حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430868907
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470550002/1444
رقم الحكم:4430868907
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470550002 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430868907 التاريخ: ٥ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٥٠٠٠٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المعدات الموصوفة بياناتها على النحو الاتي:(قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...)) رقم الهيكل (...) - قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم (...) رقم الهيكل (...)-قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...) رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...) رقم الهيكل (...)- رصاصة ترابية رقم الهيكل (...)) والمستخدمة في أعمال حفر وردم في مشروع مسكن (...)بحي (...)بمدينة الرياض. وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٣هـ ـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (...) وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حق المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة الحاضر عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين ولم الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى وديا فقرر قبول الصلح ابتداء حال حضور الطرف الاخر، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى ارفق ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١ استأجر المدعى عليه من المدعي عدد ٥ معدات بموجب عقد موقع بين الطرفين وهي ٤ قلابات ورصاصة ترابية لتشغيلها في اعمال حفر وردم في مشروع مسكن (...)بحي (...)بمدينة الرياض وخالف المدعى عليه بنود العقد فلم يقم بصيانة المعدات ولم يحافظ عليها ولم يدفع القيمة الإيجارية مما جعل لموكلي الحق بموجب بنود العقد بسحب المعدات البند الثامن الفقرة الأولى فمنع المدعى عليه موكلي من سحب المعدات وحجزها لذا اطلب الزام المدعى عليه بتسليم المعدات. هذي دعواي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند على عقد الإيجار المرفق في الدعوى، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها المرفق عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى والمتضمن ما نصه اقامت المؤسسة المدعية الدعوى الما ثلة ضد المدعى عليها طلبا للحكم بفسخ عقد الايجار بينهما واستردادالمعدات وذلك على سند من القول ان المؤسسة المدع ية تمتك المعدات الوارد ذكرها في عقد الإيجار المشار إليه وأنها أجرت تلك المعدات للشركة المدعى عليها لمدة زمنية قدرها شهر من تاريخ ٠١ /٠٦/ ٢٠٢٢ م مقابل قيمة الإيجارية بلغت (٢٩٠٠٠) تسعة وعشرون ألف (وأضافت المدعية أن العقد قد امتد سريان مفعوله حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٤ م بقيمة إجمالية ٢٠٣٠٠٠ ريال) مائتان وثالثة آالف ريال (وطلب المدعية فسخ ذلك العقد واستلام المعدات محل العقد من المدعى عليها وهذه المعدات عبارة عن ٤ قلابات و ١ رصاصة ترابية وردا على تلك الا دعاءات نوضح التالي: الدعوى الماثلة الاساس ليس لها من صحيح الواقع والقانون وذلك لأسباب الاتية: اولا - ان المؤسسة المدعية لا تمتلك المعدات محل عقد الإيجار محل التداعي حتى تطالب الشركة المدعى عليها بتسليمها تلك المعدات وقد خلت المستندات المقدمة من المؤسسة المدعية في الدعوى الماثلة من اي مستند يثبت ملكيتها لتلك المعدات المؤجرة وقد اكتشفت الشركة المدعى عليها عدم ملكية المؤسسة المدعية لتلك المعدات وذلك بعد مطالبة الشركة المدعى عليها للمؤسسة المدعية اكثر من مره بعد ابرام العقد معها لتسليمها استمارات المعدات حتى تتمكن الشركة المدعى عليها من استخدام تلك المعدات تفعيلا لبنود ذلك العقد الى انها عجزت عن تسليم المدعى عليها تلك الاستمارات الأمر الذي ترتب عليه عدم استخدام الشركة المدعى عليها لتلك المعدات من تاريخ ابرام العقد وحتى تاريخه اذ لا يجوز قانونا ان تقوم الشركة المدعى عليها بتشغيل المعدات محل العقد حال عدم وجود استمارات الملكية لما يشكل ذلك من مخالفة قانونيا الذ ي يؤكد ان مماطلة المؤسسة المدعية في تسليم تلك الاستمارات للشركة المدعى عليها عدم ملكية المدعية لها مما يكون معه مطالبتها باسترداد تلك المعدات لا يتفق مع صحيح الواقع والقانون وتضحى معه الدعوى الماثلة مفتقدة لشرائط صحتها مما يجعلها جديرة بالرفض ثانيا:- قامت الشركة المدعى عليها حاليا بمخاطبة المرور بأرقام لوحات وارقام هياكل المعدات للتحقق لمن تعود ملكيتها الفعلية بناء عليه نطلب الحكم: رفض الدعوى لعدم اثبات المؤسسة المدعية لتلك المعدات محل عقد الإيجار مع الزامها بمصروفات التقاضي. مع احتفاظ المدعى عليها بحقها في الرجوع على المؤسسة المدعية لمطالبتها بالقيم الإيجارية التي تسلمتها بدون وجه حق وبعرض ذلك على من يمثل المدعية طلب الرجوع الى موكلته وتقديم مذكرة رد ملاقيه فأفهمته الدائرة ان عليه ارفاقها خلال مدة اقصاها خمسة ايام عبر ايقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعد بذلك. ثم أرفقت المدعية عبر أيقونة الطلبات مانصه ردًا على ما دفعت به المدعى عليها بأن المؤسسة المدعية لاتملك المعدات محل العقد فنجيب عليه أن المؤسسة المدعية تملك المعدات بموجب عقد تشغيل من المالك شركة (...) وشركاه للمقاولات وبما أن المدعى عليها مقره بالمعدات وتعذرت بأن المدعية لاتملك المعدات ولم تسلمها الاستمارات فهذا التعذر في غير محله ومن باب المماطلة في الحق فعليه اطلب تسليم المعدات(مرفق عقد التشغيل) وفي جلسة ١٤٤٤/٠٧/١٥هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليها الرد على عقد التشغيل محل الدعوى وذلك عبر مذكرة تودع عبر النظام خلال مدة اقصاها خمسة ايام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها عبر أيقونة الطلبات مانصه أولاً: من حيث الشكل: تدفع موكلتي بعدم تحرير الدعوى والطلب: حيث ان المدعية أوردت في طلبها تسليم عدد ٤ قلابات وعدد ١ رصاصة دون بيان اوصافها الخارجية المحددة لها من حجم ولون وموديل ودون بيان اوصافها التي اشترطها المنظم من استماراتها وارقامها التسلسلية مما يجعلها دعوى على مجهول وتحتمل التداخل بغيرها ولا يخفى على فضيلتكم وجود عدد كبير من المعدات التابعة لموكلتي مما يجعل طلب المدعي يخلط مِلك موكلي بغيره، فلابد ان يكون المدعى به معلوماً بعينه، أو معلوماً في وصفه، فلا يصح بمجهول العين أو الصفة، كلي عليه شيء، ثم لا يبين جنسه، ونوعه، وهذا المذهب عند الحنابلة، ولو اطلعنا على تحرير المدعي نجد انه لم يميز ما يطلب تسليمه تمييزاً عن غيره وقد تخلف شرط من شروط صحة الدعوى في طلب المدعي وفي تخلف هذا الشرط مخالفة لما نصت عليه المادة (٢٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها ٢- يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى الاتي: ب- حصر الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى واتى طلب المدعي على مجهول ونبين لفضيلتكم انه من المقرر انعقاد الجلسة الثالثة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ ولم يحرر المدعي دعواه وطلبه تحريراً صحيحاً والاسانيد غير موصلة وسيردُ بيان ذلك في التالي.ثانياً: من حيث الموضوع: وبالاطلاع على صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة من قبل المدعي فإن موكلتي ترد بالتالي: عدم حجية العقد: وذلك لعدم وروده على معدات محددة وصفاً ونوعاً إنما أحال الى ملحق لم يقدمه المدعي (مرفق ٢) مما يجعل العقد غير موصل، وذلك كون أن العقد المستند عليه في هذه الدعوى والمنعقد بين (مؤسسة (...) لتأجير المعدات و شركة (...)) لا يثبت ملكية منفعة المعدات المتعاقد على تأجيرها بين مؤسسة(...) لتأجير المعدات وموكلتي، مما يجعله غير موصل وغير مثبت لملكية المعدات (المجهولة) المدعى بها وغير مثبت لملكية منفعتها، وتطلب موكلتي ارفاق الملحق للاطلاع عليه.الطلبات: لذا ولما سبق بيانه من عدم تحرير الدعوى والطلب تحريراً صحيحاً، ولعدم تقديم المدعي البينة على إستلام موكلي للمعدات المدعى بها فإن موكلتي تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي:١- الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي وردها. كما عقبت المدعية بمذكرة أرفقتها عبر أيقونة الطلبات ونصها رداً على ما تقدمت به المدعى عليها في مذكرتها المؤرخة بتاريخ١٤٤٤/٠٧/٢١ فعليه نفيد فضيلتكم بما يلي:١- تعتذر المدعية عن تأخر الإجابة والسبب بأن المدعى عليها لم تلتزم بالمدة النظامية المحددة لها من قبل الدائرة فلم تودع المذكرة إلابعد مضي خمسة أيام.٢- أقرت وأعترفت المدعى عليها بصحة محل الدعوى بأن المعدات لديها وتعللت بأن موكلتها لديها معدات كثيرة وتخشى أن تختلط المعدات بينها وبين معدات موكلتها وتطلب بيان وصف المعدات فوصفها في النحو التالي أربعة قلابات ورصاصه وهي (قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...) رقم الهيكل (...) -قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...) رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...) رقم الهيكل (...)- رصاصة ترابية رقم الهيكل (...)) نرفق لفضيلتكم محاضر استلام المعدات محل الدعوى من المدعى عليها بإمضائها وختمها وبما أن المدعى عليها أقرت واعترفت بالمعدات وتم وصفها وتم إرفاق محاضر استلام مختومه وموقعه من المدعى عليها نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المعدات الموصوفة بعاليه وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الاجابة على محاضر الاستلام المختومة بختم المدعى عليها وذلك خلال مدة اقصاها عشرة ايام تلي ذلك مدة مماثلة للمدعية على ان يكون ذلك عبر ايقونة الطلبات عبر ملف الدعوى فاستعدا بذلك. ثم أرفقت المدعى عليها مذكرة ونصها: أولاً: من حيث الشكل:-تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية فيها: وذلك لعدم تقديم المدعية ما يثبت تملكها للمعدات محل المطالبة او ما يثبت حق التصرف فيها، واما العقد المقدم من قبل المدعية والمنعقد بينها وبين (شركة (...)) فهو عقد قاصر وغير موصل إذ انه لا يفيد بتملكها للمعدات الموضحة بأرقامها واوصافها المميزة عن غيرها لعدم وجود الملحق كما سبق الإشارة اليه في مذكرتنا السابقة، ومما يصادق على ذلك إقرار وكيل المدعية في الجلسة الماضية بعدم وجود ملحق للعقد مما يعني بطلان العقد المستند عليه في إثبات ملكية المعدات كونه معقود على جهالة، والاثر المترتب على ذلك كله عدم قبول الدعوى لانعدام الصفة فيها استنادا للمادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والقاضي نصها بـ ( ...الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب أخر،... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ) لذلك كله ولما سبق بيانه نطلب من فضيلتكم قبل الخوض في الموضوع التالي:١- الحكم بعدم قبول دعوى المدعية لانتفاء الصفة فيها.ثانياً: من حيث الموضوع:١- بخصوص محاضر التسليم والاستلام: فإن موكلتي تدفع بتزوير محاضر الاستلام استناداً للمادة (٤٤) من نظام الإثبات وذلك لكون المحررات المقدمة لا أصل لها والتواقيع على المحاضر والكتابة بخط اليد التي تضمنتها المحاضر مقلدة، وتعد الأفعال المشار اليها من طرق التزوير المنصوص عليها في المادة(٢/أ-ب)من النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتنكر موكلتي الخطوط والامضاءات عليها جميعاً، وتطلب موكلتي من فضيلتكم اعمال نص المادة (٥٥/٢) من نظام الإثبات وذلك بأن يتم الزام المدعية بتقديم اصل كل محضر للمحكمة حتى يتم مضاهاتها والتحقق من صحتها، كونه مستند مؤثر في الدعوى (وتزعم المدعية انه موقع من قبل مدير موكلتي) على خلاف الواقع، وهذا الفعل من قبيل التزوير الذي من شأنه التأثير على حكم الدائرة الموقرة.٢- اما بخصوص مذكرة المدعية المودعة بتاريخ ٢٥/٠٧/١٤٤٤ه: والتي تزعم فيها بأن موكلتي اعترفت وأقرت بصحة الدعوى فهو قول مرسل على لسان موكلتي وعارِ من الصحة يلزمه الاثبات وتنكر موكلتي أي إقرار وتنكر صحة الدعوى وتامل من فضيلتكم ردها اصلاً. الطلبات: لذا ولما سبق بيانه من انعدام صفة المدعية في هذه الدعوى ولدفعنا بتزوير المحاضر المقدمة من قبلها، ولعدم تقديم المدعية البينة على استلام موكلي للمعدات المدعى بها فإن موكلتي تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي: -١- إحالة المحاضر الى الأدلة الجنائية.٢- الحكم بعدم قبول الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال الدائرة ممثل المدعى عن العقد المبرم بين الطرفين فأجاب بان العقد صحيح،وبسؤال الدائرة ممثل المدعية هل اوصاف المعدات المذكورة في محاضر التسليم هي ذاتها المنصوصة في العقد المبرم بين الطرفين فأجاب بنعم، فعقب ممثل المدعى عليها بان ذلك غير صحيح اذا ان اوصاف المعدات المذكورة في محاضر التسليم غير مذكورة في العقد وان محاضر الاستلام غير صحيحة ومزورة كما ان العقد الاساسي الذي تم بين المدعية وبين شركة (...) لا يوجد له ملحق،فعقب ممثل المدعية بان ذلك غير صحيح وان الملحق على العقد موجود، ثم طلب ممثل المدعية سؤال الطرف الاخر هل المعدات الموصوفة في الدعوى في حوزة المدعى عليها ام لا ؟ فأجاب ممثل المدعى عليها بان المعدات الموصوفة بهذه الدعوى هي في حوزة المدعى عليها، ثم عقب ممثل المدعى عليها بان المدعية لا صفة لها نظامية في هذه الدعوى، فعقب ممثل المدعية بان الصفة متحققة بإقرار المدعى عليها بصحة العقد ومحاضر التسليم، فطلبت الدائرة من ممثل المدعية احضار اصول محاضر التسليم لمضاهاتها مع المقدم في هذه الدعوى وعمل المطابقة عليها والتأكد من صحتها، مع احضار ملحق العقد الاساسي مع شركة (...)، وذلك خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخه فاستعد بذلك.ثم أرفقت المدعية أصل العقد وملحق العقد المبرم بين المدعية وبين شركة(...) وشركاه.،وأصل العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها وأصل محاضر استلام المعدات محل الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر:(...) ممثلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر:(...) ممثلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت الدائرة على ما قدمته المدعية عبر أيقونة الطلبات في ملف الدعوى المتضمن أصل العقد وملحقه المبرم بين المدعية وبين شركة(...) وشركائه وأيضا أصل العقد المبرم بين المدعية وبين المدعى عليها وأصل محاضر استلام المعدات محل الدعوى، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأنه يرغب بسؤال خصمه عن أحد المعدات الموصوفة في هذه الدعوى بنوع قلاب فولفو رقم اللوحة:(...) هل المعدة بحوزة المدعية أم لا ؟ فأجاب بأنها بحوزة المدعى عليها، ثم عقب ممثل المدعى عليها بأن هذه المعدة لدى مركز شرطة (...)بناء على بلاغ مقدم من قبل المدعية، وبمواجهة ذلك لممثل المدعية أجاب بأننا تقدمنا ببلاغ سرقة معدات تخص عقد آخر مع شركة تأسيس للتعدين وهي مملوكة للمدعى عليها وقبضت هذه المعدات بحوزة المدعى عليها داخل موقع كسارتها في محافظة (...)، ثم عقب بأنه سيرجع لموكلته للتأكيد بأن هذه المعدة الموصوفة هي المسجلة في البلاغ أم غيرها، وبعد رجوعه أكد بأن هذه المعدة ليست من ضمن المعدات التي قدم البلاغ عليها، ثم ذكر ممثل المدعية بأن يرغب بتوجيه سؤال للطرف الآخر ونصه كيف وصلت المعدات وأصبحت بحوزة المدعى عليها بموجب إقرارها في الجلسة الماضية وكذلك بصحة العقد فأجاب يطلب مهلة للرجوع موكلته لتقديم جواب ملاق على هذا السؤال فاستجابت الدائرة لذلك، على أن يتضمن أيضا الجواب إحضار البينة على أن المعدة الموصوفة في صدر هذا الضبط لقد تم تقديم البلاغ عليها لدى مركز شرطة (...)فاستعد بذلك، ثم أرفق ممثل المدعية ما نصه:(ادعاء المدعى عليها بالتزوير في محاضر الاستلام ليس منتجاً في النزاع مادام المدعى عليها مقره بصحة العقد ومقره بأن المعدات بحوزتها وملحق العقد الذي تم ارفاقه لكم موضح بأن المعدات المدعى بها من ضمن المعدات المستأجرة من مالكها بعقد تشغيل مع موكلتي والمدعى عليها تهدف بادعائها بالتزوير المماطلة وإطالة أمد التقاضي وخالفت نص النظام المادة الرابعة والأربعون من نظام الإثبات والمادة الخامسة والخمسون الفقرة الأولى من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات فلم توضح مواضع التزوير المدعى بها وشواهده وأثره على الدعوى وإجراءات التحقيق التي يطلب اثباتها بها واطلب عدم قبول الادعاء بالتزوير بناءً على الفقرة الثانية من نص المادة المذكورة بعاليه واطلب إلزامها بتسليم المعدات محل الدعوى.) ثم طلبت الدائرة من الطرفين تقديم مذكرة ختامية خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما لكل طرف على أن ترفق على أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك.ثم أرفقت المدعية عبر أيقونة الطلبات مانصه ماذكره المدعى عليه بأن المعدة المذكورة في الضبط السابق بان المدعية قامت بتقديم بلاغ بانها مسروقة فهذا غير صحيح والمدعى عليها تقصد بذلك المماطلة وإطالة أمد التقاضي للاستفادة من المعدات محل الدعوى وبما أن المدعى عليها مقره بصحة العقد ومقره بان المعدات بحوزتها لذا اطلب الزام المدعى عليها بتسليم المعدات ثم أرفقت المدعى عليها عبر أيقونة الطلبات مذكرة ونصها أولاً: من حيث الشكل:-تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعية فيها: وذلك لبطلان منشأ الحق في المطالبة بالنسبة للمدعية ويرد بيان ذلك على التفصيل التالي:-١- إن العقد المقدم من قبل المدعية والمنعقد بينها وبين (شركة (...)) والذي تستند عليه في دعواها هو عقد باطل مخالف للنظام، فقد أفتتح إجراء إعادة التنظيم المالي على شركة (...)بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٦ هـ (مرفق ١) بينما عقد التشغيل منعقد بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٧هـ وهو منعقد في تاريخ لاحق على حكم المحكمة بإفتتاح الاجراء بما يقارب ٤ أشهر مما يعني بطلان العقد وذلك لمخالفتة لنص المادة ٧٠ من نظام الإفلاس ونصها ... يجب على المدين الحصول على موافقة مكتوبة من الأمين.... عند القيام باي من الاعمال التالية:-ي- ابرام أي عقود للحصول على خدمات او استشارات.... أو غيرها.ل- تعيين وكيل للتصرف نيابة عنه، عدا ما يكون ضمن ممارسة المدين لنشاطه بالطريقة المعتادة.ن- نقل ملكية كل أو بعض أعماله أو اصوله خارج نطاق مزاولة نشاطه المعتاد. وبالنظر في أنشطة شركة (...)يتبين لفضيلتكم أن تأجير المعدات ليس منها (مرفق ٢) وفي تعاقدها مع مؤسسة (...)مخالفة لنص وجوبي يضفي على العقد البطلان وفي بطلان تعاقدهم بطلان للعقد المبرم بين المدعية وموكلتي لكون ما بني على باطل فهو باطل.٢- إدخال المدعية التدليس على موكلتي لحملها على التعاقد: وذلك بإيهام المدعية لموكلتي بملكيتها للمعدات محل العقد كما هو منصوص في تمهيد العقد والبند ثانياً (مرفق ٣) وقد استخدمت المدعية أساليب احتيالية وغيرت الحقائق بإيهام موكلتي بملكيتها للمعدات وكانت هذه الحيل الدافع الأساسي لحمل وكلتي على التعاقد فلو علمت بأن المدعية لا تملك المعدات لما تعاقدت معها من الأساس ولا يخفى على فضيلتكم أن قصد المدعية واضح في اتباعها هذه الأساليب وذلك بإخفائها حقيقة عدم ملكيتها للمعدات وباستنادها على العقد الباطل في المطالبة، وإن الاثر المترتب على ذلك هو شواب إرادة موكلي بعيب من عيوب الرضا مما يجعل العقد باطلاً.٣- جهالة المعقود عليه: فقد تم ابرام العقد بالرغم من عدم تحديد المتعاقد عليه وصفاً ونوعاً يميزه عن غيره،إذ أن العقد لم ينص على معدات مميزه تمييزاً يفرقها عن غيرها انما ورد فيه على سبيل المثال (عدد ٤ قلابات: والقلابات هنا قد تكون بموديلات حديثة أو بموديلات قديمة مما يدخلنا في مسألة صحة مبلغ الأجرة المتعاقد عليها الخ...).ثانياً: من حيث الموضوع:-١- استمهلنا في الجلسة الماضية للإجابة على سؤال وترد الإجابة عليه وفق التفصيل التالي:-أ- س/ كيف وصلت المعدات وأصبحت بحوزة المدعى عليها ؟ج/ من خلال تسليم المدعية المعدات لموكلتي.٢- طلب فضيلة ناظر الدعوى تقديم البينة على أن المعدة الموصوفة في صدر ضبط الجلسة الماضية (أ و أ ٤٣٠٣) تم تقديم البلاغ عليها لدى مركز الشرطة، ونجيب على ذلك بالتالي:-صاحب الفضيلة إن صيغة السؤال كما في الضبط مخالفة لما دفعنا به فقد دفعنا بأن المعدة ضبطت من ضمن مجموعة معدات ضبطت على اثر البلاغ رقم (...) لدى شرطة (...)وعند مراجعتنا لمركز الشرطة للحصول على نسخة من اصل البلاغ وجهنا ضابط القضية بتزيدكم بالرقم الجنائي ومخاطبته من قبلكم.٣- بخصوص محاضر التسليم والاستلام: فإن موكلتي لا زالت متمسكة بالدفع بتزوير محاضر الاستلام استناداً للمادة (٤٤) من نظام الإثبات وذلك لكون المحررات المقدمة لا أصل لها والتواقيع على المحاضر والكتابة بخط اليد التي تضمنتها المحاضر مقلدة، وتعد الأفعال المشار اليها من طرق التزوير المنصوص عليها في المادة(٢/أ-ب) من النظام الجزائي لجرائم التزوير، وتنكر موكلتي الخطوط والامضاءات عليها جميعاً، وتطلب موكلتي من فضيلتكم اعمال نص المادة (٥٥/٢) من نظام الإثبات وذلك بأن يتم الزام المدعية بتقديم اصل كل محضر للمحكمة حتى يتم مضاهاتها والتحقق من صحتها واحالتها الى الأدلة الجنائية للتأكد من صحة الكتابة والتوقيع، كونه مستند مؤثر في الدعوى (وتزعم المدعية انه موقع من قبل مدير موكلتي) على خلاف الواقع، وهذا الفعل من قبيل التزوير الذي من شأنه التأثير على حكم الدائرة الموقرة، ولا يخفى على فضيلتكم أن هذا الدفع مؤثر لما فيه من حفظ لإجراءات التقاضي وسلامة لحقوق الأطراف كون التزوير يعد خرقاً وتعدياً على الحقوق، ويلزم معاقبة مرتكبة.الطلبات:لذا ولما سبق بيانه من انعدام صفة المدعية في هذه الدعوى ولخرقها لنظام الإفلاس ولائحته التنفيذية ولاشتراكها مع المدين شركة (...)في ذلك ولإخفائها هذه الوقائع عن موكلتي بإدعائها تملك المعدات كما هو منصوص في تمهيد العقد ولدفعنا بتزوير المحاضر المقدمة من قبلها، فإن موكلتي تطلب موكلتي من فضيلتكم التالي: -١- إدخال أمين الإفلاس(...) وتسليمه المعدات.٢- الحكم ببطلان العقد.٣- إحالة المحاضر الى الأدلة الجنائية ومحاسبة المتعدي. وفي جلسة ١٤٤٤/١٠/١٨هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم اكد وكيل المدعية على دعواه المتمثلة بطلب الزام المدعى عليها بتسليم المعدات على النحو الاتي (قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...) رقم الهيكل (...) - قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم (...)رقم الهيكل (...)-قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم (...) رقم الهيكل (...)- قلاب (...) اللون أبيض لوحة رقم(...)رقم الهيكل (...)- رصاصة ترابية رقم الهيكل (...)) ثم قرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة اقفال باب المرافعة بناء على المادة ٥٨ من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم المعدات بياناتها على النحو الاتي: (قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم (...) رقم الهيكل (...)-قلاب(...) اللون أبيض لوحة رقم (...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم (...)رقم الهيكل (...)- رصاصة ترابية رقم الهيكل (...))والمستخدمة في أعمال حفر وردم في مشروع مسكن (...)بحي (...)بمدينة الرياض، وقدمت لإثبات دعواها عقد تملك المدعية المعدات بموجب عقد التشغيل من المالك شركة(...)وشركاه للمقاولات والملحق عليه، وعقد إيجار المعدات المبرم مع المدعى عليها، وأصول محاضر استلام المعدات المختومة بختم وتوقيع المدعى عليها، ولما كانت الدائرة وبتفحصها لأوراق الدعوى وعلى ماقدم من كلا الطرفين تبين لها بأن المدعى عليها قد دفعت بعدة دفوع تناقض بعضها الآخر، فالمدعى عليها قد أنكرت البينات التي تقدمت بها المدعية ابتداء ودفعت بعدم صحتها ثم بعد تتابع الجلسات طلبت مضاهاة محاضر الاستلام المرفقة بالدعوى بأصولها وبعد مضاهاتها من قبل الدائرة وبمواجتها للمدعى عليها دفعت أيضا بعدم صحتها، ثم أقرت بعد ذلك بأن المعدات بحوزتها، ثم رجعت وذكرت بأن إحدى المعدات الموصوفة بنوع قلاب فولفو رقم اللوحة:(...)قد تم تقديم بلاغ عليها لدى مركز شرطة (...)بمدينة الرياض، ولم تقدم البينة على ذلك، ولما كان الأمر كذلك فإن الدائرة ترى صحة ماقدمته المدعية في دعواها بعد عمل الدائرة للمضاهاة مع الأصول المقدمة سيما وأن المدعى عليها قد اضطربت في دفوعها ولم تقدم دفعا موصولا تدفع به دعوى المدعية، ولما كانت المدعى عليها قد أقرت في محضر الجلسة المؤرخ بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١هـ على أن المعدات محل الدعوى بحوزتها، وعليه فإن الدائرة ترى بأن هذا الإقرار تقوية لجانب المدعية لصحة دعواها، بالإضافة إلى ماأشير إليه في صدر هذه الأسباب، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما جاء أيضا في نظام الإثبات في الفقرة (١) من المادة (١٦) على أنه: يكون الإقرار صراحة أو دلالة باللفظ أو بالكتابة ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما ورد بمنطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم المدعية / مؤسسة(...)لتأجير المعدات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...)هوية وطنية رقم (...) المعدات الموضحة بياناتها بما يلي: (قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم (...) رقم الهيكل (...)-قلاب فولفو اللون أبيض لوحة رقم(...)رقم الهيكل (...)- قلاب(...) اللون أبيض لوحة رقم (...)رقم الهيكل (...)- رصاصة ترابية رقم الهيكل (...)) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.