حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430907852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470847787/1444
رقم الحكم:4430907852
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470847787 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430907852 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470847787 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (5,000,000) خمسة ملايين ريال، وعدد الشركاء (1)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية، ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/03/29هـ الموافق 2020/11/15م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة، وذلك بتاريخ 1442/04/07هـ الموافق 2020/11/22م، مما تسبب بـمخالفة مواد النظام، وقيمته (25,130,000) خمسة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثون ألفًا ريال. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (25,130,000) خمسة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم قضائي صادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة، المتضمن دعوى مقامة من المدعي ضد شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، المنتهي بحكم بإلزام شركة (...) التجارية للخدمات التجارية أن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (25,130,000) خمسة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثون ألف ريال، قيمة العقد وأتعاب المحاماة وفق الصك رقم (433741432) وتاريخ 1443/12/04هـ. 2- اتفاقية توريد مبرمة بين المدعي شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، المتضمن توريد المدعي مع الشركة في مجالها، ودفع المدعي مبلغًا قدره (25,080,000) خمسة وعشرون مليونًا وثمانون ألف ريال، ممهور بتوقيع وختم الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/27هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، عليه قررت الدائرة سماع الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمستندات المقدمة، وبتأمل ما سبق، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (25,130,000) خمسة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثون ألف ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة ولم يحضر، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (25,130,000) خمسة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثون ألف ريال، وبعد الاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي، المتضمنة العقد المبرم بين الطرفين، وكذلك صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثانية في المحكمة التجارية بجدة برقم: (433741432) وتاريخ 1443/12/04هـ والمكتسب للصفة القطعية الذي نص منطوقه على: ( إلزام الشركة - شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد- بأن تدفع للمدعي مبلغاً وقدره (25,130,000) خمسة وعشرون مليونًا ومائة وثلاثون ألف ريال.)، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم بيان مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية مما تنتهي به الدائرة إلى ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (433741432) وتاريخ 04/12/1443 في القضية رقم (439045837) وقدره خمسة وعشرون مليونًا ومئة وثلاثون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث