حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430935764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470929234/1444
رقم الحكم:4430935764
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470929234 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430935764 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470929234 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للسفر و السياحة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها (شركة (...) للسفر و السياحة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/11/04هـ وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه اصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه ([٩:٤٣ ص] (...) (الضيف) أولا: الوقائع: 1/ تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي بتاريخ 03/10/1443هـــ. على ان تبيع لها تذاكر سفر طيران لرحلات الحج لعام 1443هـــ. على أن تكون الرحلات من (...) الى (...) ومن (...) الى (...) وذلك لعدد (195) مسافر 2/ قامت موكلتي بتحويل مبالغ مالية للمدعى عليه لعدد التذاكر المذكورة لعدد (195) تذكرة بمبلغ اجمالي وقدره (180.690) مائة وثمانون ألف وستمائة وتسعون ريال. ثانيا: الأسباب: ـ 1/ قامت المدعى عليها بتوفير عدد (94) تذكرة سفر للمسافرين من (...) الى (...) وذلك عبر طيران (...) وطيران (...) بقيمة التذكرة الواحدة (980) تسعمائة وثمانون ريال ليبلغ اجمالي قيمة التذاكر (92.120) ريال قامت المدعى عليها بإصدار فاتورة حسب قيمة وعدد التذاكر المذكورة (مرفق1) 2/ لم تلتزم المدعى عليها بتوفير مقاعد السفر للمسافرين من (...) الى (...) لعدد (45) مسافر بقيمة المقعد الواحد (850) ريال 3/ لم تلتزم المدعى عليها بتوفير مقاعد للمسافر من (...) الى (...) لعدد (56) مسافر بقيمة المقعد الواحد (950) ريال 4/ حيث بلغت قيمة المبالغ التي بذمة المدعى عليها والتي لم تلتزم لتوفير مقاعد لها مبلغ وقدره (88.570) ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وسبعون ريال وذلك حسب الكشف التفصيلي المرسل من المدعى عليها على اوراقها الرسمية والممهور بتوقيعها (مرفق2) 5/ قامت موكلتي بأرسال اخطار بالبريد المسجل بتاريخ 06/03/2023م للسداد المبلغ الذي بذمتها وذلك إعمالا بنص المادة الثامنة من نظام المحكمة التجارية وحيث حددت اللائحة في الفقرة (240): (على أنه يجب أن يسبق نظر الدعاوي اليسيرة اللجوء الى المصالحة والوساطة...) ولكنها لم تستجب (مرفق3) 6/ قامت موكلتي للرفع عبر منصة تراصي للوصول الى صلح مع المدعى عليها، ولكن تعذر ذلك صاحب الفضيلة: يتضح من خلال تلك الوقائع ان المدعى عليها اخلت بالتزاماتها تجاه موكلتي وفقا للاتفاق معها، فكان حريا بها ان تلتزم امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ) ﴿١﴾ المائدة، وجاء في الحديث الشريف (والْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ،) رواه الترمذي. ثالثا: الطلبات: تطلب المدعية من المحكمة الموقرة إلزام المدعى عليها بان تدفع لها ما يلي: 1/ مبلغ وقدره (88.570) ثمانية وثمانون ألف وخمسمائة وسبعون ريال 2/ اتعاب المحاماة وقدره (11.500) إحدى عشر ألف وخمسمائة ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٨٨,٥٧٠.٠٠) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبعرضها على المدعى عليه وكالة أفاد بان المبلغ صحيح والتعامل صحيح وقد جرى اتفاق مسبق على ان يسدد المبلغ على ثلاث دفعات وذكر بأنه هو من يتحمل المبلغ، وبسؤال الدائرة الوكيل هل أنت تابع للشركة المدعى عليها أجاب قائلاً نعم وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (88,570.00) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال ريال والذي يمثل قيمة بيع تذاكر طيران، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد بيع، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، والإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه، وذلك للفقرة (١) من المادة (١٤) من نظام الإثبات التي نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً للمادة (١٧) من نظام الإثبات ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ا.هـ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما سيرد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للسفر و السياحة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: أولاً مبلغاً وقدره (88,570.00) ثمانية وثمانون ألفًا وخمس مئة وسبعون ريال سعودي مقابل بيع تذاكر طيران للرحلات حج، ثانياً مبلغ وقدره (8.857) ثمان الأف وثمانمائة وسبعة وخمسون ريال، مقابل التعويض عن أتعاب التقاضي، وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث