حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430936547
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430936547
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439456547لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430936547 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم439456547لعام1443ه المدعي : مشعل احمد عبدالله العقيل المدعى عليه : شركة تك نوليدج الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (إنه تم التعاقد بيني وبين المدعى عليهـا بتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٠هــ، على أن أقوم بـ(تمثيل المدعى عليها في دعوى تجارية) في الدعوى المقامة من (شركة تك نوليدج) ضد (مكتبة الرشد) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (١١٢١٩٤) وتاريخ ١٤٣٧/١١/٢٢هـ، والمنظورة لدى (الدائرة السابعة) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بمديونية) لصالح (شركة تك نوليدج)، حسب الشرط التالي: سيتم إصدار فواتير بشأن ما نستحق من الرسوم والتكاليف مع إرسال تلك الفواتير إلى تكنوليدج على النحو التالي: ... -في حالة تسوية القضية في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، فسوف نكون مستحقين لرسوم نجاح تعادل ١٥٪ من المبلغ المسترد من قبل تكنوليدج طبقا للتسوية، أو يتم منحها من قبل المحكمة أو محكمة الاستئناف (حسب القضية) لصالح تكنوليدج، سوف تكون رسوم النجاح مستحقة وقابلة للدفع من قبل تكنولیدج بغض النظر عن استلام مبلغ التسوية أو استرداد المبلغ من عدمه من قبل تكنوليدج، وسوف تكون رسوم النجاح مستحقة إذا تمت التسوية أو منح المبلغ في شكل أموال جاهزة، سندات لأذن، حكم المحكمة أو شيكات بتاريخ لاحق أو في شكل مدفوعات أخرى أو من خلال تسوية بواسطة اتفاقية التسوية أو أي اتفاقية أخرى، وسوف تكون رسوم النجاح مستحقة الدفع إلى مكتب المحاماة في موعد أقصاه ١٥ يوم التالية لحادثة النجاح ؛ على أن أستحق نسبة (١٥%) من المبلغ المسترد من قبل تك نوليدج متى صدور حكم محكمة الاستئناف، والقضية انتهت بحكم نصه (تأييد الحكم الابتدائي القاضي بـ; بإلزام أحمد فهد الحمدان صاحب مكتبة الرشد بأن يدفع لشركة تك نوليدج مبلغاً وقدره (١,٠٥٩,٠٧٦.١٩) مليون وتسعة وخمسون ألفاً وستة وسبعون دولار أمريكي وتسعة عشر سنتاً ورفض ماعدا ذلك) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٨٧٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٨هـ، وقد مثلت المدعى عليها حتى صدور حكم نهائي، وعليه أستحق (٥٩٥٧٣٠) خمس مئة وخمسة وتسعون ألفًا وسبع مئة وثلاثون ريال سعودي لم يصل منه شيء). وانتهى إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً، وذلك للمسوغات الآتية: بناءً على شرط الاستحقاق. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسة المنعقدة بتاريخ 26/12/1443هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة المثبتة بياناته في النظام، وتبين عدم تبلغ المدعى عليها لكون مقر تسجيل الشركة في الامارات، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم وسائل التبليغ الإلكترونية المعتمدة مع المدعى عليها لإبلاغها من قبل الدائرة، فاستمهل لذلك، كما طلبت الدائرة منه تقديم دعوى محررة وتقديمها عبر البرنامج فاستعد لذلك واستمهل لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 02/12/1443هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر بالوكالة رقم: (42838146)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأن قدم عبر البرنامج دعوى محررة وكذلك عناوين البريد التي يتم التراسل مع المدعى عليها بها في الدعوى السابقة، وباطلاع الدائرة تبين وجودها في ملف القضية بطلب مؤرخ في 2/1/1444هـ، وعليه قررت الدائرة التأجيل لمخاطبة المدعى عليها عبر بريد الدائرة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 30/02/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر بالوكالة رقم: (42838146)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم إبلاغها عبر البريد، وعليه طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم عنوان المدعى عليه في دولة الإمارات عبر بريد الدائرة لتبيغها وفق اتفاقية الرياض، فاستعد لذلك واستمهل لأجله. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 20/04/1444هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المقدمة عبر البرنامج والوارد فيها ما نصه: (الوقائع:1. بموجـب عـرض تقـديـم خـدمات قانونيـة بتـاريخ 23/08/2016م، صـادر عـن مـوكلي وموقـع مـن المـدعى عليهـا، (مرفـق رقـم 1)، قـام مـوكلي برفـع دعـوى لـصـالح المـدعى عليهـا ضـد أحـد عملائهـا للمطالبـة بمبلـغ (٢,١٣٧,٤٤٣،65) مليــوني ومـائـة وسبعة وثلاثــون ألـف واربعمائـة وثلاثـة واربعـــــون دولار أمريكـي وخمــــس وســتون ســـــنتا وقـد تضــمن الـعـرض المشـار إليـه كـافـة الخـدمات التـي قـدمهـا مـوكلي وبـأثر رجـعـي بـدءا مـن شـهر مارس عام ٢٠١٦ م.2. نصـت الفـقـرة رقــم (۳) مـن عــرض تـقـديم الخـدمات القانونيـة، عـلـى أنـه فـي حـالـة تســوية القضـيـة فـي أي مرحلـة مـن مـراحـل الإجـراءات، فســوف نكــون مـسـتحقين لرسـوم نـجـاح تعـادل 15% مـن المبلـغ المسـتـرد مـن قـبـل تكنوليـدج طبقـا للتسـوية، أو يتم منحهـا مـن قبـل المحكمـة أو محكمـة الاستئناف (حسـب القضـية) لصـالح تكنوليـدج، ســوف تكــون رســـــوم النجــاح مستحقة وقابلـة للـدفـع مـن قـبـل تكنوليـدج بغـض النظـر عـن اسـتلام مبلـغ التسـوية أواسترداد المبلـغ مـن عـدمـه مـن قبـل تكنوليـدج، وسـوف تـكـون رســوم النجـاح مـسـتحقة إذا تمـت التسـوية أو مــنح المبلـغ فـي شـكل أمـوال جــاهزة، سـنـدات لأذن، حكـم المحكمـة أو شيكات بتـاريخ لاحـق أو فـي شـكـل مـدفـوعـات أخـرى أو مـن خـلال تسـوية بواسـطة اتفاقيـة التسوية أو أي اتفاقيـة أخـــرى، وســوف تـكـون رســوم النجـاح مسـتحقة الـدفع إلـى مكـتـب المحاماة في موعد أقصاه 15 يوم التالية لحادثة النجاح .3. قام موكلي بتاريخ 22/11/1437هـ، الموافق 22/08/2016م، وكالة عن المدعى عليها برفع الدعوى رقم (12194/1/ق) لعام ١٤٣٧هـ، (مرفق رقم ٢)، للمطالبة بالمبلغ المشار إليه أعلاه، وهي الدعوى التي نظرت أمام الدائرة التجارية السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض، وتداولت الدعوى المشار إليها أعلاه بالجلسات، وتمت إحالتها إلى جهة خبرة محاسبية لتدقيق ومراجعة الفواتير وأوامر الشراء وكافة المستندات المتبادلة بين المدعى عليها وخصمها، إلى إن تم الحكم فيها بتاريخ 19/07/1440هـ، الموافق 26/03/2019م، بإلزام خصم المدعي عليها بإن يدفع لها مبلغ (16، 1,584,٩٢١) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون الفأ وتسعمائة وواحد وعشرون دولار أمريكيا وستة عشر سنتا.4. قـام مـــــوكلي بتــاريخ 26/03/2019م، بإخطـار المـدعى عليهــا بمـوجـب رســالة بريـد إليكترونـي بـصـدور الحكـم فـي الـدعـوى بـإلزام خصـمـهـا بـدفع المبلـغ المشـار إليـه أعـلاه وإن الـــــــدائرة مصــــــــدرة الحكـم قـد حــــــدت تـــــــــاریخ 28/07/1440هـ، الموافــق 04/04/2019م، موعـدا لاستلام نسخة الحكـم ( مرفـــق رقــم 3)، وهـو الحـكـم الـذي تأجـل مـوعـد اسـتلامه أكثـر مـن مـرة مـن قـبـل الـدائرة مصـدرته، كـان أخرهـا بتـاريخ 19/09/1440هـ، الموافـق 21/05/2019م، وكـان مـوكلي يقــوم بإخطـار المـدعي عليهـا أولا بـأول بموجـب رسـائل البريد الإليكتروني بالمواعيـد المحـددة لاســتلام صـك الحكـم مرفق رسائل البريد الإليكتروني (مرفق رقم ٤).5. أصـدر مـوكـلي الـفــاتورة رقـــم (2019/R/023) وتـــاريخ 07/05/2019م، للمـدعى عليهـا لسـداد رســوم الـنجـاح والمقـدرة بنسبة (15%) مـن المبلـغ المحكـوم بـه لـصـالح المـدعى عليهـا، والتـي تســاوي مبلغـا وقـدره (٢٤٩,٦٢٥.٠٨) مائتـان وأربعـة عشـر ألـف وسـتمائة وخمسـة وعـشـــــــرون ألـــــف دولار أمريكــي وثمانيـة ســــنتات، أو مـا يعادلهـــا بالـريــال الســـعودي مبلغـا وقـدره (۹۳۷,۰۹۲،۲۰) تسعمائة وسبعة وثلاثــــون الـفــا واثنـان وتسـعـون ريـالأ وخمـس وعشــــرون هللـة (مرفـــق رقــم 5)، إلا إن المـدعى عليهـا أخـذت تماطل في السداد.6. قامـت المـدعى عليهـا بتـاريخ 27/05/2019م، بإنهـاء العلاقـة التعاقديـة مـع مـوكلي دون أســــــبـاب مشـــروعة تبـرر لـهـا ذلـك الإنهـاء التعسـفي، وذلـك تهربـأ منهـا مـن سـداد مستحقات مـوكلي الماليـة (مرفـق رقـم 6)، وقـد تـواصـل مـوكـلي مـع المـدعى عليهـا عـدة مـــــرات للحصــول علـى مستحقاته الماليـة لـديها، إلا إنهـا رفـضـت الـسـداد، مرفـق المراسلات المتبادلة مع المدعى عليها (مرفق رقم ۷).7. طعـن خـصـم المـدعى عليهـا علـى الحـكـم المشـار إلـيـه فـي الـفـقـرة رقـم (3) أعـلاه فـعـدلت الـدائرة التجاريـة السـابعة عـن حكمهـا، وحكمـت بـتـاريخ 08/05/1442هـ، بـالـزام خصـم المـدعى عليهـا بـإن يـدفـع لهـا مبلـغ (1,059,076.19) مليـون وتسـعة وخمســـون الفـا وسـتة وسبعون دولاراً وتسـعـة عشـر سـنتا، وهـو الحـكـم الـذي تـم تأييــده مـن دائـرة الاستئناف الثانيـة بالمحكمـة التجاريـة بالـريــاض بتــــاريخ 28/04/1443هـ، مرفـق حـكـم الدائرة التجاريـة السـابعة المعـدل وحكــم دائـرة الاستئناف الثانيـة بتأييـده (مرفـق رقم ۸).8. وفقـأ لـنـص الفقـرة رقـم (۳) مـن عـرض تقـديم الخـدمات القانونيـة الموضـحـة فـي الـفـقـرة رقـم (۲) أعـلاه، فـإن مـوكلي يستحق نسـبة (15%) مـن المبـالغ الماليـة التـي يـحـكـم بهـا لـصـالح المدعى عليهـا. ولمـا كـانـت المـدعى عليهـا قـد صـدر لـصـالحها حـكـم نهـائي مؤيـد مـن محكمـة الاستئناف بأحقيتهـا فـي مبلـغ (١,٠٥٩,٠٧٦،١٩) مليــون وتسعة وخمســـون الفـا وسـتة وسبعون دولاراً وتسـعـة عشـر سـنتا، فـإن مـوكلي يستحق مبلـغ وقــدره (158,861،40) مائـة وثمانيـة وخمســـون الـفـا وثمانمائـة وواحـد وســـتون دولاراً أمريكيـاً وأربعـون سـنتاً، هـو مـا يعـادل مبلـغ ( 595,٧٣٠,٢٥) خمســـــــمائة وخمسـة وتسـعـون الفأ وسبعمائة وثلاثون ريالاً وخمسة وعشرون هللة. الطلبات: يلتمس موكلي من المحكمة الموقرة ما يلي: إلـــزام المـدعى عليهـا شـركة تكنوليـدج، المسجلة بموجـب أنظمـة تأسيس سلطة مدينـة دبـي الطبيــة بـدولــة الإمـــــــارات العربيـة المتحـدة، بموجـب التــــــرخيـص رقــــــم (...) وتـاريخ 30/07/2010م، بـإن تـدفـع لمـوكلي مبلـغ وقــدره مبلـغ وقــدره (١٥٨,٨٦١،٤٠) مائـة وثمانيـة وخمســـون الـفـأ وثمانمائـة وواحـد وسـتـون دولاراً أمريكيـا وأربـعـون سـنتاً، أو مـا يعادلهـا بـالـريـال السعودي مبلـغ (٥٩٥,٧٣٠,٢٥) خمسمائة وخمسـة وتسـعـون الفـا وسـبعمائة وثلاثـــون ريـالاً وخمسة وعشرون هللة.) وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بأن لديه جواب ونصه: (عدم صحة ما جاء في لائحة الدعوى المرفوعة على الموقع الإلكتروني (ناجز)، حيث أن المدعي أخفى على الدائرة الموقرة أن موكلتي قامت بتاريخ 31-05-2019م بإخطاره بإنهاء العلاقة معه من خلال بريد إلكتروني موضحاً فيه أسباب الإنهاء والتي تتعلق بتقصير المدعي في عمله. ومنذ ذلك التاريخ توقف المدعي عن متابعة الدعوى وتقديم أي أعمال فيها. ولم تنتهي الدعوى المشار إليها إلا في تاريخ 03-12-2021م. كما أن المدعي لم يرفق اتفاقية الأتعاب الذي يدعي ابرامها مع موكلتي.) وبعرضه على المدعي وكالة طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر البرنامج خلال خمسة أيام ثم الرد من المدعى عليه بذات الطريقة والمدة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 11/05/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر بالوكالة رقم: (42838146)، كما حضر وكيل المدعى عليها / فيصل عبدالله ناصر الراشد، بموجب وكالة رقم: (441300943)، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه وكالة قدم الجواب عبر البرنامج بتاريخ 30/4/1444هـ، والمتضمن المرفقات والوارد فيه ما نصه: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وحيث أن الدائرة الموقرة قد طلبت من المدعي الرد من خلال الموقع الإلكتروني (ناجز) خلال خمسة (5) أيام. إلا أن المدعي لم يستجب لما وجهت به الدائرة الموقرة. وبناء على ما جاء في موضوع الدعوى الظاهر على الموقع الإلكتروني (ناجز) من مطالبة المدعي لموكلتي بنسبة 15% رسوم نجاح. لذا نتقدم بردنا على النحو الآتي: أولاً: إخفاء المدعي وعدم تطرقه إلى أن موكلتي قد قامت بإخطاره بإنهاء العلاقة معه بسبب تقصيره الذي تم توضيحه في البريد الإلكتروني الموجه إليه بتاريخ 26/09/1440هـ الموافق 31/05/2019م (مرفق رقم -1- نسخة من ترجمة البريد الإلكتروني). ومما يؤكد إنهاء العلاقة وقبول المدعي بذلك توقفه التام عن متابعة الدعوى وعدم القيام بأي أعمال من شأنها بعد تاريخ البريد الإلكتروني. ثانياً: صدر الحكم الابتدائي في الدعوى بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢هـ، وأُيد من محكمة الاستئناف بتاريخ ٢٨/٠٤/١٤٤٣هـ، بينما إنهاء الاتفاق بين موكلتي والمدعي تم بتاريخ 26/٠٩/١٤٤٠هـ الموافق 31/05/2019م أي قبل صدور الحكم الابتدائي. مما يثبت توقف المدعي عن متابعة الدعوى قبل صدور الحكم الابتدائي بقرابة السنتين عوضاً عن متابعة الدعوى حتى نهايتها. فكيف يطالب برسوم النجاح حسب ما يدعيه!!! ثالثاً: المحامي مطالب ببذل العناية اللازمة ومراعاة مصالح موكله والحرص عليها وهذا ما ذهب إليه الفقهاء في تحديد التزامات أصحاب المهن، ومن المعلوم أن تحديد نوع الالتزام هو الفيصل في تقدير التقصير، ويتضح تقصير المدعي وعدم الوفاء بالتزاماته الواردة في عرض الخدمات القانونية المقدم من قبله ومن ذلك ما يلي: 1. نص البند (4) من عرض الخدمات القانونية المقدم من المدعي بأنه يحق للطرفين إنهاء الاتفاقية وفقاً للبند (10) من شروط العمل العامة المرفقة مع العرض والتي تضمنت حق موكلتي بإنهاء الاتفاق متى ما أخل مكتب المحاماة بالوعود والالتزامات المفروضة عليه بموجب الاتفاقية. ولا توجد أي مستحقات مالية في ذمة موكلتي قبل تاريخ إنهاء التعاقد، مما يثبت عدم مماطلة موكلتي وأدائها كافة الالتزامات المتفق عليها رغم تضررها من تقصير المدعي الواضح، الذي تحتفظ موكلتي بحقها في الرجوع عليه بما سبق ودفع إليه. 2. بعد خروج المحامي المسؤول في قضية موكلي من مكتب المدعي لم يقم المدعي باتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من بينها على الأقل إشعار موكلتي بأنه تم تعيين محامي آخر لتولي القضية والمتابعة مع موكلتي، وهذا يدل على عدم مهنية. 3. عدم ارسال المدعي للتقارير الدورية لموكلتي يثبت عدم وجود محامي مسؤول عن القضية منذ خروج المحامي السابق وهذا تقصير في العمل المناط به. بل أن آخر مراسلة كانت بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٠هـ، وتم إرسالها من قبل أحد الموظفين ومماه الوظيفي (كاتب محاسبة) وبناء على ما سبق، يتضح للدائرة الموقرة بما لا يدع مجالاً للشك تقصير المدعي وتفريطه في القضية الموكلة إليه من موكلتي وقد نصت القاعدة الفقهية على ((أن المفرط أولى بالخسارة)). حيث ثبت تقصير المدعي وإخلاله وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وعد استحقاقه لما يطالب به في هذه الدعوى) كما سألت الدائرة المدعي وكالة عن الرد ... وقدم مذكرة ورد فيها ما نصه: ( إشارة الى الدعوى رقم (439456547) لعام 1443هـ، المقامة من المدعي/ مشعل بن أحمد العقيل ضد المدعى عليها شركة تكنو ليدج، وحيث طلبت الدائرة الموقرة، تقديم ردنا على ما ذكره وكيل المدعى عليها بالجلسة السابقة بتاريخ 20/04/1443هـ، وذلك خلال خمسة أيام فإننا نتقدم لفضيلتكم برد موكلي، وذلك على الوجه التالي: جاء برد وكيل المدعى عليها ما يلي نصاً أخفى عن الدائرة الموقرة أن موكلتي قامت بتاريخ 31/05/2019م، بإخطاره بإنهاء العلاقة معه من خلال بريد إليكتروني موضحاً فيه أسباب الإنهاء والتي تتعلق بتقصير المدعي في عمله عن متابعة الدعوى وتقديم إي اعمال فيها، ولم تنتهي الدعوى المشار إليها الا في تاريخ 03/12/2021م، وهو ما نرد عليه على الوجه التالي: ذكرنا بالفقرة رقم (6) من وقائع دعوانا قيام المدعى عليها بإنهاء العلاقة التعاقدية دون أسباب مشروعة تبرر لها ذلك الإنهاء التعسفي، وأرفقنا بالمرفق رقم (6) من مرفقات لائحة الدعوى رسالة البريد الإليكتروني الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 27/05/2019م، والمتضمنة أنهائها للعلاقة التعاقدية والتي لم تتضمن إي أسباب لذلك الإنهاء التعسفي، خلافاً لما ذكره وكيل المدعى عليها من أنها أنهت العلاقة التعاقدية كما زعم بسبب بتقصير المدعي في عمله عن متابعة الدعوى وتقديم إي اعمال فيها . الثابت بالمستندات الغير قابله لإثبات عكسها بأي طريق كان، ومنها محاضر الجلسات والمرافعة التي تمت أمام دائرتكم الموقرة، أن موكلي قام بكافة التزاماته التعاقدية والمهنية مع المدعى عليها، حتى صدر لصالحها حكم الدائرة الموقرة بتاريخ 19/07/1440هـ، الموافق26/09/2019م، بإلزام خصمها بأن يدفع لها مبلغ وقدره (1.584.921،16) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون الفاً وتسعمائة وواحد وعشرون دولار أمريكي وستة عشر سنتاً، وهو ما ينفي ما ذكره وكيل المدعى عليها من إن إنهائها للعلاقة التعاقدية كان بسبب تقصير موكلي في متابعة الدعوى. ان قول وكيل المدعى عليها أن الدعوى التي تولى المدعى الترافع فيها عن المدعى عليها انتهت بتاريخ03/12/2021م، الموافق 28/04/1443هـ، لا ينفي قيام موكلي بكامل التزاماته التعاقدية والمهنية تجاه المدعى عليها وحتى قيامها بإنهاء العلاقة التعاقدية بتاريخ 27/05/2019م، وكانت نتيجة تلك الجهود صدور حكم دائرتكم الموقرة بتاريخ 19/07/1440هـ، الموافق 26/03/2019م بالزام خصم المدعى عليها بإن يدفع لها مبلغ (1.584.921،16) دولار امريكي، وهو الحكم الذي تم تعديله بعد ذلك من دائرتكم الموقرة بتاريخ 08/05/1442هـ، الى مبلغ (1.059.076،19) مليون وتسعة وخمسون الفاً وسته وسبعون دولار أمريكي وتسعة عشر سنتاً، وما يثبت قيام موكلي بكافة التزاماته التعاقدية والمهنية ان الحكم الذي حصل عليه لصالح المدعي عليها يزيد عن الحكم المعدل بأكثر من (500.000) خمسمائة الف دولار أمريكي. بعد صدور حكم دائرتكم الموقرة بتاريخ 19/07/1440هـ، الموافق 26/03/2019م، بالزام خصم المدعى عليها بإن يدفع لها مبلغ (1.584.921،16) وقيام المدعى عليها بتاريخ 27/05/2019م، بإنهاء العلاقة التعاقدية مع موكلي، ورفضها دفع الاتعاب المستحقة عليها وعدم ردها على رسائل البريد الإليكتروني المرسلة لها- سبق تقديمها بالمرفق رقم (7) من مرفقات لائحة دعوانا- قام المدعي برفع الدعوى رقم (13808/1/ق) لعام 1440هـ، ضد المدعى عليها للمطالبة بقيمة الاتعاب المستحقة له، وقضت دائرتكم الموقرة بتاريخ 21/02/1441هـ، بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها، وسببت الدائرة الموقرة حكمها بأنه لم يفصل في الدعوى بحكم نهائي ( مرفق رقم 1). ذكر وكيل المدعى عليها اننا لم نرفق اتفاقية الاتعاب، ونحيله الى المرفق رقم (1) من مرفقات لائحة دعوانا، والذي أرفقنا به نسخة من الاتفاقية الموقعة مع المدعى عليها. الطلبات: يلتمس موكلي من الدائرة الموقرة الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ (158.861،40) مائة وثمانية وخمسون الفاً وثمانمائة وواحد وستون دولار أمريكي واربعون سنتاً، او ما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره (595.730،25) خمسمائة وخمسة وتسعون ألف سبعمائة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة. إلزام المدعي عليها بدفع الرسوم القضائية ومبلغ (50.000) خمسون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة.) وطلبت الدائرة تقديمها عبر البرنامج كي يتم ارفاق المرفق في ملف القضية، وباطلاع المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 09/06/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكالة رقم (42838146)، وحضر المدعى عليها وكالة/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكالة رقم: (441300943)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأنه قدمها في البرنامج ونصها: (إشارة إلى الموضوع أعلاه، وبناء على ما جاء في المذكرة الجوابية المقدمة من المدعي بتاريخ 11/05/1444هـ، التي لم تخرج عن تكرار لما سبق الإجابة عنه في مذكرتنا السابقة. وحفظاً لوقت الدائرة الموقرة نتقدم برد موجز على النحو الآتي: أولاً: سبق الإشارة للبريد الالكتروني المرسل من موكلتنا للمدعي والذي فُصل فيه أسباب الانهاء. لكون المدعي خالف قواعد السلوك المهني للمحامين ببذل العناية الواجبة للوفاء بالتزاماته التعاقدية ومن أهم هذه المخالفات عدم تعيين محامي مسؤول لمتابعة الدعوى. وعدم تقديم تقارير تفيد حالة الدعوى وهذا ما يعتبر مخالفاً لنص المادة (15/7) من قواعد السلوك المهني للمحامي والتي نصت على يقدم المحامي لموكله تقريرًا عن العمل الذي قام به وإشعاره بموجز ما تم من إجراءات وما قدمه الطرف الآخر من أقوال ومستندات في النزاع . ثانياً: نص البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين على استحقاق المدعي لأتعابه حال نجاحه في مهمته. وهنا يثار تساؤل مهم وجوهري وهو هل نجح المدعي في العمل الموكل إليه؟ حيث أنه بالنظر للوقائع والأعمال التي قام بها المدعي نجده لم ينجح في العمل الموكل إليه وبذلك فلا يستحق أي أتعاب. بالإضافة إلى أن المدعي أقر صراحةً في مذكرته الجوابية بانقضاء العلاقة التعاقدية بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٤٠هـ الموافق ٢٧/٠٥/٢٠١٩م. بينما الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 19/07/1440هـ الموافق 26/09/2019م، والحكم النهائي صدر بتاريخ 28/04/1443هـ الموافق 03/12/2021م وبذلك فانتهاء العلاقة بين الطرفين كان قبل صدور الحكم الابتدائي عوضاً عن الحكم النهائي بعدة أشهر فكيف يطالب برسوم النجاح !!! ثالثاً: سبق وأن افدنا قيام موكلتنا بسداد كافة الفواتير الصادرة عليها من قبل المدعي نظير ما قام به من أعمال قبل تاريخ الانهاء. مما يؤكد حرص موكلتي لإبراء ذمتها المالية. رابعاً: ذكر المدعي أن الحكم الابتدائي حصل عليه نتيجة جهوده كما أضاف أنه يزيد عن الحكم المعدل بأكثر من (500.000) خمسمائة ألف ريال. فنتعجب من تطرق المدعي لهذه النقطة وكأنه يجهل أن الحكم الابتدائي يخضع للاعتراض عليه بنص النظام والعبرة بالحكم النهائي. وهنا نوضح بأن إنهاء العلاقة كان قبل صدور الحكم فكيف يكون هو من حصل عليه؟ وبناء على ما سبق، يتضح عدم استحقاق المدعي لما يطلب به من رسوم نجاحاً كما يدعي نظراً لإنهاء العلاقة التعاقدية قبل صدور الحكم الابتدائي، وأن إنهاء العلاقة التعاقدية تم بسبب تقصير وتفريط المدعي في الالتزامات الواجبة عليه وقد نصت القاعدة الفقهية على ((أن المفرط أولى بالخسارة)). لذا، نطلب من الدائرة الموقرة ما يلي: رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه. إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي مبلغ ستون ألف (60.000) ريال أتعاب محاماة) وباطلاع المدعي وكالة طلب مهلة للإجابة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 01/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكالة رقم: (42838146)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بموجب وكالة رقم: (441300943) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أفاد بأن لديه جوابا مكتوب ونصه: (إشارة الى الدعوى رقم (439456547) لعام 1443هـ، المقامة من المدعي/ مشعل بن أحمد العقيل ضد المدعى عليها شركة تكنوليدج، فإن موكلي يتمسك بكافة ما ورد بلائحة دعواه، وحيث طلبت الدائرة الموقرة تقديم ردنا على ما ورد بالمذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليها بالجلسة السابقة بتاريخ 09/06/1444هـ، وذلك خلال خمسة أيام فإننا نتقدم لفضيلتكم برد موكلي، وذلك على الوجه التالي:1. جاء برد المدعى عليها ما يلي نصاً سبق الإشارة للبريد الإليكتروني المرسل من موكلتنا للمدعي والذي فٌصل فيه أسباب الأنهاء لكون المدعي خالف قواعد السلوك المهني للمحامين ببذل العناية الواجبة للوفاء بالتزاماته التعاقدية ومن أهم هذه المخالفات عدم تعيين محامي مسئول لمتابعة الدعوى. وعدم تقديم تقارير تفيد حالة الدعوى وهو ما نرد عليه على الوجه التالي: ارفقنا بالمرفق رقم (6) من مرفقات لائحة الدعوى رسالة البريد الإليكتروني الصادرة من المدعى عليها بتاريخ 27/05/2019م، والمتضمنة أنهائها للعلاقة التعاقدية والتي لم تتضمن إي أسباب لذلك الإنهاء التعسفي، وهي دليل غير قابل لإثبات العكس على عدم صحة ادعاءات المدعى عليها في مذكرتها محل الرد وما نسبته لموكلي من أمور غير صحيحة لم تقدم دليلاً عليها، ونعيد ارفاق تلك الرسالة مرة أخرى لعل وكيل المدعى عليها يطلع عليها ولا يعود لتلك المزاعم الغير صحيحة مرة أخرى (مرفق رقم 1).2. جاء برد المدعى عليها ما يلي نص البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين على استحقاق المدعى لأتعابه حال نجاحه في مهمته، وهنا يثور تساؤل هام وجوهري وهو هل نجح المدعي في العمل الموكل إليه؟ حيث أنه بالنظر للوقائع والأعمال التي قام بها نجده لم ينجح في العمل الموكل إليه وبذلك فلا يستحق أي أتعاب ، وهو ما نرد عليه على الوجه التالي: لقد أدى المدعي مهمته على اتم وجه وحقق فيها نحاجاً كبيراً، وقد توج هذا النجاح بصدور حكم الدائرة الموقرة بتاريخ 19/07/1440هـ، الموافق26/03/2019م، بإلزام خصم المدعى عليها بأن يدفع لها مبلغ وقدره (1.584.921،16) دولار أمريكي، وقد قام المدعي بإخطار المدعى عليها بصدور حكم الدائرة سالف البيان بموجب رسالة بريد إليكتروني في ذات التاريخ 26/03/2019م، وأورد بذات الرسالة إن الدائرة الموقرة قد حددت تاريخ 28/07/1440هـ، الموافق 04/04/2019م، موعداً لتسليم صك الحكم- سبق ارفاقها بالمرفق رقم (3) من مرفقات لائحة الدعوى- وهو الحكم الذي تأجل موعد تسليمه أكثر من مرة كان آخرها بتاريخ 19/09/1440هـ، الموافق 21/05/2019م، وكان المدعي يقوم بإخطار المدعى عليها أولاً بأول بالمواعيد المحددة لاستلام صك الحكم بموجب رسائل بريد إليكتروني- سبق ارفاقها بالمرفق رقم (4) من مرفقات لائحة الدعوى- وهو ما يثبت عدم صحة مزاعم المدعى عليها من أن المدعي لم ينجح في مهمته أو أنه لم يكن يقدم لها تقارير عن حالة الدعوى، إلا ان المدعى عليها أنهت التعاقد تعسفياً على الوجه سالف البيان بغية التهرب من سداد مستحقات المدعي. 3. جاء برد المدعى عليها ما يلي إن المدعي اقر صراحة في مذكرته الجوابية بإنقضاء العلاقة التعاقدية بتاريخ 19/07/1440هـ الموافق 27/05/2019م، بينما الحكم الابتدائي صدر بتاريخ 19/07/1440هـ الموافق 26/09/2019م، والحكم النهائي صدر بتاريخ 28/04/1443هـ الموافق 03/12/2021م، وبذلك فانتهاء العلاقة بين الطرفين كان قبل صدور الحكم الابتدائي ، وهو ما نرد عليه على الوجه التالي: إن المدعى عليها تحاول أدخال اللبس على الدائرة الموقرة، فالثابت وفق محاضر ضبط جلسات المرافعة أمام الدائرة الموقرة صدور حكمها بتاريخ 19/07/1440هـ الموافق 26/03/2019م، بالزام خصم المدعى عليها بدفع مبلغ (1.584.921،16) دولار أمريكي، وهو الثابت كذلك بمستندات الدعوى، وهو ما سبق وأن ذكرناه نصاً في الفقرة رقم (3) من لائحة دعوانا الماثلة، والفقرة (ت/1) من مذكرتنا الجوابية السابقة، والثابت قيام المدعى عليها بإنهاء العقد تعسفياً بتاريخ 27/05/2019م، بموجب رسالة بريد اليكتروني مشار إليها بالمرفق رقم (1) أعلاه، إي إن الإنهاء التعسفي من قبل المدعى عليها كان بعد مرور شهرين كاملين من أخطار المدعي لها بصدور الحكم لصالحها، وهو ما يثبت عدم صحة ما ورد بمذكرة المدعية من إن الإنهاء كان قبل صدور الحكم الابتدائي. الطلبات: يلتمس المدعي من الدائرة الموقرة الحكم بما يلي:1. إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ (158.861،40) مائة وثمانية وخمسون الفاً وثمانمائة وواحد وستون دولار أمريكي واربعون سنتاً، أوما يعادلها بالريال السعودي مبلغ وقدره (595.730،25) خمسمائة وخمسة وتسعون ألف سبعمائة وثلاثون ريالاً وخمس وعشرون هللة.2. إلزام المدعي عليها بدفع الرسوم القضائية ومبلغ (50.000) خمسون ألف ريال مقابل اتعاب المحاماة.) وباطلاع المدعى عليه أفاد بأن لديه جوابا مكتوب ونصه: (إشارة لما ورد في مذكراتنا المقدمة سابقاً وما قُدم في الجلسات من ردود ومستندات، وبالإشارة للعقد المبرم بين الطرفين، نبين لفضيلتكم أوجه تقصير المدعي في بذل العناية المطلوبة وعدم التزامه بالبنود المتفق عليها والواردة في العقد محل الدعوى على النحو الآتي: اولاً: نصت شروط العمل العامة اللاحقة للعقد محل الدعوى صراحةً في البند الثاني على نحن ملتزمون بإبقاء عملائنا على اطلاع كامل بما يجري طوال الفترة التي نعمل خلالها نيابة عنهم. يتضمن ذلك النقاش معكم ومن يعمل معكم من المشاركين والمحامين والموظفين الآخرين بشأن هذه المسألة، و إحاطتكم علماً بما إذا كانت هناك أية تغييرات طرأت على الموظفين واطلاعكم على التقدم في سير العمل، وابلاغكم بأية مشكلة أو تأخيرات محتملة … واستناداً لرسائل البريد الإلكتروني بين موكلي والمدعي (مرفق-1-) والتي يظهر معها مخالفة المدعي صراحةً للبند أعلاه، حيث انه لم يقدم أي تقارير تفيد التغييرات في الموظفين ، و قد سبق وأن أفدنا الدائرة الموقرة بأن المدعي لم يعين محامي بعد خروج المحامي مسؤول عن الدعوى الأصلية. كما لم يلتزم بتقديم تقارير دوريه عن سير العمل فكيف يدعي استحقاقه لرسوم النجاح مع عدم قيامه بالحد الأدنى من الجهد المطلوب. ثانياً: سبق وان تطرقنا للبند العاشر من شروط العمل العامة والتي تضمنت حالات الإنهاء فنصت على مايلي يجوز لكم وللمكتب إنهاء هذا الموعد في وقت بإخطار كتابي مُسبق لا يقل عن (30) يوماً للآخر إذا فشل المكتب في أداء التزاماته تجاهكم أو انتهك أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا الخطاب.. ولما سبق ذكره أعلاه يعد إنهاء موكلي للتعاقد مع المدعي انهاءً مشروعًا وذلك لعدم التزام الأخير بالبنود الجوهرية والشروط الأساسية المتعاقد عليها والمفروضة عليه. وبناء على ما سبق، يظهر لفضيلتكم تقصير المدعي فيما كُلف به مع عدم بذله العناية والجهد المطلوب وهذا هو الجوهر والأساس في تحديد المسؤولية التقصيرية في هذا النوع من الأعمال ، كما يتبين مخالفة المدعي لبنود العقد المبرم بين الطرفين ولا يخفى على فضيلتكم أن بنود العقد ملزمة للطرفين وذلك مصداقًا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة1) ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم ، الا شرطاً احل حراماً ، او حرم حلالاً) رواه الترمذي ، عليه فان البنود الواردة في العقد ملزمة للطرفين ، عليه فان إنهاء العلاقة التعاقدية محل الدعوى يعد إنهاءً مشروعًا وذلك لتقصير المدعى وتفريطه ولا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة الفقهية تقضي بأن المفرط أولى بالخسارة . ولجميع ما ذكر أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي:1. رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه.2. إلزام المدعي بأن يدفع لموكلتي مبلغ ستون ألف (60.000) ريال أتعاب محاماة.) وقرر طرفي الدعوى اكتفائهم، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29/07/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكالة رقم: (42838146)، وحضر المدعى عليها وكالة/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكالة رقم: (441300943)، وحيث تم حجز القضية لدراسة طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم نص صحيفة الدعوى المرفقة كصورة في الطلب المقدم بتاريخ 2/1/1444هـ، فاستمهل لذلك، خلال خمسة أيام، ثم ستقوم الدائرة بحجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/08/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكالة رقم: (42838146) وحضر المدعى عليها وكالة/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكالة رقم: (441300943)، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب منه في الجلسة الماضية أفاد بأنه تعذر تقديمه عبر البرنامج، وتم تقديمه عبر البريد بتاريخ 10/8/1444هـ، وباطلاع الدائرة وجدتها، وعليه قرت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 21/08/1444هـ، عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة/ نواف فهد سليمان المطر، بالوكالة رقم: (42838146) وحضر المدعى عليها وكالة/ فيصل عبدالله ناصر الراشد، بالوكالة رقم: (441300943)، وحيث تم حجز القضية للدراسة في الجلسة الماضية وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ وقدره (158.861) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون دولار أمريكي، مقابل أتعاب الترافع في الدعوى رقم (12194/1/ق) لعام ١٤٣٧هـ، المنظورة لدى هذه الدائرة، بناء على اتفاقية (عرض تقديم خدمات) المبرمة بتاريخ 23/08/2016م، وحيث أن النزاع متفرع عن القضية المنظورة لدى هذه الدائرة، فإن الدائرة مختصة بنظرها لما ورد في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى، وحيث أن العقد هو الحاكم للتعامل بين الطرفين والملزم لهما بقدر ما التزاماه على أنفسهما، ولما كان العقد قد رتب استحقاق المدعي للأتعاب المطالب بها، وحيث دفعت المدعى عليها بعدم استحقاق الأتعاب لكونه تم فسخ العقد من قبلها بتاريخ 31-05-2019م بإخطاره بإنهاء العلاقة من خلال بريد إلكتروني موضحاً فيه أسباب الإنهاء والتي تتعلق بتقصير المدعي في عمله وفق ما فصل في الوقائع أعلاه، وباطلاع الدائرة لم تجد في مبررات المدعى عليها ما يوجب الفسخ، وكذلك لم تقدم ما يثبت وجود أثر هذا الإخلال أو التقصير بغض النظر عن كونه موجب للفسخ من عدمه، وعلاوة على كون الفسخ من قبل المدعى عليها جاء متزامنا مع صدور الحكم الابتدائي لصالح المدعى عليها مما ينفي وجود الإخلال والتقصير من المدعي، مما يكون معه دفع المدعى عليها حري بعدم القبول، مما ترى معه الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة وعدم وجاهة ادعاء المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة تك نوليدج (إمارتية الجنسية) رخصة منطقة حرة رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/مشعل بن أحمد عبدالله العقيل، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (158.861) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون دولار أمريكي، وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430936547 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم439456547لعام1443ه المدعي : مشعل احمد عبدالله العقيل المدعى عليه : شركة تك نوليدج الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4430722838) وتاريخ 07/ 09/ 1444هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ وقدره (158.861) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون دولار أمريكي، تمثل أتعاب تمثيله للمدعى عليها في الدعوى رقم (12194/1/ق) لعام ١٤٣٧هـ، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بــ (إلزام المدعى عليها/ شركة تك نوليدج (إمارتية الجنسية) رخصة منطقة حرة رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/مشعل بن أحمد عبدالله العقيل، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (158.861) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون دولار أمريكي) وقد تقدم المستأنف (ممثل المدعى عليها) فيصل عبد الله الراشد هوية وطنية رقم (...) بلائحة استئناف على الحكم في تاريخ 06/ 10/ 1444هـ لم تخرج في مجملها عما ذكره سابقاً في جوابه على الدعوى الابتدائية، وطلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً ونظر الدعوى مرافعة ونقض الحكم المعترض عليه ورد الدعوى، وفي جلسة هذا اليوم الموافق 04/ 11/ 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة، ثم جرى نظر هذه القضية، وأحال المستأنف وكالة إلى الاستئناف المقدم فيما تمسك المستأنف ضده وكالة بنتيجة الحكم، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4430722838 وتاريخ 07 /09 /1444هـ والقاضي بــ ( إلزام المدعى عليها/ شركة تك نوليدج (إمارتية الجنسية) رخصة منطقة حرة رقم: (...) بأن تدفع للمدعي/مشعل بن أحمد عبدالله العقيل، هوية رقم: (...) مبلغا وقدره: (158.861) مائة وثمانية وخمسون ألفاً وثمانمائة وواحد وستون دولار أمريكي ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .