حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430929090
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439067903/1444
رقم الحكم:4430929090
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439067903 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430929090 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٦٧٩٠٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعى عليها للمدعي أجهزة كمبيوتر بثمن إجمالي قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا سدد كاملًا، ولم يستلم المدعي المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل الثمن البالغ قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا، ثم اختتم صحيفته بإلزام المدعى عليه برد الثمن المذكور أعلاه استناداً لكونه لم يستلم البضاعة مقابل الشيك). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلا: أولًا: ما جاء في دعوى المدعي وكالةً من علاقة التوريد، وأنه بتاريخ ٠٤/٠٩/٢٠١٩م أصدرت موكلتي عرض السعر، وبتاريخ ١٥/٠٩/٢٠١٩م، أصدرت المدعية أمر شراء؛ غيرُ صحيحٍ جملةً وتفصيلًا، وليس بين موكلتي والمدعية أي علاقة توريد مُطلقًا. ثانيًا: جميع ما أرفقه المدعي وكالةً: من عرضِ السعر، وأمر الشراء لا تعلمُ عنه موكلتي شيئًا، وعرضُ السعر المنسوب إلى موكلتي؛ مزوَّرٌ عليها، وأمرُ الشراء المزعوم لم تستلمه موكلتي مُطلقًا ولا تعلمُ عنه إلا من خلالِ هذه الدَّعوى. ثالثًا: ما ذكره المدعي وكالةً من تسليم شيك بمبلغٍ قدره: (٢.٣٥٩.١٣٧) ريالًا ضمانًا لعقدِ التوريد؛ فغيرُ صحيحٍ مُطلقًا، بل ومُخالفٌ للنظام؛ وفقًا لنصﱢ المادة (١٠٢) من نظامِ الأوراق التجاريَّة. ولكل ما تقدَّم، أطلبُ الحكم برد دعوى الـمُدَّعية. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الشيك المدفوع كان مقابل ماذا؟ فأجاب قائلا: الشيك المرفق مقابل مديونية ناتجة عن علاقة مقاولات وليس عقد توريد كما يدعيه المدعي. وبسؤال المدعي عن بيناته عن سبب استحقاق الشيك قرر قائلًا: أطلب مهلة لإرفاقها في النظام، وعليه رفعت الجلسة. وفي جلسة ١٣/٠٩/١٤٤٣هـ، حضر فيها وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب استحقاق الشيك؟ أجاب قائلًا: بأني سبق أن ذكرت ذلك في مذكرتي. ثم عقب وكيل المدعي بأنه قدم إجابة على هذه المذكرة جاء فيها: (أولًا: ما ذكرته المدعى عليها بأن سبب تحرير الشيك هو الوفاء بمستحقاتها ضمن ما تنفذه من أعمال مقاولات فهذا لا صحة له حيث إن سبب تحرير الشيك هو علاقة توريد، وأما قولها أعمال مقاولات فلا بد من وجود عقد مقاولة مع المقاول الرئيسي وكذلك عقد مقاولة بالباطن، وإن كلا الجهتين جامعة (...)و(...) هي جهات حكومية وتحتاج لتعميد كما أنه لا بد من وجود تصاريح لدخول المنشأة خصوصًا أنها جهات حكومية تخضع للتفتيش كما أن المتعارف عليه إذا كان هنالك مشروعات مقاولات فلا بد من وجود رسومات هندسية فأين هذا كله؟ كما أن موكلتي والمدعى عليها نشاطها التجاري لا يختص بأعمال المقاولات. وأين استلام وتسليم المشروعات إذا كان المدعى عليها تقول بأن سبب تحرير الشيك أعمال مقاولات؟ وفيما يتعلق بأوامر الأداء فنجيب بأن الأوامر التي أرفقتها المدعى عليها لا نعلم عنها شيئًا حيث إن ثلاثة أوامر لا تحمل الختم الرسمي للمؤسسة والمثبت لدى وزارة التجارة وبإمكان مخاطبة الغرفة التجارية للتأكد من صحة الختم. والرابع رقم السجل التجاري خطأ كما أن صاحب التوقيع في أوامر الأداء ليس صاحب المؤسسة وإنما توقيع شخص اسمه (...) كما هو موضح وهذا ليس لنا به علاقة ولا يعمل على كفالتنا، وليس هو المدير كما هو موضح في أوامر التوريد. وبإمكان مخاطبة الجهة ذات العلاقة للتأكد بأن الشخص هذا ليس لنا به علاقة إطلاقًا وليس منطقي بأن يتم قبول أوامر أداء بمبلغ أكثر من (٦٠٠٠٠٠٠) ستة ملايين ريال دون التأكد من صحة الأوراق والأختام والتوقيع. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها بأن يوجد ثلاث حوالات بنكية وهي مستحقات عن أعمال المشاريع الثلاثة فنجيب بأن هذا غير صحيح والصحيح أن الحوالة التي فيها مبلغ (٣٠٠٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال هي سداد مشتريات كما هو موضح في قسيمة الحوالة، وكذلك الحوالة المتعلقة بالمبلغ (١٤١٠٠٠) مائة وواحد وأربعون ألف ريال هي سداد مشتريات، أما الحوالة ذات المبلغ (٤٠٠٠٠٠) أربعمائة ألف ريال لا نعلم عنها شيئًا حيث لم يتم تحويل المبلغ هذا وعلى المدعى عليها إثبات ذلك بقسيمة الحوالة البنكية، فهي أرفقت للحوالتين الأولى والثانية قسيمة الحوالة أما لهذه الحوالة فلم ترفق أي قسيمة. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها بأنه تم تحرير شيكات متعددة وبقيم مختلفة من قبل موكلتي فهذا صحيح، وكان على سبيل الضمان والدليل أنه تم تسليم الشيكات لموكلتي، وأما عن ذكرها بأن سبب تحرير الشيك محل الدعوى هو أنه مقابل مبالغ الشيكات السابقة فهذا غير صحيح حيث إن المبالغ السابقة لو تم جمعها فلن تكون متساوية للمبلغ المذكور في الشيك محل الدعوى ولا لأي أمر شراء، ومن هنا نؤكد على أن سبب تحرير الشيك والعلاقة مع المدعى عليها هو مقابل أمر شراء بعد أن تم عرض السعر من المدعى عليها وأن العلاقة هي علاقة توريد وليس مقاولات كما تدعي المدعى عليها. رابعاً: فيما يتعلق بالبريد الإلكتروني فالبريد وهمي وليس لنا به علاقة ولا يخص موكلتي أو أحد منسوبيها وأن صاحب الإيميل هو (...) وقد ذكرنا في بداية المذكرة بأن هذا الشخص ليس لنا به أي علاقة أو صلة ولا نعلم عنه شيئًا. وما زلنا نؤكد على كلامنا محل الدعوى وأن العلاقة هي توريد وأن سبب تحرير الشيك هو تلك العلاقة وعليه فإن المدعى عليها صرفته دون أن تسلم لنا البضاعة المطلوبة منها ولهذا فإننا نوكد على طلباتنا محل الدعوى وهي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢.٣٥٩.١٣٧) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا). ثم طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد على ما قدمه وكيل المدعي وعليه فقد قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وتشير الدائرة إلى أنه وردتها مذكرة المدعى عليه الجوابية وجاء فيها: (ردًّا على مذكرة المدعي من خلال ما يلي: أولا: إثبات صدور أوامر الشراء من المدعية لتنفيذ تحديدات الألياف البصرية: ١. أوردنا في مذكرتنا الجوابية الأولى المؤرخة في ١٤٤٣/٠٨/٢١هـ أن العلاقة بيننا وبين المدعية ليست علاقة (توريد) كما تزعم، والصحيح أن العلاقة بين موكلتي والمدعية علاقة (مقاولات) متمثلة في تنفيذ (تمديد كيابل ألياف بصرية)، وهي تندرج تحت تصنيف المقاولات وتندرج أيضًا تحت تصنيف لكنلوجيا المعلومات وفقا للسجل التجاري ٢. لم تكن المدعية المقاول الرئيسي مع جامعة (...)و (...)، بل كانت مقاولا من الباطن، وتعاقدت مع موكلتي الباطن أيضًا، ونشأت العلاقة من خلال العروض وأوامر الشراء، ولم يكن بين موكلتي والمدعية (عقد محرز بنظم العلاقة)، بل كانت العملية تدار من خلال أوامر الشراء وإصدار الفواتير. ٣. ليست موكلتي ملزمة بتقديم عقود تلك المشاريع لأنها لم تكن مرتبطة فيها بالجهة المالكة ولا بالمقاول الرئيسي. ٤. أوامر الشراء الصادرة من المدعية أرفقناها في مذكرتنا الجوابية الأولى وعددها (٤) أوامر شراء، أنكرتها المدعية وزعمت أنها لا تعلم عن الموظف (...) نجيب عنها من خلال ما يلي: أ. هذا أحد أوامر الشراء رقمه (٧١٧٤) بتاريخ ٢٠۱۸/۱۲/۱۸م بقيمة (١,٠٩٤,٨٨٧,٥٠) ريالًا، صدر من المدعية من خلال هذا الإيميل: مذكور فيه: ((...)، المدير العام. ... العالمية). (التفاصيل في المرفق ١) ب. هذا (...) الذي استخدمه (...) هو (الدومين) الرسمي للمدعية، والموجود في موقعها الإلكتروني (مرفق ۲. صورة من الموقع يبين الدومين الرسمي للمدعية). ت، الموظف السابق لدى المدعية حتى وإن حاولت التنصل من مسؤوليتها عنه من خلال زعمها أنه ليس على كفالتها، لا يُلغي كونه كان يعمل لصالحها، وأرفق لكم شهادة منه تنسف مزاعم وكيل المدعية، حيث يشهد بالله أنه كان يعمل لصالح مؤسسة (...) منذ ٢٠١٢م حتى عام ٢٠١٩م، وأن الشيك رقم (...) المسحوب على بنك (...) والبالغ قيمته (۲,٣٥٩،۱۳۷) كان لضمان سداد فواتير شركة (...)التجارية مقابل مشاريع جامعة (...)حسب أوامر الشراء، ولم يكن الشباك مقابل توريد طابعات (مرفق ٣. شهادة (...)). ث. نطلب منكم مخاطبة البنك (...)والاطلاع على الحركات المالية لدى حساب المدعية في البنك (...) حيث كان الموظف (...) يقوم بالكثير من العمليات الحسابية كالإيداع وصرف الشيكات. ج. أقدم نموذجًا آخر لأمر الشراء رقم (...) تاريخ ۲۰۱۸/۱۲/۰۱م بقيمة (٦٤٣٠٦٠ ٢) س، صدر من المدعية من خلال هذا الايميل مذكور فيه: ((...)، مدير المبيعات الأنظمة الديناميكية العالمية). (مرفق ٤ نموذج لأمر شراء آخر على نفس الدومين). فهذا البريد الذي صدر من المدعية من خلال موظفها (...) على ذات الدومين الموجود في موقعها الرسمي، وهو ذات الدومين الذي صدر عنه الإيميل موظفها (...)، والتي تحاول التنصل منه لكونها تعترف بأنه ليس على كفالتها! وما علاقة موكلتي لكونه ليس على كفالتها؟ إن هذه مخالفة إدارية لأنظمة العمل وقعت فيها المدعية ولا علم موكلتي بها، ولا تلغي مسؤولية المدعية عن موظفها، لأنه كان يعمل بالفعل لصالحها وفقا لما أسلفنا. ثانيا: إثبات بطلان مزاعم المدعية المتعلقة بالحوالات: أرفقنا في مذكرتنا الجوابية الأولى مجموعة من الحوالات البنكية، فزعمت المدعية أنها ليست للمشاريع التي أشرنا إليها، وإنما هي مجرد (سداد مشتريات)، محتجة بما ذكر في قسيمة الحوالة؛ وهذا معارض من وجوه كثيرة: تستطيع المدعية أن تدون السبب مشتريات، أو استثمار، أو سداد مستحقات، أو ما تشاء، وعليه: ليس لها أن تحتج على موكلتي بشيء هي المتصرف الوحيد، فيه. ونسأل المدعية أين فواتير هذه المشتريات؟ وما هي هذه المشتريات؟ وكيف تمت المبايعة؟ وكيف تم التسليم؟ وأين عقودها؟ وهل يعقل أن تحرر المدعية وهي تاجرة حوالات بنكية ضخمة المشتريات لا تملك عليها مستندات؟ إن الحوالات لم تكن إلا سدادًا لمستحقات ناشئة من تنفيذ أعمال (تمديد كيابل ألياف بصرية)، وفقًا لأوامر الشراء الصادرة من المدعية، ووفقًا للفواتير الصادرة من موكلتي. ثالثا: إثبات بطلان مزاعم المدعية المتعلقة بالشيكات الأربعة: أرفقنا في مذكرتنا الجوابية الأولى عدد (٤) شبكات أمرت بها المدعية، ثم زعمت أن تلك الشيكات الأربعة ليس لها علاقة بالمشاريع آنفة الذكر، وإنما كانت على (سبيل الضمان)، وهذا معارض لنظام الأوراق التجارية، كما أنها لم تذكر أن الشيكات الأربعة مجموعها يساوي قيمة الشيك محل الدعوى، بل الشيك محل الدعوى أصدرته المدعية بتاريخ ٢٠١٩/۱۲/۳۰م وكان يمثل الشيكات الأربعة بالإضافة إلى قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ تحرير الشيك. ولم تبين المدعية ما هو المضمون الذي قدمت الشيكات الأربعة لضمانه؟ هل هو توريد؟ توريد ماذا؟ أم تنفيذ أعمال مقاولات؟ أم ماذا؟ بل اكتفت بزعمها أنها على سبيل الضمان) ضمان ماذا؟ والشبكات الأربعة كانت في تواريخ مختلفة! وبقيم مختلفة، فأين عروض الشراء الخاصة بها؟ وأين أوامر الشراء الخاصة بها؟ إن الشيكات الأربعة لم تكن إلا لسداد مجموعة من الفواتير المستحقة الناتجة من تنفيذ أعمال المقاولات المتمثلة في تمديد الألياف البصرية لمشروع جامعة (...)و (...) ويسبب عدم كفاية الرصيد؛ تمت المفاهمة بين موكلتي والمدعية بإعادة الشبكات للمدعية؛ على أن تلتزم المدعية بإصدار شيك جديد يتضمن الشبكات الأربعة وقيمة الأعمال المنفذة إلى تاريخ تحرير الشيك؛ فتم ذلك بالفعل، وصرفت موكلتي الشيك من خلال محكمة التنفيذ. لدى موكلتي أوامر الشراء وسبق تقديمها، وقد صدرت من خلال إيميلات المدعية عن طريق موظفها ((...)، المدير العام)، وموظفها ((...)، مدير المبيعات). مضاف إلى ذلك كله أن لدى موكلتي عدد (١٤) فاتورة تمثل كامل قيمة المبالغ المستحقة عن الأعمال المنفذة بالمشروعين، بقيمة إجمالية قدرها: (٤,٧٤١,١٣٦,٧٧) ريالًا، وموقع على (۱۲) فاتورة منها من قبل (...) المدير العام سابقا لدى المدعية. وحتى هذه اللحظة لم تقدم المدعية (أصل) هذا العرض! وموكلتي لا تورد هذه الطابعات أصلا! ولم تقدم المدعية (البريد الإلكتروني الصادر من موكلتي بخصوص هذا العرض المزعوم). والعلاقة بين موكلتي والمدعية (مقاولات متمثلة في تمديد ألياف بصرية) من خلال أوامر الشراء التي صدرت منها ومن خلال الدومين الرسمي لديها والمنشور غير موقعها ومن خلال حوالاتها البنكية، ومن خلال الشيكات الأربعة التي كانت قبل الشيك محل الدعوى، ومن خلال شهادة موظفها السابق (...)ومستندات، وهي تاجرة وتعلم أن الشيك أداء وفاء لا ضمان ولكل ذلك، ولأن المدعية هي التي عليها عبء إثبات علاقة التوريد التي تزعمها، ولم تقدم حتى الآن أي بينة على هذه العلاقة، فأين عقد التوريد؟ وكيف للمدعية أن تصدر شيكات وتحري حوالات مالية وتسدد لموكلتي أكثر من ٣ ملايين ريال دون أن توثق ذلك بعقود، ونطالب بما يأتي: ١- رد دعوى المدعية.٢. إلزام المدعية بدفع أتعاب المحاماة مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠) ريال. ٣. إثبات كيدية دعوى المدعية، وإحالة مالك المؤسسة /(...) للنيابة العامة؛ نتيجة كيدية دعواها. وفي جلسة ١١/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، ثم قرر وكيل المدعى عليه اكتفاءه بما سبق وأنه لم يرفق جوابه الذي استعد به في الجلسة السابقة حيث إن وكيل المدعي لم يأت بجديد وأن لديه الآن جوابًا حاضرًا ونصه: (ردًّا على الفقرة (ثانيًا) وما أرفقه المدعي وكالة بهذا الخصوص، فإنّ الطابعة التي وردت في عرض السعر ـ المزور على موكلتي ـ يختلفُ اسمًا عن الطابعة المذكورة في موقع موكلتي، وهذا يثبت أيضًا تزوير المدعية لعرض السعر المزعوم). كما قرر الأطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة اليوم المنعقدة عن بعد حضر وكيلا الطرفين المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وحيث إن غاية ما يطالب به المدعي هو إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا مقابل شراء أجهزة كمبيوتر من المدعى عليها إلا أنها لم تسلم المبيع وبالتالي يطلب إعادة الثمن، وبما أن النزاع بين تاجرين في عقد تجاري فإن ذلك يعد من اختصاص المحكمة التجارية بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ٢٤ /٠٨ /١٤٤١هـ. أما من جهة الموضوع، وبما أن كلا الطرفين في الدعوى قدما بيناتهما، ولكل طرف ادعاءٌ يطلب الحُكم به، فالمدعي يطلب إعادة الثمن بناء على أنه سلم الشيك مقابل بضاعة لم يستلمها، والمدعى عليه ينكر العقد الذي يدعيه المدعي ويدعي بأنه استحق المبلغ الوارد بالشيك بناء على تنفيذه أعمال مقاولة، لذا فإن المحكمة ممثلة بهذه الدائرة مصدرة الحكم قامت بوزن البينات المقدمة من الطرفين ودرست المستندات وتوصلت منها إلى قوة موقف المدعى عليه وضعف جانب المدعي لما يلي من أسباب: ١. حُرر الشيك المطالب باسترداد قيمته بتاريخ: ٢٠١١/١٢/٣٠ م أي قبل مايقارب ١١ سنة من رفع الدعوى، ويدعي المدعي بأنه تعاقد مع المدعي عليه لتوريد البضاعة في عام ٢٠١٩ م حسب أمر الشراء المرفق وماذكره في صحيفة دعواه، فكيف يسبق تسليم المبلغ التعاقد بثمان سنوات ؟ فهذا مخالف للعرف التجاري بأن يدفع المدعي قيمة البضاعة وبعد عدة سنوات يتعاقد لتوريد البضاعة وبينته على الدفع شيك بالمبلغ، لاسيما بأن الأطراف مؤسسات تجارية تعمل في السوق وعالمة بما يتم فيه، لذا فإن هذه المدة الطويلة والفرق الشاسع بين تحرير الشيك وأمر الشراء قرينة تستنتجها الدائرة وذلك وفق مانص عليه نظام الإثبات في مادتيه (٨٤-٨٥). ٢. لم يتضح اتصال ورابطة المدعى عليها بأمر الشراء وعرض الأسعار إذْ جاء خالياً من أي ختم أو توقيع للمدعى عليها يثبت اتصالها به. ٣. قدم المدعى عليه في سبيل إثبات دفوعه محررات رقمية تثبت صلة المدعي بالعقد الذي يدعيه المدعى عليه وأوامر شراء مختومة بختم المؤسسة المدعية، ولم تنكر المدعية أصل المحررات بل أنكرت صلتها بها وصلة مرسلها، كما قدم المدعى عليه حوالات بنكية صادرة من المدعية مرفقاً معها أوامر الشراء الخاصة بها وأنه تم اعتمادها من قبل مدير المدعية وذلك بالبريد الرسمي، ونظرا لأن المدعى عليها لم تنكر الدومين، وأنه تابع لها وإنما تنكر علاقة (...) بها وأنه لاتعرفه إطلاقاً ولم تقم بتفسير الحوالات البنكية، فلكل ماسبق من أمور فإن الدائرة تطمئن لعدم صحة دعوى المدعي والحكم بما يرد في منطوق حكمها وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430929090 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 439067903 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٣٥٩١٣٧) مليونان وثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا ومائة وسبعة وثلاثون ريالًا مقابل شراء أجهزة كمبيوتر من المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض دعوى المدعي، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن الحكم محل الطعن أصابه الفساد بالاستدلال حيث لم تستوثق الدائرة من تاريخ الشيك من البنك (...)كما أنها اعتمدت على شهادة ودليل مصطنع ليس له علاقة بالدعوى واعتمد على أقوال مرسلة من المدعى عليها ولم يعتمد على بينات قوية، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلاً، وموضوعاً ونقض الحكم والقضاء مجدداً بما ورد في لائحة الدعوى إلزام المدعى عليهم بأتعاب المحاماة بمبلغ 400.000 ريال..اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم 03/11/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المشار إليهما بعاليه وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضية. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4430040244 وتاريخ 19/02/1444 هـ في القضية رقم 439067903 والقاضي برفض الدعوى وبالله التوفيق.