حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430900081

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646124/1444
رقم الحكم:4430900081
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646124 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430900081 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦١٢٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (١,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ومائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (بيع التمور وصناعتها)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة بيع التمر وتصنيعه، وقد بدأت الشراكة في ٠١/ ٠١/ ١٤٢١هـ الموافق ٠٦/ ٠٤/ ٢٠٠٠م، والشركة حاليًا منتهية بسبب (انتهاء تاريخ الشراكة المتفق عليه في العقد)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (إقرار من المدعى عليه وعقدين متفق عليهما)، ونوعها (مساهمات)، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٧هـ الموافق ٣١/ ٠١/ ٢٠٠٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية رغبة المدعي في تصفية الشركة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي التي تمثّل مبلغ مليون ومائة ألف (١.١٠٠.٠٠٠) من الشراكة محل الدعوى بسبب انتهاء تاريخ الشراكة؛ استنادًا على عقد. هذه دعواي). وقد أرفق طي صحيفته شهادتي مضاربة أسهم للمساهم: (...)، الأولى برقم (...)، بداية العقد: ١٤٢١هـ، ونهايته: ١٤٢٦هـ، عدد الأسهم: (٣٠) سهمًا، ومبلغ المساهمة: (٣٠٠.٠٠٠) ريال، والثانية برقم (...)، بداية العقد: ٠١/ ١٤٢٣هـ، ونهايته: ٠١/ ١٤٢٧هـ، عدد الأسهم: (٨٠) سهمًا، ومبلغ المساهمة: (٨٠٠.٠٠٠) ريال، وجميعها على مطبوعات مؤسسة (...) ومذيلة بتوقيعها وختمها، كما أرفق الصك رقم (٥٤/ ١٤) وتاريخ ٢٠/ ٠٢/ ١٤٢٥هـ الصادر من الدائرة الرابعة عشرة بالمحكمة العامة بالرياض في الدعوى المقامة من (...) ضد (...)، والذي انتهى إلى ما نصه: (فقد حكمت على المدعى عليه أصالة بأن يدفع للمدعي الأرباح المستحقة للمدعي عن العقود الأربعة المذكورة في الدعوى ويعيد له رأس ماله في العقدين الأول والثاني الموصوفين في الدعوى ومجموع المبالغ مائة وواحد وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال، وبعرض الحكم على الطرفين قررا قناعتهما به). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١٧/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى وقررت الدائرة شطب القضية. ثم تقدم المدعي بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة قُيد بالرقم (٤٤١٠٨٦٦٥٧٩) وتاريخ ٢٢/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ. وفي جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى ورود طلب إعادة السير في هذه القضية بعد شطبها، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلًا أو موضوعًا أو لا زالت منظورة أو مشطوبة؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، وأضاف قائلًا: يوجد قضية سابقة طالب فيها موكله المدعى عليه ببعض الأرباح وحكم له فيها وحاليًا موكلي يطالب برأس المال هكذا قرر، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا إلّا أنّه لم يتم، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلًا: إنني أحيل إلى طلباتي في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ قال: إنني أحيل إلى مرفقات صحيفة الدعوى، ثم قدّم نسخة الصحيفة وهي ذات الصحيفة المدونة بعاليه، وبسؤاله عن تحديد بيّناته؟ قال إنّها عبارة عن شهادتي المساهمة المرفقة بملف القضية هكذا أجاب، وبسؤاله عن بيناته على أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن توضيح دعواه وما ذكره من كون موكله لم يستلم شيئًا؟ قال: إن موكلي لم يستلم شيئًا من رأس المال واستلم بموجب الدعوى السابقة أرباحًا بمبلغ قدره (٦٥.٨٠٠) ريال فقط هكذا قرر، ثم قدم وكيل المدعي ما نصه: (١- في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢١هـ قام موكلي بدفع مبلغ للمدعى عليه وقدره (٣٠٠،٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة في مؤسسته في نشاط التمور (مرفق شهادة المساهمة). ٢- في تاريخ ٠١/ ٠١/ ١٤٢٣هـ قام موكلي بدفع مبلغ للمدعى عليه وقدره (٨٠٠،٠٠٠) ثمانمائة ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بالمضاربة في مؤسسته في نشاط التمور (مرفق شهادة المساهمة). ٣- لم يقم المدعى عليه بإعادة أي مبلغ من رأس المال حتى تاريخ اليوم. ٤- لذا أطلب من فضيلتكم الحكم برأس المال بمبلغ مليون ومائة ألف ريال. وأطلب من فضيلتكم أن يكون الحكم مشمولًا بالنفاذ المعجل وذلك لوجود ضرر جسيم يخشى تداركه، وهو أن محكمة التنفيذ ستقسم المبالغ المحكوم بها في أقرب وقت فأخشى أن يفوت موكلي ولا يستطيع بعد ذلك تحصيل حقه). اهـ هكذا قدم، ثم قرر وكيل المدعي اكتفائه، ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٦/ ١٠/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، ولم يتبين حضور المدعى عليه، ثم طلب المدعي الحكم لموكله بمبلغ قدره (١.٠٣٤.٢٠٠) ريال بعد خصم ما تم استلامه ويحتفظ بحق موكله بالمطالبة بأي مبالغ أخرى هكذا قرر، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية فأصدرت حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد مضاربة؛ فإنها تندرج تحت نص الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. ولـمّا كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بإعادة رأس مال المضاربة مليون ومائة ألف ريال، وحيث تبلغ المدعى عليه عن طريق جواله بموجب نظام أبشر وبحسب تقرير التبليغات بملف القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه بناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). وبخصوص موضوع الدعوى فإنّه لما كان قد قدم المدعي وكالة بينة موكله على الدعوى، والمتمثلة في شهادتي المضاربة رقم (٦٣٨)، ورقم (١٢٤٠)، والصادرتين على مطبوعات مؤسسة المدعى عليه، والمختومتين بختمها، والتي حوت بمجموعها المبلغ محل المطالبة، وحيث أقر وكيل المدعي -في جلسة ١٩/ ١٠/ ١٤٤٤هـ- باستلام موكله أرباحًا قدرها (٦٥.٨٠٠) ريال، وحصر دعوى موكله في جلسة هذا اليوم بطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١.٠٣٤.٢٠٠) ريال بعد خصم ما تم استلامه، وحيث نص نظام الإثبات في مادته التاسعة والعشرين على أنه: (يعد المحرر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة)؛ عليه فإن الدائرة تعد المحرر صادرًا من مؤسسة المدعى عليه، وبما أنه تحقق تبلغ المدعى عليه بالدعوى ولم يحضر؛ فإن ذلك قرينة قوية على صحة الدعوى، عضدتها شهادة الأسهم، ولمّا ثبت استلام مؤسسة المدعى عليه لأموال المدعي، ولـمّا كان الأصل في عقود المضاربة سلامة رأس المال ونظراً لتخلف المدعى عليه لبيان ما قام به من أعمال تجاه مال المضاربة؛ لذلك كلّه نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغًا قدره (١.٠٣٤.٢٠٠) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا ومائتا ريال. وللمدعى عليه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ تسليم الحكم، فإن تقدم به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث