حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430924655
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470690766/1444
رقم الحكم:4430924655
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470690766 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430924655 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470690766 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (مؤسسة(...)للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها (شركة(...) للإنشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى بتاريخ 1444/07/24هـ وفيها حضرت وكيلة المدعي كما حضر مدير الشركة المدعى عليها (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت الى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال اللياسه بدون مواد بمشروع إنشاء مدرسة (...)في تبوك، لمدة (٥٥) خمسة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٦٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وستون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٢٠,٠٠٠.٠٠) مئتان وعشرون ألفًا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م بمبلغ قدره (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي أضافة الى طلب التعويض القضائي، وبعرضها على مدير الشركة المدعى عليه طلب المهلة للإجابة. وفي تاريخ 1444/09/12هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما أستمهل من أجله قدم اللائحة الجوابية المتضمنة ما نصـه (فضيلة رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام. حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسال الله تعالى لفضيلتكم التوفيق والسداد في القول والعمل وبعد: تأسيسا على القضية المنظورة لدى فضيلتكم برقم 4470690766 والمدعي فيها مؤسسة(...) للمقاولات ضد موكلتي شركة(...) للإنشاءات.أن ما ذكره المدعي من انه تم التعاقد معه لأعمال تنفيذ اللياسه بمشروع إنشاء (...) في تبوك بمبلغ اجمالي (220000 ريال) فصحيح. واما ما ذكره من ان المتبقي له مبلغ (51000 ريال) فغير صحيح والصحيح ان المتبقي له 40000 بموجب العقد المحرر بين الطرفين والذي قدمه ضمن المرفقات البند (6) الفقرة (7-2) (يتم خصم 5٪ من كل مستخلص تأمين أعمال وتسليم جميع الاعمال للمقاول الرئيسي وللاستشاري دون ملاحظات. والمادة (7) يضمن الطرف الثاني أعمال هذا العقد حتى الاستلام النهائي للمشروع على أن يقوم بتقديم شهادة الضمان مصدقة من الغرفة التجارية. و المشروع لم يتم استلامه الاستلام النهائي حتى تاريخ انعقاد هذه الجلسة ومرفق نسخة من خطاب طلب الاستلام النهائي. الطلبات: اطلب رد الدعوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدير لشركة(...) للإنشاءات) وبعرضها على المدعية وكالة أجابت قائلة (تتمثل قيمة المطالبة بـ(20.900) قيمة مستخلص و (15.400) قيمة مستخلص اما الضمان فقيمته (14.700))وقد أفاد المدعى عليه بأن الضمان يسلم بعد التسليم النهائي للمشروع وأقر بقيمة المستخلصين وطلبت الدائرة من المدعى عليه احضار البينة الدالة على ان الضمان لا يسلم ألا بعد التسليم النهائي للمشروع، ورفعت الجلسة. وفي تاريخ 1444/11/02هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم: (...)، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (51,000.00) ريال واحد وخمسون ألفًا ريال والذي يمثل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث إن المدعي عليه وكالة قد أقر بما جاء في الدعوى وبالمستخلصين ولم يحضر البينة الدالة على أن الضمان لا يسلم إلا بعد التسليم النهائي للمشروع فقد كانت الجلسة الأخيرة والتي نطق فيها الحكم هي الجلسة التي وعدنا المدعى عليه بأن يحضر فيها إفادته بشأن ما ذكر في الجلسة السابقة لجلسة الحكم وحيث إن المدعية طالبت بأتعاب المحاماة والتعويض عن أضرار التقاضي ؛ كون المدعى عليها ألجأتها إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-ونظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للإنشاءات شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...)سجل مدني رقم: (...) ما يلي:- اولاً: مبلغا وقدره (51,000.00) ريال واحد وخمسون ألفًا ريال مقابل قيمة تنفيذ أعمال مقاولة ثانياً: مبلغا وقدره (4500) ريال أربعة آلاف و خمس مائة ريال مقابل تعويض عن أتعاب تقاضي وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.