حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430922407

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471010675/1444
رقم الحكم:4430922407
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471010675 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430922407 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠١٠٦٧٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة، وتحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى ومن توافر قبولها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؛ أحال إلى لائحة الدعوى المرفقة في الدعوى ونصها: (تمت الشراكة بين الطرفين بالعمل في استيراد وبيع قطع غيار السيارات، وقد تم الاتفاق على تخارج موكله بمبلغ قدره: مائة وسبعون ألف ريال)، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ قرر الطرفان أنهما اصطلحا على إنهاء هذه الدعوى صلحاً على أن يقوم المدعى عليه برد المبلغ المتفق عليه عن طريق دفعات، تم استلام الدفعة الأولى وقدرها: (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، والدفعة الثانية تحل بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الثالثة تحل بتاريخ ٢٣/ ٧/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الرابعة تحل بتاريخ ٢٣/ ٨/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة الخامسة تحل بتاريخ ٢٣/ ٩/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٢٥.٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، والدفعة السادسة تحل بتاريخ ٢٣/ ١٠/ ٢٠٢٣م بمبلغ قدره: (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال. وطلبا إثبات هذا الصلح، وقررا بأنه لا يوجد لأي أحد منهما مطالبة تجاه الآخر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى قد توصلا إلى الصلح المقر به أمام الدائرة، وقررا تراضيهما عليه، واعتباره منهيًا للخصومة بينهما بموجب اتفاقهما الوارد أعلاه، ولما كانت الشريعة ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس؛ فقد ورد الحض عليه في قول الله -جل وعلا-: ﴿والصُّلحُ خَير﴾، وحيث لم تجد الدائرة فيه ما يخالف الأصول الشرعية؛ فلا ترى ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، ويتعين الإلزام به وفق ما تم الاتفاق عليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه والإلزام به, والله الموفق, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث