حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530045528

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528975/1444
رقم الحكم:4530045528
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528975 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530045528 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكلته (توريد أجهزة الالكترونية كاميرات وتوابعها) بثمن إجمالي قدره (٨٠٦,٢٢٨.١٥) ثمان مئة وستة ألفًا ومئتان وثمانية وعشرون ريال وخمسة عشر هللة سدد كامل، وقد استلمت موكلته جزءاً من المبيع وهو: (٣٤٨,٩١٥) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً، ولم يتم تحديد مدة العقد، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: ١- محرر عادي أمر شراء صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ إجمالي قدره (٣٤٨,٩١٥) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً والممهور بختم وتوقيع المدعية. ٢- محرر عادي أمر شراء صادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٧,٣١٣) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً والممهور بختم وتوقيع المدعية. ٣- محرر عادي خطاب الإلغاء الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٧م والممهور بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغهم، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه وطلبه؟ فأحال على صحيفته، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين ارفاق المدعي للوثائق الداعمة لدعواه، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وتشير الدائرة إلى إجابة وكيل المدعى عليها عن الدعوى، وذكر أن موكلته تلقت أمر شراء من المدعية برقم طلب (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧) في ٠١ /٠٦ /٢٠٢١م بمبلغ (٤٥٧,٣١٣.٩٥) أربعمائة وسبعة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً وخمس وتسعون هللة، وقامت موكلته بتسليم المؤسسة البضاعة كاملة و الواردة في أمر الشراء، و تسلمت موكلته من قيمة البضاعة مبلغ (٤٠٣,١١٤.٤٩) أربعمائة وثلاثة الاف ومائة وأربعة عشر ريالا وتسع و أربعون هللة، ومتبقي في ذمة المدعية لموكلته مبلغ (٥٤,١٩٩.٤٦) أربع وخمسون ألف ومائة وتسعة وتسعون ريالاً وست وأربعون هللة، كما تلقت موكلته أمر شراء من المدعية برقم طلب (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٤) في ٠١ /٠٦ /٢٠٢١م بمبلغ (٣٤٨,٩١٥) ثلاثمائة وثمانية وأربعون ألف وتسعمائة وخمسة عشر ريالاً، تسلمت موكلته من قيمتها مبلغ (١٧٤,٤٥٧.٧٠) مائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة و سبعة وخمسون ريالا وسبعون هللة، ومتبقي في ذمة المدعية لموكلته مبلغ (١٧٤,٤٥٨.٣٠) مائة وأربعة وسبعون ألف وأربعمائة وثمانية وخمسون ريالاً وثلاثون هللة، وتواصل موكلته مع المدعية فور وصول البضاعة لأجل استلامها، الا أن المدعية رفضت الاستلام و زعمت بانها أرسلت خطاب الغاء لأمر الشراء لوجود التأخير، وهذا الزعم غير صحيح، لأن موكلته -قبل أن تدفع المدعية الدفعة الأولى من أمر الشراء – بينت للمدعية بأنه سيكون تأخير في موعد التسليم، كما أنه طوال الفترة بين تاريخ أمر الشراء إلى تاريخ الإشعار بجاهزية الطلبية و موكلته تشعر المدعية بالتحديثات الجارية على الشحنة حتى ما جرى من إجراءات لأجل فسحها من الجمارك، علماً بأن موكلته لم تتلقى خطاب الإلغاء من المدعية الا بعد أن طلبت موكلته من المدعية استلام البضاعة، كما أن الإلغاء يكون متحققا بموافقة الطرفين أو قبل شروع موكلته في طلب البضاعة واستيرادها، وقطعاً لا يجوز الإلغاء بعد وصول البضاعة و الإشعار بالتسليم، وطالب ما يلي: ١- الحكم برد دعوى المدعية و إخلاء سبيل موكلته منها. ٢- الحكم بإلزام المدعية بتسليم موكلته مبلغ (٢٢٨,٦٥٧.٧٦) مائتين وثمانية وعشرون ألفاً وستمائة وسبع وخمسون ريالاً وستة وسبعون هللة. وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب بطلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٥هـ وملخصها: حضر الأطراف، وذكر وكيل المدعية أن الادعاءات المقدمة غير صحيحة حيث أن جميع المرفقات التي تم إرفاقها لا تحمل أي توقيع أو ختم عائد لموكلته، وأن المراسلات الالكتروني خاصة بالمدعى عليها ولا تمت لموكلته باي صلة ولا تثبت استلام موكلته للمعدات، الامر الذي يثبت عدم صحة الادعاءات المقدمة من المدعى عليها، وأن جميع المستندات التي تم ارفاقها في الدعوى تثبت بكل وضوح، استحقاق موكلته لما تطالب به من مبالغ مالية في ذمة المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، طلب مهلة للرد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٧هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته؟ قرروا الاكتفاء، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية أنها سوف تحكم بـ١٠% من قيمة المبلغ محل المطالبة لقاء أتعاب المحاماة، ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بـ: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أن موكلته تواصلت مع المدعية فور وصول البضاعة لأجل استلامها، الا أن المدعية رفضت الاستلام و زعمت بانها أرسلت خطاب الغاء لأمر الشراء لوجود التأخير، وقد بينت موكلته للمدعية بأنه سيكون تأخير في موعد التسليم، علماً بأن موكلته لم تتلقى خطاب الإلغاء من المدعية الا بعد أن طلبت موكلته من المدعية استلام البضاعة، وعليه وحيث أن وكيل المدعية طلب في الطلب الأول برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من أوامر الشراء، وخطاب الإلغاء، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته في الطلب الثاني بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢٨.٦٥٦/٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...)مبلغا وقدره (٢٢,٨٥٠) اثنان وعشرون ألفا وثمان مائة وخمسون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530045528 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) لتقنية المعلومات المحدودة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٢٢٨,٦٥٦.٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وستمائة وستة وخمسون ريال واثنان وثمانون هللة، و التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٨.٦٥٦/٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٢,٨٥٠) اثنان وعشرون ألفا وثمان مائة وخمسون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء فيه: أولا: الدعوى مقامة من غير ذي صفة، لأن موكلتي لم تتعامل مع الشركة المدعية بل مع مؤسسة (...) لتقنية المعلومات، وجميع المستندات وجميع الحوالات البنكية صادرة من المؤسسة، حيث أن الصفة في الدعوى منعقدة للمؤسسة، ولا صفة للشركة في هذه الدعوى، وعليه فإن الحكم – محل الاعتراض - واجب إلغاؤه ونقضه. ولو سلمنا بأن للمستأنف ضدها صفة في الدعوى فان حكم الدائرة غير سليم، حيث أمرت برد ثمن بضاعة سليمة تم تسليمها للمستأنف ضدها عن أمر الشراء رقم (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧)، حيث أن البضاعة عبارة عن ستة أصناف من كاميرات وملحقاتها و ورخص تشغيل (ماركة (...))، وقد تم إرسال الكاميرات وملحقاتها الى المدعية وتسلمته عبر خدمة الشحن، وايضا تسلمت رخص التشغيل عبر البريد الالكتروني، وقد أثبتنا كل ذلك بالمستندات في المذكرة رقم ٢ وتاريخها ٥/٩/١٤٤٤هــ (مرفق) حيث تجدون مرفق بها البينات على صحة دفعنا، وهذا كله يقود لإلغاء الحكم محل الاعتراض ونقضه. كما جمعت المستأنفة ضدها في دعواها بين عقدين (أمري شراء)، و الواجب أن يفرد كل عقد (أمر شراء) بدعوى مستقلة لاختلاف وقائع و اجراءات وبينات كل عقد عن الاخر، حيث ان هذا الخلط تسبب في لبس على حكم المحكمة و أوصلها لأن تحكم بحكم غير صحيح، وكان لزاما على الدائرة ان تحكم بعدم القبول. كما لم تضمن الدائرة نسخة الحكم دفوعنا الجوهرية وبيناتنا التي قدمت بتاريخ ٥/٩/١٤٤٤هــ،والتي قدمت بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٤هــ، وهذا قادح كاف يوصل الى الغاء الحكم ونقضه.: لقد فندنا وفصلنا وقائع ومبالغ كل أمر شراء على حدة في دفوعنا، وأخذت الدائرة جزئية من دفعنا على أمر الشراء رقم (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٤)، وسببت به الحكم على أنه دفعنا عن أمر الشراء رقم (P٠٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧)، وهذا خلل في التوصيف، يوصل الى الغاء الحكم، كما أنها لم تتحقق من ما ذكر من دفوع جوهرية قدمناها، وركنت الى التسليم بأقوال المدعية (المستأنف ضدها) رغم ظهور البينات المناقضة لدعوها وغيرها من الأسباب الواردة في المذكرة الاعتراضية، عليه أطلب من فضيلتكم باستئناف الحكم مرافعة، و الحكم بنقض الحكم محل الاعتراض، و الحكم برد دعوى المدعية و إخلاء سبيل موكلتي منها، والحكم بإلزام المستأنف ضدها بتسليم موكلتي مبلغ (٢٢٨,٦٥٧.٧٦) مائتين و ثمانية وعشرون ألفا وستمائة وسبع وخمسون ريالا وست وسبعون هللة ، و أرفق لائحته التفصيلية. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ١٤ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدمة عليه وعلى المذكرة الجوابية والتى تضمنت إجابة عما ورد باللائحة الاعتراضية وتفصيلا لأوامر الشراء بين الطرفين وأن الدعوى تتعلق بأمر الشراء رقم (PO٢٠٢١٠٦٠١٠٣٥٧) بتاريخ ١/٦/٢٠٢١ والتى قامت المستأنف ضدها بإلغاء الأمر للتأخر في تسليم أمر الشراء، وأن الدعوى مقامة على ذا الصفة استنادا إلى الفقرة الثالثة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات والتى تتضمن يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤوليتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة وأن المؤسسة تم تحويلها إلى الشركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات بموجب عقد التأسيس المؤرخ في ١١/٩/١١٤٤٣هـ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه.وعلى ما جرى استيضاحه من الدائرة وتبين عدم سلامته من دفع المستأنفة بأن الحكم تناول أمري شراء حيث ان الدعوى تتعلق بأمر الشراء الملغي للتأخر في تسليم الدفعات ولا ما دفعت به المتسأنفة من انعدام الصفة لها لما ظهر من المستندات من أن المؤسسة تحولت إلى الشركة المدعى عليها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات واستنادا إلى المادة الفقرة الثالثة من المادة العشرين بعد المائتين من نظام الشركات فإن الدائرة تنتهى إلى ما يرد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم ٤٤٣٠٩٠٨٠١٤ الصادر من الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٩٧٥ فيما قضى به مما يأتي: أولا: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٢٢٨.٦٥٦/٨٢) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي و اثنان وثمانون هلله. ثانيا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) لتقنية المعلومات المحدودة سجل تجاري رقم: (...)مبلغا وقدره (٢٢,٨٥٠) اثنان وعشرون ألفا وثمان مائة وخمسون ريال سعودي، لقاء اتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث