حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905925
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41821662/1441
رقم الحكم:4430905925
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41821662 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905925 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤١٨٢١٦٦٢ لعام ١٤٤١ه المدعي: شركة (...) للتشغيل والصيانة المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار والتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قامت موكلته بالتعاقد مع المدعى عليها في تنفيذ أعمال الواجهة الأمامية لعمارة بحي (...) وتم الإنجاز والانتهاء من جميع الأعمال وتم تسليم الموقع للمدعى عليها بورقة استلام، وحسب بنود العقد يتم استلام كامل المبلغ في الفاتورة المقدمة بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ التوقيع والاستلام، وعليه فإن المدعى عليها قامت باستلام الموقع والفاتورة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/١٠هـ وبناءً على العقد المبرم بين الطرفين وجب على المدعى عليها تسليم موكلته كامل المبلغ بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٥هـ ولكن المدعى عليها لم تلتزم بذلك وبقيت تماطل مما أضر ذلك بموكلته، وطالب بـالزام المدعى عليها:١- دفع مبلغ وقدرة (١٠٥,٣٢٣)مائة وخمسة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال. ٢-مبلغ اتعاب محاماة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:١- محرر رسمي صك الحكم الصادر في القضية رقم ٢/١٤٦٢/ق لعام ١٤٣٩هـ والصادر من المحكمة التجارية بجدة الدائرة التجارية السادسة. ٢- محرر عادي عقد مقاول الباطن الصادر على مطبوعات المدعية بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٠١م والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- محرر عادي مجموعة محاضر استلام بعدد (٤) الصادرة على مطبوعات المدعية والممهورة بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعية. أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في ١٤٤٢/٠٩/٠٧هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم جواز نظر الدعوى رقم (١٦٦٢) لعام ١٤٤١هـ لسابقة الفصل فيها.)، وقد تقدم وكيل المدعية بطلب الاستئناف رقم (٩٨٧٣٨) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن سبب التأخر في رفع الدعوى؟ أجاب بأنه بسبب تغير المحامي، وعليه فقد أفهمت الدائرة الأطراف بتبادل المذكرات، وعليه ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضر الطرفين، وبسؤال وكيل المدعية هل الفواتير المقدمة في الدعوى هي التي كانت سابقة في الحكم السابق؟ أجاب بنعم، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الجواب على الدعوى؟ أجاب بأن وكيل المدعية لم يقدم البينة على قيامه بالأعمال، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة الجلسة المرئية المؤرخة في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعد الاطلاع على ملف القضية رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى: إلزام المدعى عليها: ١- دفع مبلغ وقدرة (١٠٥,٣٢٣) مائة وخمسة ألاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريال. ٢-مبلغ اتعاب محاماة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وبما ان جواب المدعى عليها في أن وكيل المدعية لم يقدم البينة على قيامها بالأعمال، ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته من العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع الطرفين، كما قدم سندات الاستلام المذيلة بتوقيع الطرفين، وقدم فاتورة بقيمة الاعمال اللتي تم إنجازها بمبلغ وقدره (٢٥٥٣٢٣) مائتين وخمسة وخمسون الف وثلاثمئة وثلاثة وعشرون ريال ومذيلة بتوقيع الطرفين وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بعام ١٤٤٣هـ والتي نصها: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وحيث أن ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينة موكلته في الدعوى، وبما ان الجكم السابق نص على حفظ حق المدعية بإقامة دعوى مستقلة في المبالغ المتبقية الأخرى مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ اتعاب محاماة (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال وقدم عقد الاتعاب، وإذ أتبعه بالمطالبة الأصلية والتي حددها في صحيفته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادر بعام ١٤٤١هـ، والتي تنص على يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية وبما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ- جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف أو العادة المستقرة. ه- رأي الخبير -عند الاقتضاء- ولما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها حيث ثبت أن لها حقاً ماطلت في سداده المدعى عليها، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب التقاضي حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها شركة (...) للإستثمار والتطوير العقاري سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي شركة (...) للتشغيل والصيانة سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١٠٥,٣٢٣) مائة وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ريالاً واتعاب المحاماة مبلغ وقدره (١٥٠٠٠) خمسة عشر آلاف ريال لما هو موضح بالأسباب.