حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430855398
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470577848/1444
رقم الحكم:4430855398
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470577848 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430855398 التاريخ: ٦ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470577848 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتجارة الجملة والتجزئة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1444-07-09هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى حاصر طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٤,٧٠٠.٠٠) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مائة ريال كما حصر بينته في عقد فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها وسند لأمر صادر من المدعى عليها مضت مدته النظامية، وفواتير صادرة من المدعي، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداته و وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال عشر أيام فاستعد بذلك، ولإمهاله جرى رفع الجلسة. وفي الجلسة التي بتاريخ 1444-07-28هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعي ما طلب منه في الجلسة الماضية حيث قدم مذكرة تحرير الدعوى وكان نصها على النحو الآتي (قام المدعى عليه بفتح حساب لدى مصنع (...) للبلاستيك في تاريخ 2018/02/21م باسم مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...). 2-تم كتابة سند لأمر عند فتح الحساب بقيمة (10,000) ريال عشرة الاف ريال موقع ومختم.3-قام المدعى عليه بشراء العديد من البضائع التي يتم تصنيعها من قبل (موكلتي) بالآجل في تاريخ 2022/01/16م بقيمة (50,496.50) خمسون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله ويكون استحقاق الفاتورة في تاريخ 2022/03/17م 4. سدد المدعى عليه جزء من قيمة الفاتورة بمبلغ وقدره (25,796.50) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله والمتبقي في ذمته (24,700) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ويوجد مطابقة رصيد بذلك.5-ولقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة المباعة ونظرا لكثرة أنواع وأصناف وأعداد البضائع سيتم ارفاق الفواتير التي توضح ذلك. 6-حينما حاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليه و تم رفع طلب تنفيذ على المدعى عليه بناء على السند لأمر الموقع من قبل المدعى عليه ولكن تم رفض قبول السند لمضي ثلاث سنوات مما اضطر موكلتي لرفع هذه الدعوى المنظورة. الطلبات: 1-إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة والتي يبلغ قدرها (24,700) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي.1- قام المدعى عليه بفتح حساب لدى مصنع (...) للبلاستيك في تاريخ 2018/02/21م باسم مؤسسة (...) لتجارة الجملة والتجزئة سجل تجاري رقم (...). 2- تم كتابة سند لأمر عند فتح الحساب بقيمة (10,000) ريال عشرة الاف ريال موقع ومختم.3- قام المدعى عليه بشراء العديد من البضائع التي يتم تصنيعها من قبل (موكلتي) بالآجل في تاريخ 2022/01/16م بقيمة (50,496.50) خمسون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله ويكون استحقاق الفاتورة في تاريخ 2022/03/17م4-سدد المدعى عليه جزء من قيمة الفاتورة بمبلغ وقدره (25,796.50) خمسة وعشرون ألفًا وسبع مئة وستة وتسعون ريال سعودي وخمسون هلله والمتبقي في ذمته (24,700) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي ويوجد مطابقة رصيد بذلك. 5- ولقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة المباعة ونظرا لكثرة أنواع وأصناف وأعداد البضائع سيتم ارفاق الفواتير التي توضح ذلك. 6-حينما حاولت موكلتي التواصل مع المدعى عليه بسداد قيمة الفواتير لم يتم التجاوب من قبل المدعى عليه وتم رفع طلب تنفيذ على المدعى عليه بناء على السند لأمر الموقع من قبل المدعى عليه ولكن تم رفض قبول السند لمضي ثلاث سنوات مما اضطر موكلتي لرفع الدعوى المنظورة الطلبات:1-إلزام المدعى عليه بسداد المبالغ المستحقة والتي يبلغ قدرها (24,700) أربعة وعشرون ألفًا وسبع مئة ريال سعودي (.، وباطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة منه أفهمته بإعادة إرفاق جميع المستندات والسدادات التي أقر بها وما يثبت أن جزءاً منها كان قبل تاريخ المطابقة على كشف الحساب، واستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة، فاستعد لتقديمها كما أفهمته بإحضار موكله في الجلسة القادمة، وفي الجلسة التي بتاريخ 1444-10-12هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير المدعى عليها (...) هوية رقم (...)، وبسؤال مدير المدعى عليها عن سبب حضوره في الجلسات الماضية أجاب بأنه لم يستطع دخول الجلسات الماضية لكونه دخل باسمه الشخصي ولم يكن لحساب الشركة المدعى عليها، وبسؤاله عن إجابته عن الدعوى أجاب بأنه يقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبة كاملًا، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على ماسبق، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد المتبقي في ذمتها للمدعية بمبلغ قدره (24,700) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال، وحيث أن مدير المدعى عليها قد أقر بصحة مبلغ المطالبة في الجلسة الأخيرة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لما ادعى وبه تقضي، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) لتجارة الجملة و التجزئة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة مصنع (...) للبلاستيك سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (24.700) أربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة ريال، والله الموفق.