حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630080594

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٧ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570204548/1445
رقم الحكم:4630080594
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570204548 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630080594 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٤٥٤٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) لتعبئة المرطبات المدعى عليه: شركة (...) للتموين الغذائي الوقائع: تتلخلص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الصك في أن المدعي:ة تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه:ا جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه -(...) ، (...)، (...)، مياه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٥م بثمن إجمالي قدره (٣٣,٥٠١.٦٤) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسمئة وريال و أربعة وستون هللة سدد منه (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى كشف الحساب والفواتير و طلب منح التسهيلات. وبإحالتها للدائرة أجرت ماهو لازم لنظرها وحددت لها جلسة وباشرت نظرها حسب ماهو مثبت بمحاضر الضبط وفي الجلسة حضر عن المدعي:ة وكيلها/ (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)المرسلة للمدعى عليها، ومستلم التبليغ هو شركة (...) ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه: ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألة الدائرة وكيل المدعي:ة عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى الإلكترونية وحررها وأضاف : أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٥٠١.٦٤) ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة و ريال و أربعة وستون هللة، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب بقوله كشف الحساب المرفق والفواتير وطلب منح التسهيلات وباطلاع الدائرة عليها وجدت كشف حساب باللغة الإنجليزية وطلبت ترجمته وإعادة تقديم نسخة مترجمة فاستعد وكيل المدعي:ة بذلك كما اطلعت الدائرة على الفواتير المقدمة فوجدت خمس فواتير على مطبوعات المدعي:ة الأولى بمبلغ (١٠.٣٣٤.١٣)عشرة الاف وثلاثمئة واربعة وثلاثون ريالاً وثلاثة عشر هللة والثانية بمبلغ (٥.٠٦٨.٢٢ ) خمسة الاف وثمانية وستون ريالا و اثنان وعشرون هللة والثالثة بمبلغ (٥.٤١٣.٧٤ ) خمسة الاف واربعمائة وثلاثة عشر ريالاً واربعة وسبعون هللة والرابعة بمبلغ (٦.٠٧٨.٩٠) ستة الاف وثمانية وسبعون ريالاً وتسعون هللة والأخيرة بمبلغ (١٠.٦٧١.٣٧) عشرة الاف وستمائة وواحد وسبعون ريالا وسبعة وثلاثون هللة. ويظهر على بعضها ختم المدعى عليه:ا وبعضها لا يظهر وقد استعد وكيل المدعي:ة بتقديمها، وفي جلسة النطق بالحكم حضر عن المدعي:ة وكيلها/(...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...) المرسلة للمدعى عليها بتاريخ ٢٦ / ٦ /٢٠٢٤م، ومستلم التبليغ هو شركة (...) للتموين الغذائي ، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه: سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عما طلب منه في الجلسة الماضية فأجاب بقوله تقدمت بها عبر الطلبات القضية وبطلاع الدائرة وجدت كشف حساب مترجم عن طريق السالم للترجمة المعتمدة مجموع كشف الحساب( ٢٨.٤٣٣.٤٢)ثمانية وعشرون ألفا واربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالا واثنان واربعون هللة كما وجدت الدائرة كشف حساب آخر بمبلغ (٣٣.٥٠١.٦٤) ثلاثة وثلاثين الف خمسمائة و ريال واربعة وستون هللة وكما قدم الفواتير المحررة على مطبوعات المدعي:ة الممهورة بختم المدعى عليه:ا مجموع مبالغها (٣٣.٥٠١.٦٤) ثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة و ريال واربعة وستون هللة وعلية قررت الدائرة الفصل بالدعوى الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعي:ة في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب و فواتيرعلى مطبوعات المدعي:ة ومختوم من طرف المدعى عليه:، وقرر وكيل المدعي:ة بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (٢٨.٥٠١.٦٤)ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وريال و أربعة وستون هللة ، وبما أن المدعى عليه:ا تبلغت مرتان ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم تحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك . وبما أن المتوجب على المدعى عليه:ا بعد تبلغها الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنها لم يحضر أو من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منها، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه: -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعي:ة قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن كشف الحساب والفواتير حجة في مضمونها، حيث نصت المادة (٣١/٢) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجية باثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات…) وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه:ا وتركها لحقها في الدفاع عن نفسها، رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعي:ة قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على كشف حساب والفواتير والسكوت عنها بعد ذلك هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-شركة (...) للتموين الغذائي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) لتعبئة المرطبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨.٥٠١.٦٤)ثمانية وعشرون ألفًا وخمسمائة وريال و أربعة وستون هللة؛ وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث