حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630193526
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670204261/1446
رقم الحكم:4630193526
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670204261 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630193526 التاريخ: ٧ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٠٤٢٦١ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها المؤرخة بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم: (...) ،وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت المحكمة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليه ، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسة واحدة وتعذر الصلح ، وبسؤال المحكمة ممثل المدعية عن تحرير دعواه أرفق مانصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بترولية (زيوت سيارات)) عدد (١١) (كرتون زيت سيارات كيكس)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢,٤٦١.٠٠) ألفان وأربع مئة وواحد وستون ريال سعودي سدد منه (١,١٥٠.٠٠) ألف ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد مواد بترولية (زيوت سيارات) بفواتير وكشف حساب مصادق عليه بصحة الرصيد ويتم التحصيل بالآجل)، وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: محمد احمد احمد الكميم هوية رقم (٢١٧٢٩٠٧٠٦)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٦/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٨/٠٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب مصادق علية وملف فتح حساب عميل). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة ومن ثم الامتناع عن سداد مبلغ المطالبة مما أدى إلى (اللجوء الى الجهات ذات الاختصاص للمطالة بالحق) خلال المدة من ١٤٤٥/٠٨/١٩هـ إلى ١٤٤٦/٠٢/١٨هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي طلبات المدعي:لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣١١.٠٠) ألف وثلاث مئة وأحد عشر ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال سعودي. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على طلب فتح حساب مع المدعى عليه والفواتير وكشف الحساب ومصادقة على صحة الرصيد وجميعها موقعة من المدعى عليه وعقد أتعاب المحاماة، وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى تبين صلاحية الدعوى للفصل فيها وعليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإنه واستنادا للوقائع أعلاه، وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١.٣١١) ألف وثلاثمائة وأحد عشر ريال سعودي ، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفا ريال سعودي، وقدمت لإثبات دعواها طلب فتح حساب مع المدعى عليه والفواتير وكشف الحساب ومصادقة على صحة الرصيد وجميعها موقعة من المدعى عليه وعقد أتعاب المحاماة، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه المحكمة أنه حجة على المدعى عليه، ودليلاً على ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وإن قال لفلان عندي أو قِبلي كذا وكذا بخط يده قضى عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق (تبصرة الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وأما طلب المدعية أضرار التقاضي فإنه من المقرر فقهاً وقضاء أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يكلف بأتعاب مرافعته، وقد ألجأ المدعى عليه المدعية إلى القضاء لأخذ حقها منه، وكما قال ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وأيضا قال البهوتي رحمه الله: ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، ولأن للمحكمة سلطتها التقديرية في التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة، مع الأخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعية، والدعوى التي حضرتها المدعية لأخذ حقها، ومبلغ المطالبة، استناداً لما نصت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليه لجلسة هذه الدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينة على صحة الدعوى من المدعية ونكولاً وامتناعاً من المدعى عليه عن الرد على دعوى المدعية وكما أن العادة جرت أن من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة:- أولا:إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (١.٣١١) ألف وثلاثمائة وأحد عشر ريال سعودي. ثانيا:إلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٣٠٠) ثلاثمائة ريال سعودي تمثل أضرار التقاضي ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.