حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630158502

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670064266/1446
رقم الحكم:4630158502
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064266 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630158502 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٦٤٢٦٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب وتنفيذ وتمديد أعمال كهربائية وميكانيكية والكترونية، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣,٩١٣,٨٧٣.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة وثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وثلاثة وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١١٩,٤١٢.٧٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال و سبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٧١,٨٩٦.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثمان مئة وستة وتسعون ريال، والمتبقي (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١١٩,٤١٢.٧٠) مائة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة واثنا عشر ريال و سبعون هلله. وطالب بـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مقاول باطن على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ ١٤/١٠/٢٠٢٠م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعي من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م حتى تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما لم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمة رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى الالكترونية و مرفقاتها وأن طلب موكله ينحصر بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله بموجب البينات التالية:- كشف الحساب و العقد و الفواتير، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه المدعي وكاله من بينة كشف الحساب والفواتير والعقد الممهور بختم المدعى عليها ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعي إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد،وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، كما هو ظاهر بسجل التبليغات، ولم تقدم جواباً على هذه الدعوى، ولم تقدم ما تدفع به استحقاق المدعية للمبلغ الذي تطالب به، مما يعد قرينةً على صحة دعوى المدعية، وحيث تبين تخلف المدعى عليها أو من يمثلها عن الحضور، رغم تبلغها عن طريق النظام، مما يجعل الحكم في حقها حضورياً بناءً على المادة (٣٠) الفقرة الأولى من نظام المحاكم التجارية حيث نصت على (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولذلك كله، فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً وقدره (٤٧,٥١٦.٧٠) سبعة وأربعون ألفًا وخمس مئة وستة عشر ريال و سبعون هلله وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث