حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430931627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470404878/1444
رقم الحكم:4430931627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470404878 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430931627 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٠٤٨٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: ٢٠/ ٥/ ١٤٤٤هـ، حضر المدعي وكالة كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريرا لها على محادثة الجلسة نصه: إنه في تاريخ:١٥/ ٠٦/ ١٤٣٧هـ قام موكلي بتسليم المدعى عليه مبلغ وقدره: ثمانية عشر ألف (١٨.٠٠٠) ريال سعودي نقداً؛ لإقامة شراكة في مشروع مغسلة سيارات على أن يقوم المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال والأرباح بعد عام من تاريخ تسليمه رأس المال، وبسبب عدم قيام المدعى عليه بتنفيذ الاتفاق وتسليم موكلي رأس المال والأرباح. وأطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بتسليم موكلي رأس المال المسلم إليه بمبلغ وقدره: ثمانية عشر ألف (١٨.٠٠٠) ريال سعودي ، وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأنه ينكر الدعوى جملة وتفصيلاً، وأفاد بأنه استلم من المدعي رأس المال للمشاركة في مغسلة وقد خسرت فطلبت الدائرة من المدعي تقديم كافة بيناته وإيضاح الاتفاق بين الطرفين، كما طلبت من المدعى عليه الإجابة تفصيلا فاستعدا بذلك، وفي جلسة: ١٧/ ٦/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وقدم المدعى عليه مستندات ذكر بأنها تمثل جوابه عن الدعوى، فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم مذكرة بجوابه يوضح فيها استدلاله بالمستندات، وذلك بتقديمها عن طريق النظام أو عن طريق بريد الدائرة، كما أفهمت المدعي وكالة بتقديم شهادة الشهود مكتوبة، فاستعد الطرفان بذلك. وفي جلسة: ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ، أشارت الدائرة إلى أن المدعي وكالة قد قدم بشهادة الشهود مكتوبة وباطلاع وكيل المدعى عليها قدم جواباً عنها بتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٤هـ، جاء فيه: أنه بعد الخسارة التي تعرضت لها الشراكة تم الاتفاق بين الطرفين على إنهائها بالتراضي وذلك بموجب مخالصة نهائية موقعة منهما بتاريخ: ١٧/١/١٤٤١هـ حيث ورد في عجز المخالصة: (أنه تم إنهاء جميع الالتزامات المالية وشطب السجل التجاري ولا يحق لأي من الطرفين مطالبة الطرف الآخر) وبالتالي فإن هذه الدعوى لا أساس لها من الصحة لإنهاء الالتزامات المالية بين الطرفين، وطعن في شهادة الشهود، فطلب وكيل المدعي أجلا للرد على مذكرة المدعى عليه، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن المخالصة المقدمة من المدعى عليه ذكر بأنها غير صحيحة، وأن موكله يطعن فيها بالتزوير، كما أن المدعى عليه كان يعد المدعي بالوفاء بمبلغ المطالبة إلى قبل إقامة الدعوى، وبعد تاريخ المخالصة، مما يدل على عدم صحتها، فطلب وكيل المدعى عليه صورة من المحادثات، كما أضاف بأن الشهود في المخالصة على استعداد بالحضور والشهادة، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بالحضور في مقر المحكمة التجارية بمكة المكرمة في الجلسة القادمة، وأن على المدعى عليه إحضار الشهود. وفي جلسة: ٢٩/ ٨/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى أصالةً ووكالةً، وحضر لحضورهم الشهود المدونة بيانات حضورهم، فطلبت الدائرة من المدعى عليه أصالة تقديم أصل المخالصة فذكر بأنه لم يحضر الأصل فأمهلته الدائرة لإحضاره، ثم طلب المدعى عليه وكالة سماع شهادة الشهود فأذنت له الدائرة بذلك، فحضر للشهادة (...) وذكر بأنه يعمل (...) وعمره: (٢٤) عاماً، وشهد قائلًا: أشهد لله العظيم أنني كنت حاضرا في مكتب (...) بحي (...) وحضر (...) و(...)، كما حضر (...) ومحاسب (...) اسمه (...) وتم الاتفاق بين (...) و(...) على المخالصة وشطب السجل التجاري ولا يعلم عن سبب الشطب وقد وقع المدعي (...) بنفسه على المخالصة وكان ذلك مساء مغرب أو عشاء هذا ما لديه وعليه يشهد، ثم حضر للشهادة (...) وذكر بأنه عاطل عن العمل وعمره: (٢٩) عاماً وشهد قائلاً: أشهد لله العظيم أنني كنت حاضراً في مكتب (...) ب(...) وحيث تواجد كل من (...) و(...) و(...) ومحاسب (...) وكان ذلك قبل المغرب وقد وقع (...) و(...) على مخالصة لشطب السجل التجاري لخسارة مشروعهما وهو مغسلة سيارات وقد شاهد المدعي (...) يوقع بنفسه على المخالصة هذا ما لديه وعليه يشهد، فأجاب المدعي بأنه يطعن بشهادة الشاهد الثاني نظراً لأن عليه قضايا جنائية عديدة، وأضاف بأن شهادة الشهود قد تضاربت في وقت الاجتماع فالشاهد الأول ذكر أنه بعد المغرب أو العشاء فيما ذكر الشاهد الثاني أنه قبل المغرب، كما أن الشاهد الأول أخو المدعى عليه واستمهل للإجابة تفصيلاً عن شهادة الشهود، ثم طلب المدعي سماع شهادة شاهد لديه فأذنت له الدائرة بذلك وحضر للشهادة (...) وذكر بأن عمره: (٢٩) ويعمل (...) وهو صديق للمدعي وشهد قائلاً: أشهد لله العظيم أنني قد اتصلت بالمدعى عليه (...) بشأن خلافه مع (...) فذكر لي بأن ل(...) مبلغ: (٤٨,٠٠٠) ريال وأنه سيتواصل معه بشأنها قريباً فلم يتصل به بعد ذلك ثم طلب منه (...) الذهاب لمعرض المدعى عليه ب(...) فذهب معه وقابل (...) وأخوه (...) وذكر (...) بأن ل(...) مبلغ: (٤٨,٠٠٠) ريال في ذمته وسيقوم بتحويلها إليه خلال يومين ثم لم يحولها وكان ذلك بتاريخ: ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣هـ، هذا ما لديه وعليه يشهد. فأجاب المدعي أصالة بأنه بذلك التاريخ كان خارج المملكة فعقب المدعي أصالة بأن الاتصال كان بتاريخ: ٢٨/ ١١ وأما ذهابهم لمعرض المدعى عليه فكان بتاريخ: ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه فوافقه الشاهد على ذلك وطلب المدعى عليه وكالة أجلا للإجابة عن شهادة الشاهد، وأوضح وكيل المدعي بأن مبلغ: (٤٨,٠٠٠) الذي ورد في شهادة شاهد موكله يشمل مبلغ: (٣٠,٠٠٠) تم الحكم بها لصالح موكله بحكم عن الدائرة الثالثة بهذه المحكمة، وأن تمام المبلغ هو المبلغ المطالب به في هذه الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم: ٣/ ١١/ ١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة/ (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، وقرر المدعي وكالة استلام موكله لكامل مبلغ المطالبة المدعى به، وأنه لم يعد له في مواجهة المدعى عليه أي مطالبة عن موضوع هذه الدعوى، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على التالي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث إن وكيل المدعي قد قرر استلام موكله لكامل مبلغ المطالبة المدعى به، وأنه لم يعد له في مواجهة المدعى عليه أي مطالبة عن موضوع هذه الدعوى، ولأن أركان الدعوى هي المدعي والمدعى عليه والمدعى به، وعليه فإن الدعوى تكون والحالة هذه خالية عن المدعى به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانتهاء الخصومة في الدعوى المقيدة برقم (٤٤٧٠٤٠٤٨٧٨) لما هو موضحٌ في الأسباب.