حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430924911

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٩ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470620265/1444
رقم الحكم:4430924911
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470620265 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430924911 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٢٠٢٦٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...) ، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (....)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى مرفقة جاء فيها ما نصه: أتقدم اليكم بدعوى موكلتي ضد المدعى عليها مؤسسة (...) الوساطة للتقسيط حيث إن موكلتي قد تعاقدت مع المدعى عليها لكونها مؤسسة وتعمل في نشاط بيع الأجهزة الكهربائية، وهي ليست في عقار معين، تعاقدت معها موكلتي عقد شراكة مضاربة وذلك بتسليمها مبالغ على دفعات للاستثمار فيها لمصلحة موكلتي وتحقيق الربح له ومجموع المبالغ (٣٨٣٠٣٠) ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثون ريالًا، وتفصيلًا: (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال رأس المال المدفوع، كانت على دفعات متفرقة الأولى بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨ بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مائة ألف ريال، والثانية بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٤٢هـ بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، والأرباح بمبلغ (٢٦٣.٠٣٠) مائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثون ريالًا، وكان نشاطها شراء أجهزة كهربائية والأثاث المنزلي والمكتبي وأجهزة الاتصالات وقطع غيار السيارات والمعدات والملابس الجاهزة والكماليات والمواد الغذائية وبيعها والمتاجرة فيه لمصلحة موكلي كما نص عليه العقد المبرم بين الطرفين (البند يعمل الطرف الأول حسب تخصصه ونشاطه لصالح الطرف الثاني بهدف تحقيق الربحية)، وقد استلم المدعى عليه المبالغ كاملة من موكلتي وتم التوقيع على العقد المؤرخ في تاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ (مرفق)، والذي تحددت فيه مسؤولية الطرفين، وموكلتي قد دفعت له المبالغ بحوالات مالية (مرفق)، وقد أرسل المدعى عليه لموكلتي عن طريق المحاسب المالي للمؤسسة ملفات من برنامج اكسل عن طريق البريد المعتمد للطرفين في العقد تبين أرباح موكلتي المستحقة له وهو مبلغ (٢٦٣٠٣٠) مائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثون ريالًا، مع العلم أن موكلتي لم تستلم أي مبلغ من المدعى عليه، وحيث إن المدعى عليه قد أبلغ موكلتي بإنهاء النشاط، وبعد مطالبات عدة في تسليم مبلغ رأس المال والمتبقي من الأرباح كان رد المدعى عليها بالانتظار وأنها عند مكتب محاسبي وفي الآونة الأخيرة لم تكن المدعى عليها ترد على اتصالات موكلتي؛ مما دل على مماطلتها والتهاون؛ مما أدى موكلتي للتقدم للشكاية للمطالبة برأس مالها وما تبقى من الأرباح، وها أنا اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بإرجاع رأس مال موكلتي وتسليمها الأرباح المستحقة لموكلتي بما تم إخطارها بها عن طريق ملفات اكسل المرفقة. الأسانيد: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (له غنمه وعليه غرمه). قول النبي صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه). الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد مبلغ رأس المال كاملًا (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، وإلزام المدعى عليه بدفع ما تبقى من الأرباح (٢٦٣.٠٣٠) مائتان وثلاثة وستون ألفًا وثلاثون ريالًا. السندات: العقد، الحوالة البنكية، ملف الإكسل المرسل من المدعى عليه للأرباح المستحقة . وقد أرفق طي صحيفته مستندًا معنونًا بـ عقد استثماري مبرمًا بين مؤسسة(....) سجل رقم (...) ويمثلها: (....) هوية (...) بصفته المدير العام وبين صالحة (...) هوية (...) وتضمّن أن يتمّ استثمار مبلغٍ قدره ١٠٠ ألف ريال بنظام التّقسيط والإنابة في عمليات البيع والشراء ومذيّل بتوقيعهما بتاريخ ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ وختم مؤسسة (...) كما أرفق كشف حساب للسيد (...) على مطبوعات مصرف (...) ، تضمن الحوالة المؤرخة في ١٢/ ٠٦/ ١٤٣٨هـ الموافق ١١/ ٠٣/ ٢٠١٧م، بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، للمستفيد/ (....) وكذلك صورتين لورقة من ملف اكسل، تضمنت الأولى المبالغ المسحوبة (١٠.٠٠٠)، وإجمالي الحساب (٣٨٣٣٣٠)، والأخرى المبالغ المسحوبة (١٠.٠٠٠)، وإجمالي الحساب (٣٨٣٣٣٠)، وإجمالي المتبقي (٣٧٣٣٣٠)، وأن وقت تحويل مبلغ (١٠.٠٠٠) ١٩/ ٠٧/ ٢٠٢١م. وقد تم قيد القضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٠/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدّعي وكالة بموجب الوكالة ذات الرّقم (....)، ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله، ثم سألت الدائرةُ المدّعي عن دعواه فذكر نصها -وهي ذات الصحيفة المدونة بعاليه-، ونظرًا لعدم حضور المدّعى عليه جرى من الدّائرة إفهام المدّعي وكالة أنّ على المدّعى عليه أن يجيب عن الدّعوى شكلًا وموضوعًا خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، كما أفهمت وكيل المدّعي أنّ عليه الجواب عن ذلك خلال العشرة الأيام التي تلي الفترة المعطاةَ للمدّعى عليه، كما أنّ عليه تقديم جميع بيّناته على الدّعوى في ذلك الجواب سواءً أجاب خصمه أم لا، ففهم ذلك. وفي ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية عقد الاستثمار مع المدعى عليه وكشف الحساب البنكي وكشف الحساب من المدعى عليه في مرفقات القضية –التي سبق له إيرادها في صحيفة دعواه- ثمّ أرفق مجموعة مستندات أسماها كشوف الحسابات الشهرية التي كانت ترسل من ايميل المدعى عليه ولم يقدّم المدعى عليه جوابه، ثمّ في جلسة ٠٩/ ٠٨/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، ولم يحضر المدّعى عليه -رغم تبلّغه-، ثمّ قرّر المدّعي وكالة أنّه يحصر طلبه في هذه الدّعوى بطلب الإلزام بردّ رأس المال وقدره مائة عشرين ألفًا ويحتفظ بالحقّ بإقامة الدّعوى بخصوص الأرباح في دعوى مستقلّة، ثمّ جرى من الدّائرة سؤال المدّعي: هل استلمتم أيّ مبلغٍ من المدّعى عليه؟ فقرّر قائلًا: لا، والعشرة آلاف المذكورة في المستند الذي كان يرد من المدّعى عليه غيرُ صحيحة هكذا قرّر، ثمّ جرى من الدّائرة سؤاله: ما هي بيّنتك على تسليم الـ عشرين ألفًا -التي هي زائدةٌ عن المائة ألف التي قدّمتَ الحوالة عليها-؟ فقرّر قائلًا: العشرون ألفًا حوّلها (....) أخو المدّعية إلى المدّعى عليه بنفس الطّريقة لهدف الاستثمار، ثمّ طُلب من المدّعى عليه تحويل (٢٠) ألفًا من رأس ماله إلى حساب شراكة المدّعية على أنّه رأس مال، وقد أورد في مستنداته ذكرَ ذلك، هكذا قرّر فأفهمته الدّائرة بأنّ عليه تقديم مزيد بيّنة على ما ذكر، وأن يقدّم بيّنةً على تسليم عبد الله لرأس المال المذكور للمدّعى عليه، وأن يبيّن هل سبق (...) المطالبة بهذا المبلغ كجزءٍ من رأس مالِه -ويقدّم صحيفة الدّعوى والصحيفة المحررة لذلك إن حصل ذلك-، ويبيّن -كذلك- هل يطلب يمين النّفي من المدّعى عليه في العشرين ألفًا أم لا. وفي جلسة ١٢/ ٠٩/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدّعية، ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله، ثمّ جرى من المدّعي وكالة تقديم الآتي: ردًا على سؤالكم عن البينة في مبلغ العشرين ألف الزائدة عن المائة ألف في مساهمة موكلتي عند المدعى عليه فنبين لفضيلتكم: أن (....) وهو أخ لموكلتي ومساهم لدى المدعى عليه أيضًا طلب من المدعى عليه أن يحوّل مبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال من حسابه الاستثماري إلى حساب موكلتي على أن يكون هذا المبلغ مساهمة عن أخته (...) يضاف إلى المساهمة السابقة لها، بحيث تصبح مساهمة موكلتي لدى المدعى عليه مبلغ وقدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال فوافق المدعي عليه وقام بتحويل المبلغ وأرسل (....) ملف اكسل قال فيه: (تم خصم عشرين ألف تحويل إلى حساب (....)، وأيضًا أرسل لصالحة ملف اكسل قال فيه: (تم إضافة عشرين ألف تحويل من حساب (....) ، فسألته الدّائرة بيّنتك على ذلك هي الكشوفات التي أرفقتها بالطّلبات على القضيّة؟ فأجاب هي الملفّات التي أرسلتها عبر البريد، ثمّ أرفقها بالدّردشة، وباطّلاع الدّائرة عليها وجد أنّها عبارة عن صورة ضوئيّة ملتقطة من الجوّال لملفّ اكسل وفيه: عنوان (....) ٢٣ وداخله جداول ومنها: زيادة رأس المال المستثمر وداخل هذا الجدول بند المبلغ: (٢٠) ألف ريال، وبند تاريخ التّحويل: ١٩/ ٠٧/ ٢٠، وبند اسم البنك المحوال منه: تمّ دعم من حساب (.....) وبنودٌ فارغة هي: رقم الحساب المحوال منه، رقم الحساب المحوال له، اسم المحول له لدى البنك، وقت التحويل وكلها فارغةٌ، هذه الصورة الأولى، وأمّا الصّورة الثانية ففيها صورة من ملفّ اكسل كذلك، وفيها عبارة: سحوبات المستثمر وفيه بند اسم البنك المحول له المبلغ وتحته عبارة: تم نقلها لحساب صالحة، تاريخ التحويل.. وبقية البنود فارغة. وجرت إضافة كلا المستندين في مرفقات القضيّة، ثمّ إنّ المدّعي وكالةً قرّر أنّ التّعامل بين الطرفين كله كان إلكترونيًّا، ثمّ بعد اطّلاع الدّائرة على ما قدّم قرّرت سؤال المدّعي وكالة: هل تطلب يمين خصمك على نفي الدّعوى فيما زاد على الـ مائة ألف؟ فأجاب: نعم، ولإبلاغ المدّعى عليه باليمين جرى رفعُ الجلسة، كما تطلب الدّائرة من المدّعي تقديم ورقةٍ من عبد الله تفيد ما يقرّره من أنّ جزءًا من رأس مال شراكته سحب كرأس مال لحساب المدّعية. وفي جلسة هذا اليوم ٠٢/ ١١/ ١٤٤٤هـ حضر محامي المدّعية ولم يحضر المدّعى عليه ولا من يمثّله رغم تبلّغه بهذه الجلسة، وبرجوع الدّائرة لتبليغات القضيّة، فقد تبيّن أنّ المدّعى عليه تبلّغ لأداء اليمين في هذه الجلسة ولم يحضر، ثمّ قرّر المدّعي أنّ لديه إقرارًا من أخِ المدّعية -الذي هو (....) - وهو من تقرّر المدّعية أنّه حوّل العشرين ألفًا المتبقّية التي تدّعي أنّها جزءٌ من رأس المال في شراكتها إلى حساب شراكة المدّعية لدى المدّعى عليه- ويتضمّن إقرارًا بأنّه حوّل (٢٠) ألفًا من حساب شراكته لدى المدّعى عليه إلى حساب شراكة أخته المدّعية وجرى إرفاقه في مرفقات القضيّة، وبناءً عليه رأت الدّائرة كفاية مرافعات الدّعوى للفصل فيها وقرّرت إقفال باب المرافعة وأصدرت حكمها التّالي على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان وكيل المدعية يدّعي تسليم المدّعى عليه مالاً على سبيل المضاربة وأنّ المدّعى عليه أبقى المال لديه ولم يعد يتجاوب مع المدّعية ويطلب إعادة رأس المال، ولـمّا كانت دعوى المدّعي تسليم رأس مالٍ في شراكة مجموعُه (١٢٠) ألف ريال، ولـمّا كانت بيّنته على ذلك الآتي: أولًا: بخصوص المائة ألف فإنّ بيّنته تتكوّن ممّا مجموعه: أ) العقد الاستثماريّ المبرم بين المدعى عليه وبين المدّعية –بوكالة (....) عنها- والذي فيه الاتّفاق على استثمار مبلغٍ قدره مئة ألف ريال، وهذا العقدُ بتاريخ ١٢ / ٦ /١٤٣٨. ب) الحوالة المقدّمة على مطبوعات بنك (...) وقيمتها (١٠٠) ألف ريال والتي صدرت من(...) –وكيل المدّعية في إبرام العقد الاستثماريّ المذكور- وهي في تاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٣٨ هـ.. وبناءً على ما ورد في نظام الإثبات من أنّ المحرّر العاديّ يعدّ حجّة على من نسب إليه ما لم ينكر ذلك صراحةً، ولـمّا لم يحضر المدّعى عليه ولم ينكر العقد الاستثماريّ ولم ينكر الحوالة وفي الورقتين نسبةٌ للمحرر له ؛ فإنّها حجّةٌ عليه، ويثبت مجموعها تسليم المائة ألف ريال له على سبيل المضاربة التي وردت في العقد المذكور. ثانيًا: بخصوص العشرين ألفًا الزّائدة التي هي تحويلٌ من حساب أخ المدّعية (....) فلمّا كانت البيّنة على ذلك: ١) المحرّر الرّقمي المذكور في الجلسة الماضية والذي فيه ما يدلّ على التحويل من حساب(...) إلى حساب (...) -وفق دعوى المدّعية- وهو ما رأت الدّائرة أنّه ليس كافيًا وحده في حينه فطلبت عليه مزيد بيّنة. ٢) الإقرار الذي قدّمه المدّعي وكالةً في هذه الجلسة والذي تضمّن إقرار أخِ المدّعية بأنّه حوّل من حساب شراكته مع المدّعى عليه إلى حساب شراكة المدّعية ما مجموعه (٢٠) ألف ريال، وهو نفسه من كان وكيلاً عن المدّعية في إبرام العقد وهو كذلك من حوّل المئة ألف ريال. ٣) عدم حضور المدّعى عليه هذه الجلسة رغم تبلّغه لأداء اليمين؛ ممّا تستخلصُ معه الدّائرة أنّ هذا نكولٌ عن أداء اليمين والنّكول بمجرّده دليلٌ كافٍ على صدق الدّعوى. ٤) عدم حضور المدّعى عليه أيّ جلسة من جلسات الدّعوى، وعدم تقديم أيّ جواب –رغم الإمهالات المعطاة له-. ممّا يقتضي مجموعُ كلّ ذلك تشكيل قناعة لدى الدّائرة بصحّة دعوى تسليم المبلغ الذي قدره (١٢٠) ألفًا على سبيل الشّراكة للمدّعى عليه، ولـمّا كان الأصلٌ سلامةُ رأس المال وعدم بواره ولـمّا كانت المدّعية تدّعي ما يوافق هذا الأصل، ولمّا كان الأصلُ في قبض مال الغير الضّمان، فإنّ مقتضى كلّ ذلك هو إلزام المدّعى عليه بإعادة المبلغ محلّ الشّراكة وفسخ العقد، الأمر الذي تنتهي له الدّائرة إلى ما يرد في منطوقه. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدّعى عليه (....) ، هوية وطنية رقم (...) بأن يسدّد للمدّعية (....) ، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرين ألف ريال. وجرى إعلان الحكم، وإفهام الحاضر بأنّ هذا الحكم حكمٌ ابتدائيٌّ للمحكوم عليه حقّ الاعتراض عليه بالاستئناف في مدّةٍ تبدأ من يومِ تسليم صكّ الحكم وأمدُها ثلاثين يومًا، وعند عدم الاعتراض يكتسبُ الحكمُ القطعيّة بمضيّ المدّة، ففهم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث