حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430864154
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470755943/1444
رقم الحكم:4430864154
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470755943 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430864154 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٥٥٩٤٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) لخدمات الاعاشة المدعى عليه: مؤسسة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم مدير الشركة المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد بضاعة ويتم تحويلها على حساب الشركة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م بثمن إجمالي قدره (٢,٣٢٥.٠٠) ألفان وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة بالاجل ويتم تحويل قيمة البضاعة علي حساب الشركة بالبنك)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٣٢٥.٠٠) ألفان وثلاث مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٢/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها لم يتبين حضور أي من طرفي الدعوى وتبين للدائرة تبلغ مدير المدعية بموعد هذه الجلسة، ولم يتبين تقدمه بعذر حيال التخلف، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة اليوم ١٧/١٠/١٤٤٤هـ حضر مدير المدعية (...) هوية رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى قيام مدير المدعية المتقدم بطلب إعادة نظر القضية بعد شطبها في الجلسة الماضية، كما تشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي وفيما يخص قبول الدعوى سألت الدائرة مدير المدعية عن سبق لجوء موكلته للصلح فأجاب بسبق ذلك وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى لم تجد ما يثبت ذلك وبسؤاله عن بينته على ذلك أجاب بعدم وجود بينة لديه تثبت اللجوء للمصالحة، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، ونصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه، والله الموفق.