حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433317802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439188200/1443
رقم الحكم:433317802
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439188200 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433317802 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٨٢٠٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠١م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (اسمنت سائب) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أجرة النقل وقدره (١٦٥٤٨١) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي استناداً على (فواتير استلام المواد بالإضافة الى العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٥.٤٨١) مائة وخمسة وستون ألفًا وأربع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال سعودي هذه دعواي)؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم حضر المدعي وكالة ((...)) والمدعى عليه وكاله ((...)) وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال على لائحتها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى والمطالبة وفقاً لوكالتها التي تخولها حق الإقرار وطلبت سداد المبلغ على دفعتين، فعقب وكيل المدعي بأن موكله يرفض ذلك، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالف البيان؛ وبما أن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغ ١٦٥.٤٨١ ريال إضافة إلى أتعاب المحاماة، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة بموجب وكالتها المذكورة بوقائع الدعوى أعلاه، ولما كان الإقرار هو حجة معتبرة ولا عذر لمن أقر، وبما أنه لاقى الإقرار للدعوى، واستوفى أركانه وشرائطه الشرعية والنظامية، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليها بالمبلغ الذي أقرت به وبه تقضي، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعي إلى إقامة هذه الدعوى وكبدته أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبه المدعي يجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى؛ وعليه فإن الدائرة تقدر تلك الأتعاب بملبغ قدره ١٦.٥٤٨ ريال. نص الحكم: بإلزام شركة (...) رقم الهوية (...) بأن تدفع (...) رقم الهوية (...) ما يلي: أولاً: مبلغاً قدره ١٦٥.٤٨١ مائة وخمسة وستون ألفًا وأربعمائة وواحد وثمانون ريالاً. ثانياً: مبلغاً قدره ١٦.٥٤٨ ستة عشر ألفاً وخمسمائة وثمانية وأربعون ريالاً مقابل أتعاب المحاماة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث