حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430910369

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439462204/1443
رقم الحكم:4430910369
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439462204 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430910369 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٢٢٠٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في بناء العقار محل الخلاف مع المواد، لمدة (٢٠) عشرون شهراً، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٣٠هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٢٢م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٢٨٠٠٠) مليونان ومائة وثمانية وعشرون ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٠٠٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أن توقف العمل بالعقد من تاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٦م بسبب لا نعلم، استنادًا على تقرير المكتب الهندسي. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بإكمال الاعمال المتبقية للأسباب التالية: عدم اكماله العمل وذلك بموجب تقرير المكتب الهندسي المتفق عليه من قبل الطرفين. وقدم سنداً لطلبه: وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، والمدعي اصالة، وقدم المدعى عليه رده على الدعوى المتضمن: ١- عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة كون من وقع العقد هو / (...) وأقر بمسؤوليته عن العقد والتزامه به. ٢- عدم الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعية ومنها العقد وتقرير وكيل المدعية مكتب التوفيق. ٣- عدم صحة دعوى المدعى كون العقار تم استلام مفاتيح العقار بالكامل وإطلاق التيار الكهربي فيها بالكامل. ٤- عدم صحة الدعوى كون المدعية عرضت العقار للإيجار بالكامل مما يؤكد أن العقار تحت يده. الموضوع حيث سبق وأقامت المدعية الدعوى الموضح بيناتها بعاليه وحررت دعواها بجلسة ٠٤/٠١/١٤٤٤ ه وفقاً لضبط الجلسة ؛ ونحيل إليها منعاً للتكرار ونوجز رد المدعى عليه على دعوى المدعية فيما يلي: أولاً: فيما يخص العقد المشار إليه من المدعية فنفيد بانه سبق وتم توقيع عقد مؤرخ ١٦/٠٣/١٤٣٧ ه الموافق ٠٦/٠١/٢٠١٦ م ووقع عنها العقد زوجها السيد / (...) - وأقر بموجب العقد المشار إليه بانه هو المسئول عن سداد جميع الالتزامات المالية والحقوق المترتبة على العقد ؛ وتبلغ قيمة العقد الموقع بين الطرفان مبلغ وقدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ ريال اثنان مليون ريال، بالإضافة إلى ثلاث عقود لأعمال إضافية بلغت قيمتها (١٨٢,٠٠٠) مائة واثنان وثمانون الف ريال، بالإضافة إلى مستحقات مالية بلغت (١٢١,٤٤٤) مائة وواحد وعشرون ألف وأربعمائة وأربعة واربعون ريال، عبارة عن قيمة فارق أعمال واعمال إضافية لم يتم سدادها من المدعية وبناءً عليه تبلغ اجمالي قيمة العقد مع المدعية (٢,٢٤٩,٤٤٤) مليونان ومائتين وتسعة واربعون ألف ريال وليس كما ذكرت المدعية. ثانياً: أما فيما يخص مدة العقد فالمدة المحددة عن الأعمال موضوع العقد المؤرخ ١٦/٠٣/١٤٣٧ ه هي ٢٠ شهر من تاريخ استلام الموقع بموجب محضر استلام موقع من الطرفين علماً ان تاريخ استلام الموقع هو ١٠/٠١/٢٠١٦م الموافق ٣٠/٠٣/١٤٣٧ ه وقد تم أضافة مدة إضافية عن جزء من الاعمال الإضافية فقط وهي أربعة أشهر عن احد عقود الاعمال الإضافية ولم يتم أضافة المدد المتبقية حتى تاريخه، والتاريخ المذكور من المدعية بضبط الجلسة لتسليم العقار غير صحيح كونه لم يتضمن مدد الاعمال الإضافية عن الاعمال الموقع عقودها بالإضافة للأعمال التي لم يوقع عنها عقد. ثالثاً: أما فيما يخص قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخه والمذكورة من المدعية حسب قولها ١,٥٠٠,٠٠٠ ريال مليون وخمسمائة ألف ريال فهذا معناه ان نسبة الإنجاز في المشروع لا تتجاوز ٧٥% حتى تاريخ الدعوى، وهذ الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح أن جميع الاعمال محل العقد والأعمال الإضافية تم تنفيذها بالكامل بقيمة ٢,٢٤٩,٤٤٤ ريال مليونان ومائتين وتسعة واربعون ألف وأربعمائة وأربعة واربعون ريال سعودي بما يعادل ١٠٠% من قيمة الاعمال محل العقد والعقود والاعمال الإضافية. رابعاً: أما عن حال المشروع فما ذكرته المدعية غير صحيح فالمشروع والعقار محل العقد الموقع بين الطرفان تم استلام مفاتيحه من قبل الأستاذ / (...) زوج المدعية والذي سبق ووقع على العقد وقد تسلم جميه المفاتيح الخاصة بالعقار بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ م. خامساً: أما فيما يخص عمل تقرير هندسي من قبل مكتب هندسي المقدم من المدعية فهو غير مقبول كونه وكيل المدعية وكلامه يناقض نفسه بل يعرضه للمسؤولية القانونية كونه يناقض نفسه حيث سبق وقام وكيل المدعية بتوجيه خاطب للمدعى عليها برقم ٢١/٢٠١٨/ت. د – وتاريخ ١١/٠٤/١٤٤٠ ه بأن نسبة الاعمال المنفذة في أجمالي المشروع وجميع العقود الموقعة ٨٥%، وهذا ويخالف ما سبق وذكره بان نسبة الإنجاز لا تزيد عن (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمائة الف ريال وهي لا تزيد عن ٧٥% رغم مرور أربعة أعوام على خطاب وكيل المدعية مما يوكد عدم صحة كلامه علماً ان تسلم زوج المدعية المفاتيح بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ م، فكلام وكيل المدعية وتقريره الهندسي المقدم منه غير صحيح. سادساً: أما عن زعم المدعية بأن العقار لم ينتهي ولم تكتمل الاعمال المتفق عليها فغير صحيح فقد اكتملت جميع الاعمال وتسلمها زوج المدعية وتسلم المفاتيح بل وتم اطلاق التيار الكهربي بالعقار ومن المعلوم أن العقار لا يتم اطلاق التيار الكهربائي به الا بعد اكتمال الاعمال بالعقار بشكل لا يمنع من استخدامه ومرفق صور لعدادات الكهرباء، فضلاَ عن أن المدعية فقامت بتركيب لوحات على العقار وتعرضه للتأجير منذ اطلاق التيار فيه ومرفق الصور التي تدل على ذلك. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للجواب عن ذلك، فأجابته الدائرة لطلبه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٦/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تاريخ تسليم الأعمال، فأفاد بأنه بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١م، الموافق ١٠/٤/١٤٤٣هـ، كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن الأعمال الغير المنفذة والمرفقة بالقضية، فذكر بأنها هي الأعمال المدرجة في العقد وغير منفذة حتى تاريخه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية قررت الدائرة إحالة القضية الى خبير هندسي يطلع على الاعمال محل العقد، ويبين ما تم تنفيذه وما تبغى وفق ادعاء المدعية، وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على ذلك عليه قررت الدائرة إحالة القضية إلى منصة خبرة وتكليف المدعية أتعاب الخبير على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٩/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير المدعى عليها (...)، وحيث انتهى التقرير إلى أنه هناك أعمال لم تنته بعد وذكر الخبير ما نصه: (الاعمال الغير منفذة هي كالتالي: - لم يتم تركيب وحدات الانارة الخارجية للمحلات التجارية مع تركيب التايمر الخاص بها. - لم يتم توريد وتركيب مضخة الحريق (مضخة ٢ حصان سمنان (كما في العقد. - لم يتم التشطيب حول المصعد. - لم يتم تنفيذ كاونتر الاستقبال. - لم يتم تنفيذ سلم الطوارئ. - تم استبدال الأبواب الخشبية للشقق بأبواب حديد - لم يتم تنفيذ غرفة الكهرباء. - لم يتم تركيب جهاز انتركم لكل وحدة. توجد بعض الملاحظات علي الاعمال وهي كالتالي: اغلاق الفتحات الموجودة في الواجهة الجانبية واعمال الدهان. إصلاح أعمال الانترلوك الخارجي. - اصلاح بعض درجات المدخل الجانبي رخام درج مفكوك - لم يتم ربط كهرباء الغطاس الخاص بجريل صرف المطر لمدخل البدروم. - لم يتم تشطيب حول مواسير التكييف. - عيوب في تنفيذ المصعد.٨- قيمة الاعمال الغير منفذة ومذكورة في العقد والمخططات هي (٦٥,٦٠٠) خمسة وستون الف وستمائة ريال، وحيث أن مطالبة المدعية بالأصل هي إكمال النواقص وبعرض ذلك على المدعى عليه ذكر أنه لا مانع لديه من إكمالها إذا سلم له جميع مبلغ العقد كما أن هناك أعمالا إضافية تم عملها بناء على طلب المدعية وممثلها لم يضيفها الخبير في التقرير فأفهمته الدائرة بأنه لن ينظر إلى هذه الأعمال الإضافية التي يطالب بها وله الحق بالمطالبة بها في قضية أخرى حتى لا تطيل أمد القضية ولأنها ليست مذكورة في العقد المتنازع عليه ففهم ذلك، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر أن موكلته سددت جميع مبلغ العقد وهو (٢،١٢٨،٠٠٠) مليونان ومئة ثمان وعشرون ألف ريال، وحيث أن التقرير أفاد بأنه سدد جميع مبلغ العقد إلا مبلغا قدره (٣٣،٢٣٠) ثلاث وثلاثون ألف ومئتان وثلاثون ريال، وبطلب البينة منه طلب مهلة لإرفاق ما يثبت سداده جميع المبلغ عليه قررت الدائرة بأن تؤجل الجلسة لمدة أسبوع واحد فقط وأن عليه أن يرفق ما يثبت سداده لكامل المبلغ قبل مضي خمسة أيام وعلى المدعى عليه الرد على هذه البينة قبل موعد الجلسة القادمة فأفاد المدعى عليه بأنه سيكمل جميع النواقص بمجرد إرفاقه للبينة على سداده جميع المبالغ، وبسؤال الأطراف عن طبيعة العقد بينهما هل يسلم المدعي المبالغ أولا أو على المدعى عليه العمل ومن ثم تسدد المدعية المبلغ فأجاب المدعي وكالة بعدم علمه وأجاب المدعى عليه بأن المبالغ كلها مقدمة كما أن هذا مذكور في العقد هكذا أفاد، ثم قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإرفاق ما طلب من المدعي وكالة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٧/١٠/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية لم لم ترفقوا البينة التي طلبت منكم خلال المدة المحددة لكم فذكر أنه ليس عند موكلته بينة على ذلك ويطلب إرفاق ردا عبر المحادثة فلم تجبه الدائرة لذلك وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث طالب وكيل المدعية في طلباته الأساسية المذكورة في النظام: بإلزام المدعى عليه بإكمال الاعمال المتبقية للأسباب التالية: عدم اكماله العمل وذلك بموجب تقرير المكتب الهندسي المتفق عليه من قبل الطرفين. وحيث إن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وأن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، ولما كان من المقرر أن البينة على المدعي، وعبء إثباتها عليه حتى يثبت تقصير المدعى عليه فيتحمل تلك المؤونة، وبناء عليه فإن المحكمة هي التي تكلف من ترى الخصوم لإيداع المبلغ المقرر للخبرة استناداً على المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك. ٢-إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه. ٣-إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة ، وحيث تم دفع أتعاب الخبرة، وحيث إن ندب الخبير أمر جوهري يتوقف عليه الفصل في الدعوى لما جاء في المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات بأنه ١-للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ٢-يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع. ٣-إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم . وحيث ورد تقرير الخبير الذي تضمن أعمال غير منفذة أو معيبة وهي كالتالي: (- لم يتم تركيب وحدات الانارة الخارجية للمحلات التجارية مع تركيب التايمر الخاص بها. - لم يتم توريد وتركيب مضخة الحريق (مضخة ٢ حصان سمنان) كما في العقد. - لم يتم التشطيب حول المصعد. - لم يتم تنفيذ كاونتر الاستقبال. - لم يتم تنفيذ سلم الطوارئ. - تم استبدال الأبواب الخشبية للشقق بأبواب حديد - لم يتم تنفيذ غرفة الكهرباء. - لم يتم تركيب جهاز انتركم لكل وحدة. توجد بعض الملاحظات على الاعمال وهي كالتالي: اغلاق الفتحات الموجودة في الواجهة الجانبية واعمال الدهان. إصلاح أعمال الانترلوك الخارجي. - اصلاح بعض درجات المدخل الجانبي رخام درج مفكوك - لم يتم ربط كهرباء الغطاس الخاص بجريل صرف المطر لمدخل البدروم. - لم يتم تشطيب حول مواسير التكييف. - عيوب في تنفيذ المصعد.) ووافق المدعى عليه بإصلاحها وإكمالها على أن يتم دفع باقي المبلغ المستحق على المدعية، كما ذكر الخبير أن هناك باقي قيمة العقد لم تسلم للمدعى عليه وهو مبلغ قدره (٣٣.٢٣٠) ثلاث وثلاثون ألف ومئتان وثلاثون ريال فقط، ولم يستطع وكيل المدعية من إحضار ما يثبت أن موكلته سلمت كامل قيمة العقد للمدعى عليه، مما تنته معه الدائرة للحكم بإكمال النواقص والعيوب على المدعى عليه وتسليم المدعية للمدعى عليه المبلغ المتبقي من قيمة العقد وتكون أتعاب الخبير مناصفة بين الطرفين لما أجلاه التقرير من حق على الطرفين وليس لطرف دون الآخر. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: بإلزام المدعية/ (...) صاحبة الهوية (...) بأن تسلم لـلمدعى عليه/ (...) صاحب الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٢٣٠) ثلاث وثلاثون ألف ومئتان وثلاثون ريال فقط. ثانيا: إلزام المدعى عليه/ (...) صاحب الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يكمل للمدعية/ (...) رقم الهوية (...) باقي الأعمال غير المنفذة والمشار إليها في التسبيب. ثالثا: إلزام المدعى عليه/ (...) صاحبة الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يسلم للمدعية/ (...) صاحبة الهوية الهوية (...) مبلغا قدره (٤٠٢٥) أربعة آلاف وخمس وعشرون ريال ما يقابل نصف أتعاب الخبير، والله أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث