حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905282
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470955111/1444
رقم الحكم:4430905282
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470955111 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905282 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٩٥٥١١١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه تعاقدت المدعى عليها مع موكلته في عام ٢٠١٩م وذلك لشراء أجهزة الكترونية تتمثل في أجهزة كمبيوتر وملحقاتها وكاميرات مراقبة وشاشات وذلك بموجب أوامر الشراء المرفقة وقامت موكلته بتوريد الأجهزة حسب ما نصت أوامر الشراء بمبلغ وقدره (٣٤٣,٥٥٥.٤٤) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً وأربعة وأربعون هللة، وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠٦,٩٠١.٥٤) مائة وستة آلاف وتسعمائة وواحد ريال وأربعة وخمسون هللة ليصبح المبلغ الذي بذمتها مبلغ وقدره (٢٣٦,٦٥٣.٩٠) مائتان وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً تسعون هللة وذلك بموجب مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيعها وختمها بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٣٠م، وبعدها قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٧,٣٣١.٧٧) سبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ريالاً وسبعة وسبعون هللة، وقامت موكلته بإخطارها بالبريد المسجل بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٥هـ، لسداد المبلغ الذي بذمتها. وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩,٣٢٣.١٣) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثلاثة عشر هللة، وبأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عباره عن مطابقة رصيد (مترجمة) بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، على مطبوعات شركة (...)، موجه للمدعى عليها على مبلغ قدره (٢٣٦,٦٥٣.٩٠) مائتان وستة وثلاثون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريالاً تسعون هللة ممهور بخط اليد بأن الرصيد مطابق وبتوقيع منسوب للمدعى عليها وختم الإدارة المالية. ٢- محررات عادية عباره عن أوامر شراء (مترجمة) وعددها (٣٣) على مطبوعات المدعى عليها، إلى شركة (...) بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٣,٥٥٥.٤٤) ثلاثمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وخمسمائة وخمسة وخمسون ريالاً وأربعة وأربعون هللة ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ، وملخصها: حضر ممثل المدعية وحضر ممثل المدعى عليها، وبسؤال ممثل المدعية عن دعواه وبيناته؛ أحال إلى ما ورد في أعلاه، وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها؛ أفاد بأن جوابه غير حاضر، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية، وقد حصر ممثل المدعية طلباته في: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩,٣٢٣.١٣) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثلاثة عشر هللة. ٢- أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال. وبما أن ممثل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٩,٣٢٣.١٣) مائة وتسعة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وثلاثة عشر هللة؛ وتمثلت البينة في مطابقة الرصيد وأوامر الشراء الصادرة من المدعى عليها، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابها عن الدعوى في الترافع الإلكتروني أو في الجلسة مما يعد ذلك نكولاً منها عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (١٨,٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال؛ فإن الدائرة رأت أن المدعى عليها ماطلت المدعية في سداد حقوقها مما اضـطرها إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، والتي نصت على: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-)؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ما يلي: أولا: مبلغا قدره: (١٨٩,٣٢٣) مئة وتسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة وعشرون ريال، ثانيا: مبلغا قدره: (١٨.٠٠٠) ثمانية عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.