حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430942397
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470434213/1444
رقم الحكم:4430942397
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470434213 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430942397 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٤٢١٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بدأ تعامل المدعى عليه مع موكله من شهر ٢ لعام ٢٠٢١م حيث أجر موكله على المدعى عليه حافلة (...) مع السائق لمدة شهر، وسيارة بيك اب مع السائق لمدة شهر، فبلغ إيجار شهر ابريل ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرة ريال، وأجرة شهر مايو ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرة ريال، وأجرة شهر يونيو ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون ألف وثلاثمائة وعشرة ريال، وأجرة شهر يوليو ٢٠٢٢م مبلغ قدره (٢٢,٣١٠) اثنان وعشرون ألف و ثلاثمائة وعشرة ريال، وأجرة شهر أغسطس ٢٠٢٢م مبلغ قدره (١٣,٣٨٦) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وست وثمانون ريال، كما تبقى لموكله من أجرة شهر سبتمبر ٢٠٢١م مبلغ قدره (١,٩٥٠) ألف وتسعمائة وخمسون ريال، ومن أجرة شهر نوفمبر ٢٠٢١م مبلغ قدره (٤,٠٨٢) أربع آلاف واثنان وثمانون ريال، حيث بلغ مجموعها مبلغ قدره (١٠٨,٦٥٨) مائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال. وطالب بـ: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٨,٦٥٨) مائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محررات عادية عبارة عن عدد (٨) فواتير على مطبوعات مؤسسة المدعي للفترة من تاريخ ٠١/ ٠١/ ٢٠٢١م إلى تاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (١٦٢,٠١٨.٥) مائة واثنان وستون ألف وثماني عشرة ريال وخمسون هللة. ٢- محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه مؤرخ في ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢١م متضمن مبلغ إجمالي قدره (١٥,١٨٠) خمسة عشر ألف ومائة وثمانون ريال. وقد تخلف المدعى عليها عن حضور جلسات المرافعة وطلب وكيل المدعي نظر الدعوى والفصل فيها حضوريا، مستندا على بيناته المقدمة مع صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة حجز القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١١/ ١٠/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...)وكيلاً عن المدعي (...)، بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى انها كانت قد حجزت القضية لدراسة إصدار الحكم الحضوري وفي جلسة اليوم أكد وكيل المدعي على طلبه الحكم حضوريا لموكله، وبعد دراسة الدائرة للقضية تبين لها ان وكيل المدعي قدم بينات تتمثل في: ١- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعي وجميعها غير ممهور بختم المدعى عليه، ٢- قدم أمر شراء على مطبوعات المدعى عليه ولكنه لايثبت ميلغ المطالبة وعليه ترى الدائرة ان بينة المدعي غير موصلة للحكم له بمطالبته وتفهم وكيل المدعي بان له الحق في طلب يمين المدعى عليه بابلاغه بأدائها بواسطة نظام ابشر، فأفد بأنه يطلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى وبالاطلاع على وكالته تبين تضمينها حق طلب اليمين، وعليه تقرر الدائرة إبلاغ المدعى عليه بواسطة النظام لأداء اليمين. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/ ١١/ ١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر (...) (...)الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وكيلاً عن المدعي (...)، بموجب الوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم: (...)وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه لشخصه حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى حصول تبليغ المدعى عليه بأداء اليمين، وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الحضوري. الأسباب: وقد وكيل حصر المدعي طلب موكله في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٨,٦٥٨) مائة وثمانية آلاف وستمائة وثمانية وخمسون ريال، وبشأن تبيلغ المدعى عليه وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث الثابت حصول تبليغ المدعى عليها بموجب إفادة النظام، ثم تخلفت عن حضور جلسات المرافعة، وطلب وكيل المدعي الحكم حضورياً على المدعى عليه، الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والفصل فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه، وعن موضوع الدعوى فإنه وبما أن وكيل المدعية يستند على دعوى موكلته على ينات تتمثل في: ١- مجموعة من الفواتير على مطبوعات المدعي وجميعها غير ممهور بختم المدعى عليه، ٢- قدم أمر شراء على مطبوعات المدعى عليه ولكنه لايثبت ميلغ المطالبة، ولذا أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينة موكله لا توصله للحكم له بمطالبته، وان له الحق في طلب يمين المدعى عليه النافية للدعوى، وذلك بإبلاغه بأداء اليمين عن طريق نظام أبشر، وحيث طلب وكيل المدعي يمين المدعى عليه النافية لدعوى موكله بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين؛ وحيث ظهر للدائرة أن المدعى عليه قد نكل عن اليمين المطلوبة رغم إبلاغه لأدائها، مما يعد نكولاً وإقراراً منه بصحة الدعوى وفقاً للقواعد الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ، وقال ابن قدامة في المغني (١٢٤/١٢): وإذا نكل من توجهت عليه اليمين عنها،... نظرنا في المدعي؛ فإن كان مالاً أو المقصود منه المال، قضي عليه بنكوله، ولم ترد اليمين ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت المبلغ المدعى به في ذمة المدعى عليه وتقضي بإلزامه بدفعه للمدعي تأسيسا على نكول المدعى عليه عن الحضور لأداء اليمين المطلوبة رغم إبلاغه بذلك وتحكم على المدعى عليه بمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام المدعى عليه/ (...) (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (١٠٨,٦٥٨) مائة وثمانية آلاف وستمئة وثمانية وخمسون ريالاً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وسلم.