حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430889063
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439555728/1444
رقم الحكم:4430889063
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439555728 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430889063 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439555728 لعام 1444هـ المدعي: شركة مطاعم (...) للوجبات السريعه مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء فرع مطعم لمدة خمسة وأربعون يوماً من تاريخ 1443/02/06هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/04/17هـ، على مبلغ وقدره (485,000) أربعمائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (196,122) مائة وستة وتسعون ألفاً ومائة واثنان وعشرون ريالاً، سُدد منها مبلغ وقدره (363,750) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، والمتبقي مبلغ وقدره (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/20هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليها المتمثل في (نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسّلمة إليها وقدرها (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً وتسليمها لموكلته، وذلك بتاريخ 1443/04/17هـ، مما تسبب بـإنسحاب المدعى عليها والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أنها لم تكمل تنفيذ العقد ومقدار التعويض المطلوب مبلغ وقدره (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، والخطأ المتمثل في غرامة الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً، وبدفع الشرط الجزائي بمبلغ (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- محرر عادي عبارة عن عقد مقاولة بتاريخ 2021/09/13م، على مطبوعات المدعية والمبرم بين أطراف الدعوى وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. 2- محرر عادي عبارة عن إنذار بدفع المستحقات على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/01/27م، والموجه للمدعى عليها، ومذيلاً بختم وتوقيع المدعية. 3- محررات عادية عبارة عن تحويلات بنكية عبر مصرف(...) (خدمات الشركات) للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (363,750) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. 4- محرر رسمي عبارة عن صك حكم برقم (430704014) وتاريخ 14443/10/09هـ، في القضية رقم (439151006)، الصادر من دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض، والمؤيد من دائرة الاستئناف السادسة بالمحكمة التجارية بالرياض بالصك رقم (433603287) بتاريخ 1443/11/17هـ. ثم قدم ممثل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إقراره بصحة العلاقة التعاقدية وطعن في تقرير الخبير الذي تستند إليه المدعية في المبالغ المدعى بها لكونه غير منصف ولم يتم بحضور المدعى عليها لعدم تبليغها، وجاء مضمونه منحازاً بشكل كامل إلى المدعية حيث أن الخبير حسب غرامة التأخير بمقدار (10%) على موكلته مع الضريبة، وأن المبلغ الواصل لموكلته قدره (363,750) ثلاثمائة وثلاثة وستون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً يعادل قيمة الأعمال المنفذة ولا تستحق المدعية إعادة منه شيئاً لأن عقد العمل نص على أن الدفعة الثالثة تستلمها موكلته بعد إكمال ما نسبته (50%) من العمل وهذا يعتبر إقرار من المدعية بإنجاز العمل بالنسبة المذكورة، وأنها لا تستحق أي مبلغ فيا يخص التأخير والشرط الجزائي وأن المدعية هي السبب في توقف العمل وذلك بامتناعها عن دفع الدفعة الرابعة، وطلب رد الدعوى. ووردت مذكرة من ممثل المدعية في 1444/03/06هـ، وملخصها: أولاً من ناحية الاستيثاق لإثبات حالة العقار في غياب المدعى عليها: سبق وأن تم إثبات حالة العقار محل الدعوى لدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض بالقضية المقيدة برقم (439151006)، وأصدرت حكمها المؤيد من الإستئناف بما نصه: (حكمت الدائرة بإثبات تقرير المعاينة الصادر من مكتب الرابية للاستشارات الهندسية المؤرخ في 1443/09/10هـ، وملحقه المؤرخ في 1443/09/22هـ)، وعليه فإن ما أورده ممثل المدعى عليها من طعن في تقرير الخبير غير مقبول. وأن موكلته قامت بإلتزاماتها محل العقد المبرم في تسديد الدفعات المسلمة إلى المدعى عليها وأن موكلته قامت بسداد الدفعة الثالثة على سبيل دعم وتسريع واستمرار المدعى عليها لإنجاز المشروع بالرغم من أنها غير مستحقة لكونها لم تنتهي من الأعمال محل الاستحقاق للدفعة الثالثة بناءً على الخطاب الموجه إليها. ثالثاً/ من ناحية الشرط الجزائي: أن المدعى عليها ماطلت في تنفيذ الأعمال وألحقت بموكلته الأضرار بسبب توقفها عن العمل رغم تسلمها مبالغ تتجاوز العمل والمرحلة مما تسبب في عدم انتفاع موكلته من المشروع وتكبدت أتعاب محاماة جراء فعل المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/10/21هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ما قدمه الأطراف؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً. 2- إلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال. 3- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وأجمل ممثل المدعى عليها إجابته في: إقراره بصحة العلاقة التعاقدية بين الأطراف وباستلامه المبالغ محل الدعوى ودفع بعدم استحقاق المدعية للمبالغ المطالب بها ذلك أن الدفعات المستلمة من المدعية هي وفق الأعمال المنفذة على أرض الواقع وفق المنصوص عليه في العقد. وبما أن ممثل المدعية طلب إعادة نسبة الفرق بين الأعمال المنفذة والدفعات المسلمة لها بمبلغ وقدره (167,628) مائة وسبعة وستون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً؛ ولما أن ممثل المدعية قدَّم من المستندات ومنها تقرير المعاينة الصادر من هذه المحكمة، ولعدم تقديم المدعى عليها بينة تدفع ماقدمه المدعي ولا ينال من ذلك ما أثاره المدعى عليه من أن تقرير المعاينة صدر دون حضور موكلته فالثابت باطلاع الدائرة على القضية الصادر فيها الحكم بإثبات الحالة تبلغ المدعى عليها وعلمها بالقضية وكان عليها متابعة ذلك كما أن النظام أجاز إثبات الحالة دون حضور الطرف الآخر، كما في المادة (3/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات من أنه (يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع ولو من غير حضور الخصم الآخر، ومن ذلك: طلب المعاينة لإثبات الحالة أو إثبات شهادة يخشى فواتها، ويكون ذلك وفقًا لأحكام القضاء المستعجل) وباطلاع الدائرة على الأوراق التي قدمها المدعى عليه فلم يقدم بينة موصلة على نسبة الإنجاز التي يدعيها من واقع الأوراق أو المخاطبات أو محضر معاينة للموقع من طرف محايد بل إنه يظهر للدائرة من واقع المخاطبات تخلف المدعى عليها عن الإنجاز كما أن نسبة الإنجاز التي ذكرها الخبير يتضح فيها إخلال المدعى عليها بأعمالها ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بدفع الشرط الجزائي بمبلغ وقدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال، ولما كان الشرط الجزائي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه، ولما أن التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه وبما أن الخبير أثبت عدم الإنجاز وتقصير المدعى عليها وعدم التسليم خلال المدة المتفق عليها وتعطل الموقع محل النزاع عن تشغيله وبما أن العقد تضمن شرطاً جزائياً متفقاً عليه بين الأطراف، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال؛ لما كان من الثابت مماطلة المدعى عليها في العقد المتفق عليه المدعية وأحوجت المدعية إلى الشكاية (حكم هيئة التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها لم تكمل الأعمال وفق المتفق عليه في العقد، وتبين ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمتها، ولما كان تقدير الأتعاب يعود للدائرة استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول جزئياً. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مطاعم (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (167,628) مائة وستة وسبعون ألفاً وستمائة وثمانية وعشرون ريالاً. ثانياً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مطاعم (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (44,000) أربعة وأربعون ألف ريال تمثل الشرط الجزائي. ثالثاً/ إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مطاعم (...) للوجبات السريعة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال تمثل أتعاب التقاضي.