حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430855298

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470741113/1444
رقم الحكم:4430855298
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470741113 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430855298 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤١١١٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ١٥/٠٨/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب (إن موكلتي/ شركة (...) رقم السجل التجاري (...) تعمل في بيع الفواكه بالجملة في سوق (...) ب(...) وقد تعاقدت مع المدعى عليها / مؤسسة (...) رقم السجل التجاري (...) عقدا شفهيا بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣هـ الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م على أن تقوم موكلتي بتوريد الفواكه للمدعى عليها / مؤسسة (...) رقم السجل التجاري (...) وقد وردت لها الفواكه المطلوبة واستلمتها بثمن إجمالي قدره (٤٤٠,٧٦٩.٢٣) أربعمائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالا سعوديا وثلاثة وعشرون هللة حسب كشف الحساب المرفق لكم وقد طالبتها موكلتي بالسداد إلا أن المدعى عليها تماطل في السداد لذا أطلب إلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) رقم السجل التجاري(...)بسداد المبلغ المستحق لموكلتي / شركة (...) وقدره (٤٤٠,٧٦٩.٢٣) أربعمائة وأربعون ألفًا وسبعمائة وتسعة وستون ريالا سعوديا وثلاثة وعشرون هللة هذا دعواي.) وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصرًا طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٤٤٠,٧٦٩.٢٣) أربعمائة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال و ثلاثة وعشرون هللة. ريال كما حصر بينته في كشف حساب صادر من المدعي ليس عليه أي اعتماد من المدعى عليه وبسؤاله عن وجود بينة أخرى لموكلته فأجاب بعدم وجود ذلك وتمسك بعدم حضروهم جلسة الصلح وهذه الجلسة، فأفهمته الدائرة بأن لموكلته يمين المدعى عليه النافية للدعوى فطلبها بما تخوله وكالته من حق طلب اليمين، عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لتبليغ المدعى عليه لأداء اليمين الحاسمة، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة اليوم ١٢/١٠/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه عن إجابته على الدعوى أجاب بأنه لا يعلم بوجود حق للمدعية وأن التعامل كان على السداد المباشر لأي بضاعة يتم شراؤها من المدعية، وأنه قام بالرجوع للموظفين الذين يعملون لديه ولمستنداته فلم يجد أي مستحقات للمدعية، وأنه ابراءً لذمته حال وجود خطأ في الحسابات فإنه يقر للمدعية بمبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال ولا تستحق أي مبلغ زائد على هذا المبلغ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن التعامل كان مع عمال المدعى عليه ولم يكن مع المدعى عليه أصالة وأن وجود احتمال إخفاء حقوق موكلته وارد في ذلك، وبسؤاله عن وجود بينة على موكلته على المبلغ الزائد عما أقر المدعى عليه أصالة تمسك بالمستند المقدم في الجلسة الماضية، وتمسك بطلب يمين المدعى عليه الحاسمة للمبلغ الزائد عما أقر به في هذه الجلسة، وبعرض صيغة اليمين على المدعى عليه وبعد تخويفه بعظم أمرها وأثرها بكسب الحقوق ونفيها استعد لأدائها قائلًا (أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن المدعية لا تستحق المبلغ الزائد عما أقررت به في هذه الدعوى، وأنني لم أستلم أي بضاعة مقابلها، وأنه لا يوجد أي مستحقات لها زائدة عما أقررت به في هذه الدعوى، والله العظيم والله العظيم)هكذا حلف، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٤٠,٧٦٩.٢٣) أربعمائة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريال وثلاثة وعشرون هللة. تمثل قيمة توريد فواكه للمدعى عليه ولم يقم بسدادها، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ وحيث إن الطرفين ينطبق عليهما وصف التاجر، عليه فإن هذه الدعوى من المنازعات التجارية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية مما يكون معه الاختصاص منعقدا للمحكمة التجارية، وحيث أقر المدعى عليه بجزءٍ من المبلغ وأنكر المبلغ الزائد عما أقر به، ولم تقدم المدعية بينة موصلة لدعواها عما زاد على إقرار المدعى عليه حيث قدمت كشف حساب صادر من المدعية وليس عليه أي اعتماد من المدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية طلب يمين المدعى عليه وأدى المدعى عليه اليمين الحاسمة على نفي استحقاق المدعية المبلغ الزائد عما أقر به في هذه الدعوى بعد طلبها من وكيل المدعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث