حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630056895

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571162847/1445
رقم الحكم:4630056895
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571162847 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630056895 التاريخ: ٦ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٢٨٤٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه مؤسسه (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة مساهمة مقفلة) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها أدوات مكتبية وألعاب بثمن وقدره (٢٤٠,٥٦١.٤٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها سددت مبلغا قدره (٣٧,٨٨٨.٥٥) ريال ولم تقم بسداد ماتبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٢٠٢,٦٧٢.٩٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٢٦٨) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠٧/١٠/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال إلى ما ورد في المرفقات المودعة في ملف القضية المتمثلة في مطابقة الرصيد والفواتير وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تطلب البيانات الكاملة للدعوى المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين إذ ان موكلته سبق لها وأن طلبت من المدعية العقد فأفهمته الدائرة بأن هذا الجواب غير ملاقي وسألته عن الجواب عن الدعوى فأجاب بوجود عقد بين الطرفين إلا أنه قديم في عام ٢٠١٩م وبعرض مطابقة الرصيد والفواتير المرفقة عليه أجاب بأنه يطلب الامهال لعرضها على موكلته وبطلب الجواب منه في هذه الجلسة أرسل عبر المحادثة الكتابية ما نصه: (نوجز إجابتنا على النحو الآتي: أولاً: ما جاء بشأن بداية العقد والمبلغ المتفق عليه فغير صحيح، والصحيح أن بداية العقد في تاريخ ١٨/٠٨/٢٠١٩م ولم يتم تحديد قيمة العقد حيث أن البيع بالأجل بحد اقصى ٤٥٠,٠٠٠ ريال وذلك بموجب المادة الثامنة من العقد. ثانياً: لا صحة لمطالبة المدعية بالمبلغ محل المطالبة، حيث أن المدعية سلمت البضاعة الموصوفة في أوامر الشراء والفواتير على أن يكون البيع بالتصريف بموجب ما جاء في المادة الثالثة من العقد والتي نصت على (وذلك مع العلم بأن البيع تحت التصريف). ثالثاً: أن موكلتي أرسلت العديد من الإشعارات للمدعية لاستلام البضاعة التي لم يتم تصريفها بموجب البريد الإلكتروني المرفق رقم ١. وقد تم جرد وسحب جميع البضائع من المعارض وإرسالها لمستودعات شركة (...)، وقد حضر مندوب المدعية ويدعى (...) وقام بجرد وحصر البضائع وقرر قائلاً بانه سوف يتم استعادة البضائع وأنه سوف يرسل شاحنه بغرض تحميل بضائعهم ونقلها إلى مستودعاتهم إلا أنه لم يلتزم بذلك حتى تاريخه.) وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بأن العقد ليس على التصريف وبسؤال وكيل المدعى عليها هل لديه ما يثبت العقد على التصريف أجاب بأن لدى موكلته مراسلات للمدعية تثبت أن عقد البيع على التصريف ثم قدم عبر المحادثة الكتابية عقد مطبوعا على مطبوعات شركة (...) مؤرخ في ١٨/٨/٢٠١٩م بين المدعية وبين المدعى عليها كما قدم مرفقا اخر طلبت منه الدائرة إيداع المرفقين في ملف القضية وافهام وكيل المدعية بالاطلاع على المرفقين وتقديم الإجابة عليها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وقدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (أولاً: ما ذكرته المدعى عليها بخصوص العقد الذي قدمه في جوابه فغير صحيح فالعقد غير ساري ومنتهي فتاريخ انتهاء العمل به سنة ميلادية فبدايته من تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩م وينتهي بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م وهذا وفقا للمادة (١٢) فقرة (أ) من العقد والتي تنص على أن: يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩م إلى ١٩/٠٨/٢٠٢٠م وعليه فإن العمل بالعقد وبنوده منتهي، وأما دعوانا فهي محصورة بالفواتير اللاحقة لانتهاء العلاقة التعاقدية. ولا أدل على صحة ما ذكرناه أن الفواتير التي نستند عليها والمقدمة برفقة صحيفة الدعوى قد تضمنت في أسفلها النص صراحة على عدم جواز استبدال أو ارجاع البضاعة المباعة بعد مرور سبعة أيام وهذا النص يناقض ما تدعيه الشركة المدعى عليها من أن البيع على التصريف فبالإضافة إلى انتهاء العقد الذي ذكره وانتهاء العمل ببنوده فإن الفواتير قد تضمنت عدم ارجاع البضاعة المباعة بعد مضي سبعة أيام، إضافة إلى أن الفواتير تضمنت تاريخ استحقاق والمحددة بمدة (٧٠) من تاريخ اصدار الفاتورة وهو ما يناقض ما يدعيه أن البضاعة تحت التصريف. إضافة إلى أن العرف على أن فواتير البيع على التصريف لا يصدرها التاجر إلا بعد بيع البضاعة والفواتير المقدمة تم إصدارها عند تسليم البضاعة وقد تضمنت الفواتير ضريبة القيمة المضافة مما يدل أن البيع بين الطرفين تام. ثانياً: وأما البريد الذي أرفقه فلا يوجد فيه أي إشارة إلى ان البيع تحت التصريف، وأما ما ذكره بحضور مندوب المدعية ويدعى (...) وقام بجرد وحصر البضائع وقرر قائلاً بانه سوف يتم استعادة البضائع وأنه سوف يرسل شاحنه بغرض تحميل بضائعهم ونقلها إلى مستودعاتهم إلا أنه لم يلتزم بذلك حتى تاريخه فغير صحيح. وبناء على ما تقدم فإن موكلتي مازالت متمسكة بطلباتها المرصودة في صحيفة الدعوى.) كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (أولاً: أ- ما جاء في دفع المدعية بعدم سريان العقد فهذا غير صحيح، والصحيح أن العقد مستمر بين الطرفين باستمرار التعامل بينهما. حيث استمر التعامل بالبيع بالتصريف وإعادة البضائع غير المباعة بعد انتهاء العقد وهذا يؤكد على تجدد العقد تلقائياً بين الطرفين والعمل بمقتضاه ودليلنا على ذلك الفواتير المرفقة وأمر الارجاع وقيام مندوب المدعية (...) (...) الجنسية بإستلام البضائع المرتجعة وتوقيعه على محضر بذلك في تاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م، بالإضافة إلى كشف حساب على مطبوعات المدعية مؤرخ في ٠٧/١٢/٢٠٢٣م للفترة من ٠١/٠١/٢٠١٩م إلى ٠٧/١٢/٢٠٢٣م تمت الإشارة فيه إلى مرتجعات مرفق رقم ١. ب- ما جاء في دفع المدعية على تضمن الفواتير نص (عدم جواز استبدال أو ارجاع البضاعة المباعة بعد مرور سبعة أيام)، فهذا النص موجوداً في الفواتير السابقة عند بداية سريان العقد ولا ينطبق بناء على ما جاء في اتفاق الطرفين في العقد محل الدعوى مرفق رقم ٢. ج- لا صحة لوجود عرف بشأن اصدار الفواتير بعد بيع البضاعة، والصحيح ان تصدر الفواتير فور تسليم البضاعة وتتم المحاسبة بناء على ما تم بيعة من البضاعة، ومنه يتبين بإن طبيعة البيع بالآجل وتحت التصريف. ثانياً: أ- ما جاء بشأن البريد المرفق والذي يبين تواصل موكلتي مع المدعية بشأن استلام البضاعة فقد جاء في البريد المرسل بتاريخ ٠٨ نوفمير ٢٠٢٣م من قبل المدعية ما يبين قيامها بمراجعة البضاعة المرتجعة وحساب الاختلاف في البضاعة التي تم جردها، حيث انه في حال عدم قبولها بطلب الإرجاع لن تقوم بمراجعة الطلب ابتدأ، فلا عبرة بإنكار وكيل المدعية ذلك مع وجود الدليل المادي. ب- جاء في البريد المرسل في تاريخ ٢٧ ديسمبر ٢٠٢٣م والمرسل من موكلتي طلبها من المدعية استلام البضاعة المرتجعة وعدم تحملها مسؤولية البضاعة ابتدا من تاريخ هذا البريد الإلكتروني. كما نرفق لفضيلتكم محادثة بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٣م عبر تطبيق الواتس آب تفيد طلب المدعية جرد المرتجع من البضائع، وكشف حساب بضاعة مترجعة على مطبوعات المدعية، وترجمة للمراسلات البريدية بشأن جرد البضاعة المرتجعة.) وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى تقديم طرفي الدعوى مذكرات عبر ملف القضية واستمهل الطرفان لاستكمال الردود وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ونص مذكرة وكيل المدعية (أولاً: ذكر وكيل المدعى عليها أن العقد مستمر بين الطرفين بالبيع على التصريف إلى آخر ما ذكره في البند أولاً فقرة (أ) والرد عليه بالتالي: ما ذكره غير صحيح فالعقد منتهي ولا يوجد نص على تجدد العقد تلقائيا وأما ما دلل به فمردود عليه فقد كانت لفاتورة مباعة أثناء سريان العقد المنتهي (ولم يقدم المدعى عليه هذه الفاتورة للدائرة كما ذكر في الفقرة أولاً) ونحن نقدمه للدائرة مرفق (١) للنظر فيها ليتبين أن الفاتورة قديمة فهي بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م وكل بضاعة بيعت اثناء سريان العقد فينطبق عليها أحكام العقد المنتهي ولا ينال من ذلك أن البضاعة مستلمة بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م فالعبرة في ذلك بوقت بيع الفاتورة عليهم والاحكام السارية عليها هو العقد المنتهي ولم يتجدد العقد تلقائيا كما ذكر ذلك المدعى عليه وأما الفواتير المقدمة رفق صحيفة الدعوى فهي لبضائع لاحقة للعقد المنتهي فلا تنطبق أحكامه عليها فلا يوجد استمرار للتعامل بذلك، والذي يبين ذلك كشف الحساب الذي قدمه المدعى عليه في المرفق الأول صفحة (٦) فإن الفاتورة الأولى في الكشف ذات الرقم (٢٢٤١٨٢٧٥) بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م هي المرتجعة التي استلمت منهم بتاريخ ٠٤/٠١/٢٠٢٣م وقد جاء ذكرها في أسفل كشف الحساب الذي قدمه المدعى عليه وكالة. ثانياً: ما ذكره في البند أولاً فقرة (ب) أن نص (عدم جواز استبدال أو ارجاع البضاعة المباعة بعد مرور سبعة أيام) موجود في الفواتير السابقة عند بداية سريان العقد فغير صحيح فلا يوجد فيها هذا النص نرفق لكم الفواتير السابقة التي يتبين من خلالها عدم وجود هذا النص مرفق (٢) وأما الفواتير اللاحقة للعقد فلأنها بيع تام وليس على التصريف فقد أضيف فيها هذا الشرط وقد استلمت المدعى عليها هذه الفواتير ووضعت ختمها وهو دليل بلا شك على صحة ما تضمنته هذه الفاتورة وأن البيع تام. ثالثاً: وأما ما ذكره في البند ثانياً فقد سبق الرد عليه ونضيف على ما ذكرناه سابقا أن هذه المحادثات لا يوجد فيه إشارة إلى أن البيع على التصريف أو أن احكام العقد المنتهي مازالت قائمة فقد حدد تاريخ بداية ونهاية العقد في العقد الذي أرفقه المدعى عليه وكالة ومذكورا فيه النص على المدة في المقدمة وفي المادة (١٢) ولا تسري أحكامه على التعاملات اللاحقة.) ثم في جلسة ٢٥/١١/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان استوضحت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن كشف الحساب الصادر من المدعية والذي أشار فيه إلى وجود مه في ذات المرتجعات من موكلته للمدعية وعن ما ذكره في ذات المستند المقدم من أن البند الأول والثاني يعود لعام ٢٠١٩م فأجاب بأن ذات الكشف تضمن وجود مرتجع بعد انتهاء العقد وهو مرتجع صادر من المدعية بتاريخ ٨/١/٢٠٢٣م قامت المدعية باستلامه كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها ونص مذكرة وكيل المدعى عليها (نؤكد لفضيلتكم بإن اتفاق الطرفين بالبيع بالآجل مستمر ودليل ذلك ما تم بيانه سابقاً في المراسلات البريدية وأوامر الارجاع ومحضر استلام مندوب المدعية للبضائع والتي تم إرفاقها في إجابتنا السابقة، كما نرفق لفضيلتكم أمر الارجاع رقم ٢٢٥٠٩٩٢٨ والمؤرخ في ٤/١١/٢٠٢٢م بشأن إرجاع بضاعة بمبلغ قدره ٣٨٦١٢ ريال وأمر الإرجاع رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ والمؤرخ في ٨/١/٢٠٢٣م بشأن ارجاع بضاعة بمبلغ قدره ٣٥٤٨٣ ريال، وجميع طلبات الارجاع تمت على بضائع تم التعاقد على شرائها خلال الفترة من ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٣م. كما نرفق لفضيلتكم فواتير خلال الفترة ٢٠٢٢م لا يوجد بها نص (عدم جواز استبدال أو ارجاع البضاعة المباعة بعد مرور سبعة أيام). كما قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (أولاً: نبين عدم صحة ما تمسكت به المدعى عليها من أن العقد بين الطرفين مستمر فالعقد المبرم بين المتعاقدين منتهي بقوة العقد والعقد شريعة المتعاقدين ولا يوجد نص على تجدد العقد. ثانياً: وأما المرفقات المقدمة فهي نفس المرفقات السابقة فلم يقدم شيء جديدا فهي تدور حول الفاتورة رقم (٢٢٤١٨٢٧٥) المباعة بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م والساري عليها العقد القديم المنتهي فإن أمر الارتجاع رقم ٢٢٥٠٩٩٢٨ والمؤرخ في ٤/١١/٢٠٢٢م والمرتجع رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ والمؤرخ في ٨/١/٢٠٢٣م هو لفاتورة واحدة برقم (٢٢٤١٨٢٧٥) بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م بيعت اثناء قيام العقد المنتهي فبالنظر للمرفقات التي قدمها المدعى عليه نجد الفاتورة رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ هي الفاتورة المرتجعة تم تحديد وتظليل رقم الفاتورة ٢٢٤١٨٢٧٥في الورقتين التي قدمها المدعى عليه باللون الأحمر لسهولة وصول الدائرة لها وكما ذكرنا في المذكرة السابقة أن احكام العقد المنتهي تسري على الفواتير التي بيعت في أثناءه لا أن يجعل الفواتير اللاحقة للعقد المنتهي يسري عليها احكامه فالمدعى عليها تتمسك ببضاعة بيعت بفاتورة رقم ٢٢٤١٨٢٧٥ اثناء قيام العلاقة التعاقدية المنتهية بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢٠م ويطلب تطبيق أحكام العقد المنتهي على الفواتير اللاحقة. ثالثاً: وأما قول المدعى عليها وجميع طلبات الارجاع تمت على بضائع تم التعاقد على شرائها خلال الفترة من ٢٠٢٢م إلى ٢٠٢٣م. فغير صحيح جملة وتفصيلا يؤكد عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها ما ذكرناه في الفقرة ثانيا أعلاه فإن جميع ما تذكره لا يخرج عن فاتورة واحدة ذات الرقم ٢٢٤١٨٢٧٥ والتي كانت بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٩م ولم تقدم المدعى عليها فاتورة واحدة بيعت بعد انتهاء العقد السابق تم ارجاعها للمدعية مما يدل على عدم صحة هذا الادعاء، وعلى التسليم بوجود فاتورة بيعت بعد انتهاء العقد الذي تتمسك به المدعى عليها وتم ارجاعها فليس فيه دلالة على استمرار العقد المنتهي او تجدده لعدم النص على ذلك وللمتعاقدين أن يتقايلا في المحل أو بعضه فإن العقد المنتهي صريح في كونه عقد محدد المدة وقد جاء ذكر تحديد المدة في تمهيد العقد وفي المادة (١٢) بشكل صريح حيث جاء فيها: يسري العمل بهذه الاتفاقية لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٩ إلى ١٩/٠٨/٢٠٢٠. رابعاً: وأما الفاتورة التي أرفقها المدعى عليه بعدم وجود نص (عدم جواز استبدال أو ارجاع البضاعة المباعة بعد مرور سبعة أيام). فهي الفاتورة الوحيدة التي لا تحتوي على هذا النص إلا أن البيع فيها كان تام ولا ينطبق عليه العقد المنتهي بدلالة مطابقة الرصيد المقدم رفق صحيفة الدعوى وبدلالة انتهاء العقد. وبناء على ما تقدم فإن موكلتي مازالت متمسكة بطلباتها المرصودة في صحيفة الدعوى.) كما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة ونصها (أولاً: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، حيث استمرت علمية البيع والشراء بين الطرفين بنفس شروط واحكام العقد ودليلانا على ذلك ما قدمناه من فواتير وافادة مندوب المدعية ومراسلات عبر البريد الالكتروني ورسائل الواتس آب تفيد باتفاق الطرفين على إرجاع بعض البضائع التي لم تتمكن موكلتي من تصريفها. كما أنه اثناء المراسلات بالبريد الالكتروني والوات سآب لم ترفض المدعية ارجاع البضائع ولم تدفع بإن العقد منتهي ولا يمكن تطبيق بنوده حيث أرسلت المدعية مندوبهم للاطلاع على البضاعة وحصرها في مستودعات موكلتي ووعدت بإرجاعها. ثانياً: أنه يوجد بضائع مشتراه خلال الفترة من (٢٦/٠٨/٢٠١٩) إلى (٢٥/١٠/٢٠١٩) بمبلغ (٨,٣٩٨) ريال طالبت موكلتي إعادتها ووافقة المدعية على إرجاعها وهي من ضمن المبلغ المطالبة.) كما قدم وكيل المدعية مذكرة ونصها (ما ذكره المدعى عليه من أن الأصل بقاء ما كان على ما كان لا محل له هنا إذ أن العقد محدد المدة فينتهي العمل بأحكامه وبنود في أجل معين بين الطرفين متفق عليها حينها وطلبنا محصور كما ذكرنا سابقا في الفواتير اللاحقة للعقد، وأما الفواتير والمراسلات فقد تم الرد عليها سلفا وأما ما ذكره في ثانيا فهو تكرار لما سبق أن ذكره المدعى عليه وكالة وقد سبق الإجابة عنه) وفي جلسة ٠٣/٠١/١٤٤٦ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى ان طرفي الدعوى قاموا بإيداع مذكراتهم عبر ملف القضية وبعرض مذكرة وكيل المدعية على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الرد عليها وعليه رفعت الجلسة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة الى ان طرفي الدعوى قاموا بإيداع مذكرات عبر ملف القضية وباطلاع الدائرة عليها سألت الدائرة طرفي الدعوى هل لديهم ما يودان إضافته قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره (٢٠٢,٦٧٢.٩٠) ريال مقابل البضاعة التي باعتها المدعية على المدعى عليها ولم تقم بسداد المبلغ وكذلك التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ (٢٠,٢٦٨) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها صادق على صحة العقد المبرم بين الطرفين وأكد على أن العقد سارٍ والتعامل لا يزال مع المدعية على تصريف البضاعة وليس بيعًا حال الثمن فالثابت للدائرة استلام المدعى عليها للبضاعة مح الادعاء وبتحقق الدائرة مما ذكره ودفع به وكيل المدعى عليها من أن العقد على التصريف فلم يظهر للدائرة صحته إذ إن العقد منصوص على مدته سنة واحدة ومن ثم أصبح تعامل الطرفين على الفواتير والتي نص فيها على أن البضاعة المباعة لا تسترجع بعد (٧) أيام من تاريخ استلامها وبما أن الأصل في العقود ما رضيه طرفاه إذ كان متوافقًا مع الشرع والنظام فقد نص صراحة في العقد بين الطرفين على أن مدته سنة واحدة فقط وهو ما يؤكد ويقوي جانب المدعية من أن البيع حال الثمن وليس بيع على تصريف البضاعة الأمر الذي تنتهي في الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة للمدعية، وعن طلب أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها للتعويض حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعية جرّاء ما أحوجتها إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) وبما أن طلب وكيل المدعية في هذه الدعوى لأتعاب المحاماة مبلغًا يتوافق مع الوجه المعتاد لطلبات التعويض عن أتعاب المحاماة واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع وفقًا لطلب وكيلها حسبما تراه عادلًا بما تقرب نسبته من (١٠%) من مبلغ المطالبة وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولًا: إلزام شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠٢,٦٧٢.٩٠) مئتان وألفان وستمائة واثنان وسبعون ريالًا وتسعون هللة. ثانيًا: إلزام شركة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٠,٢٦٨) عشرون ألفًا ومئتان وثمانية وستون ريال أتعابًا للمحاماة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث