حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430905794

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470933585/1444
رقم الحكم:4430905794
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470933585 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430905794 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4470933585 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة بداية الامتياز التجارية المدعى عليه: مؤسسة نوارة عبدالله رشيد العتيبي التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها: 1- المدعي أصالة 2- أحمد سعد سعيد الاسمري (الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة (رقم: 444644622 وتاريخ 1444/09/13 هـ صادرة عن الموثق / مازن عمر محمد المالكي) وذلك بتقديم وكيل المدعية صحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية باتفاق شفهي على شراء بضاعة متنوعة لمواد غذائية وملابس بقيمة (500.000) خمسمائة ألف ريال على أن يكون السداد على دفعتين، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/01/05هـ الموافق 2022/08/03م بثمن إجمالي قدره (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي سدد كامل، ولم تستلم المدعية المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (500.000) خمسمائة ألف ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: منصور محمد سعد قاسم هوية رقم (...)، وآلية التوريد بين الطرفين باتفاق شفهي مع المدعي عليها علي شراء بضاعة متنوعة من مواد غذائية وملابس وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حوالة بنكية لدي البنك السعودي الفرنسي للمدعي عليها، حوالة بتاريخ 2022/08/03م بقيمة (300.000) ريال، وحوالة بتاريخ 2022/08/15م بقيمة (200.000) ريال، وقد طالبت المدعية بتسليم البضاعة إلا أن المدعى عليها قد ماطلت ورفضت إرجاع قيمة المبلغ المحول المطلوب بالدعوى، علماً بأن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/05هـ الموافق 2022/08/03م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم كامل من الثمن وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال. وختم صحيفته بطلب: إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي. وقدم سنداً لدعواه: 1- صورة لحولتان بنكية، 2- كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الواردة للمدعى عليها، وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في 1444/10/11هـ لم يتبين فيها حضور أي من طرفي الدعوى رغم تبلغهما بالموعد عبر النظام الإلكتروني وعليه قررت الدائرة شطب القضية للمرة الأولى. وفي 1444/10/11هـ قدم وكيل المدعية طلب إعادة نظر في القضية المشطوبة. وفي جلسة 1444/10/18هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم بسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أرفق تحريراً لها عبر المحادثة الكتابية: (اتفق المدعي مع المدعى عليها على توريد بضاعة متنوعة من مواد غذائية وملابس بقيمة (500.000) ريال سعودي، وتم سداد المبلغ علي دفعتين عن طريق حوالة بنكية لدي البنك السعودي الفرنسي للمدعي عليها، حوالة بتاريخ 2022/08/03م بقيمة (300.000) ريال وحوالة بتاريخ 2022/08/15م بقيمة (200.000) ريال سعودي، على أن يكون تسليمها فور استلام كامل المبلغ، وقد طالب موكلي أن تقوم المدعى عليها بتسليم البضاعة محل الاتفاق إلا أن المدعى عليها أخذت في المماطلة وترفض إرجاع الثمن وإرجاع المبلغ المحول لها. لذا ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المدفوع لها وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي)، ثم سألته الدائرة عن البينات على صحة دعواهـ فذكر بأنها تتمثل في حوالات بنكية تمت عن طريق البنك الفرنسي ثم طلبت منه الدائرة تقديم الحوالات البنكية مختومة من البنك الذي جرى التحويل عن طريقه وعليه جرى تأجيل الجلسة. وفي 1444/10/21هـ أرفق وكيل المدعية في مذكرة كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الصادرة للمدعى عليها ومختوم بختم منسوب للبنك السعودي الفرنسي. وفي جلسة 1444/10/26هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ثم سألت الدائرة المدعي عن قيام نشاط مؤسسته؟ فذكر أن لديه مستودعاً في محافظة الأحساء ويقوم من خلاله بشراء البضائع المتبقية عند التجار الستكوتات ومن ثم يقوم ببيعها وقد اشترى من المدعى عليها بضائع لم تقم بالوفاء بإيصالها ولم يستلم منها أي شيء من البضائع، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعي انتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المدفوع للبضاعة التي لم تلتزم بتوريدها وقدره (500.000) خمسمائة ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وعن موضوع الدعوى ولما قدمت المدعية بينة على صحة دعواها تمثلت في كشف حساب بنكي مبين فيه الحوالات الواردة للمدعى عليها ومختوم بختم البنك، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركة لحقها في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26 / 5 / 1443 هــ والتي نصت على أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية، وحيث إن الأصل عدم قيام المدعى عليها بالتوريد، وبما أنه لم يثبت للدائرة سوى ذلك؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى كفاية ما قدمه المدعي من بينة لإثبات صحة دعواه واستحقاقه للمبلغ المطالب، ومن ثم الحكم بإلزامها المدعى عليها بسداده. نص الحكم: حكمت الدائرة بــــ: إلزام نوارة عبدالله رشيد العتيبي (الهوية الوطنية: (...) صاحبة مؤسسة نوارة عبدالله رشيد العتيبي التجارية (السجل التجاري: (...) بأن تدفع لــــ/ منصور محمد سعد قاسم (الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة بداية الامتياز التجارية (السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (500.000) خمسمائة ألف ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث