرر الواقع على المدعي دون حيف فيه على المدعى عليه، وأن يراعى فيه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود المقتضي له وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما أناطت المادة تقدير ذلك بالدائرة التي فصلت في الدعوى الأصلية، بحسب ما يتبين لها من ظروف الدعوى وما يقدم لها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: ثلاث وسبعون الفا ومائتان وسبعة وتسعون ريال (٧٣,٢٩٧)، وذلك لما هو مبين بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة القصيم رقم الحكم: 4530004518 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة بتاريخ ٠٤ /١١ /١٤٤٤هـ في القضية المقيدة برقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٤هـ؛ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه منعاً للتكرار؛ وتتلخص أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب التقاضي في القضية المنظورة برقم ٤٣٩٩١٠٠ بدفع مبلغ وقدره: مائة وخمسة ألفًا ريال (١٠٥,٠٠٠) وقد أصدرت الدائرة الثانية حكمها القاضي بـ إلزام المدعى عليه/(...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: ثلاث وسبعون الفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريال (٧٣,٢٩٧) ؛ تأسيساً على أنه تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وأنه ماطل في أدائه دون مسوغ شرعي، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية أوجب على المدعين اللجوء إلى إجراءات قبل قيد الدعوى تتمثل في إجراء المصالحة أو الوساطة أو الإخطار بطلب الحق المدعى به بحسب حال الدعوى، وبما أن المدعى عليه لم يقم بالوفاء للمدعي بما يطالب به أثناء اتخاذه تلك الإجراءات، مما ترى معه الدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعي حقه الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول، فتقدم وكيل المدعى عليه (المستأنف) باعتراضه على الحكم، وذلك خلال المدة النظامية وقد تضمن الآتي: أن مايخص الحكم الذي صدر ضد موكلي والذي نشأ عنه مطالبة المدعي في هذه الدعوى بأتعاب المحاماة مازال في صدد مطالبة المتسبب بالحكم على موكلي وهي الجامعة التي لم تصرف مستحقات موكلي، فلا يجوز للمدعي ووكيله وصف موكلي بالمماطل وهم يعلمون ظروفه وهذا من الاعتداء في المخاصمة، فضلا عن كون مبلغ المطالبة لم يربط بعقد ولا يتناسب أبدا مع طبيعة مبلغ المطالبة ولم تحرر البينة بشكل صريح وواضح فيما قدمه من مستندات، كما أن طريقة تقدير الأتعاب. يحتاج إلى ندب الخبرة للتحقق من قيمة الاتعاب المستحقة ، وختم اعتراضه بطلب إلغاء الحكم الإبتدائي ورد الدعوى، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسة الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسة اليوم الأربعاء الموافق ١ / ١ / ١٤٤٥هـ حيث افتتحت الجلسة (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي (المستأنف ضده) (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرها وكيل المدعى عليه (المستأنف) (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض تم تقديمه خلال المدة النظامية فيكون مقبول شكلا، أما الموضوع، فبما إنه لم يظهر للدائرة من خلال الاطلاع على أوراق القضية وتفحصها ما يحول دون تأييد الحكم، فإنه وبناءً على ما تقدَّم؛ تنتهي الدائرة إلى تأييد نتيجة الحكم في هذه الدعوى محمولاً على أسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية ببريدة المؤرخ بـ ١٤٤٤/١١/٠٤هـ في القضية رقم ٤٤٧١٠٣٣٩٢٦ لعام ١٤٤٤هـ القاضي بإلزام المدعى عليه/(...)، هوية رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم: (...) مبلغاً وقدره: ثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريال (٧٣,٢٩٧)،، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث