حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430913614

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470255904/1444
رقم الحكم:4430913614
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255904 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430913614 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470255904 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (..) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، (...)الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم 434875882، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة غربال مكون من ثلاث طبقات لمدة ٧ سبعة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسة عشر ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره ١٥,٠٠٠.٠٠ خمسة عشر ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها١٢٤,١٠٠.٠٠ مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٣هـ سدد منه ١٥,٠٠٠.٠٠خمسة عشر ألفًا ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي ١٠٩,١٠٠.٠٠ مائة وتسعة ألفًا ومائة ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 27/١٢/1441هـ الموافق 17/٠٨/2020م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ 03/٠٨/1443هـ الموافق 16/٠٣/2021م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 27/١٢/1441هـ الموافق 17/٠٨/2020م حتى 03/٠٨/1442هـ الموافق 16/٠٣/2021م., وطلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٠٩,١٠٠.٠٠) مائة وتسعة ألفًا ومائة ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط. وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 17/05/1444 حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا و لم يحضر من يمثل المدعى عليها و بسؤال المدعي عن دعواه احال الى ما جاء في صحيفة الدعوى و على البينات و الأسانيد و بعد تحقق الدائرة من الدعوى و شروط قبولها و امهالا للمدعى عليها بتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال 10 أيام ثم على المدعي الاجابة على ذلك خلال مدة مماثلة و تأجلت الجلسة. وقدمت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولاً: تم التعاقد مع المدعي على أجرة غربال (مكون من ثلاث طبقات) بتاريخ 27\06\2020م (مرفق 1). ثانياً: قامت المدعية بتوريد غربال مكون من طبقتين حسب مستند الاستلام بتاريخ 10\08\2020م، مخلاً صراحةً بما نص عليه العقد بتوريد غربال مكون من ثلاث طبقات. ثالثاً: ولعدم مطابقة الغربال المستلم المواصفات المتفق عليها في العقد، تم إحالة الغربال بالاتفاق مع المدعي إلى الصيانة لتعديله ليصبح ثلاث طبقات بدلاً من طبقتين بتاريخ 14\10\2020م، حسب طلب المدعي (مرفق 2)، ولم تستفيد موكلتي من الغربال طوال هذه الفترة. رابعاً: و عليه تم التعاقد مع المدعي على أجرة غربال مكون من 4 طبقات، بعقد بديل منفصل تماماً وكانت الأجرة من تاريخ 01\01\2021م حتى تاريخ 01\03\2021م. خامساً: بعد انتهاء الغربال محل الدعوى من الصيانة تم تسليمه للمدعي بموجب خطاب التسليم بتاريخ 05\03\2021م (مرفق3) ويوضح الخطاب أنه تم تسليم الغربال وهو 3 طبقات بعكس استلامه. وهذا جل موضوع الدعوى، فلم يتم الانتفاع بمحل الأجرة اطلاقاً وهذا سبب التعاقد مع المدعي بعقد بديل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 04/07/1444 ه حضر المشار إليهما أعلاه، وبعد إطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من المدعى عليها، وطلب المدعي تقديم مذكرة فأمهلته الدائرة لذلك على أن يقدم الرد خلال ال 10 أيام عمل ثم يكون للمدعى عليها فرصة الرد الختامي لمدة 10 ايام عمل تليها، وذلك عبر النظام وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق من معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، وعلى ذلك رفعت الجلسة. ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: أولاً / نعم بالفعل تم العاقد على إيجار غربال 3 طبقات: ثانياً/ هذا الكلام غير صحيح وإنما كان هناك خطأ بطباعتهم لخطاب التسليم وبمطبوعاتهم ايضا. ولو كان بالفعل طبقتين لما تم استلامهم للغربال وايضا ولو كان بالفعل طبقتين لما شغلوه طيلة مدة إيجارهم له. ثالثاً/هذا الكلام غير صحيح لم نتفق على ما ذكرو بأننا اتفقنا لإحالة الغربال للصيانه لتعديله لصبح ثلاث طبقات ولا يوجد اي توقيع لي بمرفق 2. واذا لديهم بينه فليقدموها. وطلب من الدائرة التكبير والتدقيق بالاعمال التي نفذها للغربال بتعاقدهم بصيانة الغربال بعد تشغيلة بكامل طاقته وبعد عدة اشهر بالمرفق رقم 2 واليكم ما فيه في نموذج طلب مواد الخاص بهم / (تعديل انتاجية الغربال المستاجر + توسيع فيدر المواد + تعديل رجاج الفيدر + تقوية العامود وتعديل الرومانات + تدعيم الشبك + تصفيح الجدار + اصلاح هوبر الباودر) الجدير بالذكر بأنه لا يوجد اي طاري لإضافة طبقة ثالثة نهائيا. ولزيادة بينتي سوف ارفق لكم عرض سعر مقدم للمدعية عليها هذا الأعمال أعلاه من مقاول التنفيذ وهيب للصيانة الأعمال الحديدية وفي اسفل المرفق يسارا رقم جوال المسؤول بإمكان الدائرة التثبت بالاتصال عليه. علماً بأن الصيانة منصوصه بالعقد بالبند رقم 7. رابعاً/ هذا الكلام غير صحيح أن المدعى عليها تعاقدك مع بغربال بديل بل الصحيح انهم بعد تجربة ونجاح الغربال ذو 3 طبقات محل الخلاف تم التعاقد معي بغربال اخر ذو 4 طبقات لحاجتهم له لزيادة الانتاج لديهم. واذا لديهم بينة بأنه بديل فليقدموها. علما بان المدعى عليها ايضا لم تسدد الايجارات التي تخص الغربال ذو 4 طبقات ولكن ولله الحمد حكم عليهم بالسداد من قبل (...) قبل اسبوعين تقريبا بدفع كامل مستحقاتي جاري التنفيذ ضدهم. خامساً / صحيح تم استلام الغربال منهم كما هو باستلامهم له ببداية التعاقد ب 3 طبقات في كل الحالتين. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولًا: نتمسك لفضيلتكم في ماجاء في مذكرتنا الأولى، أن الغربال الذي استلمناه مكون من طبقتين حسب خطاب الاستلام المرفق (مرفق1) ولا صحة لما ذكره المدعي من وجود خطأ مطبعي، علمًا أن وصف المعدة مكتوب كتابةً وليس رقمًا. فكيف لنا أن نخطأ مطبعيًا من طبقتين إلى (3) طبقات ؟ كما نرفق لكم مستند خروج الغربال الصحيح (مستند التسليم) (مرفق2) والذي يوضح خروج الغربال وهو مكون من (3) طبقات بعكس الحالة التي استلمناه فيها، وذلك بعد الصيانة من قبل موكلتي. وكيف لتاجر أن يوقع خطاب تسليم يوجد به خطأ مطبعي مؤثر في طبيعة المعدة التي أُبرم العقد لأجلها؟! ثانيًا: إن تعديل انتاجية الغربال المستأجر تعني زيادة طبقاته، وإلا كيف سيتم تعديل الانتاجية ؟! ويظهر إقرار المدعي بأن الغربال خرج للصيانة (الجوهرية) اثناء سريان العقد. ثالثَا: ما ذكره المدعي من اننا تعاقدنا معه بعقد (غربال ذو 4 طبقات) بعد نجاح العقد محل الدعوى فذلك غير صحيح، والصحيح أنه تم التعاقد معه (لأجرة غربال ذو 4 طبقات) اثناء سريان العقد محل هذه الدعوى، وذلك دليل على عدم صلاحية المعدة. رابعًا: لا يخفى على فضيلتكم طبيعة اعمال المقاولات ووجوب إعداد مستخلص لكل مقاول في مشاريع المقاولات لصرف الأجرة الشهرية، ونطلب من المدعي مستخلصات عمل المعدة، أو كشوف ساعات عمل المعدة على الأقل. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 15/09/1444 ه حضر المدونة بياناتهم اعلاه وبسؤال طرفي الدعوى هل لديه إضافة ذكر المدعي بأن لديه توضيح حسب طلب الدائرة ونصه (اقدم لكم تصحيح تاريخ بداية العقد ونهايته: بداية العقد في تاريخ 02/7/2020 حسب المادة السادسة بعقد الايجار المؤرخ في تاريخ 27/6/2020 ونهاية العقد بتاريخ 02/02/2021 حسب الخطاب المرسل الينا بطلب انهاء الايجار وقد كان ذلك بتاريخ 26/01/2021. لتصبح مدة الايجار للغربال ذو 3 طبقات 7 سبعة اشهر) ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 27 / 8 وبعرض ذلك على المدعي ذكر بأنه يكتفي بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28/10/1444ه حضر المدعي اصالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعي عن مقدار الأجرة الشهرية المتفق عليها مع المدعى عليه وهي مبلغ وقدره 15,000 ريال وهل تشمل ضريبة القيمة المضافة ذكر المدعي بانها غير شاملة الضريبة، وبعرض ذلك على المدعى عليها ذكرت بأنه غير صحيح بدلالة أن موكلي قام بسداد 15,000 ريال دون الضريبة وقد ذكر المدعي ذلك في مذكرته، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1441/11/06 هـ تم الاتفاق مع المدعى عليها على تأجير معدة غربال (مكون من (3) ثلاث طبقات) لمدة (7) سبعة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (124,100) مائة وأربعة وعشرون ألفًا ومائة ريال بتاريخ 1442/08/03 هـ، سددت منها مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، والمبالغ حالة السداد هي (109,100) مائة وتسعة ألفًا ومائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/12/27 هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ 1442/08/03 هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1441/12/27 هـ حتى 1442/08/03 هـ. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (109,100) مائة وتسعة ألفًا ومائة ريال عن الفترة من تاريخ 1441/12/27 هـ حتى 1442/08/03 هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: -1 محرر عادي متمثل في خطاب استلام بتاريخ 17\08\2020 م على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. 2- محرر عادي متمثل في إقرار استلام بتاريخ 04\03\2012 م ومذيل بتوقيع منسوب للمدعي. 3- محرر عادي متمثل في عقد بتاريخ 27\06\2020 م مبرم بين المدعي والمدعى عليها على مطبوعات المدعى عليها، ومذيلة بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. 4- محرر عادي متمثل في قرار شطب في القضية رقم (438050) بتاريخ 21\08\1443 هـ من المحكمة التجارية بالرياض الدائرة (25) الخامسة والعشرون. ثم قدمت ممثلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن ما نصه: (رداً على المستندات المرفقة من المدعي في صحيفة دعواه نفيدكم بالآتي: 1- مستند الاستلام الذي تم إرفاقه من المدعي يؤكد على صحة مخالفته للعقد المبرم بيننا بتسليمنا غربال مكون من طبقتين. 2- وأما عن مستند خروج الغربال الذي قام بإرفاقه المدعي فهو يخص العقد الآخر المستقل الذي تم إبرامه معه لتأجير غربال مكون من أربعة (4) طبقات لخروج الغربال محل هذه الدعوى إلى الصيانة، ولا علاقة له بهذه الدعوى. وعليه طلبت من الدائرة رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01\08\1444 هـ وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وعليه طلبت الدائرة من المدعي تحرير مدة الإجارة حيث تضمن تاريخ محضر التسليم والاستلام تواريخ مختلفة عن تاريخ المطالبة في صحيفة الدعوى. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 15\09\1444 هـ وملخصها: بسؤال الدائرة طرفي الدعوى هل لديهم ما يود إضافته؟ أجاب المدعي بما نصه: (أقدم لكم تصحيح تاريخ بداية العقد ونهايته: بداية العقد في تاريخ 2020/07/02 م حسب المادة (6) السادسة بعقد الإيجار المؤرخ في تاريخ 2020/06/27 م ونهاية العقد بتاريخ 2021/02/02 م حسب الخطاب المرسل إلينا بطلب إنهاء الإيجار، وقد كان ذلك بتاريخ 2021/10/26 م، لتصبح مدة الإيجار للغربال ذو (3) طبقات (7) سبعة أشهر)، ثم ذكرت ممثلة المدعى عليها بمذكرة بتاريخ 27\08. وبعرض ذلك الدائرة ذلك على المدعي؟ أجاب بأنه يكتفي بما سبق تقديمه. عقدت الدائرة جلسة مرئية في 28\10\1444 هـ وملخصها: حضر فيها المدعي أصالة كما حضرت ممثلة المدعى عليها، وبسؤال الدائرة المدعي أصالة عن مقدار الأجرة الشهرية المتفق عليها مع المدعى عليها وهي مبلغ وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال، وهل تشمل ضريبة القيمة المضافة؟ أجاب بأنها غير شاملة الضريبة، وبعرض الدائرة ذلك على ممثلة المدعى عليها؟ أجابت بأنه غير صحيح بدلالة أن موكلتها قامت بسداد (15,000) خمسة عشر ألف ريال دون الضريبة، وقد ذكر المدعي ذلك في مذكرته. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (109,100) مائة وتسعة ألفًا ومائة ريال عن الفترة من تاريخ 1441/12/27 هـ حتى 1442/08/03 هـ. وأجملت ممثلة المدعى عليها إجابتها أن المدعي سلم الغربال مخالف للمواصفات ولم تنتفع به المدعى عليها كما ذكرت أن مستند الاستلام الذي تم ارفاقه من المدعي يؤكد على صحة مخالفته للعقد المبرم بيننا بتسليمنا غربال مكون من طبقتين، واما عن مستند خروج الغربال الذي قام بإرفاقه المدعي فهو يخص العقد الآخر المستقل الذي تم ابرامه معه لتأجير غربال مكون من أربعة (4) طبقات لخروج الغربال محل هذه الدعوى إلى الصيانة، ولا علاقة له بهذه الدعوى. وعليه طلبت من الدائرة رد دعوى المدعي لعدم الاستحقاق)، وحيث قدمت المدعية عقد الأجرة بين الطرفين وحيث ثبت للدائرة استلام المدعى عليه للغربال بموجب محضر الاستلام ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليه باختلاف المواصفات لعلمه بذلك ومعاينته وتوقيعه على محضر الاستلام وموضح فيه مواصفاته ورضاه بذلك والسكوت يدل دلالة على الرضا كما تقرر القاعدة الشرعية، كما أن ماذكره من إجراء تعديلات على الغربال فلم يقدم مايثبت ذلك وعلى فرض الصحة فلم يقدم مايثبت أنه بطلب من المدعي أو برضاه، وأما المطالبة بالضريبة حيث لم يتضمن العقد أن الأجرة غير شاملة للضريبة، وحيث لم يقدم المدعي بينة على ذلك في العقد المقدم،مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (105,000) مائة وخمسة ألف ريال تمثل قيمة الأجرة. 2- إلزام المدعى عليها/ شركة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية رقم (...) مبلغاً قدره (3,350) ثلاث آلاف وثلاثمائة وخمسون ريالاً تمثل قيمة النقل. ورفض مازاد من طلبات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث