حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530039160
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٤ ذو القِعدة ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470864616/1444
رقم الحكم:4530039160
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470864616 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530039160 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٦١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (مؤسسة (...) للتجارة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٥٥١٦٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(إثبات شراكة في العلامة التجارية)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠١٠٩٣٤٨) في هذه القضية والقاضي بـ رفض الدعوى) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٢٢٧٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٤٣٠٣٢٢٧٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٢١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على اللائحة، وبعرضها على المدعى عليه استمهل للرد، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب إيداع مذكرة)، ثم وردت مذكرة من (المدعى عليه) في ٢٠٢٣/٠٥/٢١م وملخصها: دفعه بعدم استحقاق المدعية لمبلغ أتعاب المحاماة حيث أن الحق في القضية الأساسية كان متلبساً وأن المدعية كانت تستطيع الدفاع عن نفسها دون اللجوء لمحامي، ووردت مذكرة من (وكيل المدعية) وملخصها: دفعه بأن موكلته لا تحسن الترافع ودفعه أن الدعوى كانت كيدية حيث أن العلامة مسجلة باسم موكلته الشخصي، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٢هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره المدعى عليه، وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، فذكر المدعى عليه بأن وكيل المدعية ذكر بأن هناك قضية جزائية والصحيح لا يوجد هناك قضية جزائية، كما أنه قدّم عدة حوالات تفوق مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمان مائة ألف ريال، كما قدم محادثات تثبت الشراكة، وبعرضها على وكيل المدعية تمسك بما قدمه، كما تمسك المدعى عليه بما تقدم، وقررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدّم إيراده، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ب (٣٤٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٣٩٥٥١٦٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١هـ، وحيث أنكرت وكيلة المدعى عليه استحقاق المدعي لمطالبته، وبتأمل الدعوى تبين أن طلب أتعاب تقاضي يعتبر من قضايا التعويض، وقواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) وهي مقابلة لأركان الضمان في الفقه الإسلامي في (التعدي والتلف والإفضاء)، ومن ثَّم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة ليتسنى لها تقرير واقعة الضرر ونشوءها وترتب المسؤولية بموجبها، وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليه وتسببه بخسائر للمدعي، ذلك أن جل ما قام به المدعى عليه هو إقامة الدعوى السابقة مطالباً بحق يدعيه وبعد دراسة القضية ذهبت الدائرة إلى رفض دعواه؛ وعليه فلم يظهر للدائرة وجود كيدية من إقامتها، فدعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليه، وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4470864616 التاريخ: ١٦ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٦٤٦١٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٤٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وأربعون ألف ريال، تعويضاً عن أتعاب التقاضي في القضية رقم (٤٣٩٥٥١٦٩١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢١ه. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثانية أصدرت حكمها المؤرخ في ٠٤/١١/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوى. ثم تقدم وكيل المدعية بالاعتراض على الحكم، ومفاد الاعتراض أن علي العامر قصد برفع دعواه الأصلية وبمطالبته العلامة التجارية الإضرار بموكلتي قطعا وتشويه سمعة علامتها التجارية التي عليها قيام تجارتها كلها ومحاولة ابتزازها برفع الدعاوى المتتالية عليها، و جاء الحكم مخالفاً لما استقر عليه القضاء حيث صدرت أحكام قضائية كثيرة بالتعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة مما يؤكد موافقة مطالبة موكلتي بالأصول الشرعية في رفع الضرر وجبره بالتعويض عنه، و جاء الحكم مخالفاً لما نص عليه النظام كما في المادتين ٧٣ و٨٤ من نظام المرافعات الشرعية والمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وختم اللائحة بطلب نقض الحكم، والحكم بطلبات الواردة في صحيفة الدعوى. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ه، ولصلاحية الفصل في القضية تم رفعها للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولم يقدم المستأنف ما يثبت استحقاقه لما يطالب به من أتعاب، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٤/١١/١٤٤٤هـ القاضي برفض الدعوى والله الموفق.