حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430900676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471014179/1444
رقم الحكم:4430900676
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471014179 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430900676 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471014179 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها مطالبة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٨٧٦,١١٠.٩٠) مليون وثمانمائة وستة وسبعون ألفًا ومائة وعشرة ريال وتسعون هللة، نظير قيام المدعية ببيع مواد سباكة وكهرباء على المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها وفقا لما هو مثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة 26/10/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة سماع الدعوى و بسؤال وكيل المدعية عن دعواه قدم مذكرة عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (قامت موكلتي شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) بالتوريد للشركة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة – سجل تجاري رقم (...) مواد سباكه وكهرباء تبقى من المديونية على الشركة المدعى عليها بمبلغ (1,876,110,90) مليون وثمانمائة وستة وسبعين ألفاً ومائة وعشر ريالات وتسعين هللة وقد سلمت المدعى عليها شركة موكلي شهادات مطابقة الرصيد للمديونية المتبقية وقد تم إرفاق تلك الشهادات مع الدعوى في بوابة ناجز لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعى به) واحال إلى المصادقات المرفقة في صحيفة الدعوى و قد اطلعت الدائرة على المصادقات المرفقة وتبين أنها متعلقة بعدة مشاريع و افهمت الدائرة وكيل المدعية بحصرها في أحد المشاريع فأجاب أنه يحصرها في المصادقة المؤرخة بتاريخ 2021/12/13م والتي تقدر قيمتها بمبلغ (1.480.724 ريال) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه بعد تعديلها فقدم مذكرة جديده عبر خانة الدردشة تضمنت التالي (بناء على طلب الدائرة حصر الدعوى في مطالبة واحدة وعليه فقد قامت موكلتي شركة (...) – سجل تجاري رقم (...) بالتوريد للشركة المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المحدودة – سجل تجاري رقم (...) مواد سباكه وكهرباء بمبلغ (1,480,724) مليون واربعمائة وثمانين ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرين ريالاً وقد سلمت المدعى عليها شركة موكلي شهادة مطابقة رصيد المحررة بتاريخ 13/12/2021م وقد تم إرفاق تلك الشهادة مع الدعوى في بوابة ناجز لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي المبلغ المدعى به.) وحصر طلبه بإلزام المدعى عليه بسداد ميلغ وقدره (1,480,724) ريال، ثم ذكر وكيل المدعية بان مؤسسة (...) تحولت الى شركة بموجب عقد التأسيس، ثم قرر اكتفائه وعليه رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، فختمت المرافعة وصدر عن الدائرة حكمها المبني على الآتي: الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها –بعد أن حصر دعوى موكلته – بسداد مبلغ وقدره (1,480,724) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص بممثل المدعى عليها، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليها والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليها وذلك استنادا للفقر (أ/1) من المادة التاسعة من نظام المحاكم التجارية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث القبول الشكلي فبما أن مؤسسة (...) الوارد اسمها في المصادقة قد تغير اسمها إلى شركة (...) للتجارة وفقا لعقد التأسيس المرفق في ملف القضية وبالتالي فإن الدعوى تكون مقبولة شكلا، ومن حيث الموضوع فبما أن وكيل المدعية قدم بيناته على هذه الدعوى والمتمثلة بمصادقة الرصيد المؤرخة في 13/12/2021م والتي صادقت المدعى عليها على مبلغ المطالبة المشار إليه في صدر هذه الأسباب وأمهرتها بختمها، وباطلاع الدائرة على ما يستند عليه المدعي وكالة في هذه الدعوى فإن الدائرة اطمأنت إلى صحة ما استند عليه، استنادا لنص الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)،، لذلك فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المدون في منطوق هذا الحكم، وتشير الدائرة بأن الحكم في حق المدعى عليها يعتبر حضوري وذلك بحسبان ما نصت عليه المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) للمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (1,480,724) مليون واربعمائة وثمانون ألفاً وسبعمائة وأربعة وعشرون ريالاً، و بالله التوفيق.