حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430929980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006002/1443
رقم الحكم:4430929980
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006002 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430929980 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 439006002 لعام 1443ه المدعي: يحي بن سعد شريم بن عبدالله البيشي المدعى عليه: سعد ناصر عبدالله البيشي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكله مبلغًا قدره: (30,000) ثلاثون ألف ريال، يمثل تصفية الشراكة في تربية الأغنام، ثم نظرت الدائرة الدعوى وأصدرت فيها حكمها القاضي بإلزام المدعى عليه/ سعد ناصر عبدالله البيشي سجل مدني رقم (...)بأن يدفع للمدعي/ يحي بن سعد شريم بن عبدالله البيشي سجل مدني رقم (...)مبلغاً قدره: (30,000) ريال؛ استناداً إلى نكول المدعى عليه عن أداء اليمين. ولما تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر الدعوى مقيد برقم: (4410758183) وتاريخ: 2/ 7/ 1444ه تضمنت لائحته أنه يلتمس استناداً على الفقرتين (ب) و(و) من المادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية، وأكد على أنه لم يعلم بالجلسات أو يصله استدعاء للحضور، وأما بشأن الرسائل النصية فلم ينتبه لها ولم يكن يعلم أنها صادرة من المحكمة، ثم ذكر في موضوع الدعوى أن الشراكة بدأت في عام 1437هـ على أن يكون رأس مالها: (65,000) خمسة وستون ألف ريال يسلم كل شريك مبلغ: (32,500) اثنان وثلاثون ألفاً وخمس مئة ريال لشراء: (100) رأس من الغنم، على أن يكون الإشراف وتكاليف الرعاية من كلا الطرفين، وأضاف أن المدعي دفع مبلغ: (15,000) خمسة عشر ألف ريال لا المبلغ الوارد في دعواه، وأن تكاليف الرعاية ارتفعت في عام 1438هـ مما حدا بالطرفين إلى فض الشراكة بطلب من المدعي وتنازله عن كامل محل الشراكة للملتمس على أن يتحمل الملتمس كامل تكاليف الرعاية، وذكر أن هذا التنازل مثبت برسالة صوتية في تطبيق الواتس اب، وأرفق تفريغاً لهذه المحادثة، وبناءً عليه أعادت الدائرة نظر الدعوى وحددت لها جلسة بتاريخ: 23/ 8/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، واطلعت الدائرة على الطلب وبعرضه على المدعي وكالة طلب أجلاً للإجابة. وفي جلسة: 29/ 8/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه عن التماس إعادة النظر؟ قدم جوابًا عبر محادثة الجلسة ونصه: (أولا: ما جاء في لائحة الملتمس من إقراره برسائل التبليغ المرسلة من قبل المحكمة ودفعة بعدم الانتباه فهذا دفع لا يصاغ كون التبليغ الإلكتروني يعد حجة وهذا ما جاء بالمادة الثامنة عشر المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ: 15/ 1/ 1442ه من نظام المرافعات الشرعية. وما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية الفقرة (1): (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ثانيا: ما ذكره وكيل الملتمس أن رأس مال الشركة (65.000) ريال فهذا غير صحيح، والصحيح أن الملتمس طلب من موكلي المشاركة في شراء: (60) رأس من الأغنام. وتحتها أبناء بقيمة: (60.000) ريال على أن يتحمل كل شريك نصف رأس المال، فاستعد موكلي بذلك وقام بدفع كامل حصته، أما من حيث ما ذكر وكيل الملتمس من عجز موكلي بالاستمرار في تحمل مبالغ الرعاية فهذا غير والصحيح أن موكلي ليس لديه علم كاف بتربية الأغنام، كما أن موكلي كثير الأسفار فطلب من الملتمس فض الشراكة فوافق على ذلك وتم الاتفاق على ذلك بخروج موكلي من الشراكة برأس المال وذلك بسبب رفض الملتمس بيع الأغنام كون معظمها على وشك الولادة. طلب الملتمس الإمهال لسداد المبلغ المتفق عليه لتصفية الشراكة: (30.000) ريال، لحين ورود مكافأة نهاية خدمته من العسكرية فوافق موكلي على ذلك. رابعا: ما تم ذكره من قبل الملتمس أو ما جاء في رسائل الواتساب فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً. وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم ما يلي: رفض الالتماس شكلا وموضوعا)، وبسؤاله عن بينته على مقدار رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه؟ ذكر بأنه لا بينة لديه سوى أن قيمة الأغنام (60.000) ريال، دفعت مناصفة من المدعي والمدعى عليه، فطلبت الدائرة من الحاضرين إبلاغ الأصيلين بالحضور في الجلسة القادمة فاستعدوا بذلك. وفي جلسة: 3/ 11/ 1444ه، حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه أصالةً بأنه لم يستلم من المدعي سوى مبلغ قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، (15,000) خمسة عشر ألفاً منها استلمها في شهر: (8)، و(5,000) خمسة آلاف تسلمها بعد عيد الفطر، وبسؤال المدعي أصالةً عن بيّنته على تسليم المدعى عليه مبلغ: (10.000) ريال تمثل الفارق بين ما يدعي وبين ما أقر به المدعى عليه، ذكر أنه لا بيّنة لديه ولا يذكر متى سلمها للمدعى عليه، ثم ذكر المدعى عليه أنه قد اشترى (100) رأس من الغنم، بقيمة (65.000) ريال، نصيب المدعي منها مبلغاً قدره: (20.000) ريال ودفع هو: (45.000) ريال، وقد هلك منها (17) رأس من الغنم، ثم هلك (68) رأس بسبب السيول، واضطر للنقل لمكان آخر، والمتبقي منها وعدد (15) رأس هلكت بسبب كبر سنها، وأنه لم يبع من إنتاجها شيئاً بل خسر عليها أعلاف بمبلغ قدره: (72.000) ريال، فطلبت منه الدائرة أداء اليمين على ما ذكر، فاستعد بذلك بعد تخويفه من مغبة اليمين، فحلف بالله قائلاً: (والله العظيم أنني لم أستلم من المدعي سوى مبلغ: (20.000) ريال من رأس المال المدعى به للشراكة وأنني خسرت جميع رأس المال وزيادة: (72.000) ريال، قيمة أعلاف وأن المدعي على علم بالخسارة وقد تنازل عن الشراكة ورأس المال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعى عليه يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، استنادا إلى الفقرتين: (ج)، (ب) من المادة مائتين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ: 22/ 1/ 1435هـ التي تنص على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى) وقد توفر في طلب الالتماس الفقرة (ج، ب) من حالات الالتماس، وذلك بادعائه تسليم المدعي مبلغ (30.000) ريال كرأس مال في حين أنه لم يثبت سوى ما أقر المدعى عليه باستلامه وقدره (20.000) ريال، بالإضافة إلى إظهار المدعى عليه محادثة الكترونية بينه وبين المدعي تثبت علمه بالخسارة، مما يضحي معه الالتماس وجيهًا؛ وتنتهي معه الدائرة إلى قبوله، ولما كان المدعى عليه الملتمس قد تضمن التماسه بأنه لم يستلم من المدعي سوى مبلغ قدره: (20.000) عشرون ألف ريال، وأنه خسر جميع رأس مال الشراكة، ولأن المدعي قد قرر بأنه لا بينة لديه على تسليم المدعى عليه مبلغ (10.000) ريال تمثل الفارق بين ما يدعي وبين ما أقر به المدعى عليه بل ولا يذكر متى سلمها إياه، وبشأن الخسارة فقد قدم المدعى عليه محادثة صوتية مفرغة بينه وبين المدعي تفيد علمه بالخسارة وارتفاع تكلفة رعاية الأغنام محل الشراكة، ولما هو مقرر شرعاً في أحكام المضاربة من أن الربح والخسارة يكون بين الشريكين، وأن عقد المضاربة قائم على الأمانة بحيث يأتمن رب المال المضارب في المتاجرة برأس ماله، وكذا ما يحصل له من نماء، وتُعَدُّ يد المضارب على رأس المال يد أمانة والقول قوله في قدر رأس المال وفي الربح والخسارة، ولما ذكره المدعى عليه المضارب من أن المدعي على علم بكل تفاصيل الشراكة، ولما كان القول قوله في كل ذلك بيمينه، قال الموفق ابن قدامة في المغني: (… ويقبل قوله فيما يدعى عليه من خيانة أو تفريط بلا خلاف، ويقبل قوله في قدر رأس المال، حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه)، ولأن حكم الدائرة السابق إنما بُني على نكول المدعى عليه عن اليمين بعد إبلاغه بأدائها الكترونياً وتخلفه عن الحضور، ولأن الدائرة قد وجهت اليمين للمدعى عليه لمجرد غيابه مع خلو دعوى المدعي من أي دليل، مما ترى معه الدائرة قبول الالتماس شكلاً، ولأن الدعوى من الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في التعميم رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441هـ، مما يضحي معه قرار الدائرة في الالتماس نهائياً وفقاً للمادة م/200/2 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وتنتهي بشأن الموضوع إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: - أولاً: قبول الالتماس المقدم من المدعى عليه بالرقم (4410758183) شكلاً. ثانيا: عدول الدائرة عن حكمها السابق في القضية والحكم مجدداً برفض دعوى المدعي لما هو موضحٌ في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث