حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430929671
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430929671
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470989908لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430929671 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٨٩٩٠٨لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع قيمة الشراكة)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (شراء وبيع الذهب الجديد والكسر بأنواعه)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة شراء وبيع الذهب الكسر والجديد بأنواعه، وقد بدأت الشراكة في ٦/٠٣/١٤٣٩هـ الموافق ٢٤/١١/٢٠١٧ م، والشركة حالياً قائمة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شراكة)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٣/١١/١٤٤٤هـ، وفيها وفي هذه الجلسة حضر (...) الوكيل عن المدعي بموجب الوكالة رقم: ((...)) وبعد التحقق منها عبر نظام تقاضي تبين أنها لا زالت سارية وتنتهي بتاريخ ٢٩ / ٠٦ / ١٤٤٥ هـ وأنها صادرة من ((...)) بصفته المدعي وبسؤاله عن رخصة المحاماة أبرز الرخصة رقم ((...)) والتي تنتهي بتاريخ ١٦ / ٠١ / ١٤٤٩ هـ ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ، وأحال المدعي وكالة على صحيفة الدعوى وحصرها بطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال، وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره: (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال، وذلك مقابل شركة مضاربة، وحيث إنه قدم لإثبات دعواه عقد الشراكة بين الطرفين، وسنداً لأمر من المدعى عليه يتضمن ذات المبلغ، وحيث إن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا ولم يجب على الدعوى قبل موعد الجلسة الأولى -كما هو منصوص عليه في المادة الحادية والثمانين من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية-، كما تخلف عن حضور الجلسة رغم إبلاغه، وحيث إن الأصل سلامة رأس المال، وإمكانية فسخ عقد المضاربة. وحيث نصت المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، واعتبار هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً. نص الحكم: فسخ العقد بين الطرفين وإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال