حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430926826
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430926826
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم42807550لعام1442ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430926826 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم42807550لعام1442ه المدعي : شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه : شركة شبكة التقنية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات ناصر محمد عبدالمحسن العقيلى احمد محمد بن عبدالله الأحمد الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بأنه تقدم للمحكمة التجارية بالرياض المدعي وكالة بصحيفة دعوى ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة والاتصالات للخطوط المسلمة للمدعى عليها، ترتب على استخدام المدعى عليها لخدمات الاتصالات والإنترنت مبالغ مالية مستحقة بلغت (2،463،797،13) مليونان وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة. طالبت المدعية المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات عدة مرات إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلب المدعية، الأمر الذي دفعها إلى رفع المطالبة في منصة تراضي تمهيداً لإقامة هذه الدعوى واسترداد حقوقها الثابتة بموجب العقد والفواتير. وختم الصحيفة بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ قدره (2،463،797،13) مليونان وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة، والتي تمثل قيمة خدمات اتصالات تم توفيرها إلى المدعى عليها ولم تقم بسداد قيمتها حتى الآن. وقد قيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم، وعقدت الدائرة لنظرها جلسة 18/11/1442هـ وفيها حضر وكيل المدعي/ ناصر محمد عبدالمحسن العقيلى سجل مدني رقم (...) بوكالة رقم 42253822 ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى الالكترونية وما حتوته من مرفقات رأت صلاحيه الفصل فيها. الأسباب: استنادا على الوقائع المذكورة، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (2،463،797،13) مليونان وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة ، قيمة تقديم خدمات اتصلات والانترنت للمدعى عليها، ولمّا كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام؛ فإن بحث اختصاص المحكمة التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى يعد من المسائل الأولية التي تكون سابقة بحكم اللزوم قبل النظر في موضوعها، ولما كان النزاع الثائر بين الطرفين يتصل بمسائل ذات ارتباط بالعقد المبرم بينهما بتاريخ 31/ 12/ 2012م والذي تناول تقديم لخدمة الرسائل وخدمات الانترنت، وبما أن هذه المسائل والخدمات المتعلقة بها ينتظم النزاعات الثائرة حيالها ضمن المادة (10) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/1422هـ باعتبارها من الموضوعات التي تتولى هيئة الاتصالات السعودية تسوية الخلافات التي تثور بين المشغلين والمستخدمين، كما نصت اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات في الفقرة العاشرة من المادة السابعة والخمسون على: تختص الهيئة بمعالجة الشكاوى بين المستخدمين ومقدمي الخدمة إذا كان الموضوع محل النزاع أي من الأمور التالية ثم نص في الفقرة (ب) على: الالتزمات المالية التي يعتزم مقدم الخدمة فرضها أو التي فرضها على المستخدم كشرط للحصول على الخدمة أو استمراريتها بما في ذلك أية فاتورة متنازع عليها. وهما في هذه المنازعة أطرافها، الأمر الذي يستتبع معه انحسار اختصاص هذه الدائرة ولائيا عن نظر المنازعة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا بنظر هذه الدعوى وبالله التوفيق أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430926826 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم42807550لعام1442ه المدعي : شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه : شركة شبكة التقنية المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات ناصر محمد عبدالمحسن العقيلى احمد محمد بن عبدالله الأحمد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الالتماس فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعا للتكرارو تتلخص مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (2,463,797.13) مليونان وأربعمائة وثلاثة وستون ألف وسبعمائة وسبعة وتسعون ريال وثلاثة عشر هللة، والتي تمثل قيمة خدمات اتصالات، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي بعدم اختصاص المحكمة التجارية ولائيا والذي تم تأييده من دائرة الاستئناف بحكمها المؤرخ في 24/ 01/ 1443هـ ، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب التماس إعادة نظر واستند في طلبه على المادة (200 /ب) من نظام المرافعات الشرعية حيث ظهرت لديه مستندات لم يتمكن من تقديمها أثناء نظر الدعوى وورقته هي توجيه صادر من إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء تبين اختصاص القضاء العام بالنظر في الدعاوى محل النزاع، وصدور تقرير من المجلس الأعلى للقضاء الذي يفيد باختصاص المحاكم التجارية إذا كانت المطالبة بسداد الفواتير الناشئة عن عقود خدمات الاتصالات مقامة ضد أحد التجار بسبب عمله التجاري الأصلي أو التبعي فإن نظر الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، علما أن الحكم محل الالتماس استند على مادة (57 /10) من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات وقد أُلغيت بموجب الفقرة (1) من المادة (41) من نظام الاتصالات، وطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ (303,516.71) ريال و الحكم بمبلغ (35,000) ريال أتعابًا للمحاماة، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم للنظر فيه، وفيها استمعت الدائرة للالتماس فأحال الملتمس على ما ورد في لائحة التماس ولم يحضر من يمثل الملتمس ضده وعليه أصدرت الدائرة حكمها التالي . الأسباب: وبدراسة هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435هـ، وأن يكون ذلك خلال الفترة النظامية المحددة حصرا في المادة (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتأمل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين أنه لم يشتمل على أمر جديد من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم محل الالتماس، إذ لم يستند إلى أي من الحالات المنصوص عليها في جواز إعادة النظر في الأحكام النهائية ، وقد صدر الحكم في ظل نظامٍ سارٍ وقته ولا يغير من الأمر تغير النظام السابق؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الالتماس، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول طلب الالتماس شكلاً. لما هو مبين بالأسباب. وبالله التوفيق .