حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430905459
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470898522/1444
رقم الحكم:4430905459
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470898522 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430905459 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٩٨٥٢٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الكافي لإصدار الحكم في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ، تواصل مع موكلته شخص ذكر أن اسمه/(...)، وعرض عليها إبرام عقد مضاربة بفتح محفظة استثمارية لدى المدعي عليها ولم يتم تحديد نسبة الأرباح، وبتاريخ ١٤٤٢/١٢/٠٢هـ، حولت موكلته من حسابها بمصرف (...) مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال لحساب المدعى عليها بمصرف (...) بغرض فتح محفظة للاستثمار، إلا أن المدعى عليها لم تفي بإلتزامها ولم تحول الأرباح للمدعية ولم ترد المبلغ، وبرفع الدعوى للمحكمة العامة بجدة صدر من الدائرة الجزئية العاشرة صك الحكم رقم (٤٤٣٠٧١١٠٥) بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٠هـ، والمتضمن في منطوقه: (عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعاوى التجارية، وانعقاد الاختصاص للمحكمة التجارية). وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه: ١- محرر رسمي عباره عن كشف حساب جاري للمدعية صادر من مصرف (...) للفترة من ٢٠٢١/٠٧/١٢م، حتى تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٨م والمتضمن على حوالة مالية بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، بتاريخ: ٢/ ١٢/ ١٤٤٢ لحساب المدعى عليها، وممهوراً بختم مصرف (...). ٢- مجموعة رسائل واتس آب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٥هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤاله عن دعواه؛ أحال إلى ما ورد أعلاه، وبسؤاله عن وجود عقد مع المدعى عليها؛ نفى ذلك، وأفاد بأن الحاصل اتفاق شفهي على الاستثمار دون تحديد مدة معينة، وبسؤاله البينة على تسليم المبلغ محل الدعوى للمدعى عليها؛ أحال على كشف الحساب، وبسؤاله عن رسائل الواتس آب؛ أفاد بأنها كانت مع الشخص الذي يدعي بأن اسمه/ (...)، وبسؤاله عن علاقة هذا الشخص بالمؤسسة المدعى عليها؛ أفاد بأنه لا يعلم عن ذلك ولكنه كان يطلب التحويل على حساب المدعى عليها، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق صك الحكم المشار إليه في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/١٢هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها أصالة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها؛ دفعت بعدم معرفتها للمدعية وأنه ليس بينهما أي تعامل، وفيما يخص الحوالة أفادت بأنها راجعت البنك لطلب كشف الحساب فامتنعوا عن تسليمها إلا بأمر من المحكمة، لكون المؤسسة مشطوبة قبل تاريخ الحوالة ولا تعلم هل وصلت الحوالة لحساب المؤسسة أم لا، وبسؤالها متى شطبت المؤسسة؛ طلبت مهلة لذلك، وعليه رُفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٦هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت المدعى عليها أصالة، وفيها أرفقت المدعى عليها عبر المحادثة الجانبية: (شهادة شطب سجل تجاري لمؤسسة (...) للتجارة، رقم المنشأة (...)، تاريخ الشطب ١٤٤٢/١١/٢٧هـ)، كما أرفقت صورة من صفحة وزارة التجارة تضمنت: (بأن مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) حالة السجل: مشطوبة، وتاريخ الانتهاء في ١٤٤٣/١٠/١٩هـ)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعية دعواه في إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال المسلم وقدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وقد دفعت المدعى عليه بأنها لا تعرف المدعية، وأن المؤسسة قد شطبت قبل تاريخ الحوالة المذكورة ولا تعلم هل الحوالة وصلت لحساب المؤسسة أو لم تصل، وبما أن المدعي وكالة قدم البينة المتمثلة في كشف الحساب المتضمن حوالة بنكية بمبلغ المطالبة محولة إلى حساب المدعى عليها، والتي تثبت أن المدعى عليها استلمت المبلغ محل الدعوى من المدعية، ولاعتبارها حجة استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بأن المؤسسة قد شطبت قبل تاريخ الحوالة، إذ أن ذمة المؤسسة ومالكها واحدة، وقد ثبت دخول المبلغ المدعى به إلى حساب المؤسسة بموجب كشف الحساب المصدق، كما أن تاريخ انتهاء سجل المؤسسة لاحق لتاريخ الحوالة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها (...) هوية وطنية رقم: (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره: (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال. لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.