حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430942544

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470978751/1444
رقم الحكم:4430942544
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470978751 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430942544 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٧٨٧٥١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيلة المدعية بلائحة دعوى محررة الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (أولاً: الوقائــــــع تعاقدت موكلتي (كشريك حصري لمنصة (...) ب(...)) مع المدعى عليها شركة (...)، بعقد محرر برقم برقم (...) و تاريخ٠٥ /٠٤/٢٠٢٢م، على أن تقوم موكلتي بتقديم خدمات إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي بمنصة (...)، وذلك على أن يقتصر مناط عمل موكلتي (بشحن رصيد لحساب المدعى عليها عبر منصة (...)) بمبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠ ريال) مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي، وعلى أن تبدأ المدعى عليها باستخدام الرصيد لإطلاق حملاتها الاعلانية من تاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٢٢م وتنتهي بتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٢م. تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة ما استهلكت من رصيد الحملات عند اصدار موكلتي فواتير شهرية بقيمة ما استهلكت المدعى عليها من القيمة الاجمالية المتفق عليها أعلاه. استهلكت المدعى عليها مبلغ وقدره (٢٣٠,٠٠٠ ريال) مئتان وثلاثون ألف ريال سعودي من قيمة الرصيد المشحون للحملات الاعلانية ، وعليه اصدرت موكلتي فواتير شهرية بقيمة ما استهلكته المدعى عليها بإجمالي وقدرة (٢٣٠,٠٠٠ ريال سعودي) ، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (٥٨,٦٣١ ريال سعودي)، وحيث أن المتبقي في ذمتها مبلغ وقدرة (١٧١,٣٦٩.٢٧ ريال / مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وسبعة وعشرين هللة)، وبالرغم من المطالبات المستمرة من قبل موكلتي للمدعى عليها بدفع ما عليها من مبالغ مستحقه الا أنها ممتنعه عن السداد. ثانياً: الطلبـــــــات وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة وقدرها (١٧١,٣٦٩.٢٧ ريال / مائة وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وسبعة وعشرين هللة) حالاً. ثالثاً: الاسانيد عقد بين الطرفين. فاتورة بقيمة المطالبة. مستند اثبات استهلاك الرصيد) ا.هـ. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٢٦/١٠/١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى تحريرها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة فأجيب لها على أن يودع مذكرته الجوابية خلال خمسة أيام تكون حاوية على جميع دفوعه وأدلته وأسانيده، ثم يكون على المدعية وكالة الرد عليها خلال خمسة أيام أخرى، وبالله التوفيق. وفي جلسة هذا اليوم ٠٨/١١/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٥٥٦٧٢٨٦)؛ لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريا، كما تشير الدائرة إلى عدم التزام المدعى عليها بإيداع جوابها عن الدعوى، وبسؤال المدعية عن بيناتها أحالت إلى العقد المرفق وذكرت بأنه مذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، كما بعثت في المحادثة الجانبية صورة نسبتها إلى (...) وذكرت بأنها بينة على الانتفاع من المدعى عليها، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٧١.٣٦٩.٢٧ ريال) يمثل قيمة تقديم خدمات إعلانية على منصة (...)، ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية)، وحيث حضر وكيل المدعى عليها للجلسة التحضيرية وطلب مهلة للجواب ولم يحضر بعد ذلك، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيلة المدعية في سبيل إثبات دعواها عقد موقع بين الطرفين ممهور بتوقيع وختم منسوبان للمدعى عليها، وحيث نصت المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث ثبت للدائرة علم المدعى عليها بالدعوى وإمهالها لدفعها إلا أنها لم تنكرها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى صحة العقد وثبوت نسبة التوقيع والختم لها، وحيث قدمت المدعية ما يثبت انتفاع المدعى عليها من العقد؛ وحيث أن الأصل والظاهر استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وعدم سداد المدعى عليها له؛ كما أن عدم حضورها للجلسة وتخلفها عن الإجابة رغم تبلغها وطلبها للمهلة في الجلسة التحضيرية يعد قرينة على صحة دعوى المدعية، ولو كان لها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة الى إلزامها بدفع مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٧١.٣٦٩) مائة وواحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث