حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430922465

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ ذو القِعدة ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470989935/1444
رقم الحكم:4430922465
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470989935 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430922465 التاريخ: ٤ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470989935 لعام 1444هـ المدعي: شركة الجميح لتأجير السيارات المدعى عليه: مجموعة التحالف المهني للتشغيل والصيانة القابضة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ 1440/2/7هـ الموافق 2018/10/16م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها(فان) والتي تم تصنيعه من شركة رينو،لمدة (١,٤٠٣) ألف وأربعمائة وثلاثة أيام، بثمن إجمالي قدره (٥,٧٠٠.١٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال وعشرة هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٥,٧٠٠.١٠) خمسة آلاف وسبعمائة ريال وعشرة هللة بتاريخ 1444/5/24هـ ولم تسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/5/%هـ الموافق 2019/1/11م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية:1- خطأ المدعى عليها المتمثل في (اسطب خلفي يمين،حكة بالباب الأيمن،شمعة يمين، حكة بالرفرف الأمامي يمين)، مما تسبب بـ(اسطب خلفي يمين، حكة بالباب الأيمن،شمعة يمين،حكة بالرفرف الأمامي يمين)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (كانت العين المستأجرة تحت يد المدعى عليها). وطالب بـإثبات الصلح. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد.ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: إنهاء النزاع صلحاً مع المدعية، وطالب في جوابه بإثبات الصلح. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في1444/10/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى وذكر توجد مساعي بين الطرفين يقدم مفاده في الجلسة القادمة، وهذا الصبح لهذه القضية ولمثيلاتها من القضايا الأخرى، وعليه أفهمت الدائرة وكسل المدعى عليها بأنه في حال عدم تمام مساعي الصلح أن يقدم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/2هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وقد قرر الطرفان بأنهما اصطلحا على أن تسلم المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره (4,560.08) أربعة آلاف وخمسمائة وستون ريال وثمانية هللات، يمثل نسبة(80 %) من مبلغ المطالبة، صلحاً منهياً للنزاع القائم بينهما، هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إثبات الصلح، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في إنهاء النزاع صلحاً مع المدعية، وبما أن طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث