حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430925091

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470801022/1444
رقم الحكم:4430925091
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470801022 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430925091 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) يوم الثلاثاء الموافق ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ: وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، للقضية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩١٦٠٢٦٥) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٦هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الاولى) بشأن المطالبة بـ(الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٩٩٠,٠٠٠) تسعمائة وتسعون ألف ريال سعودي مقابل ثمن الإعاشات للبعثة (...) و (...) المقدمة من المدعي لموسم الحج عام ١٤٤٠هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاً وفي الموضوع بإلغاء حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ هـ١/٢/١٤٤٤ في القضية رقم (٤٣٩١٦٠٢٦٥) والحكم مجدداً بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ٩٩٠,٠٠٠ تسعمائة وتسعون ألف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٤٦٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١١هـ. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبعد مراجعة كافة المستندات ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان أساس هذا النزاع من جملة المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية؛ فإنه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمة طبقًا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما أن نظر هذه الدعوى المتعلقة بأتعاب المحاماة من اختصاص ذات المحكمة والدائرة التي نظرت في أساس النزاع استنادًا للمادة (١٦٤) من لائحة ذات النظام والمادة (٧٣) من نظام المرافعات، ومن ناحية الموضوع؛ فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وحيث أن الدائرة رأت ألا استحقاق للمدعي وبناءً عليه حكمت برفض الدعوى، ومن ثم حكمت دائرة الاستئناف باستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، مما يكون معه الخلاف بين الطرفين ظاهر إذ أن المدعى عليه دفع بعدم استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به لعدم تنفيذه لالتزاماته التعاقدية ؛ في حين طعن المدعي في دفع المدعى عليه وبيّن أن التقصير والإخلال لم يكن من طرفه، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، لم تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة أو معتدية أو ظالمة في أداء حق المدعية، قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله –: وحينئذ يتّضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما/ أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الثانية / ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقّاً ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً، ويستريح القضاة من كثير من الخصومات . الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430925091 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٠١٠٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها بإلزام المدعى عليها بقيمة أتعاب المحاماة مبلغاً قدره: (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال، للقضية المقيدة في المحكمة التجارية برقم (٤٣٩١٦٠٢٦٥)، بإحالة القضية إلى الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٥/٠٩/١٤٤٤هـ الذي قضى: برفض الدعوى، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة ٠٢/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعي والمتضمنة التأكيد على تعسف المدعى عليها وقيام الدعوى الأصلية على تحايل المدعى عليها والتأكيد على صحة المطالبة بالدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم حضور أي من أطراف الدعوى رغم ثبوت التبلغ، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الثانية) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٥/٠٩/١٤٤٤) في القضية رقم (٤٤٧٠٨٠١٠٢٢) القاضي: برفض الدعوى، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث