حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430901075

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470870194/1444
رقم الحكم:4430901075
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470870194 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430901075 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4470870194 لعام 1444ه المدعي: النيابة العامة بمحافظة جدة المدعى عليه: شركة فانسي مون التجارية الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى المدعي العام ووجيزها أنه بصفته مدعيا عاما يدعي على المدعى عليها المبينة بياناتها أعلاه وبعد أن اطلع على القضية ذات الرقم الجنائي(00297 ع 1444 م2) الواردة من الهيئة السعودية للملكية الفكرية برقم (002908) وتاريخ 14/ 7/ 1444هـ بشأن الشكوى المقدمة من شركة أماكن التميز للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) ضد شركة فانسي مون التجارية سجل تجاري رقم (...)،وذلك ببيع منتجات تحمل علامة مقلدة مخالفة بذلك لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون. وقد انتهى التحقيق بتوجيه الاتهام لـ شركة فانسي مون التجارية سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مديرها النظامي المدعى عليه ماجد محمد مبارك القيداني بموجب السجل التجاري رقم (...) بـ ( بحيازة وعرض وبيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة بغير وجه حق مع علمه بذلك والمجرم بموجب الفقرة (ب/1) من المادة الثانية والأربعون من قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، طالبا الحكم بثبوت إدانتها بما أسند إليها والحكم بالعقوبة الواردة بالفقرة (ب/ 1) من المادة الثانية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون وباتلاف السلع التي تحمل العلامة المقلدة وفق الفقرة (4) من المادة الحادية والأربعون من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون) انتهى. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليهما قدم مذكرة ووجيزها بأن موكلته تدفع ببراءتها من التهم المنسوبة لها من المدعي العام مشيرا إلى أن الفقرة (ب/ أ) من المادة 42 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون اشترطت ركنين لتطبيق العقوبة وهما الركن المادي والركن المعنوي فالمادي تمثل فيما نصه كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق.. وبالنظر للركن المادي فإن موكلته تستعمل علامتها التجارية والمسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالرقم (...) وأن العلامة الموجودة على البضائع هي ذات العلامة التجارية التي تملكها موكلته وقد قام المصنع بحسن نية بإضافة حرف (F) مشتق من اسم العلامة التجارية فانسي أسفل الدائرة التي تحتوي على رسم بنطلون باللون الذهبي وهي ليست علامة مميزة أو فارقة في المنتج بالتالي استنادا للفقرة 1 من المادة 3 من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون والتي تنص على لا تعد علامة تجارية أو جزء منها ولا يجوز أن تسجل بهذا الوصف ما يأتي: 1/ العلامة الخالية من أية صفة مميزة.. فإن هذا الحرف لا يمكن تصنيفه كعلامة تجارية وبالتالي ينتفي الركن المادي للعقوبة، وأما الركن المعنوي فنص عليه بذات المادة 42 من ذات النظام بما يلي ... مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة فتأسيسا على ما سبق فإن الركن المادي منتف في حق موكلته الا أنه يؤكد أن موكلته منتف بحقها قيام الركن المعنوي وذلك بعدم علمها بعلامة المشتكية، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي العام يطلب إيقاع عقوبة الغرامة أو السجن عن فعل مجرم وفقا لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما يندرج ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقا للفقرة (6) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر عام 1441هـ، وبما أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي، وإعمالا لها فإن الدائرة بسطت نظرها في دعوى المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم أعملت ما نصت عليه المادة الستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بتلاوة لائحة الدعوى على وكيل المتهمين الذي أبدى جوابه بالإنكار لدعوى المدعي العام مشيرا إلى ان موكيله استعملوا علامتهم المسجلة وفق ما ذكره في دفاعه، إلا أن الدائرة لتشير إلى أن ما ذكره وكيل المتهمين لا يقوم على سند واقعي صحيح ؛ إذ أشارت محاضر الضبط والمرفقة في ملف القضية إلى ترك استعمال المتهمين لعلامتهم التجارية المسجلة ووصفها حسب شهادة التسجيل والمسجلة بتاريخ 19-8-1443ه مستطيل باللون الذهبي بداخلها كلمة فانسي بحروف لاتينية باللون الأبيض أسفلها رسم دائرة باللون الأبيض ذو إطار باللون الذهبي بداخلها رسم بنطلون مع حذاء باللون الذهبي وأسفلها كلمة روندي بحروف لاتينية باللون الذهبي واستعمال علامة المشتكية التي وصفها حسب شهادة التسجيل والمسجلة بتاريخ 13-7-1442ه حرف تي اللاتيني بشكل مميز وأسفله رسم بنطلون مع كعب باللون الأسود بداخل دائرة أسفلهما كلمتا روند في خانة اسم تي تانسي بحروف عربية وكلمتا روند تانسي بحروف لاتينية بينهما خط باللون السود ، ثم إنه لما كان انتهاض واقعة التقليد في حق المتهمين مركبة من أمرين: أحدهما إحجام المتهمين من استعمال علامتهم التجارية المسجلة، والآخر استعمال المتهمين لعلامة الشاكية للحرف اللاتيني (T) بذات الرسم الهندسي والشكل المميز المحمي للشاكية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت الإدانة على أن لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المتهمين من عدم قيام الركن المعنوي ؛ لما سبق بيانه وإضافة لما ورد في المستند المترجم و المعنون إشعار قبول طلب تسجيل علامة تجارية الصادر من جمهورية الصين الشعبية الذي يكشف عن كون المنتجات المستوردة لصالح المتهمين كانت تحمل علامتهم دون علامة المشتكية. ثم إن الدائرة لتشير إلى أن عدد المضبوطات 1508 بنطلون نسائي وفق محضر الضبط، الأمر الذي تنتهي الدائرة بكل ما سبق إلى يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإدانة ماجد محمد مبارك القيداني (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) وشركة فانسي مون التجارية سجل تجاري رقم (...) ببيع منتجات تحمل علامة تجارية مقلدة المنسوب لهم في هذه الدعوى، ومعاقبتهم عن ذلك وفقاً لما يلي: 1. تغريم ماجد محمد مبارك القيداني (يمني الجنسية) رخصة إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (2000) ألفا ريال. 2. تغريم شركة فانسي مون التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2000) ألفا ريال. 3. مصادرة المضبوطات محلِّ الدعوى وإتلافها؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث